محضر جلسـة رقم (10) السبت (3/2/2018) م

 عدد الحضور: (172) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (12:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

 نيابة عن الشعب نفتتح جدول أعمال الجلسة العاشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني.

نحتاج إلى تصويت المجلس لإضافة ما تضمنته الجلسة رقم (9) على جدول أعمال الجلسة رقم (10) والفقرات التي يتضمنها جدول الأعمال فضلاً عن إستكمال الإستجواب،

التصويت على مقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات والتصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

وإستكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض.

والتصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.

والتصويت على مقترح قانون تعديل قانون الاندية الرياضية.

والتصويت على المرشحين للجنة التحقيقية بخصوص أحداث قضاء طوزخرماتو.

والتصويت على صيغة قرار بإعتبار الأقضية التابعة لمحافظة الأنبار مناطق منكوبة.

وإعادة التصويت على صيغة قرار بخصوص النفط المهرب والأموال المستحصلة.

والتصويت على تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام وزارة المالية.

والقراءة الأولى لقانون الكسب غير المشروع( من أين لك هذا؟).

وأيضاً تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل اللأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب.

وتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين.

وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ.

وتقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المختارين.

وتقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الإسكان.

تضاف هذه الفقرات إلى جدول أعمال الجلسة رقم (10) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

جدول أعمال الجلسة رقم (10) يوزع الآن.

– النائب حسن حلبوص حمزه الشمري:-

بإسم اللجنة القانونية نطلب أن يضاف إلى الجدول التصويت على قانون هيأة دعاوى الملكية العقارية وقانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، اللجنة القانونية تقدمت بهذا الطلب، الرأي رأي المجلس بإضافة الفقرتين، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

توجد دراسة سيضاف أيضاً ما تم تقديمه من قبل مجلس القضاء الأعلى بشإن، أيضاً وأخيراً سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية قدم طلب أيضاً من النائب علي محمد المالكي رئيس لجنة السياحة والأثار بإضافته، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

قبل أكثر من إسبوع قدمنا أسماء بخصوص التصويت على لجنة تحقيقية بخصوص نفط كركوك أرجو إضافتها ليتم التصويت عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة هذا الطلب والرأي رأيكم بإضافة فقرة تتعلق بالتحقيق فيما يتعلق نفط كركوك حسب ما جاء في العبارة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة هذه الفقرات التي تمت إضافتها لا تجعلونا كل يوم نؤجلها إلى اليوم الثاني لأنها تحتاج إلى نصاب وهذا اليوم النصاب موجود، ننتهي من عملية الإستجواب وأتمنى أن لا تكون طويلة ثم بعد ذلك نأتي إلى فقرات التصويت التي نحتاج بها إلى حضوركم عدد الحاضرين الأن (172) واتمنى فعلاً أن ننجز بعض فقرات التصويت، نستأنف الأن عملية الإستجواب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

ينص عقد التنفيذ الفقرة ثالثاً منه موعد الغلق الجزأ الخامس/ ثانياً في حال فشل شركة المشروع في تنفيذ الغلق المالي في الموعد المحدد وهو محدد بإثني عشر شهراً وبفترة سماح أخرى حددت بتسعون يوماً وبخلافه يحق للوزارة إلغاء العقد ومصادرة خطاب الضمان البالغ عشرة ملايين دولار لكل محطة على حدة، لم تقدم الشركة لغاية 17/10/2017 الحزمة المالية لكلا المحطتين والتي تتضمن

آ: خطابات إلتزام الدائنين ومقدمي الأسهم

ب: إتفاقيات القروض والتمويل الأخرى

ج: تفاصيل عن مجموعة الوثائق التي سيطلبها الدائنين

قدمت الشركة بتاريخ 17/10/2016  طلباً بالموافقة على التمديد لسنة أخرى وقبل إنتهاء الفترة المقررة بشهرين زائداً مدة السماح ثلاثة أشهر أي أنه لن يستطيع الغلق قبل خمسة أشهر فطلب سنة كاملة وبحجة عدم إكتمال العقود الملحقة علماً أن العقود الملحقو جميعها جاهزة للتوقيع وهي عقود تجهيز المياه زائداً تأجير الأرض زائداً عقد الربط عدى عقد الصيانة والتشغيل الذي تفضلت به حضرتك والذي رفضت الشركة توقيعه لإعتراضها على التعرفه التي أقرتها الوزارة، سيادة الوزير أنت قلت أننا لم نخسر شيء والشركة هي الخاسرة طيب الوقت ألم تأخذوا عامل الوقت بنظر الإعتبار، المواطن يريد منك كهرباء وكل عقد تبرمه الوزارة مع شركة متلكأة يأخذ سنوات حتى يفسخ العقد أو تسوية رضائية وتدخلون مرة أخرى بنقاشات جديدة مع شركات أخرى من أجل التعاقد معها لتوفير الكهرباء، اليس هذا ضياع للوقت والجهد والكلفة؟

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

سيادة الرئيس حقيقة هذا الموضوع فيه جانبين، الجانب الاول: الشركة في كل مرة تقدم مبررات تقوم لجنة مختصة بدراستها وتعطي توصية بتمديد الغلق المالي، الجانب الثاني: نحن الأن من مصلحتنا تأخير العقد أقولها لكم بصراحة السبب ننتظر إستكمال مشاريع الجباية وإستكمال موضوع الجباية بحيث تتوفر الأموال لكي نسدد لهذه الشركات وعليه فأن تأخير المباشرة بالعقد والمباشرة بتجهيز الكهرباء ليس فيه ضرر حالياً، لا يوجد هدر للمال العام ولا يوجد ضرر ثانياً أن هذا الموضوع إستثماري لم ندفع أموال ليترتب علينا ضرر، إن كان هناك ضرر فهو يترتب على المستثمر نفسه لأن إستثماراته معطلة وغير منتجة.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

شكراً لمعالي الوزير لهذا الإعتراف الصريح أمام مجلس النواب العراقي، كنا نستفسر ولم نحصل على الجواب لكن حصلنا عليه اليوم وهو جواب للشارع العراقي بالكامل أن أموال الجباية أن الهدف منها كان الترشيد في إستخدام الكهرباء والسيد الوزير الأن وعلى لسانه مباشرة قال ننتظر أموال الجباية لنسدد المستثمرين، إذن أصبحت الخصخصة للجباية هي لدفع أموال المستثمرين وليس الهدف منها هو ترشيد اللإستهلاك.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

إحتجاج، سيادة الرئيس أنا أحتج على هذا التوصيف لأن الهدف، نحن خرجنا إلى موضوع ثاني، اللجباية أهدافها

أولاً الترشيد نحن لم نقل فقط الترشيد قلنا أولاً الترشيد ثانياً الحصول على أموال لتشغيل الكهرباء، الكهرباء لا تختلف عن المولدة إن لم ندفع أموال للوقود والتشغيل نفصل ولهذا أحد أهداف الجباية هو توفير الأموال وتطوير الخدمة بشكل مستمر، الأن ليس لدينا ممكن نؤجلها  شهرين أو ثلاث أو سنة هذا موضوع ثاني لكن المبدأ العام أنا لم اعترف بشيء ولم أضيف شيء ولهذا أحتج على هذا التوصيف، أنتقل للإجابة على السؤال الثاني.

السؤال الثاني ذكر السيد المستجوب أن هناك شركة تدعى الشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي تعاقدت معها الوزارة وهذه الشركة تلكأت والوزارة لم تتخذ إجراء بحقها، أود ان السيد المستجوب وأوضح للسيدات والسادة النواب أن هذه الشركة هي من أقدم شركات وزارة الصناعة والمعادن كان هناك إحالة عليها بعد دعوة عدد من الشركات التابعة جميعها لوزارة الصناعة والمعادن هذه الشركة تلكأت بسبب الأزمة المالية لدينا نحن من قصر معها، الأن في الوقت الحاضر بعد جهد جهيد وبعد محاولات إستمرت الشركة وتعمل الأن بشكل جيد، بالنسبة لنا ليس أفضل الحلول أن نفسخ العقد سواء كان مع شركة حكومية أو شركة أهلية أفضل الحلول هو أن نجد حل لهذا العقد وأن يسير والأن هذا الذي حصل الشركة ستنقذنا وتنقذ التوزيع في محطة شرق بغداد التي يسير فيها العمل بشكل جيد، تعاونت معنا وزارة الصناعة والسيد الوزير شخصياً من خلال تالدخل بهذا الموضوع وهذا من حسنات التعاقد مع الشركات الحكومية أن هناك جهة حكومية نستطيع أن نلجأ لها.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أبقى عند هذا السؤال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعه يكمل،هل لا زال السؤال الثاني؟

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

السؤال الثاني لكنه فروع وهذا الفرع الثاني لكي نجيب سؤال سؤال ونتجنب التداخل، شكراً سيادة الرئيس وشكراً لمعالي الوزير.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

نشكر السيد الوزير لأنه أيضاً أعطانا أعتراف صريح بالتقصير تجاه الشركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، أسمح لي أن أقول شيء، أثناء عملية الأستجواب لا تجري عملية التقييم، السادة النواب هم الذين يقيموا.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

حسناً. أنا سألت السيد الوزير وهو أجاب، إنه لماذا لم تباشر هذه الشركة بالأعمال المناطة بها؟ أجاب وقال أن الوزارة قصرت مع الشركة بسبب عدم وجود النقود، وهذه مخالفة صريحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 مع ضوابط وزارة التخطيط المعدّلة من صفحة (15-70) التي تنص، المادة (2) أولاً: تلتزم جهة التعاقد بأستكمال المتطلبات التالية قبل إعداد وثائق المناقصات للمشاريع الأستثمارية.

(أ) إعداد دراسة الجدول الفنية والأقتصادية أو التقارير الفنية ودراسة الكلفة والمنفعة والتصاميم وجداول الكميات للمشاريع الأستثمارية وفقاً لتعليمات وزارة التخطيط متضمنة الكلفة التخمينية للمشروع يرافق مع إستمارة المشروع عند مناقشة إدراجه في الموازنة الأستثمارية، ويستثنى من ذلك مشاريع تفكيك ومعالجة المنشآت النووية المدمرة والمخلفات الكيمياوية، الذي أردنا أثباته أمام مجلس النواب إن هناك تقصير كبير من قبل الوزارة في السكوت عن شركة متلكئة وتقصير آخر هو إن الوزارة أحالت مشروع دون تخصيص مالي، والقانون ينص إذا الوزارة أرادت ادراج مشروع أستثماري في الموازنة او غيرها يجب عليها التنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية من أجل رصد مبالغ مالية لهذا المشروع، وزارة الكهرباء تعمل بطريقة كيفية بدون استلام وثائق وبدون دراسة جدوى أقتصادية، يُحيلوا المشروع وبعدها يُجروا عملية تسوية إرضائية ويُفسخوا العقد، وهذا ما تم ملاحظته مع شركة (STX) وشركة (LDR).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

أنا أستغرب من السيد المُستَجوِب يُقوّلني ما لم أقله، لم أقل لا يوجد تخصيص قلت، لا توجد أموال، هناك فرق بين التخصيص والسيولة، نحن عندما تعاقدنا مع الشركة كان لدينا تخصيص، في الموازنة مُثبت تخصيص لنا، ولكن وزارة المالية لسنين متتالية كانت تعجز عن صرف هذا التخصيص بسبب الأزمة المالية والتي تعرفون أسبابها، ولهذا كان لدينا تخصيص وعجزت الوزارة عن صرفه، ولهذا نحن غطينا، دراسة الجدوى متاحة والتخصيص موجود ومضينا بالتعاقد، بعد ذلك لم يتم صرف التعاقد جرت أزمة علينا وعليهم، وبعدها صدر قرار مجلس الوزراء يُعالج هكذا حالات، نص على أنه إذا التقصير من الوزارة يكون التعامل مع العقود بعدة نقاط ذكرها القرار، وتم تطبيقها ومضينا، يعني القضية إجرائية معلومة ومعروفة للجميع وليست عملية مخالفة، لا توجد أي مخالفة في هذا العقد، بل هو عقد جيد والآن يسير بشكل جيد.

الفرع الثالث من السؤال، عقد محطتي السماوة والناصرية، نعم، أنا عندما أستلمت الوزارة وجدت إن هذا العقد متلكئ وفيه مشاكل كثيرة، كان فيه شقين.

الأول: أُحيل ثم أُلغي، أستلمناه وحاولنا بعدة اتجاهات، أحدها أن ننفذه بطريقة الاستثمار ولم نوفّق فيه، والثاني بطريقة القروض ونجحنا فيه، الآن أُحيل في الوقت الحاضر بعد جهدِ جهيد ومساندة من الكثيرين من جهات الدولة والآن باشرت في المشروع شركة (GE) بعد تأخير طويل، والتأخير ليس في زمننا جرى قبلنا، وأضيف توجد نقطة واحدة في هذا السؤال أنا أؤكدها هي موضوع الناصرية، مشروع الناصرية كانت الإحالة على شركة غير رصينة وغير جيدة أسمها (BGR) الهندية لا أعلم كيف أُحيل عليها، ولو كنت أنا لا أُحيل عليها، هذه الشركة لحد الآن لدينا مشكلة معها، هذه الشركة كادت أن تسرق من العراق مبلغ (125) مليون دولار، نحن الذين أوقفناها ليس غيرنا، شكلنا فريق ولجأت إلى مكتب السيد رئيس الوزراء وأخبرته إن هذه الشركة سوف تسرقنا لأن الأعتماد المفتوح لها مثبّت غير قابل للنقض أي لا نستطيع تغييره، أوجد لنا حلاً للموضوع، وشكل فريق من مستشارينا ومن رئيسة مصرف (TBI) وأستطاعوا أن يحافظوا على الاموال بصعوبة بالغة إلى يوم 6/1/2017 تم إنهاء العقد وأسترجاع الاموال، الآن لدينا قضية على الشركة وكسبناها وأدخلناها القائمة السوداء، والشركة قبل أنا أتولى المنصب في الوزارة، كيف جاءت؟ لا أعرف تحققوا من الموضوع، لماذا دخلت هذه الشركة؟ الآن الشركة لدينا مشاكل معها أقامت دعوى علينا في الهند أيضاً، تريد المشروع ان يبقى متأخر ونحن لا نفعل أي شيء وننتظرها ونحن سعينا معها بشتى الطرق حتى نقدم المساعدة حتى نتخلص منها ويتخلصوا منا، أحدها أتفقنا مع شركة أخرى ثالثة حتى يجروا تسوية أرضائية معهم ويخرجوهم منا، وأخذنا موافقة لجنة الطاقة ونقضوا الأتفاق مرة أخرى، ومرة أخرى عدنا وأستلمنا قرض، ولكنهم أعترضوا على القرض قالوا إن هذا المشروع تابع لنا وسوف نقدم شكوى ضدكم وقاموا بتقديم الشكوى ومضينا، والأن المشروع الذي أحلناه على شركة (GE) أسميناه تسمية جديدة وأعتبرناه موقع جديد وأعتبرناه مشروع منفصل حتى لا يظهر أمام القانون في أي مكان إننا ناكلين مع هذه الشركة، الموضوع أستلمناه هكذا الذي عملناه فيه هو عملية إنقاذ وتصويب ممتازة وليست جيدة، وأي شخص يرغب بالإطلاع على التفاصيل نستطيع أعطائها له، المشروع فيه مشكلة ولكننا عالجناها وتجاوزناها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

السيد الوزير ذَكر إن المشروع قبل تسنمه الوزارة، نعم صحيح قبل توليه الوزارة ولكن بإمكانه تدارك الامر منذ أول يوم أستلم الوزارة، وهو شخص مهندس ومحافظ سابق، ووجد أمامه مشروع لشركة متلكئة كان بأمكانه فسخ العقد وإحالته بالمباشر وأؤكد كلامي هذا من خلال كتاب، أقرأ كتاب السيد محافظ السماوة المرسل إلى السيد رئيس الوزراء بصدد محطة السماوة، حتى يستمع لي السيد الوزير، (في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المركزية لحل أهم المشاكل التي تقف عائقاً أمام توفير أفضل الخدمات لإبنائها، نود أن نضع أمام أنظاركم سيادتكم موضوع محطة كهرباء السماوة الغازية المركبة سعة (750) ميكاواط ولدينا بصدد ذلك ما يأتي:

أولاً: أن محافظتنا كانت السباقة من بين كل المحافظات في تخصيص قطعة الأرض الخاصة بالمحطة والبالغة مساحتها (200) دونم وحسب المواصفات المطلوبة منذ عام 2010.

ثانياً: تم تسلم المواد والمعدات الخاصة بإنشاء المحطة منذ الربع الأول لعام 2011 وأُدخلت في مخازن خاصة بمحافظتنا.

ثالثاً: قامت وزارة الكهرباء بتحويل موضوع إنشاء المحطة موضوع البحث إلى الأستثمار ولم تنجح في ذلك، وبعد ذلك تم إعادة تنفيذها من تخصيصات وزارة الكهرباء حيث رصدت لها المبالغ المطلوبة بأسلوب المناقصة.

رابعاً: قامت وزارة الكهرباء بتوجيه دعوات ودراسات وعروض بتاريخ 16/4/2012، ولم تتم الإحالة بسبب إعتراض مكتب المفتش العام على أسلوب الدعوة والتوصية الاولى.

خامساً: تمت مناقشة وضع الشركة التي أوصت اللجنة بالإحالة عليها وأوصت لجنة شؤون الطاقة في 1/10/2014  بإعادة الإعلان وتوجيه دعوات جديدة للشركات. من هنا بدأ دوركم معالي الوزير في 1/10/2014.

سادساً: نظراً لعدم توفر التخصيصات المالية فقد تم التوجه بتنفيذ المشروع بأسلوب الدفع المؤجل ومفاتحة الشركة لبيان رغبتها بذلك.

سابعاً: بالنظر لتغير حجم المشروع وإضافة الدورة المركبة الأمر الذي تطلب إعداد وثائق جديدة ووضع معايير تأهيل جديدة، فقد تم إعلان المشروع الجديد والغلق بتاريخ 20/7/2014 وحسب الشروط المالية الجديدة ومُددت فترة تقديم العروض لمرتين ولغاية 1/10/2014 لإعطاء فرصة للشركات لتقديم أفضل العروض أُستلمت العروض الفنية بتاريخ 15/10/2014، وبقيت طور أستلام العروض التجارية بعد أجتياز التأهيل الفني لغرض أجتياز العرض الأفضل والإحالة عليه ولكن لم تتم الإحالة.

ثامناً: قامت وزارة الكهرباء بإعلان تنصيب المحطة بأسلوب الإستثمار مرة أخرى ومنذ تاريخ 10/12/2014، حيث عقدت مؤتمر بتاريخ 16/8/2015 الخاص بمناقشة المستثمرين لإنشاء المحطة مو ضوع البحث علماً إن الأستثمار لم ينجح سابقاً في عام 2011 وبقيت معدات المحطة في مخازن محافظتنا ولم تنجح الوزارة في تنصيبها وإحالتها منذ عام 2011 حتى الآن رغم توفر التخصيصات المالية سابقاً، يرجى تفضل سيادتكم بالعلم وتدخلكم الشخصي لتذليل المعوقات). هذا ما نص عليه كتاب الأخ محافظ السماوة.

وأنا اجيب السيد الوزير بالأتي، بعد أطلاعنا على كتاب السيد محافظ المثنى ذي العدد (1166) في 29/10/2015 وكل ما ورد فيه صحيح وحقيقي ويمثل مأساة محافظة المثنى وكذلك محافظة ذي قار، حيث قامت الوزارة بإعلان الـ(RFI) و الـ(RFB) دعوات للراغبين للدخول في فرصة أستثمارية بشروط المشاركة مع الشركة المحال عليها العمل والقيام برهن المعدات المملوكة لوزارة الكهرباء وهي أربع محركات (GE،FRAME) سعة (500) ميكاواط وتمت الإحالة على شركة صينية أسمها (Gulf Star) وأستمرت الدراسة لأشهر عديدة وبأسلوب عبثي لا ينتهي ولا تعلم الوزارة ماذا تريد في الخطوة القادمة، وتم تقديم عدة مقترحات من دوائر الوزارة بإعلان مناقصة على نفس الموضوع وبمبدأ التنفيذ المباشر مع كون التمويل يتم لاحقاً، أي لا تتحمل الوزارة طول فترة التنفيذ أي دُفعات مالية ولكن السيد الوزير رفض أيضاً، وهنا نضع علامة أستفهام لماذا يرفض في كل مرة السيد الوزير، وأخيراً قام السيد الوزير بالأتفاق مع شركة (GE) الأميركية بالقيام بهذا العمل وبكلفة (500) مليون دولار للمحطة الواحدة وتتضمن نصب الوحدات الأربعة الغازية وربطها بوحدات مركبة بخارية (500) ميكاواط زائد (250) ميكاواط يساوي (750) ميكاواط، علماً إن السيد الوزير قال أنا أخذت العقد من شركة الناصرية حتى أوفر ربح للدولة بمقدار (125) مليون دولار، لكنه نسى إنه خسّر الدولة (150) مليون دولار عندما أعطى هذا العقد لشركة (GE) والمبلغ التخميني الحقيقي لهذا العمل لا يتجاوز (350) مليون دولار، في حين السيد الوزير أعطاها لشركة (GE) الأميركية بمبلغ (500) مليون دولار، والتخمين الحقيقي للخبراء هو (350) مليون دولار، إذاً هناك هدر مبلغ (150) مليون دولار في محطة السماوة وهدر (150) مليون دولار في محطة الناصرية، المجموع (300) مليون دولار هُدرت بسبب تخبط الوزارة وسوء التخطيط وعدم الأكتراث لأموال ومعدات الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً. جواب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

أولاً: أنا أشكر السيد المُستَجوِب لأن الطرح فيه جواب ويتضمن الجواب، عندما قال إنه هناك كتاب من السيد محافظ المثنى، نحن أرسلنا عشرات الكتب المماثلة لغرض حل المشكلة عندما استلمناها، السيد النائب قال بدأت إجراءاتكم منذ 1/10/2014 أي بعد مباشرتنا في الوزارة بفترة قصيرة باشرنا للبحث عن حلول لهذه المعضلة التي أستلمناها، بشكل طبيعي أن نسعى بكل الأتجاهات، سعينا من خلال الأستثمار ومن خلال القروض ومن خلال التمويل الحكومي أن نسعى بجميعها، لماذا لم نذهب إلى الأستثمار؟ لإننا لم نحصل على عقد مناسب ولم نحصل على شركة رصينة، لماذا لم نذهب إلى التمويل الحكومي؟ لأنه لم يكن هناك تمويل، ولكن ليس من الصحيح أن نبدأ واحدة تلو الأخرى، بدأنا على التوازي الذي جاء وفقاً لطلباتنا هو عقد شركة (GE) والتي وصلت العمل فيها بنسبة (12%).

ثانياً: كان لدينا معوق قانوني مع الشركة، كسبنا القضية في القضاء لأن العقد لا يمكن فسخه إلا بالقضاء بتاريخ 19/12/2016، بعدها بدأنا إجراءات جدية كل العملية كانت تحضيرية.

ثالثاً: الأرقام التي ذكرها السيد المُستَجوِب غير صحيحة، السبب؟ أنا قلت إن مبلغ (125) مليون دولار كانت دفعة مقدمة ليس كل المبلغ، المبلغ أكبر من ذلك.

رابعاً: العقد مع شركة (GE) يختلف عن العقد مع شركة (BGR) الهندية، (BGR) الهندية تنصب وحدات غازية فقط، الآن مع شركة (GE) تنصب وحدات غازية وتضيف لها (تجهز وتنصب) وحدات حرارية تنتج نصف الوحدة الأصلية، كانت (500) ميكاواط الان (750) ميكاواط يعني تنصب المحطة سعة (500) ميكاواط وتضيف (250) ميكاواط، العقد الموجود مع شركة (GE) مرَّ بعدة مراحل من التحليل والجدل مع شركة (GE) وكل الدولة تدخلت بما فيها السيد رئيس الوزراء مع شركة (GE) للوصول إلى الرقم الذي كنا نحن مستهدفيه، وكان القرار تدخل سياسي أيضاً مع شركة (GE) لكي يخفضوا لأنهم كانوا معطين أرقام أعلى وبعدها وافقت الشركة ومضى العقد، العملية حقيقةً معاناة، نحن عندما وصلنا إلى هذا الموضوع بذلنا المستحيل ووصلنا له، والآن الموضوع وضع على الطريق، شركة (GE) تنفذ بشكل جيد والموضوع أنتهى، مشكلة مرت عليها عقد من الزمن ونحن أنهيناها، أين الخطأ الذي قمنا به.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

الخطأ الذي قمتم به إن شركة الأنشاء والتصميم الصناعية متلكئة ونسبة أنجازها (1%) وتعطيها أمر غيار وتحسب لها (20%) (8) مليارات مقدماً، ما هذه المكافئة السخية؟

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

أولاً: هذا توقف أضطراري لظروف قاهرة، توقفوا لأمر الغيار، ليس لدينا نقود، لم تصرف لنا وزارة المالية تخصيصاتنا لكي ندفع لهم وتوقفوا، وشركة حكومية أعطيناهم أمر غيار، هل نقتلهم؟ والآن نجحوا عندما وُجدت الاموال وصُرِفت لهم نجحوا ويعملون بشكل جيد.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

لا لم تنجح الشركة، والدليل أنه أنت وجهت لهم كتاب إنذار، وهذا هو كتاب الإنذار الموجه للشركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمر ليس سجال، إذا كان هناك سؤال. هل انتهينا من السؤال الثاني؟

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

نعم أنتهيت من الجواب على الشق الثالث من السؤال.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

نعم أنتهينا من السؤال الثاني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الثالث، إذا هناك أختصار أو حذف لا بأس.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

السؤال الثالث: قيامكم بمخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية فيما يتعلق بضرورة قيام الوزارة أو الجهات المتعاقدة بإعداد دراسة جدوى للمشاريع وتوفير تخصيصات مالية وخصوصاً المشاريع التشغيلية التي تتطلب توفير ضمانات حكومية تثقل كاهل الدولة وتؤدي إلى ترتب ألتزامات مالية على الحكومة، وخصوصاً إعلانكم للمناقصات في وزارتكم لتأهيل وصيانة وتشغيل محطات الديزلات التي تم فسخ عقودها مع شركة (ديار) للمقاولات الإنشائية بسبب عدم توفر السيولة وعدم وجود دراسة جدوى إقتصادية، فضلاً عن فرق السعر بين شركة (ديار) وسعر المناقصات الجديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

حقيقةً لا يوجد هدر في المال العام ولا توجد مخالفة، ودراسة الجدوى موجودة ومعدّة وموثقة لدينا، أكرر نفس السؤال السابق، التخصيص كان موجوداً في الموازنة التشغيلة لعام 2015 ولكن لم يتم صرفه والأسباب معلومة للجميع، بالنسبة لفسخ العقد تم بعد أن عجزت الشركة بشكل مبرر، تم عرض الموضوع على لجنة الطاقة وجرى الأتفاق على أن تتم تسوية إرضائية مع الشركة لأنهم غير مذنبين في عملية التأخير ولهذا تم الفسخ بشكل إرضائي وأنتقلنا إلى موضوع (STX) الذي وتم الإجابة عليه، لذلك لا توجد مناقصات في الوزارة بدون جدوى أقتصادية، ولا توجد مناقصات بدون تخصيص، وتم ضمان حقوق الوزارة وإلزام شركة (الديار) بموجب عقد التسوية بإعادة الوحدات إلى وضعها عند الاستلام وكافة المواد المستلمة من قبل الشركة مع حجز كافة خطابات الضمان لحين حسم إجراءات التسوية بين الطرفين أصولياً، العقد طبيعي والإجراء طبيعي وهذه الحالة تجري مع الكثير من الشركات، إذا الشركة تتلكأ يجري بحث الموضوع هل هو ذنب الشركة؟ أم ذنبنا؟ كان الذنب متبادل، نحن حاولنا أن نجعل الذنب متبادل، وأنا اخبركم الحقيقة الذنب كانت بسبب الظروف المحيطة بالوزارة هي التي جعلت الموضوع يصل إلى ذلك، لذلك لا يوجد هدر ولا مخالفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

معالي الوزير، عندما أردتم التعاقد مع شركة (الديار) قدمت مطالعة حضرتك إلى لجنة الطاقة وتحدثت عنها بشكل جيد بأعتبارها شركة متمكنة، وبعد ذلك عندما أردتم التعاقد معها أدخلتم الشركة إلى المواقع بدون توقيع العقد، يعني قبل شهر من توقيع العقد أدخلتم الشركة للمواقع، وأستخدم زيوت ومعدات والمواد الإحتياطية لوزارة الكهرباء وأستخدموا معدات وزارة الكهرباء، ثم بعد ذلك تعاقدتم مع الشركة، وبعد ثلاثة أشهر الشركة أخبرتكم بنفاذ السيولة المالية لها وطالبكم بالأموال المستحقة لكي يكمل العمل، وأخبرتموها بعدم وجود سيولة، الشركة طالبتكم بحل، وتمت إجابتها أن يكون الدفع بالأجل إذا وافقت وإذا لم توافق نوقع عقد تسوية إرضائية، الشركة أخبرتكم بانها تعاقدت وخسرت أموال، هنا نعود إلى السؤال الأول (STX)، وأخبرتكم الشركة إنها تعاقدت وحسب القانون العراقي إنه الطرف الثاني إذا تعاقد لأجل أن ينفذ الألتزام الاول، الدولة مُلزمة بأن تشتري عقوده التي تعاقد عليها، هذه أولاً.

ثانياً: تم شراء العقود من الشركة التي كلفتها حسب الملحق رقم (1) العقد رقم (52) بمبلغ (48) مليون دولار حسب طلب الشركة، لكن القانون لا ينص ولا يشترط على الوزارة ولا يجبركم أن تتعاقدوا مع الشركة بكل الكلفة (48) مليون دولار، نعم القانون ينص أنه الوزارة ملزمة إذا تعاقدت من أجل التنفيذ أن تشتري من الشركة لكن لم يحدد النسبة أو الكمية جميعها، هذا جانب.

ثالثاً: السيد الوزير هناك لغز أريد أن تُحِله لي، لدي أربع أسماء لهذا العقد إذا أردت أن تثبت هذا لديك.

  1. شركة الديار.
  2. الديار بوليتكس.
  3. مجموعة شركات الديار.
  4. شركة ديار للمقاولات الإنشائية المحدودة.

السيد الوزير هذه الأسماء، هل هي لشركة واحدة أم لأربع شركات؟ لأن هذا لغز أريد أن تجيبنا عليه.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

لازلت أتحدث عن شركة الديار بشكل جيد ليس في السابق فقط، وأنا في طرحي قلت نحن من عجز في الإيفاء بألتزاماتها لذلك أنا لا ألوم الشركة ولا أضع اللوم كله عليها، رغم ذلك أن موضوع التسوية التي تمت ألزمت الشركة بموجب فقرات التسوية بإعادة كل الفقرات المتعاقد عليها، أما دخول الشركة قبل توقيع العقد مجازفةً من الشركة وتمت مساعدتنا في عمليات الصيانة قبل توقيع العقد هذه الخسارة على الشركة لا تتحلمها الوزارة، بالنتيجة الشركة قدمت لنا المساعدة وكان فصل الصيف مقبل علينا، أما (شركة الديار وديار بولتكس) وغيرها التي تحدثت عنها لا أعرفها وما هي هذه الشركات التي تتكلم عنها، لا أعلم مع من تعاقدنا؟ شركة بأسمها ديار أي واحدة منها وشركة ديار فقط، لا توجد لدي تفاصيل عن هذه الشركة لأنني لم أشاركهم في عملهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

هذا التحقيق الذي بيدي الآن لأربع جهات رقابية.

  1. مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء.
  2. هيأة النزاهة.
  3. ديوان الرقابة المالية مشترك بدائرتين من دوائره.

الاستنتاجات لهذا التحقيق تنص، تبيّن للجنة إن لجنة الدراسة والتحليل المشكلة بموجب الامر الوزاري ذي العدد (29577) في 28/4/2015 لم تستبعد شركة (الديار) لأن الدعوة لم توجه ألى شركة (الديار) على الرغم من تقديمها وثائق لشركات أخرى وعلى سبيل المثال تقديم أعمال مماثلة وحسابات ختامية لشركة (ديار بوليتكس) وشهادة تأسيس لشركة (ديار) للمقاولات الإنشائية المحدودة خلافاً لما ورد في الفقرة (ج) ثانياً من ضوابط رقم (3) الخاصة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، والفقرة رابعاً منه تَبين للجنة التوصية بالإحالة بالرغم من عدم تأييد توفر التخصيص المالي خلافاً لما جاء بنص المادة (2) الفقرة (ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2014 الإحالة على شركة (ديار) بسعر (21,95) لكل ميكاواط بالساعة بالرغم من عدم التأكد من صحة صدور الوثائق مع التأكد من صحة صدور الوثائق الخاصة بالشركة والتحاسب الضريبي، في العقد قرار لجنة الطاقة اعطت سعر (21,195) الوزارة تعاقدت بسعر (21,95) هذا هو التقصير الأول. التقصير الثاني، تبين للجنة أحتساب المواد المصروفة والمستعملة على محطات ديزلات شمال العمارة فقط بموجب الامر الإدراي المرقم (456) في 10/3/2016 الصادر من المحطة أعلاه والمتضمن كلفة المواد المتضررة وكلفة الصيانة المطلوبة للمحرك رقم (3)، هذا المحرك رقم (3) تم إتلافه من قبل الشركة والوزارة لم تحرك ساكن تجاه هذا الموضوع، وكُلَ ف المواد المصورفة والمستهلكة وكلفة خسائر الطاقة وحسب الجدوال المرفقة والبالغة (22) مليون دولار و(288) الف دولار كنموذج على حساب مقدار الهدر بالمال العام، والسيد الوزير يقول الحمد لله لا يوجد هدر في المال العام، هذا لمحرك واحد نسبة الهدر للمال العام فيه (22,288,271) دولار.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

بالنسبة لتعديل السعر الذي ذكره السيد النائب، أنه لجنة الطاقة وافقت بشكل ونحن تعاقدنا بشكل آخر كان هناك خطأ مطبعي، كتابنا إلى لجنة الطاقة فيه رقم سعر واللجنة عند طباعة الكتاب قاموا بتغيير الرقم وأخبرناهم بذلك وبعد مراجعة كتابنا قاموا بتصحيح الرقم وأرسلوه لنا، بالنسبة للمحرك الذي أُتلِف وحصل فيه هدر للمال العام ونحن لم نتخذ إجراء، هذه دخلت كل الفقرات في عملية التسوية التي تمت من قبل اللجان وأنهت هذا الموضوع، فقرات للشركة وفقرات للوزارة لأن العقد خضع لعملية تسوية طالت مدتها وأصبح جزء من هذا، بالنسبة لعدم توفر التخصيص المالي أؤكد مرة أخرى أنه هناك تخصيص مالي موجود في موازنة عام 2015 وأنا مسؤول عن كلامي وإن كان كلامي خطأ فكل الكلام خطأ، هذا الموضوع ليس بالضرورة كل لجنة تكتب يكون صحيح، الآن انا اخبركم أمام الجميع إن التخصيص المالي موجود في الموازنة التشغيلية لموازنة عام 2015 ولهذا السبب كانت إجراءاتنا سليمة، ولهذا أؤكد مرة أخرى، هذه الشركة تقدمت بشكل طبيعي وتعاقدنا بها بشكل طبيعي ولكن الظروف اجبرتنا أن ندخل في خصام معها، وبالنتيجة تمت تسوية الموضوع، وكل الذي عملناه كان يُعرض ويناقش في لجنة الطاقة وفي كل الأماكن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

عندما عملتم عقد التسوية الأرضائية المبني على عقد (52) ملحق (1) وأعطيتم وعد لشركة (الديار) أنه عند توفر السيولة تنفذوا العقد (52)، توفرت لديكم السيولة والبالغة (30) مليار على الموازنة، لماذا لم تفعلوا العقد (52)؟ لماذا ذهبتم وتعاقدتم مع (STX)؟

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

حقيقةً في السؤال لم تكن هكذا تفاصيل وجود عقدين، أنا الذي أعلمه إن السؤال وصلني لا توجد فيه هذه الأسانيد ولا هذه الأرقام ولا هذه المعلومات، أنا الذي أتذكره إن شركة الديار هكذا جرى معها العمل كما ذكر، وبعد أن عجزنا من شركة الديار ذهبنا إلى (STX) لسبب، لأنها قدمت لنا عرض أن يكون الدفع بالآجل، وبالآجل يختلف عن النقدي، ونحن عجزنا كان بسبب عدم توفر المال، عندما جاءت (STX) وقالت بأستطاعتها التنفيذ وبعد ثلاثة سنوات أصبح الموضوع مغري وبسعر أرخص مضينا معهم، وعدنا مرة أخرى وقعنا بمشكلة عدم توفر الكفالة السيادية، فالموضوع نحن نسعى لحله ولا نستطيع بسبب الظروف المحيطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر تعقيب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

عقد (STX) بما إنه أنت أشرت له سوف أعود له، كان بالآجل وأنت أبرمت معهم عقد رقم (40) بمقدار(900) ميكاواط حسب مذكرتهم الموجودة لدي بالكاش وهذا لا يجوز، كيف أبرمت معهم عقد بالكاش لأدوات أحتياطية أنت سبق وأن تعاقدت معها بالتسوية الأرضائية مع شركة الديار ودفعت لهم (48) مليون دولار، عُدت وتعاقدت على نفس المواد مع (STX) بالآجل التي من المفروض أن توفرها بالآجل وأنت تعاقدت معهم بالكاش وبمبلغ كتبتموه مرة (34) مليون ومرة (27) مليون وأعطيتهم أعتماد مستندي بمبلغ (15) مليون في البنك، السيد الوزير أنت مرة تقول لا توجد مبالغ مالية ومرة أخرى تخالف التعليمات ومرة تتعاقد بدون رصيد مالي ومرة تتعاقد بالآجل ومن ضمن الآجل تخرج بعقد بالكاش، علماً إن العقد (40) بمقدار (900) ميكاواط هو أدوات أحتياطية أطلعت عليها لا حاجة لها إطلاقاً وتختلف عن أحتياج الوزارة، علماً إن المعلومات التي وردت إلى ذهني من بعض الجهات إن هذه المواد كانت موجودة في مخازن (STX) وأرادوا التخلص منها فعملوا ذلك، والدليل أنه عندما أعرضها لك تجدها عبارة عن (واشرات) وكم سعره تم تسجيله بمبلغ (21) دولار وفي سوق بغداد موجود بمبلغ (1) دولار ومتفقين معهم بالشحن الجوي، لا نعلم هل هو (واشر نووي)؟ حتى يتم أحضاره بالطائرة، هو (واشر) موجود وبكثرة في بغداد وبسعر (1) دولار لماذا تتعاقدون عليه بمبلغ (21) دولار؟

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

سيادة الرئيس، أنا لا أدخل في النقاش الذي يخص الواشر النووي وتفاصيلهُ الفنية، لأنهُ غير موجود في السؤال ولا أعلم بهذه التفاصيل، الآن بالنسبة للمواد التي ذكرها السيد المستجوب، قال أنتم تعاقدتم بالآجل وبعدها تعاقدتم بالنقدي، ما هو السبب؟ الجواب، تعاقدنا بالآجل على مشروع شامل، الآن أشترينا بالنقد على مقدر المال الذي لدينا وكوادر الوزارة التي نفذت، وأقول لك الآن لدينا مناقصة جديدة لشراء مواد مرة ثانية، لأن العقد الأصلي توقف لغاية الآن فسوف نشتري مرة أخرى من شركة ((STXأو من غيرها مواد أضافية لغرض أنتاج جزء من طاقة المنظومة لأن نحن بحاجة لها، والمواد صُرفت، المواد التي أشتريناها بـ (27) مليون التي تقول عليها صُرفت بالكامل، والآن بحاجة الى جديدة أي دفعة طارئة اضطرارية، أذا أتاني مشروع الدفع بالآجل وسوف يكون مفعّل من تاريخ المباشرة بهِ وليس من التاريخ السابق، فبالنتيجة نحن هذه المواد صرفناها والسنة الأخرى نصرف والسنة التي بعدها نصرف، فلهذا لا يجود شيء أسمهُ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الرابع.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

السؤال الرابع: قيامكم باستقطاع مبلغ من موظفي وزارة الكهرباء يتراوح بين (2000-4000) دينار شهرياً دون سند قانوني، ويبوب تحت باب نادي الكهرباء، وعدم تسليم شريط الراتب لجميع موظفي الوزارة في المديريات مع الراتب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا جواب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

حقيقة ًالأسانيد المرفقة مع السؤال ومع معظم الأسئلة هي لا علاقة لها بالسؤال، هي عبارة عن أشرطة رواتب لا يوجد فيها ما يُثبت أن هذا الموضوع غير قانوني، لأن الموضوع في الأصل هو تبرع اختياري، بدليل لدينا الآن وثائق بعض المديريات لا يوجد فيها وبعض المديريات يوجد فيها، وهذا الموضوع فيه توجه عام لدعم نادي الكهرباء الرياضي بشكل اختياري من قبل المنتسبين، لا يوجد توجيه ولا أمر من قبلنا أو من غيرنا يجبر الموظف على الاستقطاع، ولدينا وثائق تقول أن بعض المديريات وبعض أشرطة الراتب موجد فيها المساهمة في النادي (صفر)، لماذا صفر؟ لأنه لا يقبل أن يدفع، فبالنتيجة هذا الموضوع.

  1. أن الأموال تذهب لدعم نادي رياضي معلوم وبالدرجة الأولى، ولا يوجد شخص يأخذها ولا يوجد فيها هدر للمال العام ولا مخالفة قانونية.
  2. الموضوع اختياري وموجد في جميع الوزارات، ونحنُ وجدناه هكذا، أن الموظف الذي يُريد أن يتبرع ويُقتطع من راتبهِ (1000 أو 2000) دينار بهذا الحدود غير ممنوع ولا زلنا مستمرين عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، تعقيب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

  1. أطلب من معالي الوزير أن يُثبت لي أن الموضوع اختياري، بالتأكيد لو كان اختياري يوجد اعمام فليُريني هذا الأعمام، مثلما عمل أعمام للفيزا كارت لرواتب الموظفين واستمارة وزعت على جميع الموظفين وكل موظف وقع وأختار المصرف الذي يُناسبهُ والقريب على أهلهِ، فبالتأكيد يوجد إعمام من قبل السيد الوزير يوضح بهِ أن هذا الموضوع اختياري أو اجباري، هذا أطلبهُ من السيد الوزير.
  2. أقرأ عليه كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو كتاب وزارة الشباب وكتاب وزارة الكهرباء، هذا الكتاب مرسل من قبل وزارة الشباب والرياضة، الى الوزارات كافة/ مكتب السيد الوزير/ دعم الأندية الرياضية/ إشارةً الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ذي العدد (10/1/اعمام/28738) في 7/9/2017، أي بعد تقديمي لسؤالي للوزير، ومرافقهُ كتاب مجلس الوزراء ذي العدد (289) لسنة 2017، نتمنى عليكم التقيد بما ورد في الفقرة (5) من القرار المذكور آنفاً والتي تنُص على عدم صرف أي أموال كدعم للأندية التابعة لكم، إلا بعد حصولها على إجازة التأسيس الدائمية والتي يتم منحها من قبل وزارتنا وضمن قانون (25) لسنة 2011.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، التعقيب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

سيادة الرئيس، لدي الآن الدليل أطلب تسليمهُ للسيد المستجوب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أحب أطلع على الدليل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم تسليمه.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

  1. هذا شريط راتب يقول (صفر).
  2. هذا الموضوع ليس أنا الذي عملتهُ، أنا لقيتهُ هكذا واستمريت عليه، أنا لم أعمل تعميم يجبر الموظف أن يدفع مثلاً حتى أتحمل مسؤوليتهُ ولا عملت تعميم، ولكن رأيت أن موظفين يدفعون والقسم الآخر لا يدفعون والسبب لأنهُ اختياري، بدليل يوجد موظفين ومديريات بأكملها لا تدفع وتوجد مديريات تدفع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، السؤال الخامس.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

سيادة الرئيس، لدي تعقيب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر تعقيب ثم أبدأ بالسؤال.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أحب أن أقول لسيادة الوزير، أن الذي قدمهُ ليس دليل الذي أعطيتني إياه، وهذا دليل على أن الموضوع أجباري، والموظفين قالوا أجباري، واللطيف في الموضوع بعض الموظفين يقولون في بعض المرات يأتينا في بداية الشريط وفي نهايته مستقطعين مرتين، الموضوع أجباري.

السبب الثاني، لأن السؤال من شقين، لماذا لا يوجد شريط راتب لجميع المديريات؟ لماذا بعض المديرات يوجد فيها شريط راتب والبعض الآخر من المديريات لا يوجد فيها شريط راتب، هذا أيضاً أريدك أن تجيبني عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

  1. أؤكد مرة ثانية أن الموضوع ليس أجباري، لأنهُ لا توجد وثيقة، عندما نقول أجباري يجب أن تكون هناك وثيقة صادرة من قبلنا تقول أن الموضوع أجباري، وهذه الوثيقة غير موجودة، والسيد المستجوب لم يُقدم هكذا وثيقة، هو يعتقد أنها أجباري ونحن نقول لهُ ليس أجباري، وبدليل الذي نستطيع أن نعملهُ هو بالتنفيذ.
  2. شريط الراتب موجود في المديريات.
  3. صرف الأموال من الوزارة، الذي أشاره لهُ السيد النائب أن وزارة الشباب قالت هكذا، صرف الأموال شيء والتبرع شيء أخر، صرف الأموال والإعانات التي تتم من موازنة الوزارة، قالت لا تعطوهم إلا بعد أخذ الشروط وهي عبارة عن عدة نُقاط ونحن ملتزمين بالشروط، أما أذا يأتي أي شخص ويتبرع لهم لا نستطيع أن نمنعهُ. القضية هكذا لا يوجد أجبار لأي موظف، وأعلنها وأقولها لكم ونحن ملتزمين بها، تأكدت من ذلك وأي كلام خارج هذا الموضوع غير صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، السؤال الخامس.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

لم يُجيبني سيادة الرئيس، لم يُجيبني لماذا لا يوجد شريط راتب في جميع المديريات، وهذا مهم سيادة الرئيس، هذه مهمة تتعلق بفضائيين، سيادة الرئيس هذا السؤال يتعلق بوجود فضائيين، لماذا لا يوجد شريط راتب في جميع المديريات؟ وهل هُناك قاعدة بيانات تُثبت فيها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم ذكر هذا السؤال، السؤال الخامس.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

السؤال الخامس: قيامكم بتزويد لجنة الطاقة في مجلس الوزراء بمعلومات غير صحيحة حول الإجراءات المتبعة في أسلوب أختيار الشركات التي تتقدم بعروض للوزارة، والغاية منها للحصول على موافقات اللجنة، وتحديداً الموافقة التي حصلتم عليها في الجلسة (33)، القرار المرقم (5) في 2017 حول عقود أستثمار الطاقة الشمسية، وعدم قيامكم بتنفيذ قرار الإحالة لشركة (فيض العمارة) حسب هذا القرار؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، جواب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

سيادة الرئيس، موضوع الطاقة الشمسية أحب أن أُبين أمام السيدات والسادة النواب، أننا عملنا فيه ما لم يعملهُ في كل المنطقة في دول الجوار، كيف؟ نحنُ في البداية هذا الموضوع منذُ 2014 كنا نحاول نُحيل عقود طاقة شمسية، كانت تأتينا أسعار (12-14-16) سنت، نحنُ لم نكن نروجها لأن نحنُ كنا نشتري من (ايران) بـ (10) سنت فلا توجد فائدة ندخل برقم أعلى منها، أنا شخصياً عملت دراسة جدوى وتوصلت الى نتيجة أن السعر المناسب للإحالة هو (3,5) سنت، دراسة جدوى أُصولية على المقاييس العالمي تقول (3,5) سنت، كان هذا الرقم في البداية يُعتبر خيال، بل وأُقيمت ورشة عمل في الأمانة العامة وأتوا بخبراء وجلسوا فيها أُناس وقالوا السعر المناسب في العراق (7) سنت، خرجوا بتوصية الى وزارة الكهرباء تقول أن السعر المناسب في العراق هو (7) سنت تعاقدوا، قارنوه بأسعارنا مع المستثمرين، بأسعار (الاردن) أحالوا بـ(6) سنت بأسعار كذا، فأذاً السعر (6) سنت مناسب، أصريت على هذا الموضوع وعرضت جميع البيانات، وبقينا متمسكين بـ (3,5) سنت، أتت شركة (فيض العمارة) التي ذكرها السيد المستجوب أعطيناهم هذا الشرط وقلنا لهم (3,5) سنت لا نعطي سعر أعلى، السبب أردنا أن نُنزل كلفة أنتاج الكهرباء، عندما ذهبنا الى لجنة الطاقة كانت جميع لجنة الطاقة وجميع مجلس الوزراء يعتقد أن ما ذهبنا اليه خيال، الـ (3,5) لا يمكن، طلبت منهم فرصة نُحيل عليها على شركة (فيض العمارة) بـ (3,5)، ولكن أعطونا سقف لغاية (1000) ميكاواط، أي شخص يقبل بـ (3,5) وبـ (15) سنة نتعاقد معهُ دون الرجوع لكم، أعطونا هكذا قرار، الآن وصلنا الى (695) ميكاواط بـ (3,5)، ( فيض العمارة وأنفيما) الآن لازلنا متمسكين بها ولكن بشروطنا لأنها تأخرت بتقديم الوثائق والكفالات، لم نستطيع التعاقد معهم، وكنا مرحبين وسعيدين لو استطعنا التعاقد معهم في حينها ولازلنا لغاية هذا اليوم مستعدين أن نتعاقد معهم بهذه الشروط، أي بشروطنا وليس بشروط غيرنا، ليس بشروطهم، (3,5) سنت السعر في (7) سنوات، هذا الإنجاز وهذا الموضوع أصبح (ثايا)، نحنُ لو موقعين بـ (4) سنت بعدها ولا أي شركة تأخذ بأقل،  تمسكنا بهِ وبإصرار شديد  وبجهود مضنية استطعنا أن نحققهُ في العراق لأول مرة، والآن الشركة بدأت وشركة ثانية تكشف وشركة ثالثة، والآن وشكنا على عبور ونصل الى (1000) ميكاواط في العراق من ضمنها شركة (أنفيما)، لا زلنا نتكلم معها، أذا تعتقد نحنُ ظالمين شركة (أنفيما)

فلا، شركة (أنفيما) طلبناهم وتفاوضنا معهم وناقشناهم وقلنا لهم ما زالت الفرصة أمامكم، وعليهِ نحنُ لم نضلل، نحنُ سعينا لتحقيق هدف أكبر من شركة (أنفيما) وأكبر منا وهو تحقيق سعر يكسر أسعار الإنتاج في العراق وعملناها ونجحنا بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيم تويلي:-

أنا معالي الوزير لم أكن أتحدث عن السعر، وأنت جوابك جميعهُ تمحور حول السعر، وتمحور أيضاً هل أن الشركة ظُلمت أو لا وأنا لم أتحدث عن مظلومية الشركة، أنا أتحدث عن المخالفات القانونية التي ارتكبتها الوزارة وبأمر من معاليك شخصياً، أول مخالفة أن الفورمة التي تقدمت بها الشركة بإمكان أي شخص يطبعها في الكومبيوتر ويقدمها لك، هي عبارة عن ورقة ونصف، السادة النواب، ورقة ونصف فورمة في الكومبيوتر يكتب عليها معالي الوزير فوراً التخطيط والأستثمار، القانونية، العقود، أبرام وإحضار صيغة العقد وخلال أسبوع، هذه متى؟ هذه 27/10، هذا هامش معالي الوزير، هل من المعقول أنا أُهمش على فورمة مطبوعة بالكومبيوتر وأُلزم الدوائر المختصة بالوزارة خلال أسبوع تنفذون العقد؟ هذه المخالفة الأولى.

المخالفة الثانية، أنت في تاريخ 4/12 خاطبت لجنة رئيس الوزراء لجنة الطاقة الوزارية ماذا قلت لهم؟ قُلت لهم الاستثمار في توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية تهديكم وزارتنا، قامت وزارتنا بإعلان فرصة استثمارية على شكل مناقصة لإنشاء محطة استثمارية لإنتاج  الطاقة الكهربائية الشمسية، في محافظة المثنى لموقع (ساوه) بقدرة (50) ميكاواط، وقدمت عدة شركات عطاؤها ويجري الآن تأهيلها، استمعوا السادة النواب، سيادة الرئيس، ماذا يذكر للجنة الطاقة، ويجري الآن تأهيلها وتحليلها من قبلنا فنياً، وماليا،ً وقانونياً، في حين أنهُ وقّع قبل شهرين على الفورمة التابعة للشركة فوراً عملوا العقد، وبعد غلق المناقصة قدمت شركات للأستثمار في مواقع أخرى ومنها في محافظة المثنى بسعة (30) ميكاواط، وبعد تدقيق، هنا التضليل الذي أقصدهُ التي قامت بهِ الوزارة للجنة الطاقة الوزارية ولرئيس الوزراء، وبعد تدقيق هذه الشركات للأستثمار في مواقع أخُرى ومنها في محافظة المثنى، وبعد تدقيق هذه الشركات تبين أن بعضها أكثر رصانة وتخصص بالطاقة الشمسية، وجرى تأهيلها ومناقشتها فنياً، وقانونياً، ومالياً، وقد تأهلت شركة (فيض العمارة) المؤتلفة مع شركة (أنفيما) الإسبانية، حيث قدمت سعر (3,5) سنت بالكيلو واط/ساعة وهو أدنى سعر تم الحصول عليه ضمن الشروط التي أقرتها الوزارة بالنسبة للمواصفات الفنية والربط الكهربائي، أنا كلامي ليس على السعر، كلامي أنت متى أهلتها فنياً وقانونياً ومالياً؟ ومتى تمت مناقشتها؟ وإذا أهلتموها فعلاَ فنياً ومالياً وقانونياً لماذا لم تُحيل لها؟ لماذا بعد (4) أشهر تكتب نعم على طلب اللجنة المشرفة بفسخ العقد وعدم التعاقد مع شركة (فيض العمارة)، أضف الى ذلك لديك مستشار أسمهُ (سالم الجلبي) قد استشرتموه في هذا العقد لأن العقد كبير وقيمة العقد (400) مليون دولار، ماذا قال لكم المستشار؟ قال لكم، أولاً شركة (أنفيما) هي ليست إسبانية، أنما بريطانية، وبريطانية مُفلسة رصيدها (100) باوند، أي فلس ونص، وعندما خاطبناها أردنا ان نعرف عنوانها ظهر عنوانها سري، مصدر تمويلها البنك الممول في (تل أبيب) في (إسرائيل)، وأنا لدي العنوان هذا العنوان موجود يقول في (إسرائيل) مكان تمويلها، وبعدها قال لهم المستشار أنا أستغرب على أن كيف نسبة الفائدة (2%) لا يوجد قرض فائدتهِ (2%) إذاً هذا المصرف هو مصرف غسيل أموال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الاختصار.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

هذا المصرف مصرف غسيل أموال، وأموال هذه الشركة مشبوها ومقرها في (تل أبيب)، وشركة (فيض العمارة) كذبت عليكم عندما قالت يوجد لدي مصدر للتمويل، هي أيضاً شركة مفلسة وباعت أسهمها و(أنفيما) باعت أسهمها، وبالتالي كيف نجلب شركة مقرها في (تل أبيب).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، تم توضيح الفكرة، جواب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

سيادة الرئيس، فقط لدي سؤال واحد، هل يوجد عقد بيننا وبين شركة (فيض العمارة)؟ لا يوجد، نحنُ عندما نفتح موضوع تأتي الكثير من الشركات وتُقدم، الآن الصافي أو النتيجة هل يوجد لدينا عقد معهم؟ الجواب لا، لا يوجد عقد، شركة (فيض العمارة) كانت الإحالة لها مشروطة بتقديم وثائق وبعدة نقاط، فشلت بتقديم هذه الوثائق وقسم منها الذي قُلته منها الكفاءة المالية، الرصيد، العنوان، عندما فشلوا في تقديم هذه الوثائق أُلغي العقد معهم ولا توجد شركة قدمت أوراقها، قالت لنا أنها جيدة، ثبت أنها غير جيدة، بعدما نوقع يصبح ألتزامنا معهم، الآن إذا أكملت هذه الشركة أوراقها كما يجب وقدموا بشكل صحيح في ذلك الوقت، أحد الوثائق التي اعتمدناها في التردد في الضغط على الشركة لتقديم أوراقها هو تقرير (سالم الجلبي) طبعاً سألناه، طلبنا منهم هذه الوثائق وهذه الأوراق لم يعطوها لنا، أين المشكلة؟ شركة أتت ولم نستقبلها وذهبوا أين الخطأ؟ ذهبنا وتعاقدنا مع غيرها والآن الموضوع ماضي بشكل جيد جداً بدون (فيض العمارة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

  1. المشكلة معالي الوزير أنكم تُضللون لجنة الطاقة الوزارية من أجل الحصول على فرص أستثمارية هذه المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلمة تضللون تُشطب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

لماذا تُشطب، ماذا أقول، هل أقول تكذبون؟ شذبتها وقلت تضللون، لكن لا أُريدها أن تُشطب سيادة الرئيس، وإلا أضطر أقول تكذبون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا.

 

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أنت بعد شهرين من وقّعت قلت لهم فوراً، بلّغت لجنة الطاقة الوزارية وقلت لهم أهلناها فنياً ومالياً وقانونياً، بعد (4) أشهر تأتي تقول أتضح أنها ليست لديها أوراق، طيب الأوراق معالي الوزير تأخذوها قبل التعاقد؟ أم بعد التعاقد؟، ولماذا عاقبت رئيس اللجنة المختصة؟ (د. نصير) وهو عالم وخبير في هذا الاختصاص ونقلتهُ الى (نكرة السلمان) لأنهُ عارضكم.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

سيادة الرئيس، التأهيل يمر بمرحلتين، تأهيل نقبل أوراق مصورة وايميلات، عندما يتم توقيع العقد نُريد أوراق أصولية مصدقة من قبل السفارات العراقية فهذا ليس له علاقة بهذا الموضوع، أما أسبوع أنا عندما أطلب من اللجنة أسبوع هل أبقى أنتظر (10) سنوات؟ أسبوع وقت زائد للجنة، عندما أقول لهم أسبوع هذا دليل حُرص ودليل أصرار، عندما يوجد شخص عالم ويقوم بتأخيري (1) سنة لا يخدمني العالم، أضعه في مكان آخر بحثي أو أي مكان آخر، أنا أُريد قرار وأريد أن أُنهي هذا الموضوع، وكنت بحاجة لهُ وحققتهُ فبالنتيجة حققت الهدف الذي كنت أُريده، أنا حتى عندما ذهبت لم أُضلل أنا أحتج على كلمة تضللون، أنا عندما ذهبت الى لجنة الطاقة قُلت لهم هذه الأوراق، الأوراق التي لدي التي تؤهل الشركة لأنها حسب الأوراق التي جاءتنا في الأميلات، عندما جئنا لنُدققها لم نستطيع عمل شيء، أي أننا نعمل بالإجراءات الأصولية، أنا لو كنت أثق بهم جيداً ومتأكد لم أكن عومت الموضوع، قُلت وافقوا عليهم وعمموه على الآخرين، أي شخص يقبل بهذه الشروط نمضي معهُ ومضينا ونجحنا، جيد بعدما نجحنا والشركة غير موجودة ولم نوقع معها عقد ونحنُ الآن نجحنا في هذا المشروع مع شركات أُخرى، أين الخطأ؟ هل يجب أن نسكت؟ هل يجب أن نداري؟ لا يجوز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيم تويلي:-

أقول لك أنهم يقولون لك هذه شركة غسيل أموال ويقولون لك مقرها في (تل أبيب) ويقولون لك نسبة الفائدة مشبوهة ويقولون لك الشركة مُفلسة، وأنت بقرار لجنة الطاقة قلت لهم إسبانية واتضحت بريطانية ومفلسة ومقرها في (تل أبيب)، أنت لا تخاف غسيل الأموال يدخل للعراق تُستخدم لتغذية الإرهاب، تُستخدم لزعزعة الأمن والاستقرار، ثم وزارة التخطيط تمنع التعامل مع شركات إسرائيلية، (100,000) شركة في العالم، لماذا تأتينا بشركة (إسرائيلية)؟ وتُنزلها في صحراء السماوة، هنا المشكلة.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

سيادة الرئيس من فضلك، أنا أستغرب من هذا الإصرار على إلصاق تهمة بنا غير موجودة، نحنُ لم نتعاقد مع هذه الشركة يا سادة نحنُ لم نتعاقد مع هذه الشركة، هذه الشركة قدمت تكون اسرائيلية أو هولندية لم نتعاقد معها، بالنتيجة فشلت في إثبات ذاتها، تكون تقوم غسيل أموال أو جيدة أم غير جيدة لم نتعاقد لغاية هذه اللحظة لا يوجد عقد معها، أستخدمنا العرض الخاص بها للوصول الى قرار عام للتعاقد بـ (3,5) مع هذه الشركة، ولم نتعاقد معها، أما هذه الأشياء نحنُ قبلنا أو أنا قبلت وقدموا لك شركة (إسرائيلية) وقدموا لك (يهودية أو صهيونية) لم يحدث هذا الكلام، ربما بسببهِ أو بسبب غيرهِ بالنتيجة لم نتعاقد، فأصبح حال ولم يحدث أي شيء معهُ.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

سيادة الرئيس، فقط أقرأ المادة التي خالفها قانوناً ثم أعبر للسؤال.

في هذا السؤال معالي الوزير أنت خالفت المادة (2) (اولاً) تلتزم جهة التعاقد باستكمال المتطلبات التالية قبل أعداد وثائق المناقصات للمشاريع الأستثمارية.

أ. أعداد دراسة الجدوى الفنية والأقتصادية أو التقارير الفنية ودراسة الكلفة والمنفعة والتصاميم جداول الكميات للمشاريع الأستثمارية، ووفقاً لتعليمات وزارة التخطيط متضمنة الكلفة التخمينية للمشروع، يرافق مع استمارة المشروع عند مناقشة أدراجهِ في الموازنة الأستثمارية، ويستثنى من ذلك مشاريع تفكيك ومعالجة المنشآت النووية المدمرة والمخلفات الكيمياوية.

ب. لا يجوز للوزارة المعنية إدراج أي مشروع للموازنة الأستثمارية الأتحادية، دون استحصال مصادقة وزارة التخطيط على ما منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند، وتتحمل الوزارة والجهة طالبة أدراج المشروع المسؤولية بخلاف ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب ثم ننتقل للسؤال السادس.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

  1. سيادة الرئيس، يتكلم عن الأستثمارية التي تمولها الدولة، ليس الأستثمار الحر المباشر من قبل المستثمرين.
  2. الوثائق التي نصت عليها حتى في الموازنة الأستثمارية، الحكومية تُقدم قبل تقديم العقد ليس مقدماً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال السادس.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيم تويلي:-

السؤال السادس: قيامكم بتحديد الآلية التي مُنحت على أساسها فرصة أستثمارية بمبالغ كبيرة، على الرغم من وجود مخالفات قانونية بهذه المشاريع في محطات منها على سبيل المثال البخارية بسعة (1200) ميكاواط في محافظة كربلاء، موقع محطة الخيرات الغازية، و(600) ميكاواط في موقع صلاح الدين الحرارية وبدون منافسة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

سيادة الرئيس، الأسانيد المرفقة مع السؤال ليس لها علاقة بالسؤال نهائياً، حيث أن السؤال يخص محطات إنتاجية أستثمارية لم يتم التعاقد عليها أصلاً، والأسانيد المرفقة تخص خطوط نقل لا تمت للسؤال بصلة.

  1. (600) ميكاواط في صلاح الدين لا توجد ولغاية الآن لم نسمع بهِ حقيقة، لا يوجد مشروع في صلاح الدين استثماري مقدارهُ (600) ميكاواط.
  2. لا توجد مخاطبات رسمية بهذا الخصوص على الأطلاق، أما محطة (1200) ميكاواط في كربلاء فلا توجد أي مخالفة قانونية في هذا المشروع، ولم تقم الوزارة بتحديد آلية بهذا الخصوص ولم تُخالف التعليمات، حيث أن التوصية بمنح الفرصة الأستثمارية الى الشركة كانت بإستكمال (3000) ميكاواط تم منحها لشركة شراء طاقة من الشركة على تحويل محطتي (شط البصرة والرميلة) الغازيتين بواقع (300) ميكاواط وكما موضح في جوابنا السابق، وطالبت الشركة بالسعة الإضافية التي بقى لها (1650) ميكاواط لأن قرار مجلس الوزراء يقول (3000) أخذوا بعضها وبقي لهم (1650) ميكاواط، طالوا أن تكون هذه في محطة الخيرات الغازية، رفعناها الى لجنة الطاقة وقلنا مجلس الوزراء السابق يقول هذه الكمية وبقى لهم هذا الرقم يريدوها في محطة الخيرات، لم تتم الإحالة أو توقيع العقد، تروج الموضوع لغاية الآن مع الشركة بسبب الاختلاف على سعر شراء الطاقة لأن هذا الموضوع جديد، المحطة حرارية والحرارية لم يُثبت سعرها مثل المحطات الغازية، المحطات الغازية قرار مجلس الوزراء يقول (3,2) هذا غير محدد، نحنُ مختلفين لغاية الآن، وتم تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للتفاوض مع الشركة، أي نحنُ مع مكتب رئيس الوزراء ليسُ بمفردهم، للتفاوض مع المستثمر للوصول الى سعر مقبول لنا ولهُ، لم تقم الوزارة بوضع أي آلية لمنح الفرص الأستثمارية لهذا الموضوع، حيث وردت هذه الآلية بموجب الأمر الديواني المرقم (347) في 31/8/2015 المبلغ ألينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء والتي نصت على التوقف عن منح فرص أستثمارية جديدة إلا بعد وضع دراسة من قبل المكتب التنظيمي فيما يخص احتساب الطاقات الإنتاجية الفعلية الحالية، والمحطات قيد التنفيذ، باستثناء الطاقة الشمسية والدورات المركبة، الطاقة الشمسية والدورات المركبة تنُص على ذلك وهو يقع ضمن هذه الخانة، ولهذا نص القرار الذي كان في 2014 يقول منح شركة (كار) رخصة أستثمار (3000) ميكاواط، على أن يُحدد موقع وتفاصيل ونوع الوقود لاحقاً من قبل لجنة شؤون الطاقة ووزارة الكهرباء وتوجد تفاصيل أخرى غير مهمة، فلهذا نحنُ ملزمين لإستكمال (3000) ميكاواط ولكن بشروط جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، تعقيب.

– النائب عبد الرزاق محيبس عجيمي تويلي:-

في البداية أقول لك معالي الوزير أنتم غير ملزمين تماماً ولدي الأسانيد سوف أتحدث بها.

  1. أن قرار لجنة الطاقة رقم (5) في 4/5/2015 والذي أعتمد على كتاب السيد وزير الكهرباء ذي الرقم (31063) في 4/5/2015، والذي بين فيه أن شركة (كار) قد وافقت على منحها محطتي (شط البصرة، والرميلة) فقط، ورفضت الموافقة على منحها محطة (الخيرات) بالأسعار المتعارف عليها مع شركة (ماس) وشركة (شمارة)، ولهذا السبب تم منحها هذين الموقعين (شط البصرة والرميلة)، واعتبار عقد التشغيل والصيانة من بداية توقيع العقود، أي سيستمر (17,5) سنة، وسيكون ركن أساسي لتمويل عقد نصب الوحدات البخارية الملحقة.
  2. تم مفاتحة السيد الوزير بعدة كتب تطلب بها شركة (كار) منحها فرص جديدة بالخصوص في موقعي الخيرات كربلاء المقدسة وصلاح الدين.
  3. كان رأي دائرة التخطيط والدراسات في الوزارة بعدم أمكانية توفير الوقود المطلوب للتوسعة في موقع صلاح الدين، ولا يمكن تصريف الأحمال الناتجة عن التوسعة في كل من (الخيرات وصلاح الدين)، وبالمحصلة فأن دائرة التخطيط والدراسات قد رفضت مقترح شركة (كار) وتم إبلاغ الشركة بذلك، علماً أن كتب التخطيط قد أشارت الى تحفظ وزارة النفط على شركة (كار) لموقفها المتلكئ بكتابيها (2729) 26/5/2016 و (3035) في 14/6/2016.
  4. أستمر السيد الوزير بالضغط على دوائر الوزارة، دائرة التخطيط والدراسات، دائرة الاستثمارات والعقود، دائرة التشغيل والتحكم، دائرة إنتاج الطاقة، لسحب عدم موافقتهم لمنح شركة (كار) فرص جديدة، ورفع كتاب الى لجنة الطاقة يطلب فيه منحهم فرص جديدة، وعلى أثر ذلك تم أعداد كتاب بين من دائرتي التشغيل والتحكم والتخطيط والدراسات يشرحان فيها معوقات الربط الشبه مستحيل، ويرفعان الكتاب الى السيد الوزير الذي يعتبرهُ أقراراً منهم بالموافقة، ويطلب من دائرة الاستثمارات مفاتحة مجلس الوزراء لجنة الطاقة كتاب دائرة التشغيل والتحكم (7887) في 3/10/2016، وكتاب دائرة التخطيط والدراسات (5163) في 18/10/2016.
  5. قامت دائرة الأستثمارات والعقود بإعداد كتاب ذي العدد (53716) في 5/10/2016 وبتوقيع السيد الوزير ومعنون الى مجلس الوزراء لجنة شؤون الطاقة، لإتخاذ القرار المناسب بخصوص.

أولاً: أما منح شركة (كار) فرصة أستثمارية جديدة وبما يُغطي المتبقي الذي هو (1655) ميكا واط، أو اعتبار عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي (شط البصرة والرميلة) عقدين الأستثماريين، ولهذا فأن الشركة قد أستوفت الفرص الممنوحة لها وحسب قرار رقم (5) في 4/5/2015.

  1. طلب السيد الوزير تحريرياً وبهامشهِ على كتاب دائرة الأستثمارات والعقود ذي العدد (1464) في 26/10/2016 بسحب الكتاب، أكرر، بسحب الكتاب المرفوع والمبين في الفقرة (5) الى مجلس الوزراء وأرسال كتاب جديد لمنح شركة (كار) فرص جديد في كربلاء وصلاح الدين، وبما يُغطي أكثر من (1655) حيث ستصل الى (1800) ميكاواط.
  2. أن الإصرار والضغط والتهديد لمنتسبي الوزارة من قبل السيد الوزير للمضي بمنح فرص أستثمارية غير مستحقة لشركة غير مستحقة ولا يمكنها تنفيذ الفرص الممنوحة لها سابقاً والموقعة عقودها في 28/12/2015، والتي طلبت تمديد الغلق المالي لها، أي تمديد موعد الشروع بالتنفيذ، وشركة تعتبر متلكئة في وزارة النفط وموضوعة في القائمة السوداء بكتاب رسمي من رئيس لجنة الطاقة السابق (د.حسين الشهرستاني)ومرفق نسخة منهُ، ومواقع غير جاهزة لتجهيز الوقود أو تصريف الأحمال، أن الإصرار على كل ذلك هو استهانه بمقدرات البلد وعبثية بالقرارات وهدر جسيم بالمال العام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

اولاً كل ما ذكر السيد المستجوب لم يرد لنا كأسانيد فقط أعطى لنا أوراق تخص خطوط نقل محتفظ فيها، أنا سوف أجاوب على الذاكرة، موضوع هذه الشركة أؤكد مرة ثانية نحن عندما نقرر مكان الاستثمار القرار موجود (3000) حتى نقرر أين؟ هذا محكوم بشيئين محكوم بالوقود ومحكوم بمحطات النقل (استيعاب الشبكة)، احياناً تحصل كثيراً مرة نرفض وبعد ذلك، مثلاً هذا الموضوع أذكر أتى لنا كتاب من وزارة النفط يقولون هناك مصفى في كربلاء سوف يُنجز وتكون هناك وقود (HFO) وقود النفط الأسود ممكن أن نعطيكم إيّاه، تم إعادة الموضوع من جديد تم تغيير التوجه تمامً، قلنا ما زال متوفر وقود (HFO) أذاً يجب أن نفكر بمحطة حرارية تستخدم فيها (HFO)، قبلها كانت خطوط النقل الموجودة في كربلاء، ايضاً قمنا بدراسة، هل نستطيع أن نعمل أو لا نستطيع؟ فأن القرارات ممكن أن تتغير حسب الظروف، ولكن الأصل، اولاً أنا لم اضغط على أي واحد كي يعطيني أي شركة من الشركات فرصة اتحدى أي من يثبت عليَّ أنا قلت له أذهب وساعد هذه الشركة، هذا غير مقبول، واطلب أن يكون مدعَّم بأسانيد، أنا الأسانيد التي استلمتها على هذا السؤال هذه، ما موجود كل شيء وأنا اعترضت وأرسلت كتاب إلى مجلس النواب أقول أن هذا السؤال لا يوجد فيه أسانيد هذه تخص خطوط نقل ولا تخص المحطات ولم يأتني أي جواب، وعليه هذا الموضوع لا يوجد ضغط ولا يوجد تهديد ولا توجد فرص جديد، أؤكد إخوان لا يوجد فرص جديدة، توجد فرص مقرة سابقاً، أنا لم أُخرج أي فرص جديدة طيلة فترتي، وكنت أسعى، الحقيقة كنت راغب وسعيت أن أعمل حتى أوفر فرص جديدة لكن لم استطع أن أصل إلى شروط تُرضيني في الاستثمار، ولهذا وصف العملية بفرص جديد هو غير دقيق وغير صحيح، الفرصة سابقة ومقرة ونحن بدورنا هو عملية تنفيذها بأفضل سعر بأفضل مكان بأفضل فائدة، السعر مختلف عليه الآن، لذلك نحن غير مُلزمين، الآن توجد مناقشة في لجنة خارج الوزارة، السبب الآن نحن من يصبح هناك عقد ولا يتم تنفيذه ايضاً بالإمكان أن يشتكي علينا، يجب أن نذهب إلى الجهة الأعلى، والآن يناقش هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

تعقيب سيادة الرئيس، معالي الوزير طلب دليل يُثبت انه يضغط على دوائر الوزارة من أجل إعطاء فرص جديد لشركة كار، وأنا لا اعرف ما هذا الإصرار على شركة كار؟ المعلومة تقول لزعيم سياسي، ما اعرف هذا الضغط والإصرار لماذا؟، الدليل الذي أراده معالي الوزير والذي يثبت الضغوط على الموظفين هذا، سيادة الرئيس انظر لي، هذا الدليل على كلام الوزير بالخط الأحمر، يقول لهم يُسحب الكتاب منهم وتعطون فرص جديد لشركة كار وهذا الدليل معالي الوزير الذي طلبته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تريد أن اقرأ الورقة التي شهرتها، لا بأس من عرضها على الشاشة.

 

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

لا يوجد ضغط، وأنا هذا الموضوع أتعامل معه يومياً، طبعاً أوجه واسحب، يعني احتمال، أنا قلت لا يوجد أسانيد احتمال عندما قمنا بسحب الكتاب تغير موفق الوقود وتغير موقف النقل، فأسحب الكتاب لكي تتغير، لا توجد هناك قصة أنا لم أُنكر، لإنني لا اعرف، كتبت اسحبوا أو لم أكتب، لا اعرف، لأن لم تردني هذه الأسانيد، ولهذا أقول، فقط أؤكد شيء واحد هذا العقد نحن لم نقرره ولم نحيله ولم نكن طرف فيه، نحن ننفذه، أين يتم تنفيذه يتم تنفيذ في كربلاء أو في صلاح الدين أو في مكان آخر ولكن بشروط جديدة والدليل نحن مختلفين على السعر، ليس لأننا نقوم بمداراته لأنه يرجع لحزب سياسي، هذا الموضوع أنا لا أقبله أن أنه عندي علاقة سياسية مع زعيم ولا أي احد، أنا الموضوع عندي علاقة مع مصلحة وحاجة فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الآخر، والأخير تعقيب أخير، ثم انتقال إلى السؤال الأخير.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

تعقيب أخير، ضمن إكماله هو طلب دليل على الضغوطات هذا ايضاً دليل ثاني، هذا كتاب موقع من قبل لجنة الطاقة الوزارية في مجلس الوزراء يؤكد وضع قائمة كار في القائمة السوداء والسيد الوزير مطلع عليه، إذاً لماذا هذا الإصرار على منح شركة كار فرص استثمارية جديدة وهي موضوعة في القائمة السوداء؟

– السيد قاسم الفهداوي ( وزير الكهرباء):-

اولاً لا يوجد عندي هكذا أمر بوضع شركة كار بالقائمة السوداء وأنا لم انفذه، ثانياً أنا هذا الموضوع ليس لي علاقة بهِ، أنا الموضوع ليس هناك إصرار على شركة كار، الإيحاء إننا نفضل هذه الشركة عن غيرها غير صحيح بالمطلق ولا يوجد توجيه واضح، أما إذا كانت الشركة دخلت في القائمة السوداء لم يردني هذا الكتاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الأخير.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

السؤال السابع: عدم قيامكم بتضمن عقد بسماية الاستثماري المحطة الثانوية (400/132) كي في، وإحالة هذه المحطة لنفس المستثمر بمقاولة مُعزلة وقيمة العقد (126) مليون دولار، على الرغم من وجود شركات منافسة بسعر أقل ومواصفات افضل خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

– السيد قاسم الفهداوي ( وزير الكهرباء):-

الأسانيد المُرفقة لا تمت لهذا السؤال بِصلة نهائياً، حيث أن السؤال يخص إحالة محطة بسماية، والأسانيد كانت مفاتحات وكتب داخلية للوزارة بخصوص محطات ثانوية وخطوط نقل ليس لها علاقة بالسؤال نهائياً. الجواب، العقد الموقّع مع الشركة لشراء الطاقة من محطة بسماية الاستثمارية، يستند إلى بدء شراء الطاقة ضمن توقيتات محددة بعد إكمال المحطة (محطة التوليد)، علماً أن محطة التحويل هو الذي يكمل محطة التوليد وعلينا أن نكمل نحن محطة النقل الثانوية لتصريف الأحمال، التي كانت بإلتزام الوزارة هذه تزامنت مع عدم توفر السيولة لإنشاء محطة بسعة (1000) ميكاواط بسبب الأزمة المالية، لكونها تعتبر جزء من الشبكة الوطنية، يعني لماذا نحن نعمل عليها؟ لأنها جزء من الشبكة الوطنية وليست للمستثمر، المستثمر يعمل ونحن التزامنا لا نعمل عليه، بعد الأزمة المالية المستثمر نفسه طلب أن يتحمل كلفة إنشاء المحطة لمشاريع بسماية والرميلة، مستثمرين اثنينهم قالوا نحن نقوم بأنشاء المحطة وتدفعون لنا لاحقاً بالدفع الميسر من دون كفالة سيادية، تم أعداد الكفالة، الكلفة التخمينية لإنشاء المحطة كانت (126) مليون دولار من عندنا، تم استدراج عروض من غيرها (ABB) و(سيمنس) وغيرها، وصلت عندنا العروض قدمت شركة (ABB) (137) والثانية سيمنس قدمت (143)، تم اختيار (ABB) كونها أوطأ الأسعار لو كنا نحن ننفذ، تمت مفاتحة لجنة الطاقة قمنا بشرح الموضوع لهم، قلنا لهم هكذا الموضوع نحن نريد ننفذ المحطة ونقود لس عندنا، وان المستثمر يريد ينفذها وهذه عروض داعمة لسلامة الأسعار، عملنا عروض حتى نتأكد أنها ليس عرض واحد ويضع السعر بما يشاء، حصلت الموافقة أن ينفذ هو بالدفع الآجل وتضمن العقد إضافة إلى ذلك شرط جزائي بعدم دفع الوزارة أي مبلغ إلى الشركة، يعني تعتبر مجاناً إذا تجاوزت مدة العمل والتنفيذ (33) شهر ابتداءً من تاريخ 1/5/2015، وتم إنجاز المحطة بنسبة (80%) الآن بوقت قياسي بدون أن ندفع شيء إلى الشركة، عقد التنفيذ الفقرة التي تؤدي إلى قيام المستثمر بتمويل بكلفة إنشاء المحطة على أن يتم تسديدها من قبل الوزارة خلال مدة (4) سنوات دون كفالة سيادية، الموضوع المحطة التزامنا، المستثمر عملنا على عروض ولدينا أسعار المستثمر قال أنا أمولها حتى أُشغل محطتي، أين المخالفة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

تعقيب سيادة الرئيس، معالي الوزير المخالفة بأن العقد، هذا السؤال موجه لك، هل أن العقد كان يتضمن الشبكة من البداية أو لا يتضمن هذه الشبكة من البداية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

أي شبكة؟ عقد معرَّف عقد محطة بمخرجاتها بالفقرات (1,2,3,20) وضعنا بها عروض نفسها وأعطينا إلى المستثمر، أما يتضمن أمور أخرى لكل حادث حديث، الآن وصف العمل الذي تم إعلانه من قبلنا بموجب التندر نفسه أعطيناه لهُ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أنا أقول إلى السيد الوزير أن هذه المحطة (400/132) كي في هي اصلاً موجودة في عقد المستثمر، وعلى المستثمر هو الذي يعمل عليها، لماذا أصبحت مُعزلة؟

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

لا توجد في عقد المستثمر هذه المحطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

أنا أقول هذه المحطة موجود في عقد المستثمر، وهذه الأدلة عندي ثلاثة كتب تثبت أن مرفق واحد ومرفق أثنين ومرفق ثلاثة كلها تثبت أنها موجود في العقد الأصلي وسوف اقرأها سيادة الرئيس، اولاً هذا محضر اجتماع من عندكم وليس من عندنا المحضر الاجتماع. نقطة (8) (ب) تقول شبكة التوليد تكون حسب ما ورد في العقد الصفحة (4) و(8) و(53) تُنفذ بما ورد في العقد من قبل المستثمر ويتم الرجوع إلى مراجع الطرفين بشأنها، نأتي إلى الملحق الثاني أو الكتاب الثاني هذا الكتاب دائرة الاستثمارات والعقود إلى مجموعة ماس القابضة محطة توليد بسماية الاستثمارية، الموضوع تنفيذاً لمحضر الاجتماع المشترك الفقرة (8) منه في ما يخص شبكة التوليد الخاص بمحطة التوليد بسماية لتكون حسب ما وردة في العقد وحسب الصفحات (4,8,53)، والتي تشمل (محطة التوليد) والتي تشمل الوحدات التوليدية وشبكة التوليد وحدود مسؤولية وهذا تم تثبيته بالعقد بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض. المُرفق الثالث هو ايضاً كتاب من دائرة العقود والاستثمارات، ايضاً يقول مما جاء في أعلاه فأن مسؤوليتكم، هذه الوزارة تخاطب شركة الماس الذي هو المستثمر مجمع بسماية، مما جاء أعلاه فأن مسؤوليتكم هو تمكيننا من استلم الطاقة المشترات عبر خطوط نقل الضغط العالي (132) كي في، وهذا المعمول بهِ في محطاتنا كما موضح أدناه هذه أدلة.

– السيد قاسم الفهداوي ( وزير الكهرباء):-

ما ذكر السيد المستجوب يؤكد كلامي، لم يتطرق كلامه إلى محطة، يقول شبكة التوليد، شبكة التوليد إخوان شيء آخر شبكة داخلية للمحطة لتصريف الأعمال وليس المحطة، نحن نؤكد مرة ثانية الذي قلناه والأسف هذا التضليل الذي حصل من قبل موظفين متضررين يبدو لي، هذه التسمية (شبكة التوليد) ليس المحطة، مرة ثانية المحطة بالتزامنا الذي حدث هو هذا، المحطة (400)، أما المحطة (132) كي في يكون كلام آخر غير موضوع، هذا حل مؤقت، نحن محتاجين محطة (400) لتصريف الأحمال، ولهذا لا يوجد في أي عقد أو أي ورقة أو أي إلتزام ما يقول أن هذه المحطة من التزام المستثمر بل التزام الوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر تعقيب.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

السؤال إلى معالي الوزير متى يكون انتهاء الأعمال فيها وتعتبر منجز (أ)؟ (ب) هل الخطوط التي يتم التصدير عن طريقها من خلالها جاهز؟

السؤال الثاني: عن احتياج الوحدات البخارية في محطة بسماية أنت قلت الصيف القادم سوف تضاف إليها (100) ميكا للمركبة التي هي البخارية التي سوف تدخل مع الغازية (1000) ميكاواط؟ كميات الماء، هل أن تجهيز الماء الخام لمشروع جاهز؟ وكيف تمت الإحالة إلى مشروع تجهيز الماء إلى نفس المستثمر؟ لماذا وافقت الوزارة وهيأة الاستثمار على استبعاد شركة هنوى والتي عقدها بمبلغ (69) مليون دولار وتحويل العقد إلى شركة ماس بصيغة تمديد عقد شراء الطاقة لسنتين؟ ولماذا تم إرسال كتابين متناقضين إلى مجلس الوزراء لجنة شؤون الطاقة الأول يطلب الموافق على تمديد العقد لسنة واحد مرفق رقم (5) عندي الكتاب، والثاني يطلب تمديد العقد لسنتين مرفق (6) عندي الكتاب؟ علماً أن مبيعات الطاقة لسنة واحد بحدود (800) مليون دولار لمحطة بسماية الاستثمارية (3000) ميكا واط، وإذا تم طرح صرفيات المحطة والبالغة (144) مليون دولار لسنة واحد أي أن أرباح الشركة (656) مليون دولار أرباح الشركة سنوياً للسنة الواحدة حتى يسمع الشعب العراقي، في السنة ويصبح إذا مُددت لها لسنتين يصبح الربح للشركة مليار دولار و(312) مليون دولار حتى يسمع السادة النواب، التمديد الذي أعطت الوزارة للشركة لعامين أصبحت الشركة تربح مليار دولار و(312) مليون دولار على حساب الشعب العراقي، مقابل العقد بقيمة (69) مليون دولار، كيف يكون الهدر بالمال العام معالي الوزير؟

– السيد قاسم الفهداوي ( وزير الكهرباء):-

اولاً هذا سؤال إضافي على أسئلة الاستجواب، أريد أن أبين أمام السادة النواب لا يوجد أي علاقة بأسئلة الاستجواب التي وردتنا، هذا سؤال جديد (100%).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي سؤال خارج ما تم ذكر وإرساله.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

ضمن صلب الموضوع، وضمن سؤال السابق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المبدأ أي سؤال خارج الأسئلة المطروحة الخيار لكم في الإجابة عنه.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

ممكن أن ابعث جواب مكتوب إذا تحبون.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

سيادة الرئيس اسف عن المقاطعة، يعني يفترض أن تسمع من عندي ومنهُ، أنت رأساً اقتنعت وقلت لا يوجد أجابه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا تحدث عن مبدأ أي سؤال خارج الأسئلة التي تم أرسالها ليس ملزاً أن يجيب عليها الآن، هذا المبدأ.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

اولاً أبين أن السؤال إضافي غير موجود، ما ذكر أنا اعلم فيه اعلم فيه على الذاكرة ولكن لا احب أن أجيب على الذاكرة، هي مشاكل كلها موجودة مشاكل الماء مشاكل التوصيل دخول هنوى هيأة الاستثمار موجود عندنا ولكن هي في طريقها إلى الحل، اولاً لا يوجد هدر الأرقام التي ذكرت غير صحيح سوف أبين واثبت أنها غير صحيحة، الآن في الغالب تقوم تعتمد، نعتبر أن الإيراد الذي يأخذه المستثمر هو ربح، هو ليس ربح هو يصرف منها ويوجد فيه ربح إضافي وأنا ما أريد أن أدافع عن المستثمر، ولا أريد أن أكون في مكانه واستدعوا، اقترح أن ابعث جواب لكل السادة النواب عن ما ذكر في هذا السؤال المضاف واحد واحد نجاوبها بالأرقام.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

اولاً ليس سؤال مضاف، هو ضمن جوهر الموضوع، احب أن أقول إلى السيد الوزير والسادة النواب يسمعونني أن المستثمر لشركة بسماية قام ببيع الإنتاج إلى شركة جي أي تم البيع (5) دولار أخواني يبيع علينا للغازية بـ (32) دولار والبخارية (47) دولار هو تم بيعة مع الكلفة مع الأضرار (5) دولار وشركة جي أي الأمريكي مسرورة بـ(5) دولار، يعيني ربح صافي للمستثمر.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

أنا لا اعلم بهذا الكلام الحقيقة، إذا تم البيع إلى شركة جي وإذا إلى غير هو مستثمر، أنا أؤكد مرة ثانية قمنا بتسجيل الاستفسار وسوف نبعث لكم الجواب مكتوب ونقوم بتوزيع على السادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المستجوب النائب رزاق محيبس السعداوي هل من كلمة أخير؟

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

السيادة الرئيس أخواني السادة النواب والأخوات النائبات، اني لم اقتنع تماماً وجملةً وتفصيلاً بكل أجوبة السيد وزير الكهرباء واحمله المسؤولة بهدر المال العام أكثر من (42) مليار دولار بعنوان استثمارات ومليار (200) مليون دولار بعنوان التعاقد على خطوط نقل ومحطات ثانوية بالإضافة إلى التواطؤ مع شركات متلكئ وعدم اتخاذ إجراءات الصارمة بحقها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم ذكر ذلك، السيد الوزير هل من كلمة أخير؟

 

 

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

اولاً اسجل احتجاجي على، أنا غير متوقع أن هناك قناعة بالسؤال لأني أنا اعرف أسبابه، السبب الثاني أرجو بالتثبيت احتجاجي على اتهامي بتسبب بهدر المال العام، أنا لم أهدر دولار واحد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم تثبيت ذلك، والقناعة أمر مناط بالمجلس هو الذي يحدد قناعته من عدمها، شكراً جزيلاً في نهاية على هذه الفقرة، نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد وزير الكهرباء والى الكادر في الوزارة لحضورهم ومشاركتهم المجلس في هذه الفقرة الرقابية، كما نتقدم ايضاً بالشكر الجزيل إلى الاستجواب المهني الذي تقدم به النائب رزاق محيبس، والأسئلة التي تم طرحها والنقاش الذي جرى بهذا الخصوص. شكراً جزيلاً. وهذه ممارسة ديمقراطية أشار لها الدستور وأشار لها النظام الداخلي بشكل واضح.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

شكري وتقدير العالي إلى الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي لتفاعله مع الاستجواب وتمكين النواب من أجراء حقهم الدستوري الرقابي وشكراً.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-

أطلب من جنابك وضع الموازنة على جدول الأعمال للقراءة الثانية، الآن نحن جمعنا (81) توقيع واليوم اللجنة المالية مستعدة للقراءة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قُدم طلب من اللجنة المالية يؤشر إلى إضافة فقرة القراءة الثانية، ولكن حتى تضاف على جدول الأعمال، الحقيق نحتاج إلى تصويت بهذا الخصوص، إذا لم يكون قطعاً عندنا جلس قادمة أو جلسات قادمة أن شاء الله سيكون ذلك.

الآن نرجع إلى جدول الأعمال نقطة نظام النائبة حنان الفتلاوي أخيرة، نرجع إلى نقاط النظام الآن النصاب متحقق أو كلا غير متحقق فقط، أحسب العدد.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-

الطلب الأول أنا شكرت حضرتك بالاستجواب فقط في نهاية الاستجواب، ليس عندي مجال أعتب على حضرتك لأن في بدايتك شكرتك لكن أصبح هناك ظلم بحقي، سيادة الرئيس في استجوابي لم أخذ الوقت الكافي وتم مقاطعتي كثيراً، أنا بمحب وبمودة وبأخوة أثبت عتبي على هيأة الرئاسة، زميلي قمت بعطاء الوقت الكافي لخمس مداخلات على كل سؤال كان عندي تعقيب واحد على كل سؤال، ووضعتني تحت ضغط نفسي اختصري ثم اختصري ثم اختصري بالنتيجة أخذت ساعة واحد لعشرة أسئلة، هذا يتم تثبيته، القضية الثانية سيادة الرئيس، الذي أرجوك اقتطعت أسماء الشركات واليوم لم تقتطع اسم أي شركة، لماذا التمييز بين وبين استجواب زميلي؟ أرجو إعادة ما تم استقطاعه أرجو إعادتة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما تم استقطاعه يتم إعادة، الآن تم العرض ومتابعة ما حصل يتم إعادة مرة ثانية، ثانياً الجلسة في السابقة كما تعلمون.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-

أرجو عرض الموضوع القناعة في جلسة اليوم وهذا سياق دستوري ووفق النظام الداخلي في حال تحقق النصاب أرجو أن  تعرضه على التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجلسة السابقة كان فيها مناقش للموازنة في حضور السيد رئيس الوزراء، وهذا ما أثر بشكل واضح على طبيعة القضايا المطروحة في جدول الأعمال بما فيها الاستجواب، السيدات والسادة نحن عندما نرجع إلى نقطة النظام فقط أؤكد على الاتي، نحن عندنا في جدول الأعمال وهذا ما تم طلب الجميع الاستمرار بالبقاء حتى نستطيع على الأقل المسائل التي تم التصويت عليها والتي تحتاج إلى موافقة المجلس بالنصاب يكون النصاب جاهز بشأنها وحيث أن النصاب الآن هو (112) غير متحقق بمعنى نمضي باتجاه الفقرات التي لا تحتاج إلى نصاب حال اكتمال النصاب يبقى جدول الأعمال ويستمر، ونحن نتمنى في نهاية الفصل الأخير، أن ننتهي إلى حسم المسائل الجدلية التي وصل فيها الأمر إلى التصويت.

*الفقرة الثالثة عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا). ( اللجنة القانونية، لجنة النزاهة).

– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي (نقطة نظام):-

عند التصويت على قانون انتخاب مجلس النواب كانت هناك مادة موقع عليها أكثر من (50) نائب حول إضافة فقرة تتعلق بشروط الترشح إلى مجلس النواب، وهي فقرة حسن السيرة والسمعة والسلوك وعدم الحكم بجنحة أو جريمة مخلّة بالشرف، الفقرة المضافة كانت عدم شمول المشمولين بالعفو عن جرائم فساد مالي وأداري بحكم بات، أن تضاف إلى هذا القانون كما أضيفه إلى قانون انتخابات مجالس المحافظات هذا المقترح تم أخذ استحقاقات المطلوبة وقّع عليه، قدم إلى اللجنة القانونية وتمت مناقشة اللجنة واللجنة مقتنعة بالصياغة، ولكن لسبب ما لم يتم التصويت عليه، أنا اقترح أن يتم التصويت عليه باعتبار المادة سقطة سهواً وليس تعديل على القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا ايضاً أؤيد هذا التوجه ويضاف على مشروع أو مقترح القانون ويُعرض للتصويت عليه.

– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي (نقطة نظام):-

ليس كتعديل كمادة سقطة سهواً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كمادة أصل، اللجنة إذا تسمحون هو مقترح أخذ سياقته الطبيعية، ووُقع من نواب والآن يقرأ وإذا وجد فيه اعتراض لمساسه بقواعد دستورية نُحيلة ونرجع إلى أصوله، ونناقش الحكومة بشأنه ويقرأ الآن ثم بعد ذلك نتخذ القرار بأمره، الآن لسنا بالتصويت النهائي بصدد القراءة وأعلام المجلس، تفضلوا. هناك إذا وجد مخالف لمبدأ دستوري نتبع الأصول بشأنه.

– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون (من أين لك هذا).

– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون (من أين لك هذا).

– النائبة حمدية عباس الحسيني:-

تقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل تعقيب الحكومة، مشروع القانون حينما تؤشر المادة (11) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره، بمعنى أنه ينفذ غلى الوقائع التي تحصل بعد نشره، وأنتم في الأسباب الموجبة تقولون لمعالجة حالات الفساد التي حدثت بعد 9/4/2003 بمعنى يجب أن يكون مقترح القانون يسري على الحالات السابقة في ما حصل فيه من حالة إثراء بلا سبب. الحكومة تفضلوا.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

مجلس الوزراء مؤخراً صوت على تعديل لقانون هيأة النزاهة فيه الكثير من هذه الفقرات التي تم ذكرها في المقترح، ارجوا التريث إلى حين وسيصل إليكم مشروع القانون، ممكن مزجهم الاثنين في قانون واحد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نباشر في إجراءات تشريعه ونأمل من مجلس الوزراء الإسراع بإرسال النسخة للقانون المعروض أمامه، شكرا جزيلاً.

نحن قبل أن تغادرون اللجنة القانونية. تتفضلون. نحن لا نناقش الآن ، قراءة أولى.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

شكرا لفضلك، قانون مهم، هذا مقترح وليس مشروع قانون لكن هذا المقترح لا زال قاصر عن التشديد ( من أين لك هذا)، قانون بهذا الصدد لمكافحة الفساد ينبغي أن نستهدي بتجارب دول، هذا القانون يحتاج إلى تطوير كثير وإذا يدمج مع قانون النزاهة جيد ولكن أنا أومن أن يكون قانون منفصل لأن قانون  من أين لك هذا إذا لم يكن منفصل يكون جزء من هيأة النزاهة يضيع ، دع الناس تتحدث بـ( من أين لك هذا) وتكون ثقافة عامة قانونية ثم نستطيع الحد من الفساد.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

سيادة الرئيس، من ناحية المبدأ أنا أتحدث، مثل ما ذكر ممثل الحكومة، هيأة النزاهة هي اللجنة المكلفة بوضع مثل هذه المقترحات والتعديلات، لجنة النزاهة البرلمانية أيضا مغنية، نحن كلجنة قانونية، الحقيقة لمك يتم مناقشة بنود هذا المقترح المقدم من الزميل النائب وعندي هنا رئيس اللجنة جالس والسيد نائب رئيس اللجنة جالس هنا وسألناهم، هل أحلتموه بكتاب من عندكم؟ وهم يقولون ،لا. نحن لم نحل هذا المشروع وبالتالي هو يمثل وجهة نظر نائب، هذا واحد، سيدة الرئيس ، اثنين ، هذا القانون يتضمن بند يتعارض مع الدستور، هذا البند يجعل كل المسؤولين في الدولة العراقية متهمين، في الوقت الذي يجب التركيز فيه على السراق الحقيقيين، أما الناس المخلصين والكفوئين والذين أيديهم نظيفة دائما يدفعون ثمن ضمن جو التصعيد وللأسف بعض النواب أيضا يسير ضمن هذا المنهج، من يضع بند أنه تصادر أو تحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل المسؤولين بالدولة العراقية، هذا اين يحدث؟ هذا يعني أن أكلك وشربك وملابسك التي تلبسها وسياراتك من الآن لا تستطيع أن تتصرف فيها مسبقا، بينما الذين سرقوا المال العام جالسين مرتاحين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نتكلم عن السياق القانوني، لا نقاش الآن، إذا تسمحون والسياق القانوني،ة أقول الآتي لا يمنع من انتظار مشروع الحكومة لكن هو لا يعبر عن وجهة نطر نائب حسب النظام الداخلي النائب مشفوع بتوقيع عشرة من السادة النواب، يصدق على ما يقدمه مقترح قانون ثم يحال بعد أن يحظى موافقة المجلس إلى اللجنة القانونية لغرض واحد بيان هل هو موافق للدستور  من عدمه ويدرج على جدول الأعمال، الآن دعونا نمشي بالسياق، قرأ قراءة أولى، ننتظر مشروع الحكومة ونقدم مشروع ناضج فعلا يحاسب المقصر والمسيء ويكافئ المخلص الذي ساهم في سنوات عمله خدمة للدولة، أرجوا أن ننتهي من ذلك.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

سيادة الرئيس، مثل ما تفضلت حضرتك السياق المعتاد أنه مقدم المقترح مشفوع بمجموعة من التواقيع وبالتالي القراءة الأولى، زميلنا قدم وطبعا أنا موقع هذا لكن الحقيقة من الناحية القانونية أود بيان ما يأتي ، للأسف الشديد أحياناً نحن نذهب إلى تشريع قوانين أما أن تكون نافلة من التسريع القانوني لأن القواعد العامة تحكمها وحضرتك تعلم ونحن درسناها من بديهيات القانون الكسب غير المشروع والقواعد العامة تنظم هذا الموضوع بالإضافة إلى قانون هيأة النزاهة الذي هو قانون مختص وبين هذه التفاصيل، هناك إجراءات خاصة بكشف الذمة المالية، الإغراق في مثل هذه التفاصيل وإضافة قوانين لن تكون مجدية حقيقةً، هذه مضيعة للوقت بصراحة ، وبعد ذلك تبين مجلس النواب كأنه غير مطلع بشكل تفصيلي على التشريعات النافذة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم ذكر ذلك ونحن الأصل كما قلت تم قراءته,

*الفقرة الرابعة عشرة: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون لجهاز مكافحة الإرهاب. (لجنة الأمن والدفاع).

اللجنة القانونية لا تذهبوا بعيدا، عندنا تشريعات أخرى.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون لجهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016.

– النائب علي جاسم محمد برغوث المتيوتي:-

يكمل القراءة.

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يكمل القراءة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستمع إلى رأي الحكومة، الحقيقة يوم أمس تحدث السيد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق طالب شغاتي أنه أرسل كتاب يعترض فيه على بعض التعديلات التي جرت بشأن هذا المقترح، نحن نريد أن نرى أين الحقيقة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

شكراً سيدي الرئيس، ما ذكر من تعديلات هي في الحقيقة إعادة هيكلة أو هيكلية مكافحة الإرهاب، يعني تغيير رتب، تغيير درجات إضافة مدراء عامين بالتالي لا بد من الوقوف على رأي الحكومة والوقوف على رأي جهاز مكافحة الإرهاب والعمليات والقيادة العامة للقوات المسلحة، لأنه هكذا تغييرات سيتغير كثير من الرتب العسكرية والتسلسلات العسكرية والرتب المهمة الموجودة في الجهاز، لذلك أرجوا التريث لحين الوصول إلى اتفاق مشترك بهذا الخصوص.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي :-

نحن في لجنة الأمن والدفاع نؤيد هذا التعديل وأنا أستغرب من إدخاله في أصل القانون بهذه الطريقة، هذه الهيكلية أو التشكيل أو الآلية القيادية أثبتت بالتجربة بمكافحة الإرهاب أنها مثمرة ومنتجة، لماذا تغيروه؟ قيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب كانت تجربة عملية أثبتت، تنتقلون إلى سياق آخر وتجربوه مرة أخرى، أعتى تحدي واجهته هذه القوات بهذه الآليات وبهذه السياقات، وأثبتت نجاحها وأثبتت كفاءتها، فلماذا تغيرون؟ إذن تعود قيادة قوات مكافحة الإرهاب يفترض أن تعود، يعني القضية التخصصية لا يجوز تربط العمليات الخاصة بشكل مباشر برئيس جهاز مكافحة الإرهاب، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب مهامه عديدة، إعداد الخطط، السياسات العامة، الإشراف على الجهاز بشكل عام، إما المباشرة الميدانية قائد قوات مكافحة الإرهاب المسؤول عن العمليات الخاصة تنفذ في الميدان، يفترض أن يكو ن ميداني وليس رجل جالس خلف المكتب، وأثبتت التجربة غني الاسدي بطل الانتصارات، قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بطل الانتصارات وكان يفترش التراب مع الشباب الرجل ويتسابق مع الشباب على الموت، فلا يجوز ثلاث سنوات هذه الناس تقدم وتضحي وتأتي قضية مزاجية تغير الهيكلية بطريقة عكس، نحن مع إعادة قيادة قوات مكافحة الإرهاب لأنه الفيصل في هذا الموضوع، التجربة أثبتت النجاح والانجاز لا يمكن أن ينكره منصف.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

الذي طرحه السيد النائب عمار طعمه هو الذي أوجدناه في هذه القراءة وهو إيجاد قيادة ميدانية وهو موجود في أصل التشكيلات ثم حذف الآن عدنا إلى هذه التشكيلات أوجدناه ميدانيا فعلاً هي مطلوبة وبطلب من القادة الميدانيين الذين كانوا يعانون نتيجة بعد القيادة الميدانية المسيطرة التي كانت تبعد عن أرض المعركة لذلك اليوم نحن أكدنا هذا المطلب وقراناه وإذا توجد ملاحظات كان يفترض أن تذكر وتوصل لنا، نعم جاءت ملاحظات واجبنا عليها ولم تكن هناك اعتراضات حقيقية.

– النائب عبد الهادي موحان عبدالله اسماعيل:-

بعض المواد على المادة أولا لم تضاف بعض الوحدات الميدانية على أصل المادة حيث تقرأ أولا: قيادة قوات مكافحة الإرهاب ترتبط بها قيادة عمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والوحدات الميدانية، مراكز التنسيق ألاستخباري في المحافظات والمعمل المتوسط مرتبط بقيادة قوات الإرهاب، يعني هذا يمكن اعتقد الإخوان في اللجنة، عدم إضافة هذه المادة أو سقطت سهواً، فهذه الوحدات هي كانت بالأصل مرتبطة بقيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب, فيمكن إضافتها على نص المادة.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول للإخوة في لجنة الأمن والدفاع، من القوانين المهمة في تعديلها هو قانون مكافحة الإرهاب، إنصافاً لهذه القيادة ، قيادة مكافحة الإرهاب، القيادة التي أعطت الشهداء وكان لها الدور الفعال والكبير في تحرير المناطق التي كانت محتلة من قبل الإرهاب، على مجلس النواب أن يكون منصفاً لهؤلاء الضباط والقادة والمراتب في إقرار هذا التعديل بأسرع وقت ممكن، من غير الممكن ومن غير الإنصاف أن يكون جهاز فعال وهذه القيادة هي التي كانت القيادة العملية في تحرير كثير من المناطق، أيضا مطالبتنا السيد الرئيس ومن اللجنة القانونية بأن هذا التعديل هو سقط سهواً من القانون لأن القيادة هي أساسا موجودة، القيادة موجودة عمليا في كل المجالات ولكن عند تشريع القانون لم يتمك إرسالها من قبل الحكومة بهذا القانون فيه إجحاف لهؤلاء القادة والمراتب إضافة مطالبتنا ممكن إضافة من غير الممكن أن يكون قائد عسكري ولديه جنسيتين، نحن مطالبتنا في مناصب السياسية عدم وجود مزدوجي الجنسية فكيف يكون بعض القادة وليس فقط في هذا الجهاز ولكن بعض القادة العسكريين قادة الفرق يحملون أكثر من جنسية، مطالبتنا أيضا بإدخال فقرة بأن من يتسلم منصب قائد فرقة وأعلى أن بكون لديه فقط الجنسية العراقية.

سيدي الرئيس أيضا نؤكد بأن من هذه القوانين في الجلسات القادمة يتم التصويت عليه بدون الرجوع للحكومة لأنه أساسا سقط سهواً من القانون المرسل من الحكومة.

– النائب حسن سالم عباس جير:-

شكرا سيادة الرئيس وشكرا للجنة الآمن والدفاع، الحقيقة أنا أثني على ما جاء به النائب الدكتور عمار طعمة لهذا التعديل، هو بالأصل يعني قيادة قوات مكافحة الإرهاب هي جزء مهم من هذا القانون في جهاز مكافحة الإرهاب وكان لقيادة قوات مكافحة الإرهاب الدور البارز والدور الوضاء في المعارك وكان الفريق الركن عبد الغني الاسدي من الضباط الشجعان والذي كان لاه دور متميز في المعارك وبالتالي شمعة هذا الجهاز هي قيادة قوات مكافحة الإرهاب لذلك أنا أثني وأشيد بلجنة الأمن والدفاع بهذا التعديل وأن نصون ونحفظ حقوق وواجبات هؤلاء الضباط الشجعان في قيادة قوات مكافحة الإرهاب.

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

فيما يخص طرح الحكومة بخصوص الرتب والترقيات أنا أعتقد أن هذا الأمر ليس له علاقة بالتعديل لأنه كل ما الأمر أنهى إعادة ترتيب وارتباطات، هذا جانب، الجانب الأخر أنه قيادة قوات مكافحة الإرهاب تم إصدار أمر ديواني عام 2007، يعني تم تشكيلها قبل أن يشكل جهاز مكافحة الإرهاب وبالتالي هي الجهة المعولة يجب أن يكون هناك ارتباط للفرق الخاصة الأولى والثانية والثالثة بالقيادة بالإضافة للوحدات الأخرى فيما يخص الاستخبارات ومديرية الاستخبارات وكذلك الوحدات الأخرى الساندة من المعمل، كل ما في الأمر أنه إعادة ارتباطات لا أكثر من أجل أن يكون هنالك استدامة وتواصل أكثر بدون حلقات وصل مع الجهاز وهذا المعول عليه في المرحلة القادمة أنه يكون الدور أساسي وفاعل للوحدات من خلال القيادة والمباشرة بالعمل بشكل مباشر.

 

 

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس نقطة النظام كان المفروض طرحها في بداية الجلسة لكن وفقاً للمادة (37) الفقرة ثانيا ، لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمادة (24) يمارس الرئيس المهام الآتية، العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي.

سيادة الرئيس نحن قدمنا طلبين أثنين، طلب مذيل بـ (55) توقيع من السادة النواب وطلب آخر بـ (30) توقيع نائب،ة مضمونه الطعن بإدراج موضوع قانون الموازنة الجلسة السابقة حيث تم إدراجه دون وجود نصاب قانوني، أرجوا من سيادتكم الإجابة على طلبنا هل صحيح كان هناك نصاب قانوني وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان وتم إدراج مشروع قانون الموازنة أم لا ؟ لأننا نجد فيها مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي وجنابك الأولى من مهامك تطبيق النظام الداخلي والدستور والقانون وشكرا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا إجراء تم إتباعه ونحن ليس جهة طعن، البرلمان ليس جهة طعن بصحة أو عدم صحة إجراءات اتخذها.

*الفقرة الخامسة عشرة: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).

– النائب عبدالاله علي محمد  النائلي:-

يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سيدي الرئيس عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء وحقيقة الأمر وزارة حقوق الإنسان الملغاة تم تحويل مهام الوزارة إلى الوزارات ذات العلاقة وفي الغالبية إلى وزارة العدل ووزارة العدل ممثلا باللجنة بالتالي الحكومة ترى أن تكون المفوضية العليا لحقوق الإنسان عضو في اللجنة لأنها أصلا لجنة تنفيذية ومهام المفوضية مهام رقابية بحته فوجود وزارة العدل يغني عن هذا الموضوع ومن الممكن تعديل عدد اللجنة، عدد منتسبي اللجنة بالتالي ممكن اللجنة أن تعقد جلساتها الاعتيادية.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

المفترض أن هؤلاء تم جردهم في العراق وبالتالي سواء الذين كان أو يقضم جزء من أذنهم أو أولئك الذين يرسم علامة زائد في جبهتهم نظراً لفرارهم أو عدم أدائهم الواجبات المكلف من  قبل النظام البائد، الآن المشكلة الجهة التي ينبغي أن تهتم باعتبار وزارة حقوق الإنسان أنحلت فهذا ممكن تعديل بسيط أن مفوضية حقوق الإنسان تكون بدل وزارة حقوق الإنسان، هذا هو التعديل، وألا من حيث العدد ومن حيث الأسماء وحيث الظلامات هؤلاء يستحقون، لكن المفروض هؤلاء تم حصرهم وجردهم وأنا أؤيد المقترح وهذا التعديل حتى ننصف هؤلاء لأنه ينبغي كذلك أنه يغلق هذا الأمر ويحال إلى الجهة المعنية حتى هذه الجهة المعنية تهتم بعد وزارة حقوق الإنسان وشكراً.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-

نجد بأن هناك فوضى وتخبط كبير بالنسبة للقوانين والتعديلات والضحية هو المواطن، لأنه نحن لحد الآن لم نشرع قانون دمج وإلغاء وزارات الدولة. وأيضا هذا يؤكد على إضافة ممثل عن وزارة حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان بموجب القانون الذين لم يشرعوا وتم إرساله من الحكومة يعني ملغية ومن الناحية العملية تم إلغاءه لكن الناحية التشريعية لم تلغى، فنجد أن هناك تخبط كبير حقيقةً وعلى السلطة التشريعية وتحديداً اللجان المعنية مراعاة ما يتم إرسال من الحكومة من تعديلات وذلك لتجنب تكرار  التعديلات، هذا من جانب، الجانب الآخر، سيادة الرئيس هده القوانين الانتقالية ما يتعلق بتعويضات المتضررين، على الحكومة العراقية وممثل الحكومة موجود هنا، هناك الكثير منن المتضررين من ممارسات النظام السابق لم يعوضوا ولم يشملوا بالقوانين التي شرعت بعد 2003 منها ضحايا الإبادة الجماعية، الانتفاضة الجماعية وكذلك حلبجة وكل هؤلاء لا يزالون ينتظرون من الدولة العراقية أقل إيفاء، أقل إيفاء لتضحياتهم أن يكون شمولهم بالتعويض، صحيح أن المحكمة الجنائية العليا التي قلص تم إصدار قرارات، لكن ما قيمة القرارات بدون تعويض وجنابك والجميع يعرفون بأن التعويض هو جبر الضرر، وجبر الضرر ضروري من قبل الدولة العراقية كأقل إيفاء لهؤلاء المضحين من حلبجة والإبادة الجماعية.

– النائب عبدالاله علي محمد النائلي:-

سيادة الرئيس الذي تفضل به ممثل الحكومة نحن نؤيده وهو إلغاء عضوية وزارة حقوق الإنسان وأنه تبقى اللجنة يعني كما هي بدون عضوية وزارة حقوق الكانسان، نحن ليس مع الرأي الذي يقول بأنه إضافة ممثل عن مفوضية حقوق الإنسان، هذه النقطة الأولى. الذي تفضلت به النائبة نجيبة نجيب في هذا القانون لا يوجد أي شيء فيه فوضى وتخبط كبير، هي ربما تقصد قوانين أخرى أما في هذا القانون هي فقرة واحدة نريد أن نبدل وزارة حقوق الإنسان بعضوية مفوضية أو إلغاء العضوية مباشرةً، وهذا مجرد قضية أدارية لا وليس قضية جانب آخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة السادسة عشرة: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونية).

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

أؤكد على تحفظي الوارد في تقرير اللجنة من تخصيص نسبة (90%) حوافز للموظف من النسبة المستقطعة البالغة (2%)، نحن اليوم نتحدث عن أرقام تصل إلى مليارات وبالتالي التصرف بهذه الأموال دون الرجوع إلى الحكومة وأخذ الأذن هذا سيعرض القانون إلى الطعن بعد التعديل وأتمنى رفع هذه الفقرة وعدم إعتمادها إلا بعد أخذ الإذن من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليست هناك من مداخلات بهذا الخصوص.

الآن.

– النائبة أبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-

يعتبر هذا القانون من القوانين المهمة جدا وأن المنفذ العدلي يقوم اليوم بدور قاضي البداءة أو القاضي في بعض الأحيان بنتفيذ القرارات ويحتاج إلى الحماية ونسبة من الرسوم عالية جداً ونسبة (90%) للموظف ونطلب أيضاً نسبة لمدراء التنفيذ أكثر من (90%) لأن لديهم رسوم وأضابير بمليارات الدنانير، ونطلب منحهم موافقة على حمل السلاح وهي مهمة جداً لكي تحميهم أثناء خروجهم أو الكشف على بعض العقارات والأموال، وأقترح إضافة فقرة جديدة ونحن مازلنا في تعديل قانون التنفيذ وهي أن الحدس لمدة أربعة أشهر ومن ثم إخراج المدين هذه غير كافية لأنه الدين الدائن سيذهب أربعة أشهر وبدون أخذ إلتزام من المدين على دفع دين الدائن لذا أطلب أنه على المدين أن لا يخرج في أربعة أشهر إنما يدفع مبلغ الدائن. نطلب إضافة فقرة في هذا الموضوع أنه المشاهدة الأب لأولاده نطلب أنه لا تكون ساعتين يجب زيادة هذه المشاهدة لأكثر من يوم. وهذه من الأمور المهمة في قانون التنفيذ وأرجو الأخذ بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل عندكم جواب؟ تفضلوا.

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

سيادة الرئيس، قانون التنفيذ في العراق من القوانين المهمة، ودائماً الدائن يبذل جهود كبيرة في المحاكم لفترة لربما تتعدى السنوات عند التنفيذ هناك بعض المعوقات التي تحيل دون تنفيذ المبالغ التي يستطيع أن يأخذها من المدين، فهذه المقترحات هي ضماناً وعدالةً لتحقيق وأخذ الديون المستحقة على المدينين مع ما حصل هو دوائر التنفيذ دائماً هي فيها ملفات كبيرة ودوائر قديمة خصصنا بعض المبلغ المستحصل ليست من المبالغ التي هي عائدة للمدين وإنما المبالغ العائدة إلى الحكومة نسبة حوافز للموظف ونسبة ثانية (10%) لترميم دوائر دائرة التنفيذ مع ضمان الأمن والحماية للمنفذ والموظفين.

بالنسبة لأسئلة الأستاذ حسن توران، نحن في اللجنة القانونية درسنا هذا الموضوع ووجدنا بأنه ليس من الضروري مفاتحة الحكومة لأنه ليست بها أعباء أي لا تأخذ من خزينة الدولة.

بالنسبة للأستاذة إبتسام الهلالي، نحن قررنا بأنه هناك مخصصات أو حوافز لكل الموظفين ومن ضمنهم المنفذ العدلي.

أما موضوع إضافة فقرة لمشاهدة أي في قضايا الأحوال الشخصية، هذه لا تتعلق بالمبالغ التي نحن نختص بها في القانون وإنما هذه قرارات المحاكم الشخصية، الأحوال الشخصية تنفذ وإجراءاتها تختلف عن إجراءات إستحصال المبالغ من المدين وفق قانون التنفيذ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة السابعة عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011. (اللجنة القانونية).

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

يقرأ تقرير مقترح قانون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة المختارين، أعتقد في غير هذا الجانب قدموا طلب، يقولون نحن توجد تخصيصات مالية ولكنها غير مثبتة بصيغة راتب فيطلبون في غير هذا التعديل يطلبون إحالة ما يتم تخصيصه لهم بشكل دوري وثابت بإعتبار أن المكافأة الثابتة في وزارة المالية تأخذ منحى تخصيص ثابت كراتب ضمن التخصيصات الموجودة، هذا في غير التعديل الموجود.

اللجنة القانونية، ممكن توضحوا ماهية هذا التعديل؟

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

سيادة الرئيس، التعديل واحد، وهو تعديل حول الشهادة، أي في القانون الأصلي الذي كان يلزم المختار أن يكون حاصل على شهادة الإعدادية والمتوسطة، الآن تعديل الشهادة هو، أن يكون حاصل على شهادة الدراسة الإبتدائية على الأقل بالنسبة لمختار المحلة في مركز المدينة وفي مركز الوحدة الإدارية ومخاتير القرى، عدلناها الشهادة وأن تكون شهادة الدراسة الإبتدائية.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-

النقطة الأولى: أنا أيضاً أؤيد التعديل المقدم من الحكومة لأنه إذا بالنسبة لمجلس النواب فنحن ماضين نحو الشهادة الإعدادية فلماذا المختارين لا يحصلون على شهادة الإبتدائية؟ حقيقةً شهادة الإبتدائية أعتقد شرط المختار ليس فقط أن يكون حاصل على شهادة حيث أن المهام والصلاحيات والدور الذي يقوم به لا علاقة له بشكل رئيسي بالشهادة.

النقطة الثانية: سيادة الرئيس أقترح على السلطة التشريعية أنه عندما يتم تشريع أي قانون دراسة القانون من كافة النواحي وإنضاجه لكي لا نواجه تعديلات مستمرة ومتكررة على القوانين.

الحقيقة هذه تولد زعزعة لثقة المواطنين بالسلطة التشريعية.

النقطة الثالثة: سيادة الرئيس، أيضاً أطلب إضافة فقرة أخرى، حيث وصلت لي شكاوى عديدة من المختارين أن تحديد رواتب شهرية وليست كمكافأة تكون للمختارين أسوة بالكثير من الحراس الليليين وآخرين تم تشريع قوانين لهم لأنهم يستحقون ذلك.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

موضوع الشهادة مع تقليلها بصراحة لأن المختار بالتالي هو وجه معروف في المحلة أو في المنطقة ويكون أغلبهم أناس بسطاء أي لا يحتاج للتعليم وغيره لأنه يقرأ ويكتب هو يكفي وشهادة الإبتدائية جيدة.

أنا مداخلتي إلى الآن، المختارين لم يستلموا رواتب وأنا إلتقيت بعدد كبير من المختارين يعملون ويختمون والمساكين ليس لهم راتب لأن راتبهم ضائع، إما على الحكومة المحلية و إما على وزارة المالية.

مقترحي، إما يرتبطوا بالمحافظة وتكون رواتبهم ضمن الموازنة أي توضع في الموازنة أو ترتبط رواتبهم بوزارة الداخلية وليست مكافأة، المكافأة اليوم يعطوه ويوم لا يعطوه والناس يعملون ومع الأسف إلى الآن لم يستلموا راتب ومقترحي إلى الجنة القانونية أن يكون إما رواتبهم من وزارة الداخلية بين (250) أو (300) التي صوت عليها مجلس النواب الموقر، أو أنه من وزارة المالية ضمن الموازنة تدخل في حساب الحكومة المحلية ومكتب المحافظ.

– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-

أولاً: قانون المختارين هو في فقرتين مهمتين، مثلما تفضل به الإخوة، فقرة الشهادة وفقرة الراتب،كل المختارين الموجودين يعانون منها معاناة وغالبية المختارين مضى عليهم (15) أو (20) سنة قد تكون (10) سنوات وهم بلا شهادات ويقودون أماكنهم ومحافظاتهم، فلنشرع هذا الأمر بصورة واضحة وهل تعلمون أنهم يتوسطون الآن أنه إعدادية ويريد أن يعود للإبتدائية ولنكن وبصورة واضحة نصوت على شهاداتهم وعدم وجود الشهادة أعتقد ليست بمشكلة بالنسبة للمختار.

ثانياً: الراتب يأتي منحة والمحافظة راتبه لا تعطيه منحة وتتصرف به تصرفات أخرى، لنربطهم بوزارة معينة يكون لهم راتب شهري من خلال القائمقامية ومن خلال المحافظة ولكن لا يكون عن طريق المحافظة لأنها قد تستغل رواتبهم وتؤخذ إلى جهات أخرى.

لذلك هذه المادتين المهمتين المفروض أن ندرجها في القانون ونصوت عليها.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

شكراً سيدي الرئيس وشكراً للسيدات والسادة أعضاء اللجنة القانونية.

سيدي الرئيس، فعلاً المختارين هم أحد أعضاء الضبط القضائي والبعض منهم تعرض إلى إستهداف من الإرهاب ويحتاج قانون المختارين إلى تعديلات.

في المادة الرابعة، يتحدث عن تقديم طلب الترشيح للمجلس المحلي وتعرف حضرتك سيادة الرئيس نحن صوتنا على تعديل لقانون مجالس المحافظات وألغينا فيه مجلس الناحية، فبالتالي أعتقد هذه سوف تبقى إشكالية قانونية يحتاج في اللجنة القانونية من الإخوان أن يعالجوه، إما أن يكون مجلس القضاء هو الذي يقدم به طلب للترشيح للمختارين.

في المادة الثامنة، فعلاً نتفق أن تصرف مكافأة شهرية وقدرها (250) من موازنة المحافظة وأغلب ما سمعناه من المختارين هو تلكؤ أغلب المحافظات في صرف هذه المكافأة للمختارين فبالتالي نحن عندما لا نعطي هذه المكافأة أكيد سوف يقصر في واجباته تجاه المحافظة وتجاه الدولة.

في المادة الثالثة، طبعاً يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة المتوسطة في مراكز المدن والإبتدائية في القرى.

سيدي الرئيس، نحن فعلاً نتفق أنه إبتدائية أو يقرأ ويكتب تكفي ولكن بعض منهم أخذ شهادة محو الأمية، فأقترح على الإخوان أن تكون شهادة الإبتدائية أو ما يعادلها لأن البعض منهم لديه شهادة محو الأمية للسادس تعتبر الإبتدائية فأتصور أنه ممكن التعديل يكون، وما يعادلها.

في النقطة الأخيرة، سيدي الرئيس نؤيد أن تكون جهة إرتباطهم بمديريات الشرطة في الأقضية والنواحي، إرتباطهم بالمحافظات وبالحكومات المحلية وبالمجالس المحلية غير منتجة، جل أعمالهم وإرتباطاتهم وإلتزاماتهم هو مع الأجهزة الأمنية.

لذا، أنا أرى الرأي أن يكون إرتباطاتهم بالقيادات الأمنية في مديريات الشرطة في الأقضية والنواحي وهذا سوف يعزز الأمن ويساعد الأجهزة الأمنية.

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

بإعتبار اليوم المختار عنصر قضائي يعتبر لأنه يؤدي دور خاصة في مناطقه بعد أن يتابع كثير من الأمور التي تتطلبها مجالس المحافظات أو الوحدات الإدارية أو رؤساء الوحدات الإدارية.

نحن هذه الإشكالات التي حصلت على عدد من النقاط المهمة ومنها الشهادة والسن القانوني أو المكافأة تعتبر راتب أو غير راتب يفضل أن يكون راتب للمختار إضافة إلى أن هنالك إشكالية اليوم تثار لدى المختارين وهي السن القانوني، بعض مجالس المحافظات حددت السن القانوني للمختار بأن يكون (60) سنة، أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح وبالتالي أطلب من اللجنة المعنية إضافة تعديل أن لا يحدد السن القانوني بإعتبار أن المختار هو المسؤول عن منطقته وهو أعلم بها ويعرف كل الحيثييات الموجودة في المنطقة ولذلك أنا مع التعديل الذي جاءت به اللجنة حول موضوع الشهادة إضافة إلى أن موضوع المكافأة تتحول إلى راتب.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

أضم صوتي إلى الإخوة الذين يسوقون ما يتعلق بموضوع الشهادة والذي على أساسه تم تقديم المقترح لشرط الشهادة في القانون النافذ جاء ليميز بين مركز المدينة والأطراف، يفترض مركز المدينة بشهادة من درجة معينة والأطراف بدرجة معينة أعتقد هذا التصنيف لم يكن له داعي، بالعكس أثر تأثير سلبي من خلال تطبيقه عملياً على موضوع المختارين وكيفية إختيارهم خصوصاً وإن العديد منهم ذوي كفاءة وتحتاجه الإدارات المحلية.

لذلك، أنا مع السير بالإجراءات التشريعية والتصويت عليه.

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

سيادة الرئيس، بالنسبة للمختار، تعرفون خلال هذه الفترة الماضية وعلى مدى (14) عام، المختار له دور أساسي في إستقرار الأمن وتم إستهلاك الكثير منهم وتمت تصفيتهم جسدياً وأنا أعتقد هذا الموضوع يحتاج من عندنا وقفة سيما ونحن الآن نشرع قانون، والمختار يحتاج إلى ثلاث حالات على ما أعتقد:-

الحالة الأولى: قانون اساسي وقوي يأمن على سلامة المختار.

لأن حماية المختار يجب أن تكون بدرجات عالية حتى يستطيع أن يؤدي دوره ووظائفه وواجباته.

الحالة الثانية: أعتقد بأن المختار إذا لم تتوفر له العناصر التي تقويه وتقوم دوره، ومن هذه العناصر طبعاً قضية الإستحقاقات، الآن يعطوه مكافأة وهي تعتبر من الناحية العرفية وكأنها منة على المختار، فإذا كانت منة فسوف لن يؤدي الدور المناسب الذي يتناسب مع حجم طموح أبناء الشعب العراقي، وما حصل في هذه الفترة من أحداث مؤلمة في المناطق المختلفة سببها قوة وضعف المختارولذلك نحن عندما نقول بأنه هو ضبط قضائي من الأساسيات لابد لنا أن نوفر العوامل التي تؤهل هذا المختار أن يقوم بدوره.

الحالة الثالثة: بالنسبة للشهادة أعتقد أي أن وطبعاً أنا مع الإخوة الأعزاء حينما يقولوا بأن القراءة والكتابة هي تخلي من الأداء لأن هناك خبرة وتجربة أصبحت عند بعض المختارين وهناك من الشهادة، فشهادة السادس أو ما يعادلها هو يقرأ ويكتب وأنا أعتقد كافية إضافة إلى قانون يحميه و يؤدي وظيفته من خلاله.

 

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

سيدي الرئيس، المخاتير لهم دور كبير في الكثير من الأمور الإجتماعية والأمنية ووجودهم تأريخي في المناطق ولذلك يمكن الإستفادة منهم في الكثير من القضايا خاصةً القضايا الأمنية ومن ذلك يعتبروه عضو ضبط قضائي.

لغرض إلزام المخاتير على أداء دورهم بشكل فعال، قضية قانونية هذه مسألة المكافأة والراتب، مسألة المكافأة هو ليس موظف حتى تستطيع أن نجعله راتب ولكن نقوم بعملية إلزام الإدارات المحلية ويكون إلزام في دفع هذه المكافأة بشكل مستمر حتى نستطيع متابعة المخاتير ويقومون بواجبهم بشكل صحيح ولذلك المخاتير لهم دور كبير وفعال فمن الناحية القانونية المفروض حل هذا الإشكال القانوني.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

مضووع المختارين، القانون الذي ينضم عمل المختار في يوم من الأيام كان المختار يمثل جهة رسمية وفاعلة وإجتماعية أيضاً وله دور كبير وماضينا فيه كثير من القصص التي تروى عن المختارين وعن دورهم الكبير في إستتباب الأمن وحل كثير من المشاكل.

اليوم نحن نحتاج إلى شخص المختار في هذه المحلة أو في تلك واعتقد أن إرتباطه في وزارة الداخلية يحل لنا كثير من المشاكل ينضم عمله ويأوي إلى جهة رسمية ويمكن أيضاً متابعة أعماله ومحاسبته أما أن يبقى من غير جهة ساندة هذا يضعف عمله لذلك اعتقد أن إرتباط المختار بجهة رسمية إذا كانت على مستوى وزارة الداخلية فهذا عمل سوف سينجح عمله وأهدافه.

إضافة إلى موضوع الشهادة، لا أعتقد أن المختار يحتاج إلى شهادة عليا إذا وضعنا الإبتدائية أو ما يعادلها وخاصةً في مناطق القرى والأرياف لدينا كثير من هؤلاء الإخوة الذين ليس لديهم هذه الشهادة لذلك أرى أن الإبتدائية أو ما يعادلها يحل لنا المشكلة.

– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-

سيادة الرئيس، الإنتصار الذي حققته القوات المسلحة على تنظيم داعش يجب أن يستثمر أمنياً في المناطق، المختار له دور كبير في إستتباب الأمن مع الحراس الليليين، للأسف الشديد هنالك الآن في بابل مثلاً مختار لمناطق خمسة وستة وهذا فراغ أمني يتطلب إبعاد الشهادة مجرد يقرأ ويكتب وللمخاتير دور كبير في جمع المعلومات وإستتباب الأمن في المناطق كلها، لذلك على المحافظة أن تقوم بالدفع على الأقل مبالغ تصرف لهؤلاء.

المخاير عناصر مهمة في إستتباب الأمن في كل مناطق العراق لأن لهم دور كبير في جمع المعلومات وإرسالها.

أرجو أن لا تعتبروا الشهادة أساسية يجب فقط يقرأ ويكتب يكفي لذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، آخر مداخلة فقط لا نستطيع بعد لأن ما ذكر واضح للجميع وبعد ذلك اللجنة إذا ليس لديها حتى ننتقل إلى الفقرة الأخرى.

لا، أنا مضيت بالأسماء الموقعة، تفضل.

– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-

بالنسبة للمختارين، من المفروض تغيير آليات عملهم لأن صيغة أعمالهم تعود إلى عصور قديمة ولا يتلائم مع التطورات التي تحدث في العالمن من المفروض تغيير هذه الآلية بحيث تتلائم مع التطور الإجتماعي الحديث بحيث أن يكون للعراق البطاقة الوطنية الإلكترونية التي تسجل فيها كافة المعلومات الإجتماعية للشخص.

لذا أرى بأن يتلائم عملهم من حيث المستوى التعليمي والأدائي مع هذه البطاقات الوطنية ويكون جزء من هذه البطاقات الوطنية.

بالنسبة لرواتبهم، أيضاً أنهم يستلموا الرسوم على كل إجراء للمعاملات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني، هل لديك مداخلة؟

بعد ذلك الفقرة التي تليها.

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

سيدي الرئيس، نحن في مرحلة بناء الدولة أم هدم الدولة؟ كل قوانينا تمضي بمدار بناء الدولة وإعادة المؤسسات الحكومية وكلها تعتمد على الشهادات والتربية ولكن الإستثناء في كل الأنحاء سواء كانوا المختارين أو الآخرين وسوف نهدم الدولة.

بالنسبة لثقافة المختار، هو يجمع الأمن فهل لا يحتاج الشهادة هو؟ أي فقط جمع المعلومات؟ آلا يحتاج الثقافة؟ هو يحتاج الثقافة، نعم نحتاج الثقافة ليس فقط له، لا نستثني ونختار ونستثني فلان وفلان، نحن في مرحلة نريد أن نتقدم بالعراق، ما هو هدفنا من تشريع القوانين؟ إذا هذا الشيء لا يحتاج لا نشرع القوانين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مداخلة، جنابك تفضل.

– النائب أحمد سعدون محسن سعدون:-

سيادة الرئيس، طبعاً نحن نشكر كل الإخوة النواب على المداخلات وسوف نأخذ بالمداخلات أو المقترحات الإيجابية.

ولكن المختارين كما تعلمون قانون مجلس النواب صوت على قانون رقم (13) لسنة 2011 كل ما يتعلق بحقوق المختارين في هذا القانون ومن ضمنها راتب (250) ألف كمكافأة شهرية.

بقية المقترحات الأخرى التي نأخذها بنظر الإعتبار، شهادة الإبتدائية أو ما يعادلها وأيضاً في ما تفضل به النائب السيد فرات التميمي حول إلغاء منصب مدير الناحية بإعتبار أن المخاتير هم مرتبطين بمدير الناحية ويجب أن نأخذ بنظر الإعتبار والراتب محدد وهذا المقترح من (12) نائب قدم الى اللجنة القانونية ونحن نشكر كل الذين قدموا المقترح وسوف يكون مهيأ التصويت في الأيام القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الحادية والعشرون: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6) لسنة 2000. (لجنة الصحة والبيئة).

– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب فيصل غازي حسين شبار:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب ميثاق عبدالكاظم هيل رهيف:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6) لسنة 2000.

– النائبة منال وهاب محمد فاضل المسلماوي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6) لسنة 2000.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الثانية والعشرون: تقرير ومناقشة لمقترح قانون الفنون التشكيلية. (لجنة الثقافة والإعلام).

 

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تقرأ تقرير مقترح قانون الفنون التشكيلية.

– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون الفنون التشكيلية.

– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون الفنون التشكيلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن، لأنه لا توجد مداخلات.

*الفقرة الثامنة عشرة: تقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الإسكان.

ليست هناك من مداخلات.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

هل تسمح لي فقط بتوضيح قصير؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

ما يحدث الآن، الفن التشكيلي العراقي مقارنةً بدول الجوار، إيران مثلاً، مصر، هو ليس أقل منهم فنياً، لكن أسعاره بدأت تنزل، بسبب وجود تزوير كبير للعملية في الفن التشكيلي العراقي، فيوقعون بإسم جواد سليم مثلاً، وبإسم فائق حسن، فهذا القانون يشكل لجنة من الخبراء غير متفرغين، يعطون ملاحظاتهم، أولاً يشرفون على إرشيف وطني للفنون التشكيلية، يعطون سندات ملكية، الخبير يقول هذا لفائق حسن، أم ليس فائق حسن، ووزارة الثقافة مرتبطة به، ويعطون مكافئات حينما تكون، وأيضاً على الفنون في التقاطعات والأماكن العامة، هذا هو مختصر مفيد حقيقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الثامنة عشرة: تقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الإسكان. تتفضل اللجنة المكلفة.

– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-

يقرأ تقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الإسكان.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

تكمل قراءة تقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الإسكان.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الإسكان.

– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-

سيادة الرئيس، إسمح لنا بملاحظة قبل أن تعلق.

المجهود الحالي، وما قام به مجلس الوزراء بتكشيل المجلس الأعلى للإسكان، ومقترحهم لقانون معالجة قضية العشوائيات.

أولاً: القانون الذي جاءنا حول إزالة العشوائيات يقول العشوائيات التي ضمن المخطط الأساسي للمدن، وكثير من العشوائيات هي خارج المخطط الأساسي للمدن، ومشروعنا مشروع المؤسسة العامة للإسكان يقول بأن نوفر لهم وحدات سكنية، حتى نجعلهم يغادروا بيوتهم.

الشيء الآخر: الذي اقترحناه هو تجميع الدوائر المختصة بالإسكان، ومعظمها موجودة بوزارة الإعمار والإسكان، لتنتقل إلى مجلس الوزراء، حتى نعطيها صلاحيات، وهي ليس فيها كلفة إضافية بالنسبة للرواتب والمخصصات.

الشيء الآخر: فرق الفوائد سوف لا يأتي من موازنة الحكومة بقدر ما يأتي من الرصيد الإلزامي الموضوع بالبنك المركزي دون فوائد، وبالتالي فنحن لا نزال مؤمنين بأنه دون هذا التشريع ستبقى الفجوة الإسكانية في توسع، وتبقى أزمة العشوائيات تكبر، ونتمنى من المجلس أن يطرح المقترح الذي قدمناه، وعملنا عليه ثلاث سنوات للقراءة الأولى، ونمضي بتشريعه، وليس فيه جنبة مالية، ولا إضافة هيئات ومؤسسات بقدر ما هو تجميع ومعالجة لقضية سوف تبقى متفاقمة، وبالنسبة للدولة إذا حولناها على الموازنة والطريق الذي نمشي به فإن فجوة الإسكان ستستمر، والعشوائيات سوف تزداد.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

شكراً إلى الإخوة في اللجنة الخاصة لحل أزمة العشوائيات.

أزمة العشوائيات وأزمة السكن هي أكيداً أزمة حقيقةً متجذرة، وليس بهذه العجالة من الوقت أن يكون حل هذه الأزمة، تحتاج جهود كبيرة من قبل مجلس النواب، ومن قبل هذه اللجنة المشكلة، وأيضاً تحتاج الحكومة أن تكون لديها القناعة الحقيقية والواقعية لحل الأزمة، وخاصة أزمة العشوائيات.

من أهم المشاكل التي تواجه البلد الآن هي أزمة العشوائيات وخاصة المحافظات، لأن العشوائيات الآن هي بمفهومها كمصطلح، أنا أعتقد أنه مصطلح خاطئ، يجب أن يكون هنالك إختيار، هذه العشوائيات هي بسبب الحكومة، إذن نختار حلاً لهذه الأزمة، وهي أزمة السكن، لا نسميها عشوائيات، العشوائيات جاءت بسبب الحكومة وليست بسبب المواطن، في الدستور (لكل مواطن الحرية في العيش والسكن الملائم)، من يوفر هذا السكن الملائم؟ هي الحكومة، لو كان هنالك سكن ملائم من قبل الحكومة لما أصبح المواطن يختار مناطق سواءً كانت تابعة إلى البلدية بهذا الموضوع.

الموضوع الذي قدمه الإخوة وهو المؤسسة العامة للإسكان، مشروع جيد جداً، وهذا هو الإختلاف الذي في الحكومة، الحكومة الآن لا تريد أن يكون الحل من مجلس النواب، الحكومة تريد هي أن تحل هذه الأزمة، ومنذ 2003 إلى الآن والحكومة غير قادرة لحل هذه الأزمة، لأن الحكومة الآن سواءً كانت متمثلة بوزارة الإسكان والإعمار والبلديات، أو سابقاً بوزارة البلديات أو المحافظات، لأن المسؤول لحل هذه الأزمة هي المحافظات.

نحن كأعضاء مجلس النواب، وهذه اللجنة المشكلة، ومن حقنا الدستوري أن نقدم مقترحات القوانين، وقدمنا مقترح قانون لحل هذه الأزمة، وأسمينا هؤلاء المتجاوزين المستحقين، ليس معقولاً أن مواطناً عراقياً يسكن في قطعة أرض تابعة للبلدية، وهو لا يملك أية قطعة أرض ونسميه متجاوزاً، هو مستحق بحكم الدستور، كيف نحل هذا الإستحقاق؟ الإخوة في هذه اللجنة وجدوا الحل، نحتاج حلولاً دائمية، ومع الأسف أن الحكومة غير قادرة لوضع خطة لمدة عشر سنوات لحل أزمة السكن، أو ثلاثين سنة، أو حتى خمس سنوات لوضع خطة حقيقية لحل مشكلة العشوائيات، مشكلة العشوائيات بهذه الأرقام التي قدمتها اللجنة (600) ألف عشوائية موجودة في العراق بما يقارب ، ثلاثة ملايين عراقي الآن مهددون، لا يعطونهم خدمات، لا يعطونهم ماءً، مهددون أيضاً بالضغوطات أيام الإنتخابات، واستغلال أصواتهم، والإنتخابات قادمة على الأبواب، وسترى الزيارات المتكررة لهؤلاء الفقراء من العراقيين، الآن هذا ليس موضوعاً إنتخابياً، لكن توجد أزمة حقيقية، الحكومة حلتها بقرار، قرار مجلس الوزراء الذي أتاح لهؤلاء شراء القطعة، لكن بأي سعر؟ سعر المثل، فالقطعة الآن الموجودة في المنطقة بـ(30) مليوناً، هو ساكن في بيت صفيح، فهل يشتري قطعة بثلاثين مليوناً ؟! هذه كارثة، جاءت الحكومة لتكحلها فعمتها، قالت نحن نؤجرها لهم لمدة (25) سنة لمن يسكن في العشوائيات بشرط – ونحن مع هذا الشرط – أن تكون هذه القطعة ضمن البلدية، أي ضمن التخطيط العمراني، أي أن لا تكون قطعة مخصصة لمباني أو مخصصة خضراء، وتؤجر لمدة (25) سنة، ومن ثم تملك.

هناك مقترح قدمناه للتصويت، قرئ قراءة أولى وقراءة ثانية، وأيضاً خاطبنا الحكومة، والحكومة أجابت، لا أعرف السبب، لماذا لا نصوت عليه داخل مجلس النواب، ونلزم الحكومة بتمليك فقط قطع الأراضي التي يسكنها عراقي؟ قطع أراضٍ ضمن التخطيط العمراني، فحضرتك مسؤول عنها فلنعرضها للتصويت ونحرج الحكومة، لماذا ترمي الحكومة الكرة في ملعبنا؟ نصوت عليه ونجعل الحكومة هي مسؤولة عن هذا الموضوع.

– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

طبعاً تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات بات يشكل ضغطاً كبيراً على بعض المحافظات، ومنها المحافظات الجاذبة للسكان، اليوم توجد محافظات تعاني من هذه الأزمة، خصوصاً المحافظات الجاذبة للسكان والتي فيها رزق، اليوم توجد في محافظة البصرة تحديداً (91,000) وحدة عشوائية من خلال مسح، باعتبار أن الدكتور خلف كان محافظاً للبصرة، ويعلم بهذا الأمر جيداً، ووصلت له تقارير على هذا الأمر، هذه الـ(91,000) وحدة سكنية التي هي تشكل عشوائية أو لمهجرين، هذه تعتبر في المحافظات، وتأخذ الكثير من حصة المحافظة، وبالتالي اليوم خاصة في محافظاتنا نحن نعاني الكثير من الأمور المهمة، لأن موضوع العشوائيات بات يشكل موضوعاً قلقاً للحكومات المحلية وللحكومة المركزية، لأن هذه الأزمة منذ 2003 وإلى الآن بدأت تتفاقم، خاصة في الدورة السابقة، والسيد الرئيس أنت كنت أحد أعضائها، نحن إتخذنا قراراً أو الحكومة أعلنت بأنها ليس مع تغيير موضوع سكن أصحاب العشوائيات أو الساكنين دون أي سند قانوني، هذا القرار طبعاً إستغلته بعض الأطرافواستفادت من الأراضي الموجودة في تلك المحافظات، على الرغم من أن هذه الأراضي هي يمكن إستغلالها في مشاريع سواءً زراعية أو صناعية أو ترفيهية أو غير ذلك، اليوم ما دام مجلس النواب معني بهذا الأمر فأطلب من اللجنة المعنية ومن سيادتكم إستضافة وزيرة الإسكان والإعمار، لأن هذا الأمر يستحق أن تكون بين الإخوة أعضاء مجلس النواب وتبين الحالة.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

لا أضيف على الذي ذكره الإخوان، هي المشكلة مشكلتان، العشوائيات وأزمة السكن، فأنا أرى من خلال الطرح أنها أزمة سكن فقط، لا، هناك شيء إسمه أزمة سكن، هناك أناس يحتاجون إلى سكن، وهي مشكلة كبيرة فعلى الدولة أن تعالج هذا الموضوع من خلال تشريعات أو من خلال مؤسسة أو من خلال البنوك، هناك أكثر من مؤسسة مثلما ذكر الأستاذ عدنان الجنابي.

الموضوع الآخر: العشوائيات، هذه قضية فيها جانبان، الجانب الأول موضوع الأراضي التي أقيمت عليها العشوائيات، هذه المفروض أيضاً تحل، لأننا نعرف في محافظاتنا أنها سببت إشكالاً كبيراً للبلديات والإدارة وهم يعتبرونها تجاوزاً، بينما هي قضية ناتجة عن وجود أزمة سكن، فالناس ذهبت وأخذت أراضٍ تعتبرها أراضي دولة وأراضي بلدية، أنا وجهة نظري أعتذر، لا أعتقد أن المؤسسة العامة للإسكان تستطيع ذلك، فلذلك نشكل بقانون مؤسسة جديدة تحل لنا المشكلة، المشكلة تحل بتوحيد كل المؤسسات الموجودة التي تعنى بقضية أزمة السكن، أي توفير السكن، والدستور العراقي كفل للمواطن العراقي أن يكون لديه عيش وسكن، والموضوع الآخر العشوائيات الموجودة، لأنني لا أستطيع أن أجزم وأقول الكل، لكن أغلب الذي لديهم سكن على العشوائيات هم من ذوي الدخل القليل ومن الفقراء الذين أجبرهم الوضع المادي أن يبنوا بيوتاً بهذا الشكل الذي يسمى العشوائيات.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

المتجاوز أو العشوائيات هي تسميتان، أولاً: نحن لماذا لا نفرق بين الموظف النزيه الذي خدم (40) سنة في الدولة، وبين آخر إستغل فراغاً معيناً، وتجاوز على الأرض بحجة أنه مغبون، أو ليست لديه قطعة أرض سكنية، نحن يجب أن نفرق بين هؤلاء، أُستغل هذا الأمر لأسباب سياسية ولأسباب كثيرة جداً، في نفس الوقت الكثير من العوائل المتضررة أو المغبونة، هذه يمكن أن نجد حلاً لها، عن طريق الهيأة العامة للإسكان أو ما يطرحه الإخوة، لكن عندما نعطي الفرصة بأن بناء العشوائيات التي هي داخل حدود البلدية، وبترتيب من بعض دوائر البلدية المتنفذين، هذا كارثة، سوف نبخس حق الموظف النزيه والمعلم النزيه الذي لم يستطع أن يملك قطعة أرض، ثم بعض العشوائيات كانت لأسباب تغيير ديموغرافي، فلذلك كيف يمكن أن نحله، لا تستطيع أن تحله بقانون، وهو أنك تعطي الطابو للمتجاوز الساكن على الأرض بحجة أنه كان مغبوناً أو مظلوماً، لا تحل بهذه اللجان وتتوحد، وفي نفس الوقت نتفق على المساكن العمودية، نحن يوم بعد يوم نفقد أراضٍ، دعونا نأخذ من تجارب الدول الجارة، الإسكان العمودي أيضاً جيد، فعندما نجد عشرة دور مبنية على العشوائيات، هذه الدور العشرة إذا نبني مكانها بناءً عمودياً فسيسكن فيها أكثر المتجاوزين أو الذين يسكنون على العشوائيات.

أنا مع اللجنة بتوحيدها وإصدار قرار بأن المتجاوز يجب أن يبعد.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

الموضوع مهم جداً، وكنا نتمنى أن يعرض قانون حل مشكلة التجاوزات أيضاً، وهو قد قرئ قراءة أولى وعلى وشك أن يقرأ الثانية، ونوحد الجهود في المناقشة، إذن نحن ننتظر أيضاً أن يدرج على جدول الأعمال ولو في الجلسات القادمة.

موضوع حل مشكلة السكن، في الحقيقة هنالك عقبات حقيقية، يجب أن نبحث عنها، هي لا ترتبط فقط في المؤسسة، لا يبنى دار إلا على أرض، فلا نريد أن نبني في الهواء، إذا كانت هذه الأرض هي المشكلة اليوم لدينا، فلنأتي نبحث عن مشكلة الأرض، ما هي المشكلة؟ مشكلة تغيير جنس الأرض، أراضٍ صالحة للسكن داخل الوحدات البلدية غير موجودة، الآن في العاصمة بغداد دلني على أرض ونقول أنها صالحة للسكن وتستطيع أن تأخذها من الدولة، كلها تابعة للوزارات، حتى لو أن أحداً يريد أن يأخذها يقولوا له هذه تابعة للوزارة الفلانية والوزارة الفلانية، بالنتيجة مشكلة الأرض أولاً، أنا أطلب من السيد رئيس الوزراء، لا نريد قانوناً جديداً، ونحن أتينا هنا بقانون تغيير جنس الأرض، ولم ننجح كذا مرة، أكثر من خمس أو ست مرات جاء لى مجلس النواب ولم نستطع أن نمضيه، لكن يمكن للسيد رئيس الوزراء أن يوجد إستثناءً، أن يحدد قطع أراضٍ، مقاطعات من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية، تحدد بأبعادها وحدودها، وتستثنى من قانون تغيير جنس الأرض، ويمكن تحويلها إلى أرض سكنية وتوزع على المواطنين، إذا لم نحل مشكلة الأرض وتغيير جنس الأرض فلا يمكن حل مشكلة السكن، ومسألة مؤسسة لوحدها لا يمكن أن تدير الحالة، نحن نحتاج إلى حملة وطنية لكل أجهزة الدولة، وأن تتبناها رئاسة الوزراء مع معاضدة مجلس النواب فيمكن حينئذ أن نجد حلاً أولياً.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

نحن كلنا متفهمون بأن هذه العوائل العراقية الكريمة هي ضحية سوء الإدارة وسوء التخطيط على عمر الحكومات المتعاقبة، وأيضاً في كثير من الأحيان هناك جنبة سياسية لأن يبقى الحال كما هو عليه دون معالجات لإستغلالات سياسية وانتخابية بصراحة نتحدث.

سؤالي موجه إلى اللجنة: هناك لجنة في بغداد تم تشكيلها والتصويت عليها في مجلس النواب، والتقينا برئاسة الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء إستعرضت لنا إستعراضاً كاملاً حول معالجة هذا الموضوع الذي هو أزمة السكن والعشوائيات، أقول: لو كان الهدف الأساسي للسادة النواب ولنا كمجلس نواب أن نحل هذه الإشكالية، فما هو الضير في أن تكون هنالك تكاملية مع الحكومة؟ مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ ليس بالضرورة أن تكون هناك مشادات وغيرها، الهدف هو أن نحل المشكلة.

أنا أتمنى من الإخوان في اللجنة، لا أعرف، هل لديهم معلومات لما وصلت إليه الحكومة؟ حسب الذي تحدثت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه توجد هناك حلول، وحلول قريبة، وهناك أيضاً قضايا إستثمارية بهذا الصدد، لذلك أتمنى أن يكون هناك تواصل بين اللجنة وبين الحكومة.

– النائب علي صبحي كامل المالكي:-

نعتقد أن الحل لهذه المشكلة هو في العودة لمبادرة السكن التي إنطلقت في عام 2013، وكان قد إنتشر التوزيع في مناطق عدة من البلاد، وحلت مشكلة كبيرة جداً للإخوة الذين سماهم السيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت (المضطرين) وليس المتجاوزين، حيث أنه فعلاً كما تفضل الإخوان السادة النواب أن مشاكل كثيرة دعت هؤلاء الناس الفقراء والمساكين لأن يسكنوا في الحدائق والأماكن العامة والتجاوزات، أو لا نستطيع أن نقول تجاوزاً، وإنما نقول الإضطرار للسكن في هذه المناطق التي هي غير مخصصة للسكن.

عليه أن مبادرة السكن هي مبادرة كانت جيدة، وعلى مرأى ومسمع من كل السادة النواب ومسؤولي الدولة العراقية، وكانت مؤيدة، وحلت مشكلة كبيرة جداً، وبالتالي نختصر هذا الموضوع في هذه القضية، والتي كل السادة النواب الآن طالبوا بأن لا يكون هؤلاء الفقراء عرضةً للإنتخابات والمزايدات الإنتخابية.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

في البداية اقدم شكري في الحقيقة لهذه اللجنة لأهمية الموضوع بالنسبة الى الشعب العراقي بصورة عامة، النقاط التي سوف
أذكرها.

النقطة الأولى من باب التأكيد على المشكلة كان لدينا احصاء في محافظة البصرة في سنة 2011 عدد الوحدات العشوائية يتجاوز (45) الف، في سنة 2012 وصل الى أكثر من (90) الف، يعني احتاج ان اقول في سنة واحدة تضاعف العدد، طبعاً الذي ذكره السيد النائب سلام المالكي، هذا الكلام لسنة 2013، الأن نحن في سنة 2018.

النقطة الثانية الأن كما علمنا تحولت الصلاحيات من وزارة الاسكان والاعمار الى المحافظات، فاذاً اصبحت القضية في مسؤولية المحافظات وعليه المشكلة الحقيقية التي تظهر في قضية السكن، هي قضية الاراضي، اذا اتحدث في تجربتي عن البصرة والمحافظات القريبة، مشكلتنا غزاة النفط مستحوذة على أغلب الأراضي لان هم محددين مسافة طويلة عن الابار، كل هذه المنطقة لا يجوز أحد يعمل فيها، يعني تسير ساعة ونصف صحراء لكن عندما تسأل عن الاراضي يقولون لا توجد اراضي للسكن ولذلك لا بد من قانون النفط والغاز، لا بد توجد تعليمات من وزارة النفط الذي انا حصلت عليه من الوزير السابق فقط (450) متر، المسافة اذا بعيدة عن الآبار ممكن العمل فيها، حل هذا الاشكال انا اعتقد ليس فقط بتوزيع قطع الاراضي وإنما كما عملت بعض الدول وعلى سبيل المثال المغرب، انا زائر المغرب سنة 1980، المغرب أكثر محافظاتها باقية التسمية على سبيل المثال (فاس القديمة) و (فاس الحديثة) يعني لم يعملوا هم بفاس القديمة بينما جاءوا وبنو مدينة جديدة سموها فاس الحديثة وعلى التصاميم الحديثة، وعليه وبدأنا في البصرة حقيقة بعد دراسة من جامعة البصرة وعلمنا بأنه الحاجة (300) الف وحدة سكنية في البصرة، فقسمناها الى ثلاث مدن.

اول مدينة عملنا عليها سميناها مدينة النخيل وتعاقدنا مع شركة وتم التصميم، لكن يأتي الى الموقف السياسي، الموقف السياسي له دخل، مجلس المحافظة أخره في مجلس المحافظة سنتين لا يصادقون كي لا تكون لأنه في اسم فلان، مدينة ثانية التي هي نفس مدينة بسمايا وهي في قضاء شط العرب، المفروض كذلكً تعمل نفس الشركة التي هي يمكن كورية لكنه كذلك بسبب موقف سياسي، اذاً انا اقول حلول اثنان.

الاستثمار لا بد تفعيله أكثر ووضع مواصفات وفي نفس الوقت هذا المقترح، أنه لا بد أن تخصص اموال معينة ثابتة في الموازنة تحدد فقط للسكن وتتداور من سنة الى سنة بعد الاستقطاعات هذا ما حبيت أتحدثت عنه.

– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-

سيدي الرئيس اخواتي أخواني انتبهوا لي.

اولاً نحن على تواصل مع الحكومة مع مجلس الوزراء مع جميع الأجهزة المعنية في الموضوع ولدينا اطلاع على جميع الإجراءات التي عملوها لكن لا توجد لدينا قناعة يستطيعون ان يحلون المشكلة، المشكلة هي ليست في توزيع الاراضي، سوف تخلق لنا مشكلة كيف نخدمها كيف نقوم ببنائها ومن الذي يبناها ويضطر يبيعها الفقير، المشكلة في قضيتين، قضية الاراضي ووضعنا لها حل في القانون استاذ خلف، بالقانون يوجد نص تشريعي ضمن الاراضي الأميرية للدولة العراقية وهي (95%) من اراضي العراق، أميرية بسبب تاريخنا، وهذه يجب أن يسمح بتشريع للدائرة المعنية بأن تعمل فيها مدن سكنية او مجمعات سكنية.

الشيء الأخر ليس فقط نوفر الاراضي بتشريع وإنما تعطى صلاحية بأن تدعم موضوع الفوائد، اذا لم تدعم الفوائد الميزانية التابعة للدولة سوف جميعها تحتاج (25) مليون دولار احياناً في السنة حتى تسد هذه الفجوة السكانية، هذا لا يتم إلا في الاستثمار من خلال البنوك، لكن البنوك لا تأتي والمستثمر لا يأتي والمستفيد يتضرر اذا لم تغطي الفائدة، و وسعناها الى حوالي (30) سنة، في هذا الوقت الوحدة السكنية من (60-120) متر، القسط الشهري لها ليس أكثر من (150) دولار، أقل من (200) الف دينار محسوبة، خاصة الوحدات التي أقل هي أقل من السعر هذا، عندما توزعها على (30) سنة بدون فائدة سوف يكون أقل من ايجار غرفة في بعض المدن الأن في العراق، فهذا المشروع ضروري حتى يمكن الدولة من أدواتها تصبح متكاملة، المحافظات أيضاً لديها نفس المشكلة سوف تواجه، الأرض هذه عائدة الى هكذا دائرة وهذه عائدة الى تلك الدائرة، نحن بهذا القانون نسمح لهذه المؤسسة الصلاحية لأن تضع اليد على جميع الاراضي التابعة للدولة، يعني ما بين قوسين الأميرية سواء كانت داخل المخططات التابعة للمدن أو خارجها على أن تراعى فيها الاوضاع التي للمحافظات ومستقبل هذه المدن، بدون هكذا تشريع نحن غير مقتنعين بأنه مشكلة السكن سوف تحل واذا تحتاجون نعمل ندوة لكم لاستعراض ما مرينا فيه، أصبح لنا ثلاث سنوات نعمل، اطلعنا على جميع القوانين الموجودة في الدول المماثلة ومتواصلون باستمرار مع الاجهزة الحكومية، المشروع القانون الذي جاء انا اتمنى ان يشرع لأنه غير سيء وهو قانون حل للعشوائيات، حل للمتجاوزين، النقص الذي سوف يكون فيه أنه كثير من هذه المناطق هي خارج التصميم الاساسي للمدن وبالتالي سوف نواجه مشكلة أخرى أذا لم نوفر لهم سكن سوف نقلعهم، يعني اذا نفذنا القانون في الكامل سوف نخلق مشكلة جديدة، هو يحل جزء من المشكلة في المناطق التي ضمن التخطيط العمراني للمدن ولكن العشوائيات التي خارج التخطيط العمراني التي هي أكثر العشوائيات سوف لن يحلها، فاذا لم نوفر لها سكن لا نستطيع نقلعهم لأن هؤلاء مواطنين، ونوفر لهم سكن بكلفة بسيطة.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

سيدي الرئيس نحن فكرتنا أنه مجلس المحافظة لديها دوائر و وزارة الاعمار لديها والبلديات وجميعها كل واحدة تعمل، نحن أردنا تكون جميعها في مؤسسة واحدة لأن أزمة السكن أزمة كبيرة، لأن يوف تصطدم في أزمة العشوائيات، العشوائيات الأن اذا قمنا بتمليك المتجاوزين أو العشوائيات، كثير من المتجاوزين تجاوزوا على أراضي في مواقع ستراتيجية أو تقاطعت مع مشاريع ستراتيجية، يعني توجد مشاريع كبيرة لا تستطيع أن تكتمل لأن يوجد بيوت قد بنيت في هذه الأراضي مثلما حدث في مشروع ماء الرصافة، الذي غيروا مسارهم لأن كان يوجد تجاوز على بعض الأراضي، نحن نحتاج في العراق كنا نحتاج (1,200,000) وحدة سكنية في عموم العراق، الأن ربما تصل الى (3) مليون وحدة سكنية في العراق ولا يوجد لدينا أراضي كافية الى هذا الاتجاه، الى السكن العمودي مهم جداً، وبالنسبة للأستاذ علي المالكي ممكن الاستفادة حتى من المبادرة التي حصلت فندمجها مع هذا أذا ممكن أنه نستفاد منها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكرا أيضاً الى اللجنة.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

الاخوان الاعزاء الاساتذة نحب ان نوضح لكم أنه هذا الموضوع مهم جداً جداً لأنه يتعلق في كرامة الانسان ونحن أتصور انه بتطبيقنا للدستور نبحث عن كرامة الانسان، لا أتصور كرامة الانسان بعيد عنها السكن اللائق الذي يجب أن نوفره، الموضوع يتعلق في شقين، شق أزمة السكن للعراقيين بصورة عامة الفقير والمتمكن والذي حالته متوسطة، والذي نحن قد نكون للذي حالته متمكن لغينا هذا الموضوع، ولكن الذي حاله متوسط والفقير في الذات هذا موضوع حل أزمة سكن، أضافة الى التجاوزات العشوائية وبحد ذاتها موضوع (600) الف وحدة سكنية متجاوز على الاراضي بحد ذاتها هذه أزمة ليست قليلة (600) الف، اذا اعتبرنا معدل العائلة (5) فهنالك (3,000,000) شخص عراقي متجاوز على الأراضي، أذاً نحن أمام أزمة عشوائيات وأمام ازمة سكن، أزمة السكن نحن في العراق جميعنا نعرف أنه موضوع اللجوء للاستثمار هو الحل الامثل ولكن اتحدث لكم من تجربة حقيقة عايشناها نحن لجنة الاقتصاد والاستثمار، لدينا أكبر مشروع سكني في العراق هو مشروع بسمايا ولكن قل لي بسمايا بعد أربع سنوات أين وصل، الذي هو مشروع مفروض تبنى فيه (100,000) وحدة سكنية، هذا المشروع رغم تخصيصات الاموال الكبيرة جداً والتي أثقلت الموازنة، ولعل من أهم المشاكل واحدة من مشاكل العراق الاقتصادية، أصبح مشروع بسمايا والى يومكم هذا لم نتجاوز (10,000) وحدة سكنية، يعلمون السادة اعضاء مجلس النواب نحن في كل موازنة ندخل (100) مليار ندفعها الى البنوك فوائد (4%) نتيجة القروض التي نعطيها للمستثمرين الى بسمايا، واتمنى من خلال (100) مليار يعني لو محوليها لكل محافظة ممكن نحل أزمة سكن لمدة سنة بمحافظة معينة، الى الان نحن لم نحل من الموضوع (10%)، أتمنى عندما تنظرون الى هذه الارقام الى المبالغ هذه الكبيرة الى وضعية الاستثمار، بالعلم الى أنه نحن كل سنة تتفاقم علينا أزمة السكن، لدينا مواليد جدد، لدينا أناس تحتاج أن تخرج  أخر جدد، يعني سنوياً تزداد الازمة اذا لم نضع معالجات سوف تتحول الى مشكلة غير طبيعية في العراق ولذلك أرجوا من الجميع أن يتفهم الموضوع كحالة اقتصادية، كحالة اجتماعية، كحالة امنية، جميع هذه الظروف تستدعينا أنه هذا الموضوع أزمة السكن أن نعالجه بوضوح وبروية وبموضوعية تستحق منا إصدار التشريعات اللازمة الى هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأن شكراً جزيلاً للجنة على جهدها وعملها الدؤوب ومتابعتها وتقريرها وتوصياتها التي تحتاج فعلاً الى تنفيذ لحل مشكلة السكن الحريص مجلس النواب على حلها، طبعاً لا يكفي ذلك وإنما اللجنة تستمر في عملها وأيضاً مطالبتها بإيجاد مشروع قانون في هذا الخصوص أمر لازم وضروري.

الفقرة ثلاثة وعشرون: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).

– النائب علي صبحي كامل المالكي (نقطة نظام):-

هنالك موضوع مهم جداً يخص الاخوة القضاة، اليوم حصل موضوع جمع تواقيع سيادة الرئيس لعرض موضوعهم على مجلس النواب للتصويت عليهم لتثبيتهم كما طرحوا، رجاءً سيادة الرئيس أذا ممكن ايعازكم، موضوع السادة القضاء الذين طرحوا على مجلس النواب للتصويت عليهم لتثبيتهم.

سيادة الرئيس اذا ممكن توجيهكم ايعازكم للبرلمانية سيادة الرئيس لتوزيع السيفيات على السادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حدث الايعاز، نعم.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

نقطة النظام سيادة الرئيس المادة (132) من النظام الداخلي وهي الخاصة بعدم موافقة المجلس على أي مشروع من حيث المبدأ، وهذه المادة أيضاً معطوفة على المادة (124) من النظام الداخلي، تسري هذه المادة مقترحات القوانين مشروعات القوانين على مقترحات القانون، بما أن هذا مقترح قانون مقدم من اللجنة القانونية وعليه اعتراض من حيث المبدأ وللأسباب التالية، الاعتراض من حيث المبدأ على الاسباب التالية وفي جلسة الخميس يوم 31 تم الاعتراض عليه من حيث المبدأ على هذا القانون للأسباب التالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يتم الاعتراض.

 

 

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

لا لا سيادة الرئيس تم تسجيل الاعتراض عليه من حيث المبدأ في جلسة الخميس يوم 31، ولم يصوت عليه لذلك اسباب الاعتراض سيادة الرئيس، تشريع هذا القانون هو مخالف للدستور، المخالفة الاولى للدستور بما أنه تم القراءة او تشريع القانون، التعديل الاول في جلسة 28/12/2018 تشريع هذا القانون، التصويت عليه أي بعد يومين يتم تقديم مقترح، وهذه مخالفة دستورية لم تحدث في أي برلمانات العالم، لأن أي تعديل القانون يأتي على قانون يتم تشريعه في جريدة الوقائع العراقية والقانون الأصلي لم يتم تشريعه بالوقائع العراقية، كيف يتم تعديل عليه وهو لا يوجد له رقم، حالياً عندما يحتاج يعدلون قانون على أي رقم، يحتاج يعدلون قانون الأول في الوقائع العراقية، هذه لم تحدث في تاريخ المجالس، هذه المخالفة الأولى.

المخالفة الثانية سيادة الرئيس وهو قرار المحكمة الاتحادية الخاص بشهادات البكالوريوس وهذا القرار، أي قرار من المحكمة الاتحادية هو ملزم الى مجلس النواب، أقرأ لك النص الذي يشمل فيه البكالوريوس سيادة الرئيس لأنه مخالف أيضاً للدستور، ماذا يقول القرار.

يشترط على عضو مجلس النواب من الشروط المطلوبة فيها أن يكون حائز على شهادة جامعية أو ما يعادلها، ما دام الأمر كذلك فلا يجوز أن يكون عضو مجلس النواب في تحصيله العلمي دون تحصيل الوزير، هذا بعد هذا واضح، الوزير حسب الدستور يجب أن يكون شهادة جامعية، النظام الداخلي لمجلس النواب، الوزير يعادل بالامتيازات عضو مجلس النواب يعادل الوزير وأيضاً جاء قرار المحكمة الاتحادية متماشيا للدستور والنظام الداخلي، فتشريع هذا القانون مخالفتين فيه دستورية ومخالفة للمحكمة الاتحادية ومخالف ايضاً للنظام الداخلي وهو أن يكون هنالك قراءة واعتراض من حيث المبدأ.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

سيادة الرئيس أرجوا اعطاءنا الوقت لتوضيح بعض الامور.

اللجنة القانونية اجتمعت يوم 30/1 يوم الثلاثاء الماضي كان الاجتماع برئاسة السيد المقرر حسن توران، وقدمنا مقترحين، لمجلس النواب، لهيأة الرئاسة.

المقترح الاول هو أن تكون الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها والمقترح الثاني هو أن يكون عدد اعضاء مجلس النواب (329) حتى يكون بما اضاف حول الكرد الفيلين، يوم الاربعاء أثناء ما كانت الجلسة موجودة يعني وصل الى يعني لا السيد نائب الرئيس موجود، لا أنا موجود، لا السيد المقرر موجود، جاء الى الجلسة مقترحات، خمسة مقترحات سيادة الرئيس لا اعرف هذه المقترحات الخمسة من هيأة الرئاسة أو من جهة أخرى، وتم قراءتها يوم الاربعاء باعتبار هذه ليست من اللجنة القانونية، اجتمعت اللجنة القانونية يوم الخميس، النصاب لم يكتمل برئاسة السيد قاسم العبودي حتى يناقشون المقترحات التي جاءت في جلسة يوم الاربعاء، سيادة الرئيس اليوم جنابك حولت لي ثلاثة مقترحات موقعة، مقترح يتعلق بالكوتا اليزيدية، مقترح يتعلق بالفساد المالي او المشمولين بالعفو، والمقترح الاخر بأنه أيضاً نواب موقعين وأنت أرسلت لي، يدخل ضمن التعديلات بأنه لا يسمح لمدير عام، وكيل وزير، أو أي من اعضاء مجلس المحافظة أن نقدمه للترشيح لمجلس النواب الا بعد استقالة لمدة قبلها بثلاثة أشهر، لهذا نحن لم نستطيع سيادة الرئيس نقدم أي قرار أو تقرير لهذا المقترح في هذه الجلسة، ان لا يكون هذه المقترحات تعرض على اللجنة القانونية وبعد ذلك يتخذ القرار النهائي حول ادخال التعديلات والنسخة التي سوف تعرض امامكم في الجلسات القادمة، لأنه نحن لا نستطيع ان نكتب تقرير بهذا الشيء الذي حصل بالأمور مخالفة قسم منها للنظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني ماذا كلامك.

 

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

نحن بالنسبة لنا لم نستطع التقرير لأنه اللجنة كانت، النصاب غير كامل يوم الخميس ولم تستطيع تعمل تقرير، نرجو أن تعطينا المجال ان يكون هنالك اجتماع يوم غد حتى نقرأ جميع هذه المقترحات والمناقشات التي تكون فيها، نضيف جميع التعديلات التي لا تخالف الدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

انا فقط اوضح مسألة تم الحديث عنها في الجلسة السابقة ان بعض الفقرات التي تجاوب على التساؤل، لماذا هذه العجلة، لأن لقاء جرى مع مفوضية الانتخابات وأشارت الى أن التعديل الذي قام به مجلس النواب يولد ارباك فني وذكرت واحدة منهم، أن ما هو موجود يؤشر ان التصويت الكتروني، فقالت مفوضية الانتخابات الأصل تقولوا الفرز والعد الكتروني، فكيف يكون التصويت الكتروني، وهذا يحتاج الى عجلة ويحتاج الى سرعة ويحتاج الى انجاز، وهنالك تعديلات تم اضافتها بناءً على مقترحات.

السيدات والسادة أعضاء المجلس بحكم طلبات موقعة واحدة منها ما تمت الإشارة الى اليوم بشأن الفساد وعدم شمول من هو محكوم ثم شمل بقانون العفو لقضايا فساد بقضية الترشح ومسائل أخرى من هذا الجانب أُحيلت الى اللجنة القانونية، وأعتقد بلغوني اللجنة القانونية أن تقريرهم جاهز ولهذا درج على جدول الأعمال.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

سيادة الرئيس التقرير غير جاهز لأنه كان رئيس اللجنة يوم الخميس الأستاذ قاسم لست أنا، أنا كنت مجاز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين النائب قاسم العبودي؟

– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-

أكيد نحترم عمل البرلمان ونحترم النظام الداخلي بجمع تواقيع واراء السادة النواب المحترمة، وهذا ما أعطته صلاحية النظام الداخلي لإضافة فقرات الى قانون يطرح للنقاش ويطرح للتصويت لكن في نفس الوقت نتمنى أن لا تكون انتقائية في اختيار بعض الفقرات الموقع عليها وترفض الأخرى، نحن أيضاً جمعنا تواقيع كلجنة هجرة ومهجرين وكثير من السادة النواب ما يقارب بالـ (75) توقيع بإضافة فقرة مزدوجي الجنسية، شرط من شروط الترشيح للإنتخابات، لكن لم النور ولم يرى حتى المناقشة على هذا الموضوع، لذلك نتمنى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جميع الفقرات تم احالتها الى اللجنة.

– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-

لذلك هذا وقع من قبل السيد الرئيس وذهب الى اللجنة القانونية، لكن اللجنة القانونية دائما ما لم تتطرق لهذه الفقرة رغم أهميتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حاليا اللجنة القانونية ندخل في النقاش، تفضلوا.

– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-

سيادة الرئيس بدءاً انا أحترم مطلب اللجنة القانونية بالذهاب الى اجتماع خاص لبحث جميع المقترحات واذا تسمح لي سيادتك بمداخلة بسيطة، يعني نحن أشغلنا أنفسنا والرأي العام والمجلس والشعب العراقي بقضايا أنا أعتبرها الذهاب الى البحث فيها جزء من الطعن بالمواطنة، نحن نقبل اعدادية أو لا نقبل، نقبل المعلم صاحب المعهد أو لا نقبل، هذا الكلام يتقاطع مع المادة (20)، هذا الكلام يتقاطع مع المواطنة، هذا الكلام لا ينبغي أن لا يأتي الأن، لا سيما هي حالياً قبل الإنتخابات وربما دائما الكلام يؤخذ على أنه دعاية انتخابية، لكن أنا على يقين هذا سوف يأكل من رصيدي، توجد مسائل أهم من هذا الموضوع، اهم من مرشح الاعدادية يقبل أو لا يقبل، هل المقال يقبل أو لا يقبل، أصحاب العفو يقبل أو لا يقبل، ينبغي مثل ما تفضل الاخوان أن نذهب الى اللجنة القانونية، بدءاً نوحد جميع المقترحات ويرجعون الى المجلس، أنا بحثت مع الاخوة في اللجنة القانونية موضوع في غاية الأهمية، أنا أعتبر موضوع الاعدادية تحصيل حاصل لأن قرار المحكمة لا يقول امنعوهم، يقول هذا شأن المجلس هو ينظم نفسه.

الفقرة الثانية التي في فكري فيها مقترح القانونية، هل المقال من هذه القاعة بآليات وشروط الاستجواب الصحيحة والتي هي في أحسن أحوالها بالاستجواب يصار الى الإقالة، هل يقبل ترشيحه أم لا؟

ألا ينبغي أن نقف عند هذا السؤال، أذا قالوا نعم يرشح، تعالوا نلغي جميع اجراءات الاستجواب، لماذا مشغولين فيها، اذا قالو لا نبحث عن بدائل.

انا الذي اقصده ينبغي أن نطبخ جيداً مع اللجنة اولاً، أنا ومن يرغب أكيد من النواب يحظرون مع اللجنة، نجلس مع اللجنة جلسة، نقدم (20) مقترح 5 أو 3، يصار الى الذهاب الى صياغة تقرير وعرضه على المجلس، أما نأتي هنا نختلف تحت القبة غير صحيح.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

دكتور موضوعنا في هذه المناقشة هو موضوع الشهادة، طبعاً هذا ملزم في قانون نحن نشرعه، نحن شرعنا هذا القانون، حدث اعتراض من بعض الأخوة واحتكموا الى المحكمة الإتحادية، المحكمة الاتحادية ردت قالت أنه هذا الموضوع يعتمد عليكم أنتم الذين شرعتم القانون وقانونكم ملزم، حالياً حصل طرح جديد، اللجنة القانونية تستطيع هذا مقترح القانون الذين طلبوه بعض الأخوة النواب، الاعتماد على شهادة الإعدادية يعودون له أو لا يستطيعون، كي لا يتعبون أنفسهم لان الوقت ثمين، وحضور الجلسة أصبح أثمن وأصعب، اذا استطعتم وصلتم لهذا النتيجة كي لا ندخل في هذا الإيراد والمصرف أنه نعقد جلسة ويحدث التصويت أو لا يحدث التصويت كي يمضي قانون المفوضية مثلما تفضلت، هي رئاسة الوزراء منتظرة هذا القانون كي تمضي.

ثاني شيء نحن وقعنا في هذا المأزق لأن سبق على قانون مجالس المحافظات طلبنا أن تكون شهادة بكالوريوس، طيب نحن الاعلى نطالب الأدنى ان تكون هنالك شهادة بكالوريوس وبعدها نرجع نقول نحن نحتاج شهادة اعدادية بالنسبة الى النواب، أما نمضي بقرار صريح وواضح بالنسبة لمجالس المحافظات وقانون مجلس النواب أنه الشهادة المعتمدة مثل بكالوريوس وصوتنا عليها، سوف تعود وتكسر وتصوت وجلسة جديدة لا أعتقد لديك الوقت الكافي ورغم احترامي لبعض الاخوة الذين طالبوا من  المحكمة أنه تبت، وبتت المحكمة وكان القرار واضح.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

سيادة الرئيس اذا عدنا الى قرار المحكمة الإتحادية، أولاً قرار المحكمة الإتحادية قالت ما وضعناه من نص هو خيار تشريع، اليوم ارادة المشرع رأت أن يكون بكالوريوس، قدمت تواقيع الأن تذهب الى العودة الى شهادة الإعدادية، فالمحكمة الاتحادية يقيناً سوف يكون توجهها هو خيار تشريعي، نحن أول مرة أتجهنا بذات الخيار، اليوم نذهب بإتجاه أخر هو خيار الاعدادية هذا أولاً.

ثانياً طبيعتنا نحن لا نقارن مجلس المحافظة بمجلس النواب، مجلس النواب دوره تمثيلي ، مجلس المحافظة خدمي طبيعة مهامه تختلف عن مهام مجلس النواب.

ثالثاً نحن القانون جعلنا أحكامه تنفذ من تاريخ التصويت عليه، لا تحتاج الى نشر، فاليوم اذا مضينا بخيار أن نعود الى خيار الاعدادية، أنا أعتقد هو خيار اخواننا النواب الذي بعد ما ناقشوا المسألة وجدوا أن هنالك طبقة واسعة من المجتمع لم تذهب للحصول على الشهادة لكي ترتقي المنصب، اليوم لدينا سيادة الرئيس نسبة كبيرة، مجتمعك عمالي، فلاحي، كسبة، أو ممن لو تمكنه ظروفه المادية من الحصول على الشهادة، أيهما أفضل؟

أذهب سيادة الرئيس الى بعض الجامعات التي تتعامل بمعايير مزدوجة حتى أحصل على شهادة، لا أحتفظ بشهادة الاعدادية وأمثل أنا اليوم شريحتي، فدعنا نجعل الخيار الى الشعب، يريد أن يختار صاحب الشهادة الاعدادية أو صاحب الجامعة هو المخير.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

بما أنه اللجنة القانونية تقول أنه لحد الآن لم تكتب التقرير أو لم تناقشه باجتماع لتقديم التقرير للمناقشة أنا اقترح توجد مشكلة لحد الآن نحن لم نحسمها وهي هل أن انتخابات مجالس المحافظات سوف تكون بنفس الوقت مع انتخابات مجلس النواب؟ أتمنى باجتماعهم غداً أو بعد غد بأن يحددوا ذلك ويناقشوا هذه الفقرة هل سوف تكون الانتخابات بالنسبة لمجالس المحافظات بنفس الوقت مع انتخابات مجلس النواب أم تؤجل؟ لذا أتمنى على اللجنة القانونية ضمن التقرير حتى يمكن حسمها مرة واحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن اللجنة القانونية قدمت طلبات والجلسة القادمة رأي المجلس بهذا الخصوص أن الطلبات مفادها حسم الموضوع بشان أما أن تكون بيوم واحد أو بيومين مختلفين وكانت الطلبات تذهب الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات.

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

أولاً: أن الموضوع خطير جداً وللأسف أصبح التوجه في تثبيت الشهادة الجامعية لمرشحي مجلس النواب والمخطط سياسي بحت لتسقيط نواب فاعلين في محافظاتهم لإخلاء الساحة لغيرهم.

ثانياً: تسقيط سياسي بحث بحق الآخرين.

لذا أنا أرى تثبيت الشهادة الجامعية لمرشحي مجلس النواب سابقة خطيرة وغريبة قياساً الى كل برلمانات العالم أنا أقول لأي نائب لأي سياسي وللحكومة ليأتي لنا بفقرة شهادة في كل برلمانات العالم لنخرج من هنا مقالين وليس أن نخوض انتخابات لذا أين بقت مفاهيم الديمقراطية والنصوص الدستورية؟ نحن حتى في الدستور العراقي يقول لي الحق أن أعيش في أي بقعة في العراق هذا لم يحصل العيش الكريم لم يحصل والسكن كذلك هذه المرة وصل الأمر الى البرلمان بشهادة جامعية والشهادة الإعدادية هي الشهادة الرصينة الأساسية المعتمدة في وزارة التربية العراقية منذ عشرينات القرن الماضي أما الشهادات الأخرى ربما تحصل شبهات كبيرة بها ونحن احترمنا ومنهم أنا شخصياً خريج إعدادية في بداية السبعينات وأكملت المعهد في عام 1976 وقضيت دورتين في مجلس المحافظة وأكملت أربع سنوات في البرلمان العراقي وأديت ما بحقي وبشرعيتي في هذا المنصب أيعقل أن أبعد واحرم من الانتخابات لتسقيط مناطقي أو لأمور انتخابية؟ للأسف الشديد نحن طلبنا (20%) من عدد المرشحين في القوائم الانتخابية لا يزيد عن أربعة أو خمسة مرشحين في كل محافظة وهؤلاء لا يفوز أغلبهم ربما يفوز واحد أو اثنين في المحافظة فيكون الفائزين القادمين الى البرلمان لا يتعدى الـ(15) إذن نعود الى المعادلة السابقة نحن عددنا (328) وعدد الذين تحرجوا من الاعداديات والمعاهد (50) شخص إذن هنالك عدد (278) من الكفاءات لماذا لم يستطيعوا الارتقاء بالأداء البرلماني؟ فما هو الحدث وما هو المخطط وما هو المعيار والسياق الحقيقي في البرلمان العراقي؟ أن الذي خدم في الدولة العراقية وأنا منهم خدمت (47) سنة في الدولة العراقية وسنتين في مجلس محافظة صلاح الدين لذا أرى أن هذا المخطط تسقيط سياسي.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

أن تعديل هذا القانون واليوم القراءة الثانية لهذا التعديل ليس قانوناً طويلاً أو تعديل طويل بل هو مجرد صفحة ونصف على مجمل بعض الصفحات التي تم طرحها بمجلس المفوضين هم بحاجة الى تعديلها لكي يستمروا بعملهم التحضيري للانتخابات وهذا لا يمكن تأخره بناءً على الظرف الذي تعيشه المفوضية والظرف الحاسم في موضوع أيضاً عملية تثبيت الأسماء وتعديل بطاقة العسكري وطريقة العد والفرز هذه أمور مهمة جداً يجب حسمها بالسرعة الممكنة نحن لا نتكلم اليوم على تعديل قانون يتضمن (70) فقرة أو (50) فقرة يحتاج الى هذا تقرير طويل والمناقشة الحالية اليوم هي تغني أعتقد اللجنة في سبيل الوصول الى النقاط المحددة في هذا الشأن وموضوع شهادة هو بالنتيجة سوف تذهب الى التصويت وقناعة النواب ومن يقتنع بأن الشهادة الإعدادية مناسبة كما تفضل الأستاذ الدكتور علي شكري وأنا معه في طرحه فهو يذهب بهذا التصويت من يقتنع بالغير هذا تتبع لقناعة النائب وليس حكراً اليوم في مسألة المناقشة اليوم نذهب الى إنضاج هذا القانون لنذهب في الإسراع بعملية العد والفرز، وهناك فقرة أيضاً مهمة للنقاش هو حسم موضوع منع المستجوبين من عدمه وأعتقد أنه يحتاج الى نقاشه اليوم ولا داعي إرجائه الى جلسة أخرى ثانية ونحن بحاجة الى الإسراع في إمراره والتشريع به بالإضافة الى المحكومين والمدانين كما تفضلت السيدة شروق العبايجي وهي أربع فقرات ليست بالكثير لحسمها خلال هذه المناقشة.

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

أولاً: طبعاً أن موضوع الشهادة أصبح موضوع جدل ما بين مجلس النواب وبالتالي يوجد هناك تدافع سياسي اليوم بين القوى السياسية لأنه قمت بسؤال أحد الإخوة على موضوع الشهادة قلت له لماذا أنت كنت ضمن الذين صوتوا على موضوع البكالوريوس دون الإعدادية؟ قال والله أنا ليس قناعتي بالإعدادية من عدمها بل قناعتي انه أربعة من الإعدادية لدي ينافسوني على المنصب أعتقد أن هذه الغايات والأهداف والتدافع السياسي داخل مجلس النواب أعتقد يحرم شريحة كبيرة من حملة الدبلوم أو الإعدادية وبالتالي اليوم يوجد (700) ألف معلم من هو الذي له الحق حرمان (700) ألف معلم وهو من أوصل الآخرين الى شهادة الدكتوراه أو غيرها وتبوء موقع سيادي في الحكومة العراقية؟ أرجو أن لا يكون الخلط بين شهادة البكالوريوس للمحافظات مع شهادة الإعدادية لمجلس النواب بأعتبار أن مجالس المحافظات هي مجالس تنفيذية خدمية أما مجلس النواب هو منصب سياسي وبالتالي أعتقد اليوم وأنا اعرف جيداً اليوم نحن أمام خيارات وهي خيارات صعبة في مجلس النواب وبالتالي صادقت رئاسة الجمهورية على موضوع القانون وأعتقد أن درجه على جدول الأعمال جاء بصياغة قانونية واكتمال قانوني ولا يحتمل اللبس.

ثانياً: أن هناك من حصل على شهادة البكالوريوس وهو في دورات مجلس النواب لذا هل يمكن حرمانه من حصوله على موقع في مجلس النواب ومن حقه أن يرشح؟ إضافة الى انه نعلم أن يوجد الكثير من حملة شهادة الدكتوراه أو البكالوريوس أكثر من (13) ألف دكتوراه هي مزورة وموجودة في هيأة النزاهة وهناك أكثر من (26) شهادة بكالوريوس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين هذه الشهادات؟

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

موجودات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اقصد شهادات لنواب؟

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

لا أعلم أقصد على مستويات الحكومة ووصلوا الى مواقع يعادل رئيس مؤسسة يعادل مدير وموجودين وأنا مسؤول عن هذا الكلام ويمكن لجنابك التأكد منه وموجودة هذه الأمور وأتمنى أن لا نكون بعيدين عنها وبالتالي أعتقد اليوم مجلس النواب أمام خيار الأول بان ينصف المعلم وينصف حملة شهادة الدبلوم من الإعدادية أو التجاري أو الصناعي وغيرها وهذا معمول به في كل برلمانات العالم، كذلك أحب أن أؤكد على نقطة مهمة هل يرشح من عليه ملفات فساد في هيأة النزاهة ويكون بالمستقبل وزيراً أو عضو مجلس النواب؟ اليوم يوجد الكثير من تبوء مواقع في الدولة العراقية سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى مؤسسة أو على مستوى هيأة وغيرها فهل يمكن لهؤلاء ومجلس النواب اليوم معني بهذا الأمر أكثر من غيره هل يمكن لهم أن يرشحون ومن حقهم أن يمارسوا دورهم وينافسوا غيرهم في الانتخابات القادمة؟ لذلك أتمنى على مجلس النواب إنصاف المعلم وإنصاف حملة شهادة الدبلوم وحملة شهادة الإعدادية أسوة ببرلمانات العالم والإخوة المحتفظين لم يطلبوا سواء نسبة التمثيل وهذا من حقهم وأعتقد اليوم أن العدالة سوف تكون موجودة في مجلس النواب وسوف نحقق رغبات بان يكونوا حملة الشهادات الأخرى.

– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-

حتى نظهر بأن القضية فيها قصد سياسي دعونا نسأل على النائب الذي أمضى (12) عام في مجلس النواب بمعنى ثلاثة دورات مشرع وناجح وبكل ما تعنيها هذه الكلمة وهذا ينطبق على بعض زملائنا النواب منع أن يجدد له النائب في الدورة القادمة لنأتي بشخص ميزته أنه حاصل على شهادة بكالوريوس من كلية أهلية بتخصص لا علاقة له لا بالتشريع ولا بالأداء ولا بأي شيء من هو أكثر خدمة للعراق ولهذه المؤسسة؟ من أمضى (12) عام نائب أو أكثر من ذلك أم الشخص الذي جاء بدون أي خدمة؟ إذن هذا يأخذنا الى قول أن القصد من التشريع ليس تحسين شروط العضوية وتحسين أداء مجلس النواب لأن الشهادة وفي هذا المجلس لدينا أشخاص ليس لديهم شهادات عليا وأداءهم مميز بكل ما تعنيها هذه الكلمة وهناك أشخاص لديهم شهادات عليا لم نسمع لهم صوت وليس لهم موقف وليس لهم كلمة وربما بعضهم حتى تواجده في مجلس النواب غير مثابر والى آخره لذا أن أعتقد أنه هناك فعلاً اعتبارات تتعلق ربما باستهداف فلان أنا كنت الآن أتفاوض مع اثنين أو ثلاثة من الأصدقاء المعارضين للقرار وبعضهم غادروا لماذا هو يصر على القرار؟ هو يصر حتى يخرج فلان ولا يترشح مرة أخرى في المجلس يقول بصريح العبارة يقول أنا أريد فلان وتحدثت مع إخوان آخرين قالوا لي وأتمنى أن لا أضطر أن أتكلم على الأعلى منه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس مجال النقاش عن القضايا الشخصية أو السياسية نحن نطرح فكرة أسمها تعديل.

– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-

أنا أقول هل لنا مصلحة أن نجلب واحد ليس لديه خبرة سياسية ولا برلمانية حتى نجعله نائب ونمنع شخص كان نائب لمدة (12) عام؟ إذن هذا يجعلنا نقول أنه كان وراء التشريع بالأصل دوافع واستهدافات من البعض ضد البعض الآخر.

– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-

أعتقد أن هذا الموضوع أخذنا به الكثير من الوقت مع العلم أنه لدينا الكثير من التشريعات أتفق مع الأخ الدكتور علي شكري بطرح الموضوع للتصويت وبالتالي الفقرة حالها حال باقي الفقرات، ولكن يوجد موضوع جداً مهم وقد يقع على عاتق هيأة رئاسة مجلس النواب باعتبارنا مجلس تشريعي يوجد قرار لمجلس شورى الدولة يمنع أصحاب الدرجة الخاصة يستند هذا القرار على أسس قانونية بناءً على كتاب صدر من وزارة التعليم العالي في عام 2012 أراد من مجلس شورى الدولة قرار هل أصحاب الدرجة الخاصة من مدير عام فما فوق وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب من حقهم إكمال الدراسات الأولية أو العليا؟ كان القرار واضح بمنع هذه الطبقات من إكمال الدراسات لماذا؟ لأنه يحتاج الى إكمال الدراسة الأولية الى التفرغ وتحتاج الدراسة الإعدادية الى التفرغ الجزئي والماجستير والدكتوراه الى التفرغ التام وبالتالي طالما هو مكلف ومنتخب أربعة سنوات بمعنى هو أربع سنوات منتخب حتى يكون عضو مجلس محافظة أو عضو مجلس النواب ويكمل الماجستير والدكتوراه لذا هذه الشهادات يجب التركيز عليها في قانوننا يوجد بها قرارات نركز في المفوضية انه هذه الشهادات غير معترف بها أنا لا أريد أن اضرب أي احد من النواب أو السياسيين ولكن على السلطة التشريعية أولاً أن تحترم القانون بمعنى اليوم موظف في أي دائرة حتى يحصل على إجازة دراسية يدخل ضمن معايير أنه معدلة أو العمر يمكن ينتهي به المطاف أنه لا يحصل على فرصة لأنه عضو مجلس النواب أو عضو مجلس محافظة يذهب ويكمل بكل سهولة وتحسب له الشهادة ومخصصات وتعتمد هذه الشهادة ويدخل بها الانتخابات أن هذا الموضوع مهم جداً إذا مسؤولي السلطة التشريعية يخترقون القانون يجب أن نثبت هذا ونثبت للمفوضية أيضاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن أيضاً سوف نخاطب مفوضية الانتخابات بشان ما صدر من قرار من مجلس شورى الدولة بخصوص من أستحصل على شهادته أثناء دورة انعقاد المجلس.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-

هنالك طلبات وصلت الى اللجنة القانونية ولكن ربما وصلت متأخرة موقعة من قبل جنابك والسيد رئيس اللجنة القانونية أيضاً وقعها بإدخال بعض الفقرات الى التعديل لذا أعتقد أنه يحتاجون الى اجتماع حتى يوحدون هذه الفقرات كلها لاسيما أنه هناك فقرة تتعلق بالكوتا أي زيادة عدد أعضاء مجلس النواب العراقي من (228) الى (230) هذه تحتاج على الأقل أنه داخل الجلسة القانونية يتم الاتفاق عليها والتصويت عليها وربما حتى مع الكتل السياسية.

ثانياً: بالنسبة لمسألة الفاسدين عفواً هذا مقترح نحن قدمنا بتقديمه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المتهمين بالفساد وليس الفاسدين.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

حسناً المتهمين بالفساد وحتى المتهمين بالإرهاب نحن متخوفين أنه الكثير من المرشحين يكونون من ضمنهم وكانت عليهم شبهات إرهاب لهذا أنا مع أنه تحصل دراسة لهذا الموضوع حتى نذهب لتشريع قانون مهم جداً مثل قانون الانتخابات على عجالة إذن أنا مع أن تجتمع اللجنة القانونية وتوحد الآراء حتى نخرج بقانون.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

نحن نأسف لأنه هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب العراقي من الذين يحملون الشهادة الإعدادية بسبب تشريع القانون سوف لن يشاركوا بالانتخابات بأعتبار أنه لديهم كما قال بعض النواب لديهم الخبرة الكافية ولكن كما أسلفت السيدة زينب الطائي حسب قرار مجلس الدولة الآن تغير مجلس الشورى وأصبح أسمه مجلس الدولة أنه أثناء من لديه درجة خاصة أو مجلس النواب أو وزير ليس لديه الحق أن يكمل دراسته نحن نقول لهم تصبح استراحة محارب ويمكن خلال هذه الأربع سنوات يكملون دراستهم ويأخذون البكالوريوس من يضمن انه إذا دخل الانتخابات هل سوف يفوز؟ وبالتالي هذه فرصة له حتى يكمل دراسته ويزيد خبرته ويرجع أن شاء الله الى مجلس النواب ونتمنى لهم الموفقية.

ثانياً: اليوم مجلس النواب عليه أن يحترم قراره نحن نتقدم بخطوة نحو الأمام دعونا لا نقول قضية سياسية أو استهداف لبعض النواب بل دعونا نحترم قرارنا ونتقدم الى الأمام أو دعونا لا نحرج أمام الشارع نصوت قبل (15) يوم واليوم نرجع بقرارنا وبالتالي التشريع يحتاج الى وقت خمسة أيام قراءة أولى وخمسة أيام قراءة ثانية وسوف تحرج المفوضية آخر يوم لتسليم الأسماء يوم 10/2 وبالتالي على مجلس النواب أن يحترم قراره.

– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-

أولاً: أن قانون التعديل قرأ اليوم قراءة أولى وأعتقد أنه لم يسمح العمل به باعتباره دخل في موضوع التعديل وهذا شيء قانوني حسب النظام الداخلي لذا نحن يجب أن نخرج من هذا القانون بتعديل والاعتراض الذي حصل أمام المحكمة الاتحادية كان على الشهادة اعتماد شهادة البكالوريوس كان ظلم كبير لفئات كبيرة من الشعب العراقي ومن خريجي الإعدادية وخريجي المعاهد الذين فيهم إعداد من المعلمين بالآلاف والمعاهد التقنية الأخرى إذن ما فائدة دراسة المعهد؟ اليوم على الدولة العراقية أن تغلق المعاهد إذا كانت هذه الشهادة غير معتمدة ولا يوجد أحد يحترمها إذن فلتغلق المعاهد.

ثانياً: اللجنة القانونية اليوم عندما دخلنا الى الجلسة بفقرة تعديل القانون  تم قراءة ثانية والتعديل واللجنة القانونية تستمتع لآراء جميع النواب وللطروحات التي طرحت تستطيع أن تخرج بدراسة وبفقرات تعديل القانون بشكل سريع لأنه الوقت لا يسعفنا اليوم في فترة محددة لتقديم المرشحين في يوم 10/2 واللجنة القانونية اليوم عليها أن تعمل بجهد سريع في سبيل إنضاج التعديل وأن تركز على موضوع تعديل الشهادة لأنه إذا دخلنا في التفاصيل سوف ندخل في مواضيع متاهة لها بداية وليس لها نهاية كثير من الاعتراضات وكثير من التفاصيل سوف ندخل بها الاعتراض الوحيد هو موضوع الشهادة تستطيع اللجنة القانونية معالجة هذا الموضوع وإعطاء نسبة (20%) كوتا لكل المكونات خريجي الإعدادية ومعاهد المعلمين والمعاهد التقنية والعمال والفالحين وهذا حق طبيعي وواجب ومشروع.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-

لدي نقطتين نظاميتين:-

أولاً: بالنسبة للجنة القانونية هذه ليست المرة الأولى رئيس اللجنة القانونية يطرح مواضيع هو يعكس نفسه وقرار لجنته ليس ذنبنا أنه كان هو مسافر وغير موجود نفس الأمر حصل يوم التصويت على القانون وجنابك لم تعترض عليه وصيغة القانون عندما أتى الى البرلمان الأصل بكالوريوس الذي أتى من الحكومة والتعديل كان الإعدادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يمكن مخاطبة الرئاسة وليس مباشرة.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

اعتذر جنابك ولكن أما تم إدخال وإقحام فقرة ضمن فقرة التي لم تحصل في تاريخ التشريع العراقي وأنا في البرلمان منذ (12) عام وتم تمريره ولم يتم الاعتراض من قبل السيد رئيس اللجنة ولا أعضاء اللجنة حصلت بهذه الطريقة أيضاً مواضيع أخرى أثناء التصويت أضيفت بدون أن تراها اللجنة وتأخذ قرار بها ولم يتم التصويت داخل اللجنة كذلك عليها والاجتماع الذي حصل في اللجنة ورئيس اللجنة كان غير موجود واتفقت عليها والأعضاء جلسوا أمام المجلس وقرءوه قراءة أولى واليوم يأتي رئيس اللجنة ويقول نحن معترضين بوجود نائب واحد من اللجنة هذا الكلام عكس كلامهم وعكس ما تم طرحه في القراءة الأولى وهذا هو اعتراضي على إدارة اللجنة القانونية ومحاولتها تغيير الأمور لأنه كان واضح إدخال فقرات ضمنها موضوع الشهادة بشكل غريب في يوم التصويت وهو كان غير صحيح لأنه أما نصوت على التعديل وأما إذا سقط التعديل نرجع للأصل هل كنتم منتبهين على هذا الأمر؟ البرلمان لم ينتبه لهذا الآمر.

ثانياً: بالنسبة لقرار المحكمة هو ليس قرار بعض النواب طعنوا بفقرة القانون والمحكمة أعطت تفسير إذن هو ليس قرار وليس ملزم ودعني جنابك أتحدث بفقرة موجودة في تفسير المحكمة أو في ردهم للطعن المحكمة تقول أنه من مهام النائب غير الرقابة والتشريع هو التصويت على مناصب عليا من ضمنها منصب رئيس الجمهورية الذي مكتوب أنها مناصب مهمة وقيادية ومناصب جسام وهذا يعتبر انتقاص لمن لا يحمل شهادة البكالوريوس وهذا يعني أن من يحمل الإعدادية أو المعهد ليس كفؤ أن يختار رئيس الجمهورية؟ أن رئيس الجمهورية في العالم اجمع يأتي بطريق الانتخاب المباشر والشعب الأمي يختار رئيس الجمهورية.

ثالثاً: رئيس الجمهورية هو في الدستور العراقي في المادة (67) لا يحتاج الى شهادة بكالوريوس فكيف تفسر المحكمة أن النائب الذي لا يحمل شهادة البكالوريوس لا يستطيع أن يصوت لرئيس الجمهورية لأنه منصب قيادي؟ ومناصب أخرى لذلك قرار المحكمة ليس قرار وإنما تفسير وغير ملزم وهو ترك الأمر لمجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا سجال اللجنة هي التي ترد.

– النائب عواد محسن راضي العوادي (نقطة نظام):-

المادة التي تشير أنه لكل نائب حق التعبير عن رأيه داخل مجلس النواب دون المقاطعة من الآخرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وقد تم ذلك.

– النائب عواد محسن راضي العوادي:-

أولاً: نحن عندما تداخلنا في هذا الموضوع لم نكن ضد أحد ولا كنا ضد إخواننا أصحاب شهادات الإعدادية والدبلوم والشهادات الأخرى الموجودة بل نريد أن تكون الإجراءات قانونية.

ثانياً: أحد الإخوة النواب تداخل مداخلة ويمكن لحضرتك أن ترد عليه بنقطة نظام أو نائب آخر يرد عليه بنقطة نظام إحدى الأخوات الذي لديها خدمة (12) عام أو خدمة ثلاثة دورات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو عدم شخصنة الأمور  ولا حديث بهذا الأمر.

– النائب عواد محسن راضي العوادي:-

تجاوزت على هذا النائب أثناء إبداء رأيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا حديث بهذه الأمور هذه مسائل شخصية تنهى المداخلة.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

أن الآراء التي سمعناها هي آراء وليست مناقشة للتعديل سمعنا آراء وحسب النظام الداخلي اللجنة تجتمع وتقرر وسوف يكون يوم الخميس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقرر؟

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

النصاب غير مكتمل لمناقشة هذا التعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقرر؟ حتى يصبح واضح أنا قمت بإحالته لكم بعد القراءة الأولى فقط للإيضاح أعلمت أن اللجنة القانونية استكملت من خلال اجتماعها يوم أمس وإلا لماذا يدرج للقراءة الثانية إذا لم تكن اللجنة مهيأة أصلاً؟

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يوم الخميس ويوم أمس كان الجمعة يوم الخميس اجتمعت اللجنة القانونية وكان النصاب غير كامل ولم يتم مناقشة هذا الموضوع ولم يتم أخذ رأي اللجنة، وهذا الموضوع أصبح فيه دوافع أخرى واللجنة القانونية من أول يوم مع شهادة الإعدادية والبرلمان هو الذي قرر شهادة البكالوريوس والتعديل موجود والمحكمة الاتحادية صادقت وكقناعة نضع (20%) لشهادة الإعدادية أنا أعتقد أن الأكثرية لا يقبلون العدالة تقبل أما كل المرشحين وحملة شهادات الإعدادية نسبتهم (20%) هذا لا يجوز أن نظلم الطرف الآخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هذا هو رأيك أم رأي اللجنة صراحة؟

 

 

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

هذا رأيي والكثير من الطلبات جاءت حول هذا الموضوع وغداً لدينا اجتماع تجتمع اللجنة القانونية ونتخذ قرار وهذا القرار مخالف لأي قرار يتخذ الآن وللنظام الداخلي وأنا لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية اللجنة القانونية تجتمع غداً وتقرر بكل المقترحات التي وصلتنا قسم منها تتحدث بأهمية الشهادة أما أن نأخذ قسم من المقترحات ونهمل الجزء الآخر هذا لا يجوز بل يوم غد نجتمع ويوم الاثنين نعرضه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يكون التوجه كالآتي هل ننتهي وانتم كلجنة؟

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد عبد الله:-

يجب إيضاح بعض الحقائق لأنه اللجنة القانونية كانت في موضع اتهام من قبل بعض السادة النواب.

أولاً: أن النص الحكومي كان واضح وهو شهادة البكالوريوس نحن بعد مناقشات مستفيضة اللجنة القانونية هي التي اقترحت أن تكون شهادة الإعدادية ولكن اللجنة القانونية لا تستطيع إلزام كل مجلس النواب أن يصوت بالطريقة التي ترغب اللجنة القانونية بها وهذا اليوم أنا بمعرض الدفاع عن اللجنة القانونية.

ثانياً: نحن يوم الثلاثاء تم تحويل لنا طلب من قبل السادة أعضاء مجلس النواب لتعديل القانون بعد ورود قرار المحكمة الاتحادية كان هنالك قرار بالمضي الى شهادة الإعدادية وفقرتين أخرى مرة أخرى واجتمعنا يوم الثلاثاء وأنا بنفسي قمت بإدارة الاجتماع لعدم وجود الرئيس والنائب وأيضاً كان رأي اللجنة القانونية أنه ليس لدينا إشكال ويمضي التشريع وأرسلنا كتاب وقرأ القانون قراءة أولى ولكن يوم الخميس تعذر تحقيق النصاب لعدم اكتمال النصاب في اللجنة القانونية هذه فقط حقائق يجب على السادة أعضاء مجلس النواب وأبناء الشعب العراقي,

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة التوجه أن يكون يوم غد اللجنة القانونية وأيضاً بمعية مفوضية الانتخابات ومن يرغب طبعاً من رؤساء الكتل وممثليها لغرض النقاش بهذا الخصوص ونقدم الفقرات جميعها ما تضمن البند وما قدم من تواقيع للسادة النواب لغرض التصويت عليها لاعتمادها من قبل المجلس أو عدم اعتمادها والرأي رأي المجلس بذلك.

نستأنف الجلسة يوم الاثنين القادم الساعة الحادية عشر صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.

***********************

**********


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com