جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (10) السبــــت 3/ شبـــــــاط / 2018
جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (10) السبــــت 3/ شبـــــــاط / 2018
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: استكمال استجــواب السيـــد وزيـــــر الكهربــاء. المستجوب السيــــد النائب رزاق محيبس السعداوي.
ثالثاً: التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات. ( لجنة الثقافة والاعلام، اللجنـة القانونيـــــة، اللجنــــة المالية، لجنة الخدمات والاعمار). (55 مادة).
رابعاً: التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشـــروع قانون أصــلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية، لجنة حقوق الانسان).
خامساً: استكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (المتبقي 28 مادة).
سادساً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).
سابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986. (لجنة الشباب والرياضة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني), (11 مادة).
ثامناً: التصويت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوز خورماتو.
تاسعاً: التصويت على صيغة قرار بأعتبار الأقضية التابعة لمحافظة الانبار، القائم ، عنه، راوه مناطق منكوبة. (اللجنة القانونية).
عاشراً: التصويت على صيغة قرار بألزام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية التنسيق الكامل وتوحيد التعليمات والسياسيات الادارية والمالية مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان. (اللجنة القانونية).
حادي عشر: اعادة التصويت على صيغة قرار بخصوص النفط المهرب والاموال المستحصلة منه.
ثاني عشر: التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام وزارة المالية / مديرية الموازنة بالتعامل بأنتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى.
ثالث عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون كسب الغير مشروع (من اين لك هذا). (اللجنة القانونية، لجنة النزاهة). (10 مادة).
رابع عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الأرهاب ر قــــم (31) لسنــة 2016. (لجنة الأمن والدفاع ). (4 مادة).
خامس عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين اللذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين). (2 مادة).
سادس عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونية). (13 مادة).
سابع عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المختارين رقـــــم (13) لسنــــة 2011. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
ثامن عشر: تقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الأسكان.
تاسع عشر: التصويت على مشروع قانون دمــج والغــاء الوزارات. ( لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة حقوق الانسان، اللجنة المالية، لجنة السياحة والاثار.).(6 مادة).
عشرون: التصويت على مشــروع قانــون الطعن لمصلحة القانـــون فـــي الاحكـام والقــرارات الخاصــة بالملكية العقاريـــة.( اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).(4 مادة).
واحد وعشرون: القــراءة الاولى لمقتـرح قانون التعديــل الثاني لقانــون تــدرج ذوي المهن الصحيــة والطبيــة رقم (6) لسنة 2000. ( لجنة الصحة والبيئة). (5مادة).
اثنان وعشرون: تقريـــر ومناقشــة لمقتــــرح قانـــون الفنـــون التشكيليـــة. ( لجنة الثقافـة والاعلام).(11 مادة).
ثلاثة وعشرون: تقريـــر ومناقشة مقتـــرح قانــون التعديــل الثاني لقانـــون انتخابــات مجلس النواب العراقي رقـــم (45) لسنــة 2013.(اللجنــة القانونيــة).(2 مادة).
اربعة وعشرون: تقريـــر ومناقشــة مقتــرح قانـــون منـــع أطلاق العيـــارات الناريــة فــــي المناسبـــات. ( اللجنة القانونية).(6 مادة).
خمسة وعشرون: التصويت على مشروع قانون التعديــل الاول لقانــون هيـــأة دعــاوى الملكية رقـــم (13) لسنــة 2010. (لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين، اللجنة القانونية).(3 مادة).
ستة وعشرون: التصويـــت علـــى مقتـــرح قانــــون مجلـــس النــــواب وتشكيلاتــه. (اللجنــــة القانونيــــة، اللجنـــة الماليــــة). (53 مادة).
سبعة وعشرون: التصويت على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الأسلامية. (لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية). (4 مادة).
ثمانية وعشرون: تشكيل اللجنة التحقيقية بخصوص نفط كركوك.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.