مجلس النواب يباشر استجواب وزير الكهرباء

باشر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 171 نائب اليوم السبت 3/2/2018، استجواب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء.
وفي مستهل الجلسة، اشاد الرئيس الجبوري بحضور السيد وزير الكهرباء والتزامه بالتوقيتات التي يحددها المجلس لغرض الاستجواب.
واستكمل المجلس عملية استجــواب السيـــد قاسم الفهداوي وزيـــــر الكهربــاء بناءا على طلب السيــــد النائب رزاق محيبس السعداوي.
وفي معرض استكمال الاجابة على سؤال النائب المستجوب في الجلسة الماضية اشار السيد وزير الكهرباء الى ان الوزارة تعاقدت مع الشركة المعنية بناءا على كتاب رسمي مرسل من الشركة الام في كوريا الجنوبية ووفقا لمصادقة السفارة العراقية في سيئول منوها الى ان العقد غير المفعل لاقيمة له مالم يدخل حيز التنفيذ لعدم فتح الاعتماد لحاجته الى الكفالة السيادية التي حصلت على الموافقة بان تكون سنة واحدة بينما العقد يشير الى ثلاثة سنوات مما ادى الى عدم تفعيل العقد رغم حاجتنا له من اجل صيانة وتشغيل المحطات الكهربائية.
من جانبه اكد النائب السعداوي على ان الالتزام القانوني يبقى ساريا وتترتب عليه التزامات قانونية وان لم يتم تفعيله ، مبينا التعاقد مع احدى الشركات وفقا للتسوية الرضائية لذات الغرض.
واستفسر النائب السعداوي عن عدم اتخاذ الاجراءات القانونية مع الشركات المتلكئة مما تسبب بهدر المال العام ومنها عقدي انشاء الوحدات البخارية الملحقة بمحطة البصرة والعقد الخاص بانشاء محطتي السماوة والناصرية الغازيتين،.
وفي اجابته اوضح السيد وزير الكهرباء بان العقد المبرم مع الشركة المعنية الخاصة بمحطة الرميلة وشط البصرة استثماري وتاخير الانجاز لايرتب على الدولة اي مبالغ مالية كونها تقع على عاتق المستثمر كما ان الوزارة اتخذت سلسلة اجراءات اصولية تجاه الشركة المعنية.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/2/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com