قرارات وتوصيات الجلسة رقم (10) السبت/ 3 شباط / 2018

 

أولاً- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرات جدول أعمال الجلسة التاسعة على جدول أعمال الجلسة العاشرة.

ثانياً- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة على جدول أعمال الجلسة العاشرة (التصويت على قانون هيأة الدعاوى الملكية العقارية وقانون مجلس النواب وتشكيلاته) حسب طلب اللجنة القانونية.

ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة على جدول الاعمال (التصويت على مقترح قانون سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية) حسب طلب لجنة السياحة والآثار.

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة على جدول أعمال الجلسة العاشرة (التصويت على اللجنة التحقيقية بخصوص نفط كركوك).

خامساً- تم استجواب السيد وزير الكهرباء من قبل السيد النائب رزاق محيبس.

سادساً- قررت رئاسة المجلس مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن ما صدر من قرار من مجلس شورى الدولة بخصوص من أستحصل على شهادة أثناء دورة انعقاد المجلس.

سابعاً- أوصت رئاسة المجلس السادة رؤساء الكتل والسادة النواب بحضور أجتماع اللجنة القانونية مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.  

ثامناً- قررت رئاسة المجلس أستئناف الجلسة يوم الاثنين القادم 5/2/2018.

  

 

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون كسب الغير مشروع (من أين لك هذا).

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين اللذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6) لسنة 2000.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الفنون التشكيلية.

* تمت قراءة تقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الاسكان.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com