مجلس النواب ينهي قراءة 4 قوانين

انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية عشرة التي تم استئنافها برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 11/2/2018 قراءة 4 قوانين.

وفي مستهل الجلسة، نوه الرئيس الجبوري الى ان الحكومة ارسلت يوم الخميس الماضي نسخة معدلة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018وتم احالتها الى اللجنة المالية، داعيا اللجنة الى دراسة النسخة المعدلة وتضمين التعديلات في التقرير بالاضافة الى مشروع قانون الموازنة من أجل استكمال تشريعه.

ولفت السيد الجبوري الى وجود حاجة لعقد جلسة فنية مع السيد رئيس مجلس الوزراء لحسم التعديلات والتداول بشان اقرار الموازنة الاتحادية بما يحقق مصلحة الجميع وفق الطلبات المقدمة.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة والذي جاء تجسيدا للايمان العميق لما تمتاز به الحركة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية ومن أجل اعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية وتنافسهم الدولية والاقليمي والمحلي على منصات التتويج ورفع العلم العراقي عاليا ومن أجل ترسيخ المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين لضمان تصدر العراق موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية الاولمبية في العالم  .

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات والمقدم من اللجنة القانونية .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، اشار النائب عباس البياتي الى اهمية توفر ادوات تطبيق مشروع القانون وتنفيذه عمليا .

ونوه النائب حاكم الزاملي الى أن تنفيذ القوانين المشرعة يقع على عاتق الحكومة التي من مسؤوليتها حصر السلاح والحد من عمليات بيعه وشراءه.

وحث النائب محمد ناجي على ضرورة نشر ثقافة عدم استخدام الاسلحة في المناسبات .

ودعا النائب عدنان الاسدي الى تكاتف الجميع لتنفيذ القوانين وفرض هيبة الدولة لاستتباب الامن ومعاقبة من يخرق القانون .

بدوره طالب النائب عمار طعمة بالمضي في تشريع القانون وعدم السماح بسيادة الاعراف الخاطئة التي تؤدي الى تداعيات وخسائر كبيرة.

وأقترح النائب ضياء الاسدي توسيع التعريف المتعلق بمفهوم العيارات النارية ومدى خطورة بعض مايمكن درجه ضمن انواعها ولاسيما الالعاب النارية.

ولفت النائب جوزيف صليوا الى ضرورة اللجوء للبرامج التوعوية عبر وسائل الاعلام لنشر ثقافة اللاعنف وضبط السلوكيات الفردية .

ودعت النائبة احلام الحسيني الى تفعيل اجراءات القوانين المشرعة التي لها علاقة بهذا الشأن.

وفي ردها على المداخلات، بينت اللجنة المعنية بأن واجبها يتركز على تشريع القوانين فيما يقع تنفيذها على عاتق الحكومة، مشيرة الى أن العقوبات المفروضة في مقترح القانون تعد مشددة ويمكن اضافة فقرة سحب السلاح وتضمينها في العقوبات، مؤكدة على المضي بتشريع القانون للحد من الظواهر السلبية.

من جهة اخرى، استعرض النائب حيدر المولى موضوع شحة المياه في محافظة ميسان، مطالبا مجلس النواب بالتحرك لمعرفة اسباب المشكلة وايجاد الحلول للأزمة التي عاني منها المواطنون، داعيا الجهات التنفيذية الى القيام بواجبها من خلال التحرك على المستوى الاقليمي والدولي.

وفي معرض رده أوضح السيد تورهان المفتي ممثل الحكومة  في مجلس النواب بأن اللجنة العليا للمياه تعمل وبأمر من السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال فرق خاصة على رفع التجاوزات عن الانهر ، لافتا الى توجه وفد حكومي الى تركيا لبحث مشكلة المياه، مشيرا الى أن الحكومة تضخ المياه من الخزين الستراتيجي لادامة تدفق المياه كما شرعت وزارة الموارد المائية اليوم بحل المشكلة بين محافظتي واسط وميسان .

بعدها أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون معهد الادارة الرياضية والمقدم من لجنة الرياضة والشباب .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، دعا النائب عباس البياتي الى تغيير عنوان مقترح القانون وجعله التأهيل الاداري الرياضي بدلا من معهد الادارة الرياضية .

وفي ردها، أثنت اللجنة المعنية على المقترح المقدم بخصوص تغيير أسم القانون كونه ينسجم مع طبيعة العمل الخاص بإيجاد كوادر رياضية قادرة على ادارة المؤسسات الرياضية .

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقه بوزارة العدل والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة اعضاء المجلس بين النائب ارشد الصالحي بان لجنة حقوق الانسان أبدت تأييدها لفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث والحاقها بوزارة العدل .

وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة المعنية على اهمية تشريع مشروع القانون المقدم من الحكومة كون اصلاح النزلاء تقع على عاتق وزارة العدل.

من جانب اخر شدد الرئيس الجبوري على حرص المجلس على اقرار التشريعات التي بذمته واستمرار دوره الرقابي في نهاية الدورة التشريعية، منوها الى اهمية ان لا تؤثر بعض القرارات التي تبنتها كتل نيابية على النهايات التي وصل اليها المجلس بشأن التصويت على التشريعات المهمة وخاصة قانون الموازنة التي تحتاج الى رؤية شاملة.

ونوه السيد رئيس المجلس الى ان رئاسة المجلس تعمل مع اللجنة المالية والحكومة لاعداد صيغة في الموازنة تلبي مطالب جميع الاطراف، منوها الى الحاجة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بما لا يتعارض مع تحديد الموعد فضلا عن اهمية حسم المادة المتعلقة بمحافظة كركوك خلال الاسبوع الحالي، حاثا السيدات والسادة النواب على تكثيف الحضور والسعي الى انجاز التشريعات .

واشار السيد رئيس المجلس الى ان المجلس قد صوت على استقطاعات في رواتب الموظفين دعما للحشد الشعبي والنازحين وتم حفظ الاستقطاعات بصيغة امانات

وبعد الاطلاع على بيانات المالية وارتفاع اسعار النفط وعودة النازحين بعدها وجه الرئيس الجبوري اللجنة المالية بالتاكيد على تضمين مشروع الموازنة بندا بانتفاء الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين بنسبة 3.8 من رواتب الموظفين، مؤكدا حرص مجلس النواب الشديد على عدم المساس برواتب الموظفين.

من جهتها اعلنت اللجنة المالية تاييدها لتوجيه الرئيس الجبوري بالغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة العام الحالي وان يتم التصويت على قرار بهذا الشان.

بعدها تقرر رفع الجلسة

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

11/2/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com