لجنة الأمن والدفاع تناقش مقترح قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق الصحوات الى وزارتي الدفاع والداخلية

عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الأحد 4/2/2018 اجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة وبحضور السادة  اعضائها لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها .
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 لغرض رفعه للقراءة الثانية .
وبحثت اللجنة ادراج مقترح قانون ” ضم المتعاقدين من ابناء العراق الصحوات الى وزارتي الدفاع والداخلية ” المقدم من قبل السادة النواب أياد الجبوري ومحمد ناجي، فضلاً عن كتاب النائبة هدى سجاد بنفس الموضوع.
وتدارست اللجنة مقترح مسودة النظام الداخلي للجنة الأمن والدفاع ، بالاضافة الى دراسة كتاب مكتب النائب شاخوان عبد الله بعنوانه ( تعريب كركوك).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com