محضر إستئناف جلسـة رقم (9) السبت (3/2/2018) م
عدد الحضور: ( ) نائباً.
أستؤنفت الجلسة الساعة: (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابة عن الشعب نستأنف جدول أعمال الجلسة التاسعة الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الثاني نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك أمر يستوجب الإشادة والتقدير حضور السيد وزير الكهرباء وإلتزامه بالتوقيتات التي يضعها مجلس النواب سواء بالإستجواب أو بالسؤال ولمرات متتعدة وهذا اليوم أيضاً تمثل هذه الحالة لإستكمال ما إبتدأنا به من عمليات الإستجواب بعد أن إنتهينا من الإستجواب الاول المقدم من النائبة حنان الفتلاوي اليوم نستأنف الإستجواب المقدم من النائب عبد الرزاق محيبس، السياق الذي سنمضي بإتجاهه أننا نستأنف الجلسة وحال إكتمال النصاب اللازم سنمضي بإتجاه تحويل الجلسة التاسعة إلى الجلسة العاشرة بجدول الاعمال الذي تضمنه جدول أعمال الجلسة العاشرة مضاف إليها ما يتمنه جدول أعمال الجلسة التاسعة، بداية الشكر لحضور السيد الوزير والكادر المتقدم والشكر أيضاً للمارسة يقوم بها النائب عبد الرزاق محيبس ميتنداً إلى الدستور والنظام الداخلي لدينا عدد من الأسئلة في أمر الإستجواب أعتقد سبعة أسئلة إبتدانا بالسؤال الاول والسؤال المطروح هل إنتهينا منه؟ نمضي بالسؤال الثاني أم ماذا؟ النائب عبد الرزاق محيبس تفضل.
– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-
نعم سيادة الرئيس نمضي بالسؤال الثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثاني.
– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-
قبل السؤال الثاني فقط أردت أن أعرف الأخوة الجالسين خلف سيادة الوزير هل هم مدراء عامين، وكلاء الوزير؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو كوزير له الحق أن يجلب معه من يشاء، الأصل الذي يتحدث هو ومن يعينه من ضمن المكتب سواء مدير عام أو وكيل أو موظف ضمن الوزارة هذا له الحق فيه.شكراً جزيلاً، سيادة الوزير عن السؤال الأول إن وجد تعقيب؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي(نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس، طبعاً أكيد نحن نرحب بالسيد الوزير وبجميع من يأتي معه حتى لو كانوا خمسون شخصاً لكن إحترام المجلس وهيبة المجلس أعتقد مسألة ضرورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل السيد الوزير.
– السيد قاسم الفهداوي(وزير الكهرباء):-
أولاً: أكرر شكري لرئاسة البرلمان وللسيدات والسادة النواب على إتاحتهم الفرصة لنا للحضور هذا اليوم والتفاعل معنا في الإجابة، بالنسبة للسؤال الأول الحقيقة طرحه السيد المستجوب ولم تتح لي فرصة الإجابة وعليه الأن دوري للإجابة عليه.
ذكر السيد المسجوب أننا تعاقدنا مع غير مختصة شركة بعيدة عن المهمة المطلوبة منها وهي شركة (أس تي أكس مارينز) للخدمات البحرية كما فهمها هو هي للخدمات البحرية والخدمات البحرية ربما تقدم طعام أو تقدم وقود وعليه فهي بعيدة عن موضوع صيانة المحطات، الجواب أن شركة (أس تي أكس) هي عبارة عن مجمع شركات تملكها شركة (أس تي أكس) إحداها شركة(أس تي أكس مارينز) وشركة (أس تي أكس) بمجملها مختصة بتصنيع وتشغيل وصيانة المحركات يعني عندما نقول مارينز فهي مختصة بخدمات محركات السفن، هي إختصاصها الأساس تصنيع المحركات ونصبها وصيانتها، كيف تعاقدنا مع هذه الشركة؟ الشركة الأم(أس تي أكس) أرسلت لنا شهادة تقول هذه الشركة من شركاتنا مختصة بعمليات الصانة والتشغيل، أي أنهم مقسمين واجباتهم هكذا، تحققنا من هذا الكلام وطلبنا حسب السياق العام المعمول به في الوزارة من السفارة العراقية في سيؤول وأيدوا أن هذه الشركة المتقدمة لنا شركة جيدة ولديها أعمال مماثلة إضافة لذلك المشروع نفسه نفس هذه الشركة قامت بعملية التشغيل والصيانة له أي أنها شركة معتمدة وتستطيع أن تقوم بذلك، بل وأكثر من ذلك الشركة الثانية التابعة ل(أس تي أكس) المصنعة للمواد أرسلت لنا رسالة تقول فيها نحن نعطي المواد الإحتياطية التي تخص محركاتنا فقط لشركة( اس تي أكس مارينز) عليه كان الموضوع بهذا الشكل.
ثانياً: السيد المستجوب قال يوجد عقد، نعم يوجد عقد لكنه غير مفعل والعقد الغير مفعل لا قيمة له، لماذا غير مفعل؟ لأننا لم نستطع أن نفتح الإعتماد، لماذا لم نفتح الإعتماد؟ لأنه مرهون بكفالة سيادية والكفالة السيادية بموجب الموافقة تقول ثلاث سنوات والذي صدر سنة واحدة وأعدنا الموضوع مرة ثانية إلى لجنة الطاقة أي أننا عجزنا الإستمرار وعن تنفيذ هذا العقد وعليه لغاية هذا اليوم أكرر كلامي لا يوجد عقد فعال أو مفعل مع هذه الشركة ونتمنى أن نستطيع تجاوز المشكلة وتفعيل العقد مع هذه الشركة لأننا بحاجة إلى ما يقرب من (700) ميكا واط إستمر العمل على إعادتها للحاة وتشغيلها فترة طويلة ولحد هذا اليوم لم نتمكن من ذلك بسبب الأزمة المالية التي منعت علينا تفعيل العقد الاول مع الشركة الثانية بسبب عدم فتح الإعتماد رغم وجود التخصيص ولكن لا توجد سيولة، عدنا إلى (أس تي أكس) على أمل أن يكون العمل بالآجل ولحد الأن لم نوفق في ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثاني أيضاً حال إكتمال النصاب أبلغونا لكي ننتقل إلى الجلسة العاشرة.
– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-
في البداية شكراً لهيأة الرئاسة ونجدد ترحيبنا بالسيد الوزير والكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، أولاً أطلب من السيد الوزير أن يطلعني على خطاب شركة( أس تي أكس) الأم الذي بعثته للوزارة وقالت فيه أن هذه الشركة موافقين على أن تتعاقد معها لأنها تمثلنا، أريد أن أرى هذا الكتاب، وثانياً يقول أن العقد غير مفعل، الإلتزام القانوني وانت خبير بالقانون سيادة الرئيس يبقى إلتزام قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سيما وأن قانون المقاولات الهندسية والكيمياوية يقول أنه إذا أحد الأطراف تعاقد من اجل تنفيذ الإلتزام المتعاقد عليه أصلاً يفترض بالحكومة أو الوزارة من الطرف الأول أن تلتزم بهذه العقود التي تعاقدت عليها وبالتالي هناك أثار قانونية تترتب على هذا العقد وإن سلمنا بكلام السيد الوزير أنه غير مفعل هذه القضية الأولى، القضية الثانية: يقول لا وجود للعقد وأنا أقول له أن العقد موجود ولدي دليل أخر أظهرته في الجلسة الماضية المادة أظهرت نسخة من المادة(7) من الموازنة التكميلية التي تضمنت الكفالة السيادية بمبلغ مائة وخمس وعشرون مليون دولار، اليوم لدي نسخة لم يسعفني الوقت أن أعرضها للسيد الوزير في الجلسة الماضية وهي أن السيد الوزير قد تعاقد بعقد رقمه(40) لتسعمائة ميكا واط أدوات إحتياطية وهو نفس العقد الذي سبق أن تعاقد به مع شركة الديار سيما وأن المشكلة هي نفسها تكررت سابقاً مع الديار والأن مع ال(أس تي أكس) وما هو السند القانوني للسيد الوزير ووزارة الكهرباء بالتعاقد ضمن التسوية الرضائية التي أجروها مع شركة الديار على عقد ملحق رقم (1-52) ما هو السند القانوني لذلك؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا مرتبط بالسؤال الأول؟
– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-
نعم مرتبط بالسؤال الأول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل السيد الوزير
– السيد قاسم الفهداوي(وزير الكهرباء):-
أولاً أوكد مرة ثانية أن العقد لا قيمة له إذا لم يدخل حيز التنفيذ وهذا هو القانون، العقد في أخر فقرة منه يقول يدخل العقد حيز التنفيذ في حال تحقق ما يلي(1،2،3) ولم تتحقق، عندما لم تتحقق أحياناً نتعاقد ونقول هذا العقد مرهون بموافقة مجلس الوزراء أو لجنة الطاقة وإذا لم تحصل هذه الموافقة لا يوجد عقد ولا يترتب أي أثر قانوني علينا إذل لم يدخل حيز التنفيذ بتحقيق هذه الشروط ولهذا أكرر لا يوجد عقد بإلتزام ونتمنى أن يكون هناك عقد لأننا بحاجة له، السند القانوني نحن ملزمون بالقيام بعملية الصيانة لمحطاتنا ومن واجبنا القانوني والدستوري أن نقوم بإجراء الصيانة من خلال عقود هذا واجب الكهرباء بموجب قانونها وتعليماتها ولهذا نحن سعينا، لم نوفق بسبب الأزمة المالية إجمالاً في السابق واللاحق ولهذا نحن نسعى ولا زلنا نسعى والكفالة السيادية لم تصدر مثلما طلب الشركة لثلاث سنوات، صدرت لثلثها وهذا ما أعتبر نكول عن أصل الموافقة ولهذا رجعنا إلى صاحب الصلاحية وهو لجنة الطاقة حيث عرضنا الموضوع عليها ولا زال الموضوع قيد النظر من قبلها.
– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-
نسخة العقد الذي يقول أنه غير مفعل وهو العقد رقم(40) هذه سيادة الرئيس نسخة العقد (40) أدوات إحتياطية والتي هي نفسها تعاقد عليها مع شركة الديار في التسوية الرضائية. ثانياً: إذا سلمنا بأن شركة(أس تي أكس) هي الأصلية فما دخل شركة كرم العروبة ما دخلها بالموضوع؟ لماذا أدخلت شركة كرم العروبة كوسيط؟ علماً أن شركة كرم العروبة هي شركة قام بتأسيسها السيد الوزير بعد عام 2003 في الإمارات وجميع المالكين لأسهم هذه الشركة هم من أزلام النظام البائد وهذا عقد (40) للأدوات الإحتياطية.
– السيد قاسم الفهداوي(وزير الكهرباء):-
أولاً أن أحتج على كلمة أن السيد الوزير أسس هذه الشركة وأطلب إحالة الموضوع إلى هيأة النزاهة للتحقيق بهذا الكلام، أنا لا أعرف ما هي شركة العروبة ولا أعرف نظام سابق وهذا الموضوع غير مقبول بالنسبة لي وأطلب مرة ثانية التحقيق بهذا الكلام. ثانياً: الموضوع الذي يتكلم عنه السيد المستجوب ليس له علاقة بالسؤال، موضوع ثاني لشراء أدوات إحتياطية لنصب المحطات، موضوع ثاني ليس له علاقة هذا موضوع منفصل تعاملنا معه وتعاقدنا لكي نجزأ المشكلة ونخففها.
ثالثاً: الوثائق التي طلبها السيد المستجوب عن سالة الشركة موجودة معي وأطلب تسليمها للسيد المستجوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم تسليمها، السؤال الثاني.
– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-
عدم قيامكم بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً للقانون مع الشركات المتلكأة في تنفيذ إلتزاماتها التعاقدية والذي يتسبب بهدر للمال العام كونها لا تستطيع إنجاز العقد مما أدى إلى إضاعة الوقت وعدم الإسراع بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطن ومن الأمثلة على هذه العقود (1) عقدي إنشاء الوحدات البخارية الملحقة للوحدات الغازية لمحطتي الرميلة وشط البصرة الغازيتين والمحال على شركة كار بالرغم من مرور أكثر من سنة على توقيع العقد (2) عقد (124) نت المحال على شركة محلية تدعى التصميم والإنشاء الصناعي وهذا العقد يتكون من محطة (400) كي في و(12) محطة (132) كي في شرق الرصافة والذي لم يتم تنفيذه منذ أكثر من عامين (3) تلكؤ في إنشاء محطة السماوة الغازية (500) ميكا واط ومحطة الناصرية الغازية (500) ميكا واط منذ عدة سنوات مما أدى إلى حدوث إندثارات تسببت بحصول هدر بالمال العام وضياع فرصة إنتاج الطاقة الكهربائية من هذه المحطات.
– السيد قاسم الفهداوي(وزير الكهرباء):-
الحقيقة السؤال يضم ثلاث أسئلة منفصلة سيتم الإجابة عنها تباعاً، العقد مع شركة كار عقد إستثماري تمت إحالته بموجب قرار الإحالة رقم (90) لسنة 2014 وتأخير الإنجاز لا يرتب على الدولة أية مبالغ ولا يوجد أي هدر بالمال العام أي أن المستثمر هو الذي يخسر وللتفصيل أن العقود الإستثمارية توقع على مراحل، يتم توقيع التنفيذ للمشروع من قبل ثلاثة أطراف، المستثمر ووزارة الكهرباء والهيأة الوطنية للإستثمار بعدها يتم توقيع عقد الشراء مع وزارة الكهرباء ويوقع المستثمر العقود المكملة عقد إيجار الأرض مع الجهة الحكومية وعقد الإنشاء مع شركة متخصصة وعقد الصيانة و…الخ وهي عقود مهمة لأغراض التمويل والغلق المالي علماً أن هذه الإجراءات هي إجراءات تنفيذية لأصل العقد وليست مكملة له، بموجب عقد التنفيذ تم عقد شراء الطاقة مع المستثمر للمحطتين في 28/12 /2015 ووفق المادة (5) فقرة (2) من عقود التنفيذ وأن للشركة مدة سنة من تأريخ توقيع عقد الشراء لغرض الحصول على تمويل بفترة سماح (90) يوماً ويمكن للشركة في حال عدم كفاية تلك الفترة الحصول على تمويل وإكمال الغلق المالي إن تطلب ذلك، بالنسبة لشركة كار كان لديها عقدين الأول للدورة المركبة لمحطة الرميلة الغازية والثاني للدورة المركبة لإكمال المحطة بأنشاء وحدة توليد مركبة في الرميلة وشط البصرة الشركة حصلت على تمويل من خلال شركات وعملت إجراءات وبالنتيجة نحن كنا نتابع ذلك ولكن لا يوجد شيء يضغط علينا الشركة هي التي تخسر، قدمت الشركة بموجب كتابها في 12/2 الموقف المالي لمحطة الرميلة الغازية وأن الشركة بإنتظار اللجنة الوزارية العليا في الصين لإعطاء الموافقة على القرض بموجب ذلك قدمت الشركة فترة تمديد للغلق المالي لمدة سنة وأحيل طلبها إلى لجنة تنفيذ المقاولات في مقر الوزارة ووافقت اللجنة على التمديد المالي لغاية 28/9/ 2019 ثم قدمت الشركة طلباً أخر للتمديد ووزارتنا وجهت بإعطاء إنذار نهائي للشركة يتاريخ 22/8/ 2017 فيما يخص عقد شراء الطاقة لمحطة الرميلة الغازية من خلال الدائرة القانونية في حالب عدم حصول الشركة على تمويل سيتم فسخ العقد، نحن إتخذنا كل الإجراءات الأصولية بموجب قانون الإستثمار وبموجب العقد الموقع مع الشركة ولهذا نحن لا يوجد لدينا ضرر بالمال العام أوكد لا يوجد ضرر بالمال العام والمتضرر هو المستثمر نفسه.
جواب السؤال الثاني: شركة التصميم والإنشاء الصناعي ذكر في السؤال أن الشركة شركة محلية تدعى.
– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-
دعنا نتوقف عند هذا أستاذ، عند هذه النقطة
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ذلك، السيدات والسادة الأن نعلن غلق الجلسة رقم (9) والبدء بالجلسة رقم (10).
رفعت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
************************