محضـر الجلسـة رقـم (11) الاثنين (5/2/2018) م

عدد الحضور (166) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك إجراءين الأول شكلي، وهو التصويت على اعتماد جدول أعمال الجلسة رقم (10) التي تتضمن تصويتات زائداً مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية على جدول أعمال الجلسة رقم (11)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
كما هو موجود في الجدول السابق كلها تصويتات زائداً مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
الثاني، نظراً للصعوبات اللوجيستية ولمراعاة ظروف بعض المحافظات وإتاحة الفرصة أمام كل المواطنين لممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب بشكل أفضل ويجسد إرادتهم الحرة فأن مجلس النواب يقرر ما يلي:

قرار
(يدعو مجلس النواب مجلس الوزراء إلى تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات على أن لا يتجاوز كحد أقصى شهر كانون الأول من العام الجاري 2018) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة الثانية ذكر البعض أن فيها جدلية والتي فيها تجديد عمل مجالس المحافظات الحالية لنفاذ المدة القانونية لعملها ويخضع المحافظين ممارسة صلاحياتهم الدستورية والقانونية إلى رقابة مجلس النواب ويرتبطون بمجلس الوزراء غلى حين انتخاب مجالس محافظات جديدة وتشكيل حكومات محلية، هذه الصيغة والرأي رأي المجلس يعتمدها، تصويت.
الفقرة الأولى تم إقرارها.
(يدعو مجلس النواب مجلس الوزراء إلى تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات على أن لا يتجاوز كحد أقصى شهر كانون الأول من العام الجاري 2018) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
فيما يتعلق بجدول الأعمال، نحن لدينا تصويتات وحسب الجدول ما يتعلق بقانون هيأة الإعلام والإتصالات وما بعدها أو تحبون الإنتقال.
الفقرة الثانية لم تأتي بالعدد.
لماذا تخرجون؟
نحن أصلاً إبتدءنا الجلسة.
سوف نبدأ بالموازنة.
السيد رئيس وأعضاء اللجنة المالية تتفضلون.
أحسبوا العدد الموجود؟
البدء بالنقاش يعني القراءة الثانية والتي سوف نمضي بها لا يعني بطبيعة الحال التصويت ولا حسم الموضوع، نحن بدأنا بالنقاش لحظة حضور السيد رئيس الوزراء وحضوره يعني البدء بالنقاش وهو مستمر ولا يعني التصويت ولا الحسم والمجلس يستمر بإجراءته ونحن بدأنا بالجلسة واتخذنا قرارات، تعقد الجلسة بنصاب كامل وأعلن أن النصاب موجود.
نستأنف الجلسة بعد ربع ساعة.
أدعوكم للجلوس والعودة إلى مقاعدكم جميعاً لكي نستطيع أن نعطي التوجه بهذا الخصوص.
خلال الأيام الماضية إستضاف المجلس السيد رئيس الوزراء وجرى حوار بين اللجنة المالية والسيد رئيس الوزراء كما بين الكتل السياسية جميعاً وأنا في قناعتي أن حضور رئيس الوزراء بعد القراءة الأولى هو إنطلاقة عملية المناقشة التي تسبق التصويت وهذا اليوم أيضاً إستكمال للنقاش الذي تم فنسمع من السادة رؤساء الكتل ومن اللجنة المالية ما جرى من حوارات مع السيد رئيس مجلس الوزراء وما تم إنجازه وما تم التوصل إليه وأين العُقد الموجودة؟ حتى يستطيع المجلس بعد ذلك تشخيص نقاط الخلل فيمضي بعد أن يُتمها إلى مرحلة التصويت، لكن الآن النقاش الذي يجري بشأن الحوارات التي حصلت مع السيد رئيس مجلس الوزراء فأرجو من رؤساء الكتل بحواراتهم التي جرت ان يُعلمونا ويُعلموا المجلس بالمسائل الإستراتيجية التي خولناكم التحاور معه بشأنها وبيان مواقفكم بشكل واضح، فأرجو الرجوع إلى أماكنكم والتحدث بهذا الخصوص.
الإخوة في التحالف الكوردستاني ممكن تعلمونا إلى أين وصلتم في النقاش والحوار مع السيد رئيس مجلس الوزراء؟ الآن أنا أتحدث معكم عن قضية مهمة تُخدمكم قبل غيركم، أنتم أنفسكم تقولون أن حواراتنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء لم تنتهي إلى نهايات مقنعة، أفهمونا، تحدثوا وقولوا لنا أين المشكلة؟ أللجنة المالية نستميحكم العذر فقط ترجعون الآن وبعد ذلك ممكن أن يكون إجراء.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيادة الرئيس اليوم حضور اللجنة المالية هي لمناقشة المقترحات التي قدمت من قبل الكتل المعترضة، توجد إعتراضات من المحافظات المنتجة للنفط وتوجد إعراضات من قبل ممثلي المناطق المحررة وإعتراضات من ممثلي إقليم كوردستان، جرى نقاش مع السيد رئيس الوزراء كل الإقتراحات المقدمة من الكتل الثلاث مضمّنة في هذا التقرير إضافة إلى ما يتم طرحه الآن من قضايا إضافية، ما يطرحه السادة أعضاء مجلس النواب سيتم تضمينه في هذا التقرير، يوم أمس كان النقاش في اللجنة المالية مع ممثلي إقليم كوردستان تحديداً والإخوة أعضاء اللجنة المالية وقلنا لهم إن بعض المطالب مُحقة وعادلة ونحن كلجنة مالية مستعدين للمضي بها معكم وبخلافه لن نستطيع الوصول إلى التصويت على الموازنة دون إقرارها، لكن بعض النقاط لا يمكن أن نتجاوزها وأتفقوا معنا على هذا الأساس وكتبنا التقرير واليوم يُعرض للمناقشة، فأعتقد أن إثارة الأمور وهذه الإستعراضات التي جرت لم يكن لها داعي وبإمكانهم أن يحضروا ويناقشوا والموضوع معروض للمناقشة وإن لم نصل إلى نتيجة تُرضي الجميع لا يمكن المضي بإتجاه التصويت إلا بالإتفاق على الأقل الحد الأدنى من الإخوة أما بهذا الشكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جرى الحوار بشكل هادئ ونحن لدينا رؤية في مناقشة المسائل بالتفصيل ومرة أخرى أؤكد أن حضور رئيس الوزراء بعد القراءة الأولى هي إنطلاقة النقاش بشأن الموازنة.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
سيادة الرئيس، لا يتصور أحد أننا ضد القراءة الثانية أو المصادقة على الموازنة، لا، لكن هذه الموازنة بهذه الصورة التي جاءت إلى البرلمان لا تكفي لمحافظة واحدة من محافظات إقليم كوردستان هذا أولاً.
ثانياً: نحن إجتمعنا مع السيد رئيس الوزراء إجتماعين أحدهما في الصباح والآخر في المساء، لكن كلا الإجتماعين لم يتمخضا عن شيء، لم نصل إلى قرار، السيد رئيس الوزراء لم يعطنا وعداً بخصوص أي مادة وأي ملاحظة من الملاحظات التي قدمناها له، لذلك نحن توصلنا إلى قناعة أن هذه الإجتماعات لا فائدة ولا جدوى منها، إتفقنا على ما يأتي أعضاء اللجنة المالية من كوردستان يجتمعون مع لجنة حكومية فنية من الحكومة ووزير المالية، لكن عندما ذهبوا تهربت الحكومة من الإجتماع، لم تجتمع مع لجنتنا، لذلك هذا إن دل على شيء فهو دليل على ان الحكومة لا تريد أن تلبي مطالب الكتل الكوردستانية، لذلك إجتمعنا اليوم نحن رؤساء الكتل الكوردستانية وقلنا أن حكومة بغداد مستعدة لحلحلة مشاكل جميع الكتل بإستثناء كوردستان، لماذا؟ وذلك أعطانا إنطباعاً أن هذه الحكومة ليست صادقة في وعودها لذلك قررنا مقاطعة هذه الجلسات المتعلقة بالموازنة، نحن نمثل أمة، نمثل خمسة ملايين، كيف يتعامل معنا بهذه الصورة؟ أنتم تدفعوننا إلى الإستقلال، أنتم تنتزعون منا عراقيتنا، نحن نريد أن نكون عراقيين فلا تنتزعوا منا عراقيتنا، نحن نريد أن نحل مشاكل إقليم كوردستان، هناك مشاكل عويصة وخانقة ولذلك ستكون سبباً في إنخفاض نسبة المشاركة في الإنتخابات المقبلة، لذلك الذي نريد أن نصل إليه سيادة الرئيس نطلب من جنابكم أولاً النصاب لم يكتمل في القراءة الأولى ولم يكتمل في القراءة الثانية ولم يكتمل في التصويت نطلب من جنابكم رفع الجلسة إلى أن نصل إلى النتيجة المرجوة بحيث تصوت الكتل الكوردستانية على الموازنة وتكون للدولة موازنة كاملة من أجل الخروج من هذا المأزق الخطير.
– النائب مسعود حيدر رستم:-
سيادة الرئيس نحن إجتمعنا إجتماعين مع السيد رئيس الوزراء ومثلما ذكر زميلي لم نصل إلى أي نتيجة بإستثناء تشكيل لجنة فنية والسيد رئيس الوزراء هو وزير المالية وكالة وكان من المفترض أن يعقد في الأمس إجتماع مع السيد رئيس الوزراء الذي هو وزير المالية وكالة ويتم مناقشة مطالب الكتل الكوردستانية أسوةً بالكتل الأخرى، إلى الآن الحكومة تنصلت من الإجتماع مع ممثلي الكتل الكوردستانية وأعضاء اللجنة المالية الكورد لمناقشة الجانب الفني ولذلك أنا طلبت من حضرتك أن يتم تأجيل هذا الموضوع، طالبنا أيضاً في اللجنة المالية من زملائنا بأن يتم مراعاة هذا الجانب إلى أن نصل إلى إتفاق مع الحكومة، نحن لدينا تجارب في الأعوام الماضية إذا قمنا في مجلس النواب بتعديل أي فقرات فان الحكومة ستطعن بها بالإضافة إلى أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب أن يقوم بتعديل قانون الموازنة أو أي قانون آخر فيه جنبة مالية، رواتب موظفي الإقليم، مسألة النفقات الحاكمة، مسألة الزيادة الكبيرة جداً في النفقات السيادية، السيد رئيس الوزراء وعدنا بأن يعالج معنا هذه الأمور لكن لحد الآن لم نلمس أي شيء لذلك فأن القراءة الثانية أو قراءة تقرير اللجنة المالية في الحقيقة لا يخدم العملية السياسية ولا يخدم مكانة مجلس النواب العراقي ولا يخدم السمعة الإئتمانية والإقتصادية للدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع تصورهم وتصور إتحاد القوى ثم المحافظات المنتجة، وهذا هو النقاش.
– النائب ئاريز عبدالله احمد محمود:-
شكراً سيادة الرئيس، أطلب إعادة القراءة الأولى لأن القراءة الأولى في الجلسة السابقة غير قانونية لأن النصاب كان غير متوفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بصدد القراءة الثانية. تفضل.
– النائب ئاريز عبدالله احمد محمود:-
ثانياً، بالنسبة لتمرير قانون الموازنة، نحن لسنا ضد تمرير القانون بالعكس ونحن ندرك أهمية إقرار هذا القانون، لكن مع الأسف الشديد كما قال زملائي فالسيد رئيس مجلس الوزراء لم يستمع إلى الكتل الكوردستانية نحن في الكتل الكوردستانية نحن نمثل مكون كبير من الشعب العراقي ونمثل إقليماً كبيراً من الدولة العراقية وعدم الإستماع إلى الكتل الكوردستانية وعدم الأخذ بنظر الإعتبار ملاحظاتنا ومقترحاتنا يعطينا رسالة بأن ليس هناك جو للتفاهم أو لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان، سيادة الرئيس نحن كتبنا في الكتل الكوردستانية تقريراً مفصلاً وقمنا بتشخيص جميع النواقص وكل ملاحظاتنا بشان إقليم كوردستان وبخصوص المحافظات المنتجة للنفط وبخصوص المناطق الساخنة أو الغربية أو المحافظات السنية فمطالباتنا كانت مطالبات وطنية عراقية شاملة ولكن لا يا سيادة الرئيس ونحن قبل أيام إجتمعنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء وطالبنا وتوسلنا بأن يصرف راتب واحد لوزارتي التريية والصحة، فقط راتب لشهر واحد ولم يوافق على ذلك.
– النائب مثنى أمين نادر:-
في الحقيقة نشكر جميع الإخوة اللذين في أعماق قلوبهم ربما يتوافقون معنا بأننا ندافع عن مظلمة حقيقية، هناك حالات إنتحار، هناك حالات تفكك عائلي، هناك حالات زيادة جريمة، جميع من في هذا المجلس يعلم أنه منذ أربعة أشهر لم يستلم موظفي الإقليم رواتب، إذا كانت هذه مسؤولية الحكومة في الإقليم أولاً فهي مسؤولية الحكومة الإتحادية ثانياً، نحن جلسنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء وللأسف لم نحصل منه حق ولا باطل، كل كلامه عبارة عن تسويف، سأنجز، أنا صادق، أنا سأفعل، نقول له يا سيادة رئيس الوزراء من فضلك حدد متى ستدفع ولو مراتب واحد من مرتبات موظفي الإقليم، يقول اللجان الفنية يجب أن تكمل عملها ولم يصلني التقرير بعد سأبلغكم فيما بعد وطلب أن نجلس مع وزارة المالية ووزارة المالية ليست مستعدة لسماع إقتراحات جيدة، الفلاحون في الإقليم مثلاً وهم أكثر الناس فقراً في العراق إلى الآن يتم التلاعب بحقوقهم الشخصية التي هي بذمة الدولة، منذ أكثر من أربعة سنوات، هذه المسألة تأتي وتمشي، تأتي وتمشي وتستغل سياسياً في هذا الإطار، الأوضاع التي فُرضت فيما بعد 16/10 هي أوضاع خطيرة، أنا أُحذر مخلصاً، بأن هذه الأوضاع الخطيرة ستنفجر، أنا قلت للسيد رئيس الوزراء بأن الناس كانوا يهتفون بإسمك في السليمانية وغيرها حتى تأتي لتكون فعلاً رئيساً إتحادياً مخلصاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن ندخل على الموازنة.

– النائب مثنى أمين نادر:-
سيادة الرئيس هذا هو صلب الموازنة نحن نتكلم عن معيشة الناس، عن قوتهم، عن إستقرارهم النفسي والأمني والأخلاقي، ما الذي طلبناه غير دستوري، أنا أريد من إخواني الموجودين هنا أن يقولوا لنا ما الذي طلبناه وهو غير دستوري؟ هذا الإستدراج الذي يأتي بإفتعال نوع من النصاب غير الموجود ولي الأذرع ويقرأ الآن ويُصوت عليه فيما بعد ونوضع أمام الأمر الواقع، لن نسمح بتمرير هذه الموازنة إذا لم تكن منصفة بحق شعبنا وأعتقد أن كل المخلصين الآن يجب أن يتعاطفوا معنا، القضية ليست قضية طائفية أو قومية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، إذاً هذا هو رأي الإخوة في الكتل الكوردستانية. السيد صلاح الجبوري فيما يتعلق بالحوارات التي جرت مع إتحاد القوى بشأن المحافظات التي تعرضت للإرهاب، وأيضاً عن المحافظات المنتجة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
سيادة الرئيس لقد عقدنا أكثر من إجتماع، إجتماع من الساعة الثالثة لغاية الساعة الثانية في اللجنة المالية وكان حاضراً فيها وفد من وزارة التخطيط ووزارة المالية ومكتب السيد رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إجتماع قصير.
بالنسبة لتحالف القوى العراقية عقدنا إجتماعات مع الكادر المتقدم في وزارة المالية ووزارة التخطيط وممثل مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء وأيضاً في القاعة الدستورية جلسنا مع الجميع لكن كان اللقاء قصيراً ومن ثم كان هناك لقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء بحضوري وحضور السيد رئيس اللجنة المالية، كان لتحالف القوى العراقية بكتاب رسمي أثنا عشر ملاحظة وتم الإتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء على تذليل ثمان فقرات من هذه المقبولة وهذه الثمان فقرات تم الإتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء بعد القراءة الثانية تُضمَّن ضمن قانون الموازنة ومن ثم تبعث للحكومة لتوافق عليها لأننا أيضاً نخشى أن يكون هناك طعناً بعد الإتفاق، لذلك ما نتفق عليه يجب أن توافق عليه الحكومة وترسله إلى البرلمان ونحن لاحظنا أن هناك تفّهم للمطالب التي طلبناها لأنها جميعاً ضمن سقف القانون والدستور، فعليه بالنسبة لنا نقرأه القراءة الثانية لكننا في فترة التصويت إذا لم يأتي الكتاب والموافقة من الحكومة بالتأكيد سيكون هناك قرار آخر لكننا نعتقد بأن الحكومة جادة في تذليل هذه العقبات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الشعب الكوردي جزء من الشعب العراقي ونعتز بدوره وتضحياته وإنجازاته وإسهاماته وهو جزء لا يتجزأ أرضاً وشعباً من هذا النسيج الوطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث عن الموازنة أعتقد.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
قضية الإستفتاء والإنفصال إنتهى وأصبح وراء ظهورنا لا نتكلم به نحن ولا أنتم، هذا إنتهى.
النقطة الثانية العدالة في توزيع الإيرادات حسب النسبة السكانية لا أحد يناقش بها لا يجوز إبن محافظة في الجنوب يأخذ أقل من إبن الشرقية أو إبن الشرقية يأخذ أقل من إبن الغربية أو إبن الشمال يأخذ أكثر من إبن الجنوب، العدالة ثم العدالة ثم العدالة هذا بيننا وبينكم الحكم الفصل.
ثالثاً: السيد رئيس الوزراء أثبت حسن نواياه بعقد إجتماعين مع الكتل الكوردستانية إجتماع هنا وإجتماع في قصر الحكومة وهذا يعني أنه يريد التوصل إلى حل ولا يريد أن يُعيق أو لديه نية إنتقام ولا نية معاقبة ولا حساب ولا كتاب، هو من مصلحته ومن مصلحتنا أن تمرر الموازنة فإتهام الحكومة أو رئيس الوزراء بالتعطيل أمر لا يمكن قبوله، صحيح أنتم مندفعين لكن السيد رئيس الوزراء أعلن عن نواياه.
النقطة الرابعة نحن نقول لكم ما يلي تأتون أهلاً وسهلاً تجلسون أهلاً وسهلاً حتى وإن قاطعتم نحن حريصين على رأيكم أن التمرير والتصويت يكون بالتفاهم والتوافق هذا عملنا به منذ 2004 إلى اليوم ما عدا موازنة واحدة مُررت بالتصويت، منذ أربعة عشر عام كل الموازنات مررت بالتصويت بالتفاهم، القراءة الثانية هي لإستيعاب ملاحظاتكم وقد يؤيدوكم البعض ويدعمونكم. ليس نحن فقط أنتم أيضاً لا تعتبرون هذه القضية شيء، أمريكا ديمقراطيين وجمهوريين لا فيها كورد ولا تركمان ولا مسيحيين إختلفوا على الموازنة، الديمقراطيين والجمهوريين ولحد الآن الموازنة معلّقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نترك المجال أيضاً للمحافظات المنتجة للنفط في حواراتها.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
سيادة الرئيس الحديث عن الموازنة وتفضلتم ثلاث شرائح من العراق كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط والمحافظات التي كانت فيها مشاكل أمنية وتم حسمها بإذن الله عزوجل، أما باقي المحافظات لم يتم التحدث عنها تلك المحافظات التي أنجبت الشهداء، كثرة من المضحين والشهداء، المحافظات الفقيرة التي ليس فيها مشاريع، التي تكثر فيها البطالة، ما هو مصير الموازنة في هذه المحافظات؟ الديوانية مثال، الديوانية محافظة غير منتجة للنفط وليست من محافظات الإقليم ولم يكن فيها داعش ماذا تفعل هذه الموازنة لها؟ وحالها صعب جداً؟ وعليه أنا أطلب كما يطلب الإخوة الكورد نطلب نسبة للديوانية كما يطلبون نسبة لكوردستان، إذا كانت النسبة (17%) مثلاً نحن عددنا مليون وربع وهم خمسة ملايين فتكون النسبة ما يقرب من (4,25%) وإذا كانت (12,5%) فتكون موازنة الديوانية (3,16%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن شرعنا بالنقاش، هذا هو نقاش.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
المبررات القانونية والسياسية تُتيح للجميع أن يتقدم بمطالبهِ، بمقترحاته، ولكن ما هي الآلية لترجمة أو متابعة تنفيذ هذه المطالب؟ هل هو بالتعطيل؟ هل هو بفرض الأمر الواقع؟ نحنُ لدينا محافظات محررة أيضاً لها مطالب مشروعة وواقعية، لدينا محافظات منتجة، ولدينا محافظات قدمت قوافل من الشهداء والقرابين لتحرير العراق أيضاً فيها مطالب، ما هو الحل؟ وكيف تُنجز هذه المطالب؟ أن نُعطل؟ أم نذهب الى القراءة الثانية والمناقشة؟ ونستمع ونضع معايير وضوابط تسري على الجميع، نحتكم أليها بسريانها على الجميع. أخيراً أتمنى أن تُنقل هذه الحماسة من الإخوة النواب الكورد، لإقليم كوردستان لمتابعة ومراقبة صادرات النفط وإيراداتها حتى يرفعوا الحيف والغبن عن شعبهم، شعبهم يُعاني، لكن دورهم الرقابي في متابعة ومراقبة صادرات النفط لسنواتٍ طويلة، أقل التقادير (600,000) برميل، لماذا هذه الحماسة تعمل هنا وتتوقف هُناك؟ يفترض نفس الحماسة أن تسري في الموردين وفي الموضعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم نحنُ بدأنا فقط أقول شيء، نحنُ بدأنا النقاش لكن لا يعني أن النقاش ينتهي بجلسة واحدة أو جلستين، نحنُ عندما نشرع في النقاش توجد مسائل عديدة تحتاج الى بحث.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
السيد رئيس المجلس، عندما كان اللقاء مع دولة رئيس الوزراء للمحافظات المنتجة للنفط، كان جميع حديثنا كيف يُطبّق القانون؟ وكما جاء في قانون (21) هناك حق لهذه المحافظات المنتجة كان طلبنا فقط تطبيق القانون، الشيء الغريب الذي نسمعهُ البعض يطالب خلاف القانون، الذي أتحدث عنهُ أتمنى يا رئيس المجلس أن تصغي ألي. أكرر، جميع مطالبنا ضمن القانون هناك قانون مشرع قانون (21)، وهناك أرقام محددة في هذا القانون، ما وجدناه في الموازنة هي مخالفة القانونية وهناك تعديل بقانون مؤقت قانون سنوي الذي هو قانون الموازنة، جميع مطالبنا أن يُطبق القانون، نحنُ نعتقد أن هناك أزمة مالية ولذلك نُقدر وضع الحكومة، الذي طلبناه حقنا أن يبقى على شكل دفعات، الشي الغريب الذي نراه، أنهُ في أتفاق سياسي قبل كذا سنة زادت النسبة التي هي من المفروض كما تفضل (د. عمار) أن النسبة السكانية لكل محافظة هو الأساس في التوزيع، عندما كان هناك أتفاق سياسي جميع مهتم بهذا، لأنهُ كوردستان هي جزء أساسي من العراق، وحكومة العراق تشرف على الجميع، ليس حكومة بغداد، لا توجد لدينا حكومة بغداد بمفردها وإنما حكومة العراق، أقول إذا كان هذا النفس والعصبية ومنع اللجنة المالية أن تقرأ، أنا أقول من حقنا كمحافظات منتجة للنفط كما خُصصت نسبة زيادة عن النسبة السكانية لإعمار تلك المناطق، أنا أُطالب بأسم المحافظات المنتجة للنفط أن تكون نسبة زيادة عن النسبة السكانية في محافظاتنا لـ(5) سنوات من أجل بناء محافظاتنا كما بُنيت تلك المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد ذلك السيد رئيس اللجنة، وبعدها نُثبت المداخلات، والحوار، والجلسات مستمرة بشأن المناقشة.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
السيد الرئيس، بعد زيارة (د. حيدر العبادي) واللقاء بهِ، كان هناك أتفاق ومقترح من قبل نواب المحافظات المنتجة للنفط والغاز، وتم تقديم هذا المقترح الى اللجنة المالية، ونحنُ بصدد التأكيد بخصوص هذا المقترح، نطلب من اللجنة المالية إبعاث هذا المقترح الى السيد رئيس الوزراء بكتاب رسمي والإجابة عليه بالتعهد بإضافتهِ في قانون الموازنة، وبخلاف ذلك نعتقد بأننا كنواب عن المحافظات المنتجة للنفط والغاز خلال هذه السنوات عانينا ما عانينا من الحرمان والإهمال لهذه المحافظات فبتالي سوف لن يكون لنا تصويت في قانون الموازنة الأتحادية لسنة 2018.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
سيادة الرئيس، أنا أُحب أن أنوه الى حقيقة الى جميع أخواني زملائي أعضاء مجلس النواب، اللجنة المالية، الى هيأة الرئاسة، وجهنا سؤالاً برلمانياً الى وزير المالية، كم هي المبالغ المخصصة لمحافظة البصرة؟ وهذا نموذج للمحافظات المنتجة للنفط للأعوام 2015، 2016، 2017، المخصص والممول، محافظة البصرة 2017 الذي استلمتهُ وليسمعوا أخواني الكتل الكوردستانية (46) مليار دينار فقط، وهي يومياً تُصدّر ما قيمة (240) مليون دولار من غير المنافذ، موازنة 2016 (203) مليار، وهذه من أرباح النفط وأرباح الموانئ، فبالتالي هذه المحافظات المنتجة للنفط في هذه الموازنة 2018 نُطالب بإلزام الحكومة بعدم الطعن حتى بالمقررات، اليوم مخصص على الـ (5%) (400) مليار، إذا نأتي ونطبقها كأمر واقع هي أكثر من (3) تريليون، نُطالب بالعدالة بقلة التخصيصات أن تكون هناك عدالة في التوزيع، واليوم هذ غير موجود لذلك اللجنة أمامنا، مثلما هُناك مطالب للأخوة في إقليم كوردستان، مطالب أيضاً في تحالف القوى، مطالب للمحافظات المنتجة للنفط، المطالب الحقيقية هي الأنصاف للمحافظات المنتجة للنفط، هناك نقمة في الشارع في المحافظات الجنوبية بسبب قلة التخصيصات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية، أسمح لي أن أذكر شيء، الجميع لديه مداخلات، حتى تتوضح الصورة، اليوم عندما بدأنا في النقاش لا يعني نهاية عملية النقاش بشكل كامل، فقط أقول شيء، بمعنى اليوم بدأنا في النقاش ولدينا جلسات وجلسات الى أن ننتهي، ثم بعد ذلك يُعرض الأمر للتصويت.
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
السيدي الرئيس أرجو أن تكون منصف بإعطاء الأدوار للسادة أعضاء مجلس النواب، في كل مرة الصوت المرتفع والصوت العالي هو الصوت المتغلب في مجلس النواب العراقي، سيدي الرئيس، لا يخفى على جميع الإخوان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، مرة أخرى تتفضلون أما تجلسون أو تكونوا خارج القاعة، تفضلوا.
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
السيد الرئيس، الجميع يعلم أن محافظة المثنى هي أفقر محافظة عراقية، وتتفاخر الحكومة في كل سنة أن تقول محافظة المثنى هي أفقر مدينة عراقية، لكن بالنتيجة في كل سنة تُحاسب المحافظة وتعامل معاملة التعداد السكاني، محافظة السماوة لا يتجاوز سكانها أكثر من (750) الف نسمة، وبالتالي هي أفقر المحافظات بإعطاء التخصيصات، أقول يا سيد رئيس مجلس الوزراء ألا يفكر أن هذه المحافظة لا بد أن تعطى موازنة إستثنائية حتى تنتشل الفقر، وأيضاً الأخوة في اللجنة المالية قدمنا لهم مقترح بزيادة التخصيصات الخاصة بالمحافظة، لكن السيد رئيس الوزراء رفض هذه المقترحات، لذلك أنا أقول أننا نواب محافظة المثنى لن نصوت على هذه الموازنة التي هي موازنة لا تلبي طموح الشعب العراقي بشكل عام وطموح أبناء مدينة المثنى بشكل خاص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، السيد رئيس اللجنة المالية.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
أعتقد أن بعد اجتماع رئيس الوزراء اجتمعت المحافظات المنتجة للنفط، توصلنا الى أتفاق يُحافظ على رأي الحكومة بأنها لديها موارد معينة، وحسب هذه الموارد الموجودة توزع وأتفقنا على هذا الشيء، لكن للأسف اليوم الإخوان نجحوا، الإخوة في التحالف الكوردستاني نجحوا بإثارة حفيضة جميع الكتل السياسية، وهذا أعتقد أنهُ من الأنواع التي تؤيد التعطيل، لأنهُ عندما يُطالب بشيء وأنا أّتي وأُطالب بشيء فهي هذه فكرتي عندما أُطالب لمحافظتي هي داعمة لفكرتهِ، بحيث أنا اليوم سوف أُعطّل، هو نجح في إثارة حفيظتي، لذلك أنا سوف أُساهم بالتعطيل، لذلك أنا أشك أنهُ المسألة فقط التعطيل، تعطيل الموازنة الى ما بعد الأنتخابات، والتخوف الكبير أن تعود الإتفاقات السياسية السابقة، وجميع الكتل الرافضة أن تمضي النسبة التي مُعترضين عليها، نسبة إقليم كوردستان سوف تتفق جميع الكتل المعترضة وأغلب المعترضين على نفس النسبة السابقة، لأنهُ الظروف المحيطة بالدورة القادمة سوف تتغير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جميع الكتل حريصة على أنجاز الموازنة، وبدليل النقاش الذي حصل بهذا الخصوص.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
أنا أعتقد أنهم نجحوا ومبارك عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحنُ في المناسبة بدأنا في النقاش.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، جميعنا لدينا أعتراضات على الموازنة، لكن الأعتراضات ليست بهذه الطريقة، أنا كشخص أحد ممثلي محافظة نينوى والموازنة في ظل هذه الصياغة الموجودة أنا كشخص أعتقد يمكن أن أغلب نواب محافظة نينوى لنا نصوت، لكن الذي لديهِ أعتراضات يُقدم اعتراضاته بطريقة حضارية ليست بهذه الطريقة، طبعاً نحن ليس فقط اليوم سيادة الرئيس، في بعض الأحيان سيادة الرئيس القوانين طريقة الأعتراض، نحن أصبح لدينا في التعديل لقانون الأنتخابات نفس الموضوع، لا يجوز بهذه الطريقة، يوجد أعتراض على صياغة قانون يُقدم الأعتراض بطريقة واقعية، أما قضية الفوضى لا تخدمنا جميعنا، ما الفائدة اليوم من تعطيل المجلس؟ خرج تحالف القوى، وخرج التحالف الوطني، وخرج التحالف الكردستاني، دعونا نتوصل الى موازنة تفاهميه، سيادة الرئيس، رئيس الوزراء أعود وأقول لك أنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحنُ الآن في نقاش للموازنة ليس هناك حديث خارجي.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
نحنُ الآن نتكلم في صلب الموازنة سيادة الرئيس، دولة رئيس الوزراء عليه إيجاد آلية معينة لإرضاء الأطراف، أنا لا أقول إرضاء (100%)، مثلاً الموصل وحدها تحتاج الى (40) مليار دولار، أي هل أنا أفرض يجب (40) مليار دولار تُخصص من الموازنة هذا غير صحيح، لكن توجد طلبات جزئية يستطيع رئيس الوزراء دعونا نسميها سهله أذا كان محافظة نينوى أو المحافظات المنتجة للنفط أو أعتراض الأخوة في الإقليم، هذا الذي نُريد أن نقولهُ.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
سيادة الرئيس واضح للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب أن هناك خلاف في قضية الموازنة، وهناك بعض النقاط الرئيسية التي لم تُحسم، تقرير اللجنة المالية لهذا اليوم حقيقة تضمن جميع الإشكالات وبتقديري تقرير مختلف عن جميع التقارير التي قُدمت في جميع الموازنات السابقة، أستعرض جميع هذه المشاكل، وأستعرض أمكانيات الحلول، وهو تقرير متكامل وضع مخاوف الجميع في هذا التقرير، وأنا على المنصة تداولت مع السادة أعضاء اللجنة المالية بمناقشة طلب بعض الأخوة أعضاء اللجنة المالية ممثلي الكتل الكردستانية في اللجنة المالية، تداولنا في الطلب اللجنة المالية قرارها في هذا اليوم بالقراءة الثانية وقراءة التقرير، قد يكون لي رأي آخر لكن هذا القرار قرار اللجنة، وأنا رئاستي للجنة أن أرأس الجلسات وأحترم قرار اللجنة وعليه أن أبلغ بهذا القرار، قرار اللجنة أن تُقرأ الموازنة هذا اليوم القراءة الثانية وأن الذي أتفقنا عليه مع السيد رئيس الوزراء، سواءً المحافظات المنتجة أو تحالف القوى العراقية أو اللجنة الفنية التي شُكّلت مع وزارة المالية والكتل الكردستانية، عندما تتفق على مبادئ عامة تُصاغ بنصوص وتعود مرةً أخرى للحكومة تُصادق عليها وترسلها لكي لا يتم الطعن فيها، هذا الأتفاق واللجنة المالية مُلتزمة بذلك، لذلك قرار اللجنة المالية هذا اليوم وتداولت معهم الآن أيضاً على المنصة، هو أن نبدأ بالقراءة الثانية والتقرير الذي تضمن هذه الملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً السيدات والسادة، نحنُ بدأنا في القراءة الثانية، وبدأنا في النقاش، طبعاً غير متوقع في هذه الجلسة أن ننتهي من جميع النقاشات، نستأنف عملية النقاش في الجلسات القادمة، وتؤخذ الآراء والتوجهات ورأي اللجنة المالية بشكل واضح.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول قانون الموازنة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مستمرين بالنقاش، هذا نقاش ليس لك الحق بهذه الطريقة، أنت تُعاقب، ليس لك الحق بأن تسحبها، ليس لك الحق بهذا الأسلوب، أرجوك ليس بهذا الأسلوب، لا يحتاج الى نصاب، هذا نقاش مستمر، سوف تتوجه عقوبات الى السادة النواب، ليس بهذه الطريقة، السيدات والسادة أقول لكم شيء، نحنُ بدأنا بالقراءة الثانية وبالنقاش وبالتقارير، ولكن من غير المتوقع أن ننتهي اليوم، وعليه نحنُ سوف نستأنف النقاش في الجلسات القادمة بشكل كامل، فقط تفضلوا ليس هنا الحوار.
السادة النواب مرة أخرى الحوار ليس بهذه الطريقة، الذي أتفقنا عليه أننا شرعنا بالقراءة الثانية والنقاش، تم ذلك بهذه الجلسة، لا ننتهي اليوم، ننتهي في جلسات قادمة.
اللجنة القانونية السادة الأعضاء الحاضرين نستأنف النقاش يوم الأحد القادم ونستأنف الجلسة بما بدأنا بهِ من قراءة ثانية وقراءة تقارير.
تُستأنف الجلسة الى يوم الأحد القادم الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رُفعت الجلسة الساعة (4:05) عصراً.
**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com