مجلس النواب يباشر مناقشة قانون الموازنة ويصوت على قرار بشان انتخابات مجالس المحافظات
باشر مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية عشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 173 نائبا اليوم الاثنين 5/2/2018 بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وصوت على قرار نيابي بشان انتخابات مجالس المحافظات .
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار نصه (نظرا للصعوبات اللوجستية ولمراعاة ظروف بعض المحافظات ولاتاحة الفرصة امام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب فان مجلس النواب يقرر دعوة مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات على ان لايتجاوز كحد اقصى شهر كانون الاول الجاري من عام 2018).
وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018 والمقدمة من اللجنة المالية.
ولفت الرئيس الجبوري الى ان حضور السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الى المجلس يمثل انطلاق عملية مناقشة الموازنة التي ستستمر خلال الجلسات المقبلة من اجل الوصول الى مرحلة التصويت.
ونوه النائب جبار العبادي عضو اللجنة المالية الى ان جميع المقترحات المقدمة من الكتل المعترضة تم تضمينها في تقرير اللجنة المالية ، مبينا ان النقاش مع ممثلي اقليم كردستان افضى الى الاستعداد لدعم جزء من مطالبهم وتضمينها في مشروع قانون الموازنة بينما بعض المطالب لايمكن اضافتها.
ولفت النائب عرفات كرم عن تحالف الكتل الكردستانية الى ان الموازنة بهذه الصورة لاتكفي لمحافظة واحدة من محافظات اقليم كردستان، موضحا ان الحوارات مع السيد رئيس مجلس الوزراء لم تفض الى نتائج ايجابية او الحصول على وعد بتلبية اي من المطالب المقدمة له، مشيرا الى ان اتفاقا جرى لحضور ممثلي الكتل الكردستانية في اللجنة المالية مع وزارة المالية الا ان الاجتماع لم يتحقق بعد تنصل الوزارة وهو ما دفع بالكتل الكردستانية الى اعلان مقاطعة حضور الجلسات.
من جانبه اوضح النائب صلاح الجبوري عن تحالف القوى العراقية بان التحالف عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارتي المالية والتخطيط والسيد رئيس مجلس الوزراء حيث تم الاتفاق على تلبية 8 مطالب من اصل 12 مطلبا مقدما من التحالف على ان يتم تضمينها الى الموازنة وارسالها الى الحكومة لغرض المصادقة عليها لضمان عدم الطعن بها لاحقا، مبديا استعداد تحالفه للمضي بقراءة الموازنة لحين وصول كتاب رسمي من الحكومة بشان الموافقة على المطالب وبعكسه سيكون هناك موقف اخر قبل التصويت على الموازنة.
وبين النائب خلف عبد الصمد عن المحافظات المنتجة للنفط بان مباحثات ممثلي المحافظات المنتجة للنفط مع السيد رئيس مجلس الوزراء ركزت على ضرورة تطبيق القانون ، مشيرا ان من حق المحافظات المنتجة للنفط في حال استمرار مطالبات الاطراف الاخرى المطالبة بان تكون هناك نسبة زيادة عن النسبة السكانية لخمسة سنوات من اجل اعادة بناء هذه المحافظات.
من جهته شدد النائب محمد تميم رئيس اللجنة المالية على أن تقرير اللجنة تضمن جميع الاشكالات ووضعت فيه مخاوف الجميع، مبينا بان اللجنة المالية تداولت بطلبات ممثلي الكتل الكردستانية، مؤكدا على ان قرار اللجنة المالية يتمثل بقراءة الموازنة وتقريرها.
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم الاحد المقبل 11/2/2018.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/2/2018