محضر إستئناف جلسـة رقم (11) الأحد (11/2/2018) م

أستؤنفت الجلسة الساعة: (11:40) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نستأنف أعمال الجلسة الحادية عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة كما تعلمون هذه الجلسة مستأنفة وفيها وفي جدول أعمالها فقرات تحتاج إلى تصويت ومستلزماته وجود النصاب وأخرى لا تحتاج بطبيعة الحال إما قراءة أولى أو مناقشة فنحن سنبدأ بالفقرات التي لا تحتاج إلى نصاب وبعد ذلك حال إكتمال النصاب سنشرع بالفقرات المتعلقة بعملية التصويت، الفقرة الثامنة عشر القراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الأولمبية لجنة الشباب والرياضة يتفضلون بالقراءة الأولى وأيضاً يتم توزيع النسخة ولجنة الرياضة والشباب، أيضاً بودنا الإشارة إلى ما يتعلق بالموازنة بالتحديد أن الحكومة كانت قد أرسلت نسخة معدلة من مشروع قانون الموازنة يوم الخميس الماضي وقد تمت إحالة النسخة إلى اللجن المالية ونحن نطلب من اللجنة المالية تعديل تقريرها على ضوء ما قدم من قبل الحكومة وعرض الفقرات التي جرى بشأنها تعديل على مجلس النواب وسيتم تحديد الوقت المناسب بهذا الخصوص، الآن نبدأ بالفقرات، نعم توزع، لكن ليست مدرجة على جدول أعمال اليوم وطالما هي غير مدرجة والجلسة مستأنفة فنحن لدينا فقرات، لجنة الرياضة والشباب تفضلوا، نعم مشروع القانون.

 

 

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

شكراً سيادة الرئيس، بما أنه الجلسة مستأنفة فجدول الأعمال السابق هو النافذ إلى أن تبدأ الجلسة الجديدة وجدول الأعمال السابق كانت الموازنة موجودة فيه وبالتالي الآن أعتقد أنه من المناسب لن نحتاج إلى تصويت لكي ندخل الموازنة فهي موجودة أساساً بجدول الأعمال نكمل المناقشات حيث كنا قد بدأنا بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ذكرت أن تعديل قد جرى من قبل الحكومة وتم إحالته إلى اللجنة المالية وهذا يحتاج إلى دراسة جديدة وتقديم إلى مجلس النواب.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

معلوماتي ان اللجنة المالية أنها فعلاً أجرت التعديلات، يعني نستطيع أن نكمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة موجودة وهي التي تتحدث.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

شكراً سيادة الرئيس، بعد النقاشات والإجتماعات التي حصلت مع وزارة المالية ووزارة التخطيط ومع السيد رئيس مجلس الوزراء وكان هناك لقاء أخر بيننا وبين السيد رئيس مجلس الوزراء تم الإتفاق على درج ثمان فقرات من الفقرات الإثني عشر التي سبق لتحالف القوى العراقية أن قدمها إلى اللجنة المالية وإلى رئاسة المجلس وإلى رئاسة الحكومة، النسخة التي وصلت لم تتضمن أية فقرة من الفقرات التي تم الإتفاق عليها مع السيد رئيس مجلس الوزراء والتي كان من المؤمل أن تضاف لكي نذهب لاحقاً إلى التصويت على الموازنة، هذه الفقرات الثمانية التي تم الإتفاق عليها مع الحكومة لم تدرج في قانون الموازنة بكتاب من الحكومة فتحالف القوى العراقية بالتأكيد لن يكون مع التصويت على قانون الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الشباب والرياضة تكون جاهزة وأيضاً مشاريع القوانين تكون جاهزة.

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-

شكراً سيادة الرئيس نقطة النظام تتعلق بالمادة (102) من الدستور وتتعلق برقابة مجلس النواب على مفوضية الإنتخابات، هناك أمر تم إرساله إلى مفوضية الإنتخابات من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018 وهو تعميم ولكن مضمون هذا الكتاب يؤدي إلى عزل عشرون مديراً عاماً من مفوضية الإنتخابات وإرجاعهم إلى درجاتهم السابقة وهذا يختلف مع جوهر المادة (102) حيث أن مفوضية الإنتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب لذلك أطلب أولاً: إستضافة مفوضية الإنتخابات وعدم العمل بهذا القانون الذي سيؤدي إلى لي ذراع المفوضية وبالتأكيد الغايات واضحة مع قرب الإنتخابات لذلك يجب أن يأخذ مجلس النواب دوره ويستضيف الأمين العام لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بإمكان اللجنة القانونية أن تتابع فهي المختصة بذلك.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

سيادة الرئيس أحب أن أوضح فيما يتعلق بقانون الموازنة التعديل الذي جاء من الحكومة هو تعديل رقمي وليس نصوص وإنما هناك إضافة فيما يتعلق برواتب الموظفين واحد ترليون وثلاثمائة مليار ليس إلا ولذلك فأن معظم الملاحظات التي ذكرها الإخوة تحالف القوى نوقشت في اللجنة المالية ومدرجة ضمن التقرير المرفق أمام أعضاء مجلس النواب ومرفق أما سيادتكم، وما يتعلق بالإخوة الكرد أيضاً ملاحظاتهم مدرجة ضمن هذا التقرير بالتالي التقرير الآن معد وجاهز للقراءة الثانية وبإمكان الإخوة الإطلاع على تفاصيل هذا التقرير، نحن ماضون بكل الإتفاقات التي حصلت مع السيد رئيس مجلس الوزراء من قبل جميع الكيانات السياسية بما فيها المحافظات المنتجة وإتحاد القوى والتحالف الكردستاني، اليوم اللجنة المالية جاهزة والجلسة إستئنافية لذلك أطلب من رئاسة المجلس الإستمرار بقراءة الموازنة.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

شكراً سيادة الرئيس، أؤكد ما ذكره الزميل النائب فالح على إعتبار أن الجلسة الماضية رفعت على أساس تستأنف لقراءة الموازنة، إذا كان لدى المجلس أو رئاسة المجلس نية لقراءة الموازنة هذا اليوم حتى وإن كان في الفقرة التي تلي هذه الفقرة أو التي تليها لا بأس لكن إن كان هناك قرار بعدم قراءتها هذا اليوم بالمطلق سيكون لنا كلجنة مالية موقف، أرجو توضيح ذلك سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب قناعتنا أن الامر يحتاج إلى جلسة فنية مع السيد رئيس مجلس الوزراء لحسم الأمور بالنهايات، ليس مجرد تعديلات تقدم بين فترة واخرى ونحن ممكن أن نؤجل موضوع المناقشة والقراءة الثانية، الأصل أيضاً يجب أن ننظر إلى النهاية المتعلقة بالتصويت على الموازنة وهي الاهم ولا بد أن ناخذ جميع مستلزمات إقرار الموازنة لكن ليس الأن.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

شكراً سيادة الرئيس، نحن ندرك تماماً أن الوقت ضاغط بخصوص إقرار الموازنة وندرك أيضاً حرصكم وحرص هيأة الرئاسة على إدراك أهمية هذا الموضوع، اليوم الشعب يحمل مجلس النواب موضوع تأخير إقرار الموازنة، الحقيقة أنا اثني على ما طرحه الإخوة النواب على إعتبار أن الجلسة إستئنافية وبما أنها إستئنافية تستمر فيها مناقشات قانون الموازنة ويقرأ فيها تقرير اللجنة المالية، الملاحظات الواردة هي جزأ من الملاحظات المطروحة حتى وإن كانت من قبل الحكومة أو من الكتل السياسية المعترضة ونحن جزء من هذه الملاحظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تسمحون لنا الأن نستأنف بالجدول ونحن ليست لدينا إشكالية فيما ذكرتم، الحرص موجود لدى المجلس وبالذات فيما يتعلق بالموازنة بما يحقق مصلحة الجميع ويأخذ بالإعتبار التعديلات التي تم طرحها من قبل الكتل السياسية جميعاً واللجنة المالية أيضاً لديها رأي بهذا الجانب سيستمع له المجلس لاحقاً، الأن تفضلوا لجنة الرياضة والشباب القراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الأولمبية تفضلوا.

– النائب جاسم محمد جعفر:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

– النائب جاسم محمد جعفر:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الآن ننتقل إلى الفقرة التاسعة عشر تقرير ومناقشة مقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات. (اللجنة القانونية)

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

يقرأ تقرير ومناقشة قانون منع إطلاق العيارات النارية.

– النائب سليم شوقي عبد علي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة قانون منع إطلاق العيارات النارية.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هذا القانون مهم إذا توفرت له أدوات تطبيق وتنفيذ، أما مجرد أن نسطّر قانون ونرسله للجهات الأمنية، أنا أشك في تطبيقه وتنفيذه مثل باقي القوانين التي منها قانون التدخين، منع التدخين الذي لا نريد التشريع فيه بزيادة. أنا أقول ما يلي، أراكم بالفرح تطبلون، بالحزن تطلقون، تحدث لهم كآبة تطلقون، فلنكن على حالة واحدة، لو بالفرح لو بالحزن، فاتحة مات شخص قام بالرمي بالسلاح، فاز الفريق قام بالرمي بالسلاح ، رأس السنة قام بالرمي بالسلاح ، جاء رمضان، لا يجوز، في كل العالم لا توجد مثل هذه الظاهرة، في الفرح كذلك في الحزن فلا يجوز، لذا أنا أطلب ما يلي:

أولاً: أطلب سحب السلاح ومصادرته مع عقوبة السجن لمن يُطلق النار.

ثانياً: تغريم مطلقي النيران غرامات ثقيلة مليون وما فوق، أي شخص يلقى القبض عليه يطلق النيران مليون دينار فما فوق.

ثالثاً: دية العمد الكاملة، خوفوا الناس، عندما تقول دية قتل الخطأ، قتل الخطأ يعطي عشرة ملايين ويذهب، لا، يعتبر دية القتل العمد، لأنه يعلم من يطلق الرصاص سيقع على أحد.

رابعاً: إحياء الوازع الديني والشرعي، علماءنا، خطباء الجمعة الله يطيل في أعمارهم فلينبهوا على هذا الأمر الذي هو غير شرعي وغير عرفي وكذلك يفسد الجو العام ويخالف الآداب العامة، وأنا لا زالت أشدد أن العقوبات ينبغي أن تكون مشددة وآليات تنفيذ واضحة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

حسب الظاهر هو عُرفي.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

الحقيقة في مجلس النواب شُرِع قانون في عام 2017 قانون الأسلحة، قانون الأسلحة فيه غرامات وفيه عقوبات وخصوصاً الآن تجارة الأسلحة وبيع الأسلحة وانتشار الأسلحة، هذا واجب وزارة الداخلية تنفيذ هذا القانون، لحد الآن لا نجد إجراءات حقيقية في تنفيذ القوانين التي شُرِعَت من مجلس النواب، لذلك هناك إهمال حكومي حقيقة، لذلك نحن عندما نشرع قانون ليس الغاية أن نشرع قانون وبالنتيجة هذا القانون لا يُطبق، الذي نحتاجه سيادة الرئيس في هذه المرحلة، اليوم سمعنا هناك عمليات وهناك تجمع للقطعات في البصرة من أجل سحب السلاح من العشائر، من أجل سحب السلاح من المواطنين. بالتأكيد الذي عنده إجازة حمل وحيازة سلاح هذا ممكن يبقى سلاحه وهذا مشرع بالقانون ولكن من ليس لديه إجازة حيازة وحمل سلاح يجب أن تكون هناك حملات وهذه الحملات تقوم بها أجهزة الدولة، وأنا لا أؤيد أن تقوم قيادة العمليات يعني قيادة عمليات بغداد أن تنفذ هذا العمل أو قيادة عمليات البصرة وإنما تأتي قطعات كأن تأتي قطعات من بغداد إلى البصرة وهذا إجراء صحيح، ما يحدث اليوم في البصرة هو أمر جيد على شرط أن لا تكون هناك مجاملة ولا تهاون في تجريد المواطنين والعشائر من الأسلحة، لذلك نحتاج طبعاً ورئيس الوزراء أكد أن تكون هناك عمليات في بغداد يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب بمتابعة وملاحقة هؤلاء، نحن نلاحظ بعض المناطق، تصور سيطرة نجدة أو مفرزة دورية للشرطة وتجد أنه يطلق العيارات النارية وليس هناك إجراء، ليس التبرير أو الوسيلة أن نشرع قوانين لا تطبق، علينا أن نقوم بحملة واسعة، حصر السلاح، حصر المناطق، وتجريد المناطق من السلاح.

 

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

موضوع الاطلاقات النارية، نعم نحتاج إلى قانون لكن لإمضاء القانون وتطبيقه نحتاج إلى نشر ثقافة عدم إطلاق العيارات النارية وكيفية الاستفادة من السلاح المرخص بشكل قانوني وصحيح دون سوء الاستفادة منه.

نحن أصبح عندنا أشبه بالعرف العشائري اليوم بين عشائرنا عندما تكون هناك مناسبة سواء بفرح أو حزن أو أي مناسبة أخرى حتى عند بقية طبقات المجتمع في وقت فوز المنتخب الوطني وبحمد الله تبارك وتعالى إن شاء الله يفوزون أيضاً، نرى إطلاق عيارات نارية، في أي فرح في أي مناسبة أطلاقات نارية، هذا أصبح عُرف، كيف يمكن أن نعمل على تغيير مفاهيم أبناء شعبنا نحو كيفية التعبير بالحزن أو الفرح مع هذه المناسبات؟ اليوم العشيرة عندما تقوم بالعراضة وتريد أن تتقدم إذا بدون رمي يسموها ضعيفة، لماذا؟ لأنه أصبح عُرف، فلنجلس لننشر ثقافة حقيقية هو أن قوة العشيرة ليس بكثافة النيران التي تُطلقها أثناء العراضة وهي تتقدم، إنما بمفاهيم المحبة، التعاون، بمفاهيم تُقوي مجتمعنا، أما أنه أنا آتي بقانون وأريد أن أفرضه على أبناء شعبنا، أنا أتوقع أنه لن ينجح، لأنه ماذا تفعل؟ عشيرة بالآلآف الناس يتقدمون بعراضة ويرمون، لا تستطيع أن تعرف من هو الذي رمى؟ ومن هو الذي لم يرمي؟ هذه عقوبة جماعية ستكون فلن تستطيع؟ بالنتيجة لا بد من أن يكون هنالك توافق مع أبناء مجتمعنا وخاصة المجتمع العشائري بأن مسألة العراضة ومسألة إطلاق النيران في مثل هذه المناسبات أمر غير صحيح ولا بد أن نتكيف مع جو صحيح يحافظ على الأمن والاستقرار والمحافظة على أرواح أبناء شعبنا.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

بصراحة تشريع القانون لوحده لا يكفي لأن لدينا قوانين كثيرة شُرعت وشبه معطلة، نحتاج للتكاتف والتعاون لقوة تنفيذ القانون وقوة الدولة، موجودة قوانين كثيرة لكن مع الأسف لا تستطيع القوة أو وزارة الداخلية أو الشرطة أو الجهة الأمنية المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون. سيادة الرئيس سأروي حادثة حدثت قبل أيام وأنا كنت حاضر فيها بإحدى المناسبات، فاتحة كبيرة لأحد شيوخ العشائر ، جاءت عشيرة من الناصرية وشيخ العشيرة معه ثلاثين مسلح وبدؤوا يستعملون الاطلاقات النارية بشكل رهيب جداً وليست كلاكنشوف بل  بي كي سي وهاون وأحادية وفي هذه الأثناء سقطت الـ  بي كي سي وضربت رأس أحدهم أمامنا وكذلك أستشهد الثاني والثالث، فثلاثة ذهبوا في حالة واحدة، لذلك بصراحة:

أولاً: الحكومة يجب أن تكون قوية وتنفيذ القانون يجب أن يكون قوي، هذا المهم.

ثانياً: ملاحظاتي على هذا القانون ليكون قوي، اولاً، المادة (3) خامساً، هناك تكريم، يمنح كل من يبلغ أو يساعد السلطات المختصة في القبض على مُطلق العيارات النارية مكافأة مالية. يضاف لها القوة المنفذة، إخواني في اللجنة القانونية، القوة المنفذة التي تقوم بتنفيذ القانون معرضة للخطر ومعرضة للمتابعة والتصفية، لذلك أن يُدرج هؤلاء في عملية التكريم، هذه النقطة الأولى. إضافة مادة، معاقبة القوة ومساءلة القوة المتواجدة أثناء إطلاق العيارات النارية وعدم تنفيذها القانون بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة مالية بقدر الغرامة المالية التي تُفرض على من يطلق العيارات النارية، حتى القوة التي لا تنفذ تحاسب، وبنفس الوقت الذي يقوم بتنفيذ القانون يُكرم ويكافأ ويجازى.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

الحقيقة الشكر للجنة القانونية واللجان الأخرى بخصوص هذا القانون الذي نرى أن يعالج ظاهرة اجتماعية وأمنية مهمة وخطرة في نفس الوقت، إذا أخذنا بنظر الاعتبار الأعداد الكبيرة للضحايا سواءً قتلى أو جرحى نتيجة الإطلاق العشوائي للنيران في مناسبات مختلفة، أعتقد أنه القانون وحده لا يكفي لأن الموضوع يأخذ جنبتين، الجنبة الأولى اجتماعية تتعلق بالأعراف السائدة والقضية الأخرى قضية قانونية، الجانب الأول يحتاج إلى أن يكون هناك دور للجاننا المختصة في التعامل مع العرف السائد وهذا يحتاج إلى جهود مخلصة ومشاركة من أطراف متعددة.

القضية الثانية، القضية القانونية، هذا القانون في الحقيقة في الوقت الذي يركز فيه على جانب العقوبات، نحن نؤكد يجب أن يركز على جانب الوقاية وطالما الأسلحة متوفرة تبقى هذه القضية موجودة، الجانب القانوني إذا ركز على اتخاذ تدابير وقائية تحول دون وقوع الحوادث وطبعاً تبقى الجوانب العقابية الواردة في القانون من القضايا المهمة.

نحن نشد على أيدي اللجنة القانونية والأمنية من أجل تشريع هذا القانون.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

الخطوة الاولى هي أن يُشرع القانون، قد يقول البعض توجد صعوبات والواقع الموضوعي لا يساعد كثيراً على تطبيقها، ليس من الصحيح أن نستسلم للواقع الخاطئ وللأعراف الخاطئة والتي أحياناً آثارها ونتائجها وتكلفنا نفوس طاهرة وبريئة، مهمتنا أن نشّرع ثم نمضي خطوة بعد خطوة نستجمع قوانا وإمكاناتنا لتنفيذ ترجمة هذا التشريع، القانون فرض عقوبات على نفس الفعل،  من أطلق العيارات، لكن الآثار والنتائج التي تنتج عن هذا الفعل، مثلاً قد يقتل يموت أحد المواطنين أو قد يصاب بعاهة، يفترض هذا الفعل أيضاً تترتب عليه عقوبة وواضح بالشريعة على اقل التقدير قتل خطأ إن لم يكن عمد وهذا يلزم الرجوع والسؤال عنه، لكن على أقل تقدير قتل خطأ، كما تعلمون القتل الخطأ فيه ديّة، الشارع المقدس في مثل هذه الموضوعات المهمة، النفس احتاطت كثيراً بحيث حاسب الإنسان حتى على المقدمات التي تؤدي نتائج غير اختيارية من حرصه على هذه الموضوعات لأهميتها في منظومته يحاسب على نتائج العمل الخطأ حتى يجعل الإنسان يحسب حساب جيد لنفس المقدمات التي تؤدي إلى هذه النتائج الخطأ حتى يحرص إلى تجنب هذه المقدمات، قد يقول البعض أن هذه العقوبات موجودة بعمومات نصوص قانون العقوبات حتى وأن قُلنا موجودة بعمومات نصوص العقوبات لكن ذكرها بنص خاص في هذا القانون يشكل حالة من الردع والخوف والضغط على من يستخف بأرواح الناس بشكل واضح، يعني النص لما توجد فيه عمومية ردعه أقل
مما أن يكون النص واضح وصريح في ردع من يرتكب هذه المخالفات.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

نشكر اللجنة القانونية على اهتمامه بهذا الموضوع المهم الذي ذهب ضحيته عدد كبير من الأبرياء، الدول المتحضرة عندما تريد أن تحتفل بمناسبة وطنية أو دينية تقوم بأطلاق البالونات الذي يكتب عليها شعارات وطنية أو أقوال مأثورة تعبّر عن فرحة المحتفلين، مما يؤسف إليه ما نراه في العراق من عمل متخلف تطلق العيارات النارية في الأفراح والأحزان، مما يؤدي إلى حصول حوادث كثيرة تصيب المواطنين، الحكومة العراقية أصدرت تعليمات كثيرة في هذه الظاهرة، إلا أن ضعف الحكومات المحلية وعدم تطبيق القانون، وضُعف تطبيق القانون أدى إلى هذه الحالة، لذى نحن بحاجة إلى تشريع هذا القانون ومضاعفة الغرامات، ومضاعفة خاصة بالنسبة للموظفين الذين يطلقون العيارات النارية، انتم لم تميزوهم، يعني يوجد واحد من عموم الناس صحيح يطلق العيارات يحبس بسنة أو لا تقل عن سنة أو بغرامة، بالنسبة للموظف يجب أن نُضاعف العقوبة حتى يصبح هناك ردع.

– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-

طالما إننا بصدد تشريع قانون جديد فعلى القانون أن يكون جامعاً مانعاً كما يُعبرون ومستوعب للظروف المحيطة أو الظروف الآنية التي دعت إلى تشريع هذا القانون، القضية المتعلقة بأطلاق العيارات النارية، هل منع العيارات النارية هو بسبب أنها تسبب ضوضاء أو صوت عالي أو لأنها تؤدي إلى قتل؟ إذا كان الغرض أو الهدف لأنها تؤدي إلى قتل أو تؤدي إلى الأضرار بأرواح الناس، فهناك وسائل كثيرة لها نفس التأثير وداخلة ضمن العيارات النارية ولكنها لا تُعرف بالعيارات النارية، استخدام التقنيات الحديث كالطائرات بدون طيار مثل (الدرونز)، هذه الوسائل الحديثة التي تستخدم والتي لها نفس التأثير ونفس الغرض، الألعاب النارية مثلاً، قد تؤدي إلى قتل وهي من ضمن العيارات النارية ولكنها ليست داخلة ضمن التعريف، اقتراحي للإخوة في اللجنة القانونية مع التقدير للجهد الذي يبذلونه، أن يتوسعوا في تعريف ما المقصود بالعيارات النارية؟ ومدى خطورة كل واحدة منها ومدى الأضرار المترتب على استخدام كل واحد منها، بحسب ما موجود فعلاً الآن في وقتنا الحالي من تطور وتقدم في هذه التقنيات.

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

شكراً للجنة القانونية لطرح هذا الموضوع المهم، السيد الرئيس، مجتمعنا اليوم هو مجتمع عشائري وهذه الأعمال تُمارس بشكل غير اعتيادي، يعني واحدة من الفيديوهات شاهدناها أحد الأشخاص أتى من الحج والله أنا كنت أظن أنه حرر الجبهة وأتى لما رأينا هذه الإطلاقات النارية، أعتقد هذا الموضوع يحسمه انه )من أمِن العقاب أساء الأدب)، عفواً، تشريع القانون والتشديد على انه لا يسمح بأطلاق العيارات النارية وتطبيق القانون بشكل قوي وصارم، وعلى الحكومات المحلية أن تأخذ دورها، اليوم كل المحافظات أعتقد بدأت تتوجه إليها قوة عسكرية، وهذه القوة العسكرية اعتقد باستطاعتها أن تلقي القبض، لكن المفروض هذا القانون يطبق بشكل قوي وصارم حتى هذا الموضوع ينتهي وأنا أكرر شكري وتقديري للجنة على طرح هذا الموضوع.

– النائب جوزيف صليوا سبي:-

أنا أعتقد عندما تكون هذه السلوكيات بالمجتمع بإعتقادي يجب أن نعود إلى الخلفية التي تسلك هذا السلوك، يعني أنا لا أفهم ما هي الفرحة بأطلاق عيارات نارية بالتعبير عن الفرحة والحزن، هذا عبارة عن خلل، مع احتراماتي للجميع، خلل في سلوكية الإنسان، هذا عبارة عن العنف، العنف يؤدي إلى تخريب المجتمع، فعليه أنا أعتقد اولاً يجب أن تتدخل به الجانب السيكولوجي وكذلك يكون هناك برامج توعوية بالتلفزيونات والجرائد ووسائل الإعلام، وبالإضافة إلى ذلك المنابر الدينية يجب أن يكون لها دورها المميز بهذا السلوك، عليها أنا أعتقد يجب أن يكون هناك بعض العقوبات الصارمة وكذلك أن يكون دور فعّال لرجال الدين وكذلك بوسائل الإعلام من أجل التخلص من هذا العنف الموجود في هذا المجتمع.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

يعني أنا الحقيقة الشكر مُقدم إلى السادة أعضاء اللجنة لطرح هذا الموضوع والى السيد النائب ايضاً الذي طرحها والقضية جداً مهمة، يوجد فيه جنبتين جنبة تتعلق بالعرف الاجتماعي العشائري الذي موجود عندنا، وجنبة تتعلق بمؤسسات الدولة وتنفيذ وتفعيل القانون بالمجتمع، ولكن أنا مداخلتي سوف تكون فيما يخص اللجنة القانونية تحديداً، يعني اليوم عندما طرح مقترح القانون أعتقد كان من المفروض على الإخوة في اللجنة القانونية السادة النواب الأفاضل، أن يعودوا إلى القوانين التي شرعناها قبل فترة وبالتالي يُطابقون، يعني مدى عرضه على مجلس النواب بإعتبار أن هناك قانون للأسلحة كان موجود. القضية الأخرى التي نواجهها في مجلس النواب السيد الرئيس، هي قضية التعارض مع القوانين الأم وبالتالي هذا السبب الرئيسي لربما الكثير من عندنا يشكوا هنا بعدم تفعيل القوانين التي نشرعها في مجلس النواب من قبل الحكومة، والسبب هو تعارض مع القوانين الأم، يعني اليوم هذا القانون المطروح هناك ايضاً عندنا قانون العقوبات العام الموجود، لذلك أعتقد لو نرجع إلى القوانين الأم ودراستها من قبل اللجنة القانونية هذا اولاً، من أجل تفعيل القوانين التي نشرعها ثم بعد ذلك نحن عادةً يصبح عندنا طرح في نفس الفترة الزمنية لمشروع قانونين أقرينا احدهم قبل فترة والثاني نطرحه مرة أخرى، أتمنى على اللجنة القانونية أن تراعي هذا الموضوع من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي وهو تشريع القوانين لحفظ النظام في المجتمع.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

فيما يتعلق بالقانون بلا شك أنه من القوانين المهمة والضرورية وهي تنظم هذه الممارسات الخاطئة التي عادةً تؤدي إلى  مشاكل داخل مجتمعنا، ولكن بمقدار ما نريد من عقوبات وغرامات على المرتكبين لهذه المخالفات، الحقيقة الأجهزة الأمنية والشرطة المجتمعية المعنية بمكافحة ومتابعة هذه، إهمال واجبها ينبغي تصبح هناك عقوبات ايضاً توجد هناك إشارة لأن بصراحة القصة قصة متابعة وقصة عدم تنفيذ هذا القانون، الادعاء العام ينبغي أن يأخذ دوره ولا بد من إشارة واضحة في القانون للادعاء العام أن يأخذ دور ويستند إلى التقارير أو الى المعلومات أو الى الوثائق التي تثبت مستخدمي هذه المخالفات.

النقطة الأخرى التي أعتقد اننا نستطيع أن نثبتها بالقانون وقد يكون لها أثر بالغ، هناك نوعين من السلاح الموجود لدى الشارع، هناك سلاح مجاز وهناك سلاح غير مجاز، السلاح غير المجاز يستخدم بشكل أكبر وعملية ضبطه وضبط المخالفين عملية صعب على الأجهزة الأمنية، ولذلك الذي أقترحه أن تكون هناك عملية سهلة ومرنة في منح الإجازات، ومن ثم أي مخالفة ترتكب بهذا السلاح يسحب هو والإجازة وايضاً تترتب العقوبات المنصوصة في القانون.

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

بالنسبة لهذه الممارسات والسلوكيات، أنا أعتقد هي لا تتناسب مع العراق وحجمه وتاريخه وحضارته، هذه الحقيقة تشكل إساءات واضحة جداً إلى هذا التاريخ العظيم والكريم، وما يتعلق ايضاً بهذه الممارسات هناك ايضاً واضحة جداً قضية الإهمال من قبل الحكومات المحلية والشرطة ايضاً، لأن الحقيقة لا يمكن قبول هكذا ممارسات تشكل حالة رعب شديدة وتؤدي بالنتيجة إلى قتل ناس أبرياء تسيل دماءهم بمناسبات غير منضبطة أو ممارسات غير منضبطة، يعني هذا القانون اعتقد بأنه أصبح ضرورة ملحة لتشريعه ومن ثم ايضاً وضع نقطة إضافية أو فقرة إضافية على جميع الذين يطبقون القانون من الشرطة المحلية أو من الحكومات المحلية تتوجه لهم عقوبات شديدة إذا كان هناك إهمال لممارسة الدور الحقيقي أن الموضوع اعتقد انه لا يقل خطورة عن الاستقرار الأمني الذي نقاتل من أجله في المناطق المختلفة داعش وغير داعش، يعني رعب شديد بعض الأوقات يمارس ضد العوائل المستقرة من خلال المناسبات أو عيد أو مناسبة زواج والى غير ذلك أو مناسبة شهيد أو وفاة، أنا أؤكد على قضية تشريعه والتشديد في العقوبات.

– النائب حيدر ستار المولى:-

أنا مداخلتي ليس على قانون الأسلحة أو قانون إطلاق العيارات النارية، مداخلتي عن كارثة حقيقية وأزمة حقيقية ضربت محافظة ميسان يوم أمس، أعلنت الحكومة المحلية في قضاء المجر الكبير جنوب محافظة ميسان والبالغ تعدادها (300) الف نسمة عن انقطاع المياه بشكل كامل عن هذا القضاء، يعني النهر الرئيسي في قضاء المجر لا تصله ولا قطرة ماء وكذلك الأنهر الفرعية المتفرعة لبعض النواحي، هذه الأزمة الحقيقة هي ليست أزمة جديدة وإنما الآن وصلنا إلى حدود غير معقولة، باتت هذه الأزمة تهدد حياة الناس وأصبحت الناس لا تطالب بمياه من أجل الزراعة، وإنما تطالب بمياه من أجل أن تشرب مياه فقط وليس للزراعة، اولاً جفاف تام لكافة الأنهر الفرعية فضلاً عن جفاف الأهوار ونحن الأهوار على قائمة التراث العالمي، جفاف تام للأهوار. لا تتوفر لدينا آبار لإستخراج المياه، أنا أطلب من ممثل الحكومة الآن حاضر معنا واطلب من رئاسة المجلس أن تخاطب وزارة الموارد المائية بالتوجه فوراً إلى محافظة ميسان واستنفار كافة جهودها، (300) الف نسمة الآن في هذه اللحظات التي نتحدث بها، توجد مظاهرات في قضاء المجر يقطع الطريق ما بين ميسان وقضاء المجر، الناس في أزمة حقيقية، القضية الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد حيدر هذا الموضوع مهم طبعاً.

– النائب حيدر ستار المولى:-

سيادة الرئيس هذا الموضوع مهم جداً، أنا عند مقترحين إذا تسمح لي، أولاً أنا اطلب من رئاسة مجلس النواب أن تشكل لجنة فوراً، هذه اللجنة تتكون من مجلس النواب ومن وزارة الري للتوجه فوراً إلى ميسان وخلال (48) ساعة لمعاينة الكارثة الإنسانية والبيئية التي ضربت المحافظة، والتوجه إلى محافظة واسط لإطلق كميات بشكل عاجل لإنقاذ هذه الأزمة، نحتاج أن نشكل أزمة بشكل سريع يعني ليس لجنة طويلة خلال (48) ساعة، ومجلس محافظة ميسان الآن مستعد إلى استقبال أي لجنة وبالاتفاق مع حكومة واسط، حتى نوجد حل سريع ومؤقت لهذه الأزمة.

القضية الأخرى التحرك الفوري من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية وايضاً ممثل الحكومة الآن موجود ويسمعنا وتشكيل وفد للتوجه إلى تركيا لمناقشة الأزمة، سيادة الرئيس لدينا تبادل تجاري مع تركيا يتجاوز الـ(10) مليارات سنوياً، لدينا نفط يُصدّر عن طريق تركيا يعني من غير المعقول كل هذا التبادل التجاري الذي نحن فقط نستورد به، ولا يوجد تجاوب من قبل الجارة تركيا، أتمنى أن يكون هناك تحرك سريع وعاجل.

القضية الأخرى، الأمم المتحد في أبسط الأزمات التي تحصل في أي دولة تتحرك بشكل عاجل، نحن الآن نطلب من وزارة الخارجية أن تتحرك في حال عدم استجابة تركيا على الأمم المتحدة من أجل أن يناقش هذا الموضوع كأزمة وكارثة حقيقية في العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نشكرك على أثارة هذا الموضوع، وأن كان في غير سياقه القانوني، الحكومة عندكم إجابة على ما تم ذكره، حتى اللجنة ايضاً تُبدي رأيها بصدد الملاحظات المقدمة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حقيقة الامر انا ذكرت سابقاً إن اللجنة العليا للمياه مُشكّلة برئاسة السيد رئيس الوزراء، وتوجد فرق عمل تتابع رفع التجاوزات عن المياه في حال وجودها، ما حصل ويحصل من العجز المائي مثلما ترون إن العراق منذ (80) سنة لم يمر بجفاف مثل الآن، وفي نفس الوقت هناك وفد توجه إلى تركيا وكان من المزمع إن تركيا تبدأ بإملاء سد اليسو أو بحرية اليسو في بداية هذه السنة وبعدها تم تأجيلها إلى شهر آذار، الآن جرى الأتفاق أن يتم التاجيل إلى شهر حزيران، بالتالي نحن لدينا فرصة إلى شهر حزيران لملء خزاناتنا الأستراتيجية.

ثانياً: فيما يخص المياه لنهري دجلة والفرات، الحكومة الآن بدأت بضخ المياه من الخزين الأستراتيجي، السقية الاولى والسقية الثانية كانت الحكومة تتأمل ان تكون هناك أمطار، السقية الثانية للمزارع والفلاحين تم من خلال الخزين الاستراتيجي، وهناك فعلياً عجز (shortage) للخزين الاستراتيجي للمياه وحسب معلوماتي من اليوم شرعت وزارة الموارد المائية بحل المشكلة التي حصلت بين محافظة واسط والمجر في محافظة العمارة، بالتالي اليوم أو غداً سوف يكون هناك حل.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، وشكراً جزيلا ًلكل الذين كانت لهم مداخلات قيّمة، اللجنة فقط تود توضيح ما يلي، سواءً كلجنة أو مجلس نواب واجبنا هو التشريع، ومتابعة تنفيذ القوانين هو من واجب الجانب التنفيذي والحكومة على وجه التحديد، موضوع العقوبات المنصوص عليها في القانون هي عقوبات مشددة، بالنسبة للغرامات المالية أقلها (5) ملايين وأقصاها (10) ملايين، وكذلك يمكن إضافة عقوبة سحب السلاح ومصادرته حسب مداخلات ومقترحات بعض السادة الاعضاء.

أما النقطة التي أثيرت ما الفائدة من تشريع هذا القانون طالما أن هناك نصوص مبثوثة حول العقوبات سواء في قانون العقوبات أو في قانون تنظيم الأسلحة، أنا أعتقد إن الظاهرة أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع العراقي تُلقي بظلالها الثقيلة وتستهدف أرواح المواطنين الأبرياء ملثما وضحوا بعض السادة النواب وبالتالي اللجنة القانونية لازالت مصرّة على الحاجة إلى تشريع القانون قائمة وسوف تضي بإجراءات تشريعه وسوف تعدّ النصوص المقترحة للتصويت خلال الجلسات القادمة.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

حقيقةً أثار السادة أعضاء مجلس النواب مواضيع مهمة، أين القوانين الأصل؟ أين القوانين الأم التي تعاقب هذا الموضوع؟ نحن لدينا منظومة قانونية بدءً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (570) سنة 1982 وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997 وكذلك تعليمات لها قوة القانون النافذة عام 2000 رقم (15)، كلها تضمنت نصوص هي ذاتها وردت في مشروع هذا القانون، فقط هذا القانون أضاف موضوع الغرامة، إضافة إلى عقوبة الحبس لمدة سنة فما فوق أضاف إليها الغرامة، المشكلة ليست هنا، المشكلة كما أثارها السادة أعضاء مجلس النواب هو بتطبيق هذه النصوص، هل هنالك إرادة حقيقية للتوصل إلى مُطلقي العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة، جرت لدينا حوادث، طبعاً التكليف القانوني الدقيق وكما يعلم الجميع عندما يطلق العيار الناري في الهواء ويؤدي إلى قتل شخص هذا بالتاكيد هو جريمة قتل، كما يسمى بالقصد غير المباشر أو القصد الأحتمالي، وعلى هذا الأساس هذه ظاهرة باتت ممقوتة إذا لم تُحارب بدءً بتشريعات صارمة ونزولاً إلى برامج تثقيفية على مختلف الأصعدة حتى نقف عند هذا الحد، هذه مسألة مهمة جداً، أطلب من إخواني السادة اعضاء اللجنة القانونية إعادة النظر بكافة التشريعات القانونية، حتى ننضّج مشروع قانون متكامل يُعطي كل ذي حقاً حقه، بحيث تكون هناك عقوبات صارمة وتشجيع لمن يُلقي القبض إضافة إلى إلتزامات أخرى توضع على كل من يسهل لهذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للجنة.

*الفقرة عشرون: تقرير ومناقشة مقترح قانون معهد الإدارة الرياضية. (لجنة الشباب والرياضة)

اللجنة القانونية توجد فقرة أخيرة نحن بحاجة إليكم.

تقرير ومناقشة مشروع قانون فك إرتباط دائرة إصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وإلحاقها بوزارة العدل. (اللجنة القانونية). بعد هذه الفقرة.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يقرأ تقرير مقترح قانون معهد الإدارة الرياضية.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

وزارة الشباب والرياضة تؤيد هذا المقترح بأعتباره من المقترحات المهمة، كما أريد إن أعود إلى الفقرة (18) حول مقترح قانون اللجنة الأولمبية الذي سبق وتم قراءته هنا. سوف يعقد أجتماع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور الأمانة العامة ووزارة الشباب والرياضة إضافة إلى اللجنة الأولمبية لغرض الخروج برؤية حول قانون اللجنة الأولمبية، ونتمنى من الفريق المختص من السادة النواب المشاركة والتنسيق في هذا الاجتماع لغرض الخروج برؤية مشتركة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أعتقد كلمة (معهد) تثير، هل هي جامعة؟ ضمن جامعة، ضمن كلية؟ أقترح أن يكون القانون بدلاً من (المعهد)  قانون التأهيل الإداري الرياضي، كلمة (التأهيل الإداري) ينسجم مع محتوى المقترح، لأن محتوى المقترح لا يؤسس معهد مثل المعاهد المعروفة وكلية مثل الكليات، إنما هي عبارة عن دورات تأهيلية تقويمية لغرض إيجاد كوادر رياضية قادرة على إدارة المؤسسات الرياضية بشكل جيد وهذا الامر يتم بطريقتين.

أولاً: أستحداث أقسام في كليات التربية الرياضية.

ثانياً: إيجاد دورات تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، دورات سنوية لمدة ثلاثة أشهر.

رئيس إتحاد، سكرتير، أو مجموعة تدخل فيها لتأخذ دورات مكثفة ثم يمنحون الشهادة حتى يعرفوا كيفية إدارة الأمور الإدارية بالإضافة إلى إنهم رواد وأبطال وجيدين، فأنا أقترح تغيير كلمة المعهد إلى مقترح قانون التأهيل الإداري الرياضي.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

نحن نتفق مع هذا التغيير، أتصور أصل القانون هو التأهيل وليس معهد، لأنها ليست دراسة ولا جامعة ولا كلية، وإنما بعد كل أنتخابات للأتحادات والأندية الرياضية والأولمبية، يفوز مجموعة من الشباب بصراحة ليست لهم معلومات واضحة في الإدارة الرياضية وإدارة المشاريع والإدارة المالية وإدارة الاتحادات والوفود الإدارية، هؤلاء يدخلون في التأهيل بصورة أشبه بالإجبارية، لكل الهيأة الأدارية للنادي أو الهيأة الإدارية للأتحاد او المكتب التنفيذي، يدخلون دورات لمدة ثلاثة أشهر في هذا المعهد لتعليمهم وتدريسهم وإعطائهم شهادة نوعاً ما تؤهلهم على ان يكونوا قادرين على إدارة هذا التأهيل الرياضي، أتصور انا أتفق مع السيد النائب (عباس البياتي) على إنه التأهيل الإداري أقرب إلى إبرازه وكإنه جامعة أو كلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الحادي وعشرون: تقرير ومناقشة مشروع قانون فك إرتباط دائرة إصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وإلحاقها بوزارة العدل. (اللجنة القانونية)

– النائب صادق رسول حسون المحنة (نقطة نظام):-

هذا مشروع القانون أصلاً هو في مشروع إصلاح النزلاء وتم التصويت عليه، وأصبح هناك شك إنه سقطت سهواً في القانون لقراءته، فهي موجودة أصلاً في قراءة القانون الأصلي، وموجودة أصلاً في المواد التي سقطت سهواً، بالتسجيل ليست واضحة لإن قانون إصلاح النزلاء حدثت فيه مشكلة بالقراءة بحدود ثمان جلسات حتى أكتمل، نقرأ مادتين أو ثلاث ويحدث كسر للنصاب، فهي موجودة، فلا داعي لهذا المشروع أصلاً، أنا لا أعرف تم تقديمه من قبل اللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سقطت سهواً عنوان أو عبارة غير دارجة، فلنستمع إلى رأي اللجنة القانونية في تقريرها وبعدها نرى ماذا سنتخذ إجراء؟

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

تقرأ تقرير مشروع قانون فك إرتباط دائرة إصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وإلحاقها بوزارة العدل.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

فعلاً دائرة أصلاح الأحداث أقرب الى وزارة العدل من وزارة العمل والشؤون الأجتماعية، وزارة العمل والشؤون الأجتماعية عملها البحث عن فرص عمل للشباب، للعاطلين، للخريجين، وقضايا اجتماعية كثيرة. لدي نقطة مهمة، نحنُ هنا شرعنا قانون، وصوتنا على فك المعهد القضائي من وزارة العدل وألحقناه بالسلطة القضائية، لماذا أخذوا فقط (40%) من الموظفين والآخرين تركوهم على وزارة العدل؟ لأنهُ الذي لديه واسطة أخذوا الى السلطة القضائية والبقية، (60%) من موظفي المعهد القضائي تركوهم مع وزارة العدل لم يبعثوهم للسلطة القضائية، إذاً عندما تريدوا أن تفكوا دائرة يجب أن تُفك مع محتوياتها، جميع الموظفين لا يجب أن تستثنوا موظف وتتركوا موظف، لهذا أنا أُطالب بما يلي:

المعهد القضائي الذي تم ألحاقهِ بالسلطة القضائية جميع موظفيه، خاطبوا وزارة المالية دائرة الموازنة أن توفر لهم درجات، لماذا أخذوا قسم وتركوا القسم الآخر، هنا أيضاً في أصلاح الأحداث يجب أن يلحقوهم جميعهم، لا يعني هنا راتب أقل وهناك مخصصات أكثر قسم يتركوهم وقسم يأخذوهم هذه ليست عدالة.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيادة الرئيس فقط للتذكير، سبق وأن عقدت لجنة حقوق الأنسان أيضاً عدة إجتماعات مع الوزارات ذات العلاقة بهذا الخصوص، وأكدت اللجنة موافقتها على هذا الأمر فقط للتذكير، اللجنة أيضاً أقرت بأن يكون هناك فك إرتباط دائرة إصلاح الأحداث وربطها بوزارة العدل فقط للتذكير.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

أُثني على ما طرحهُ السيد النائب (عباس البياتي)، وخاصةً فيما يتعلق بنقل كافة الموظفين بالنسبة الى معهد القضاء، عندما أُدمج أُستثني بعض من الموظفين وتم التفريق بينهم، نقول أن الجميع يجب أن يؤخذوا بأمر واحد أن يُنظر لهم بعين واحدة، لا نفرق بينهم هذا يذهب الى المعهد القضائي والآخر يذهب الى مكان آخر، بالنسبة الى موضوع قانون الأحداث، نعم نؤيدهُ أن يُلحق بوزارة العدل، وأن تتفرغ وزارة العمل الى أيجاد فرص عمل حقيقية، وأن تقوم وزارة العدل بعملها بالتعامل مع الأحداث بالشكل الذي يؤهلهم للعودة الى المجتمع بشكل أنفع وأصلح.

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

هذه المادة وهذا مشروع القانون موجود ونحنُ وصلنا للتصويت، وأكثر تفصيلاً من الذي قالهُ السيد (عباس البياتي) والسيد (محمد ناجي) موجود وإذا أمكن أقرأهُ لجنابكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

ترتبط بوزارة العدل دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث وجميع الأقسام التابعة لهما. يُفك أرتباط دائرة أصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وتُلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة التي هي في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية. تُستثنى دور تأهيل الأحداث (المشردين) من أحكام البند (اولاً) من هذه المادة وتُلحق هذه الدور بدائرة رعاية ذوي الأحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية ويبقى المشردين في هذه الدور من الذكور البالغين لحين إكمال الدراسة الجامعية والإناث لحين الحصول على مأوى مناسب لهن أو الحصول على فرصة عمل أو زواجهما. تُنقل ملكية العقارات المشغولة من دائرة إصلاح الأحداث وتشكيلاتها الى وزارة العدل بدون بدل. يحل وزير العدل محل وزير العمل والشؤون الأجتماعية في ممارسة الأختصاصات المتعلقة بإصلاح ورعاية الأحداث. هذه أكثر تفصيلاً وموجود ونحنُ توصلنا للتصويت، عندما يتحقق النصاب نحنُ سوف نصوت على هذه المادة وينتهي الموضوع، لا أعلم لماذا هذا التقاطع، أكثر من مكان وسوف يحدث لنا إرباك ولا يوجد لهُ أي مبرر.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

في البدء حول الملاحظة التي تمت الإشارة اليها فيما يتعلق بفك إرتباط قانون المعهد القضائي، نحنُ نُشرع والتنفيذ هو من أختصاص الجهات المختصة بالتنفيذ، هذا معروف نحنُ نشرع القانون.

الملاحظة التي أشاره اليها الأستاذ، فيما يتعلق في مشروع قانون إصلاح النزلاء، هذا القانون متكامل ويمثل منظومة متكاملة للمؤسسة العقابية في البلد، إنما هذا مشروع جاء الى اللجنة القانونية من الحكومة وكأن الأمر فيهِ شيء من العجالة، أنها تُريد أن تفك إرتباط مؤسسة إصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وإلحاقها بوزارة العدل، لماذا؟ لأن أصل المؤسسة  الإصلاحية هي في وزارة العدل ومن أختصاص وزارة العدل، لكن الإرباك الذي حصل وأُلحقت دائرة الأحداث في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وهناك دور لرعاية الأحداث (المشردين) فأصبح خلط، قال بما أنهُ توجد دور لرعاية الأحداث (المشردين) في وزارة العمل، أذاً لنُلحق المؤسسات العقابية الخاصة بالأحداث لهما، في حين أن الأمر يختلف تماماً، الدور التابعة الى الرعاية الأجتماعية الخاصة برعاية المشردين هذه خاصة بأحداث مشردين وليس جانحين، لأنهم لم يرتكبوا جرائم، أما هذه المؤسسة العقابية هي مؤسسات لإصلاح الأحداث مثل (مدرسة الفتيان الجانحين) التي كانت في قانون المؤسسة العقابية كما هو معروف ومؤسسة (الشباب البالغين) والى آخرهِ من المؤسسات التي تؤهل الأحداث وفق أحدث النُظم المتطورة التي يتم بموجبها التعامل كجانحين، بأعتبار أن هؤلاء أحداث وكل شيء على فعلهم يترتب نتائج تختلف عن البالغين وليس الأحداث، على هذا الأساس جاء هذا المشروع من الحكومة على عُجالة ليُعالج هذه المسألة، أما أذا كانت هُناك نية للإسراع بتشريع قانون إصلاح النُزلاء وإنهاء هذه المشكلة، فمن باب أولى رغم أنهُ حسب علمي أن هذا المقترح الذي قرأتهُ هو لم يأتِ بالأساس من الحكومة، وإنما تمت أضافتهِ من قبل اللجنة، أنا لماذا أدخل في هذا الإشكال وتقول الحكومة، أنتم أضفتم نصوص نحن لم نذكرها، إذاً من باب أولى نُشرع هذا المشروع الذي جاء من الحكومة ونرفع المقترحات التي جاءت من قانون إصلاح النُزلاء.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، أكملوا اللجنة، اللجنة لماذا قمتم؟

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

المسألة ليست في التطبيق وهم يطبقون، وعندما نذكر أن القانون أن تُنقل الملاكات، ونقلت ولكن نُقلت بانتقائية، الذي يأخذوه يقولون هذا نحتاجه، والذي لا يأخذوه يقولون لا نحتاجه، جيد الذي لا يحتاجوه أين يذهب؟ يجب أن يكون عاطل عن العمل؟ يجب أن يخرج تقاعد؟ يجب أن يُنقل الى وحدات ربما تكون غير مناسبة لهُ؟ لذلك المنقول عندما تُنقل الملاكات يجب أن تُنقل جميعها دون استثناء، لا يجب أن تتم بانتقائية، هذا الذي أُريد أن أُشير لهُ.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

أنا الموضوع الذي أُريد أن أوضحهُ سيدي الرئيس خارج موضوع المناقشة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً نشكر اللجنة القانونية على مداخلاتها. طبعاً نستأنف عملية تشريع القانون لاحقاً في جدول الأعمال.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

في جلسة يوم 21/1 وجهتم حضرتكم هيأة الرئاسة لجنتنا في إيجاد توصيات تتعلق بأنفلونزا الطيور، ونحن كلجنة استضفنا السيد وزير الزراعة وكادر الوزارة، وخلصنا الى جملة توصيات نتمنى أن تُعرض أو تدخل في جدول الأعمال حتى نصوت عليها في الجلسة القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا مانع. حتى نوجه الجلسة.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

هذه الجلسة استئنافية للجلسة السابقة، وكان المفروض أن تُقرأ الموازنة، وتفضلت اللجنة المالية أنهُ ليس لديهم مانع، وتفضلتم أنهُ هناك جوانب فنية، والقراءة لا تحتاج الى نصاب، أنا أقترح على الأقل نقرأ التقرير الذي أعدّتهُ اللجنة المالية في هذه الجلسة وفي الجلسة القادمة نكمل القراءة الثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طبعاً ما تفضلت بهِ مهم، وأنا مرة أُخرى أؤكد حرصنا على أنجاز ذلك، ولكن في ذات الوقت نحنُ حريصين على أن تكون هناك مشاركة واسعة من الجميع لإبداء ملاحظاتهم، فالآن سوف نستأنف جلستنا بعد نصف ساعة ونحاول أن نحث جميع الأطراف النيابية والكتل للحضور، لدينا مسائل قد تحتاج الى نصاب لغرض التصويت عليها وحسمها وهي أيضاً ذات أولوية بالنسبة للجميع، سواء بقرارات أو قوانين وفي نفس الوقت ما يتعلق بالموازنة مرة أخرى اللجنة المالية أستلمت تقرير وأنا ذكرت ذلك، أستلمت موازنة معدلة يوم الخميس، وهذه الموازنة المعدلة مطلوب من اللجنة أن تُبين مقدار تجاوب الحكومة مع الملاحظات التي تم ذكرها والتي حدث نقاش مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فنحنُ أعطيناهم مهلة أذا اليوم أو غد الأمر لا يختلف، لكن الأصل أن نحاول أن نجمع العدد الأكبر من النواب لغرض الحضور.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

سيادة الرئيس أتمنى من جنابك أن تُبلغ ممثل الحكومة ولجنة الأمن والدفاع، يوجد موضوعين جداً مهمة:

الموضوع الأول، يوجد أشخاص تم اعتقالهم من قبل تنظيم داعش قبل عمليات تحرير محافظة نينوى بحدود (1460) شخص، عندما بدأت عمليات تحرير الساحل الأيمن بدأت تظهر إشاعات أو دعايات أو كلام صحيح بأنهُ عندما بدأت عمليات التحرير من الشرطة الأتحادية ومكافحة الإرهاب والجيش العراقي وجدوا هذه السجون وأخذوهم الى بغداد، إلى سجون في الكاظمية أو في بغداد أو في الكوت، الذي نُريدهُ من جنابك سيادة الرئيس جواب من وزير الدفاع ووزير الداخلية وأيضاً من قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، هل فعلاً تم السيطرة على سجون فيها من أهل نينوى من هذا الكلام، سيادة الرئيس توجد مافيات بدأت تُتاجر بمعاناة أهلهم، أي بدأوا يطلبون عليهم أسعار، سوف نخرج أولادكم من السجن وسوف نأتيكم بصورة لأبنكم وموجود الآن في سجن من السجون، لذلك سيادة الرئيس نتمنى أن يُبلّغ ممثل الحكومة بجواب واضح بالإضافة الى لجنة الأمن والدفاع أيضاً تتبنى هذا الموضوع، حتى لا يؤخذ هذا الموضوع والناس لا يعلمون بأبنائهم أين وبالإضافة الى أنهم لا يعلمون أين أبنائهم الآن توجد مافيات تُتاجر بهم مادياً.

الموضوع الثاني، تطرق رئيس الوزراء عندما أتى لموضوع مناقشة الموازنة، أبلغناه كمحافظة نينوى بخصوص المفصولين من الشرطة والجيش، وأنا أبلغتهُ شخصياً، قال يوجد (11,500) درجة وظيفية لمحافظة نينوى، جيد أذا يوجد (11,500) درجة لمحافظة نينوى لماذا لا يطلقها السيد رئيس الوزراء؟ أيضاً نُريد جواب، لماذا تتركوها لحين إقتراب الأنتخابات، أتمنى أن (11,500) تُطلق للمفصولين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، الساعة الثانية سوف نستأنف الجلسة، وأرجو حث الجميع على الحضور.

رُفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:20) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

إستؤنفت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

السيدات والسادة، الآن نستأنف الجلسة الحادية عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني.

السيدات والسادة، تسمحون لنا أن نتحدث بصراحة، نحن في نهاية هذا الفصل التشريعي بل في نهاية الدورة ولازالت جملة من المسائل مرتبطة بإلتزامات مجلس النواب على مستوى التشريع والرقابة وتعلمون أن الجميع، وهذا أمر طبيعي جداً، دخل في الجو الإنتخابي وبالتالي بعض القرارات أو التوجهات التي تتبناها كتل سياسية أو نيابية قد يكون أمر مألوف ولكن ما نرجوه أن لا يؤثر على النهايات التي وصل إليها مجلس النواب بشأن التصويت على تشريعات أساسية ولنكون واضحين أبرز المسائل المطروحة الآن ما يتعلق بالموازنة بصورة واضحة وأيضاً في قضية الموازنة تحدثنا في بداية الجلسة ولازلنا نقول أن الموازنة حتى تُقر تحتاج إلى رؤية شاملة وحالة من التوافق بين جميع الكتل السياسية، نحن نتضامن مع كل من تقدم بطلب ويعتقد أن في طلبه خدمة للمجتمع العراقي وأيضاً بضرورة تلبية هذا الطلب من قبل الحكومة ولأن الجهة التنفيذية أرسلت موازنة معدّلة تم توجيه اللجنة المالية بدراستها وتقديم تقرير بخصوصها وننتظر اللجنة المالية ومن المتوقع أن تُجري رئاسة المجلس مع اللجنة المالية وأيضاً مع الحكومة جلسات بشأن الصيغة النهائية التي تلبي مطالب الجميع، هذه واحدة من المسائل الأساسية.

أيضاً، واحدة من الأمور المهمة تتعلق بإنتخابات مجالس المحافظات، كان قد أصدر مجلس النواب قرار دعى فيه الجهة التنفيذية إلى تبني توجه بشأن تغيير موعد إنتخابات مجالس المحافظات بما لا يتوازن مع إنتخابات مجلس النواب، ولكن تقريباً إلى هذه اللحظة لم يصدر ما يؤشر هذا المعنى، وعليه المسألة تحتاج إلى تعديل قانوني، نحن اليوم بصدد قانون إنتخابات مجالس المحافظات وواحدة من المواد التي نحن صوتنا عليها أن إنتخابات مجلس النواب ومجلس المحافظات في يوم واحد وحتى نقطع الشك باليقين لابد من إجراء تصويت على هذه المادة بما يعزز قناعة المجلس التي تبناها بقراره السابق، وعليه النصاب أساسي وضروري حتى نستطيع أن نمرر قانون مجالس المحافظات.

الإخوة ممثلي محافظة كركوك، القانون متوقف على المادة المرتبطة بكركوك ومجلس النواب لم يمضي بعملية التصويت إيماناً منه بضرورة توافقكم على الصيغة النهائية وأعتقد هذا الأسبوع يفترض أن يكون أمر نهائي ولازم وأخير ويحتاج إلى رأيكم فإذا لم تتوافقوا توجد خيارات يمكن أن تعرض على المجلس حتى يتبناها.

السيدات والسادة، إذا تسمحون أن نتحدث عن ما تم الحديث بخصوص حالة الإستقطاعات التي تم ذكرها وحتى نعيد للذاكرة ما يرتبط بهذا الجانب، وأتمنى حساب العدد، النصاب، حتى نرى هل يؤهلنا للبدء بالتصويتات؟ أم لا؟

السيدات والسادة، سبق أن أضاف المجلس مادة تتضمن الإستقطاع في قانون الموازنة لسنة 2016 دعماً وتضامناً مع الحشد الشعبي لتحرير المناطق من سيطرة داعش الإرهابي وكذلك لإغاثة النازحين الذين نزحوا من مناطقهم وذلك لقلة التخصيصات المرصودة في الموازنة العامة.

لم يتم دفع هذه المبالغ من قبل وزارة المالية للغرض الذي خُصصت من أجله ووضعت في حساب (الأمانات) كما لم يجري إعادة تخصيصها في موازنة سنة 2017.

أصدرت وزارة المالية تعليمات في سنة 2017 إلى الوزارات والدوائر كافة لتحويل تلك المبالغ الممولة في حساباتها إلى تبويب محاسبي خُصص لهذا الغرض تحت مسمى أمانات النازحين وأمانات الحشد الشعبي ليتم إستقطاعها وتحويلها مباشرةً إلى تلك الحسابات دون أن تدخل إلى الخزينة العامة كونها تبرعات وقُدرت هذه المبالغ بمقدار (1,6) تريليون دينار.

تلكأت العديد من الوزارات والدوائر بتسديد تلك المبالغ وعدم إرسالها إلى تلك الجهات وإستخدامها في تمويل موازنتها وفقاً لبرنامج الإسترداد الإئتماني بين الحكومة وصندوق النقد الدولي الذي يتطلب بموجبه فرض ضريبة على دخول الموظفين إذ يتطلب ذلك الأمر وروده بموجب قانون الضريبة أو أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء مع التفريق بين الإستقطاع السابق الذي هو بصيغة تبرعات مع الإستقطاع المطلوب المقصود به الضريبة الذي له آلياته القانونية.

بعد الإطلاع على بيانات وزارة المالية عن النفقات والإيرادات الفعلية وإرتفاع أسعار النفط عالمياً، ونظراً لهيكلة الحشد الشعبي بإعتباره مؤسسة ومدرج لها تخصيص ضمن موازنة الدولة وعودة النازحين إلى مناطقهم وتحول الدعم من إغاثة إلى إعادة إعمار للمحافظات المتضررة، هناك توجه والأمر سوف يحال إلى اللجنة المالية بإنتفاء الحاجة إلى الإستقطاع خصوصاً وأن هذه الإستقطاعات تؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين وموظفي الشركات العامة وأيضاً مجلس النواب العراقي حريص جداً على عدم المساس برواتب الموظفين بأي صيغة من الصيغ ويعتبر الحاجة التي لجأ إليها سابقاً سواء من قبل البرلمان أو الحكومة قد إنتفت بوجود الموازنة الموجودة.

وهذا الأمر سوف يحال إلى اللجنة المالية مفاده أن لا تكون هناك عملية إستقطاع لرواتب الموظفين بهذا الصدد.

نعم، اللجنة المالية.

فقط النصاب، العدد.

تفضل.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيادة الرئيس، الذي تفضلت به جنابك هو عين الصواب، فعلاً الإضافة والإستقطاع البالغ (3,8) من رواتب الموظفين والمتقاعدين عندما كانت الظروف في تلك الفترة تتطلب أن يكون هناك إستقطاع وكانت أسعار النفط متدنية جداً، اليوم وبعد صعود أسعار النفط وبعد إنتهاء العمليات العسكرية وبعد عودة الكثير من النازحين، ترى اللجنة المالية في الفقرة الرابعة ضمن تقريرها المقدم إلى مجلس النواب ترى إنتفاء الغرض من نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين البالغة (3,8) الواردة في المادة (30) في هذا القانون بإنتفاء الحاجة وترى اللجنة المالية إلغاءها.

لذلك، خوفاً من عدم تمرير الموازنة أطلب من مجلس النواب التصويت الآن على إلغاء هذه المادة أو إلغاء الإستقطاع الموجود حالياً خلال هذه السنة.

سيدي الرئيس، أطلب التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لإكتمال النصاب ونبدأ بالجلسة ونعرض إذا وجدت الرئاسة أنه لا مانع في ذلك.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيدي الرئيس، هذا الإستقطاع غير قانوني وهذا الإستقطاع منذ أن إنتهت الموازنة في 31/12 أصبح الإستقطاع في 2018 غير قانوني وغير دستوري وبالتالي لابد أن تُعاد هذه المبالغ.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

ورد في كلامكم الكريم، هيكلة الحشد الشعبي، وأنا الآن لا أعرف هل ورد هذا سهواً؟ أم متعمداً؟ فأعتقد أن كلمة (هيكلة) غير صحيحة لو نعوضها بـ(إعادة تنظيم) الحشد الشعبي، هيكلة تعني إلغاء، إعادة تنظيم تكون هي الأصح، مقتضى التنويه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إعادة التنظيم.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

سيادة الرئيس، قانون الإدارة المالية النافذ ينص على سنوية الموازنة أي تقر لسنة من 1/1 إلى 31/12 فنحن حقيقة لا نحتاج إلى أن نتخذ قرار بإيقاف الإستقطاع لأنه يجب على الحكومة أن تلتزم بنص القانون وأن توقف عملية الإستقطاع من يوم 1/1 لأنه لا جباية في الدستور ولا جباية ولا فرض ضريبة ولا رسم إلا بقانون.

اليوم الحكومة تستقطع هذه المبالغ وليس لديها غطاء قانوني لأن الموازنة قد إنتهت أحكامها ولذلك  يصدر كتاب من مجلس النواب إلى الحكومة للإلتزام بقانون الإدارة المالية وإيقاف الإستقطاع من يوم 1/1 وإعادة المبالغ التي إستقطعتها في الشهر الواحد وفي الشهر الثاني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، فقط آتونا بالعدد.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

سيادة الرئيس، اللجنة القانونية تؤيد ما ورد في الورقة التي تفضلتم بقراءتها من طرح هذا الموضوع حال إكتمال النصاب للتصويت لإلغاء الإستقطاعات التي تترتب على رواتب الموظفين، هذا رأي اللجنة القانونية.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

أولاً: نحن نؤيد ما تفضلت به هيأة الرئاسة بخصوص الإستقطاع المقدر بــ (3,8) في الموازنة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ونرى ضرورة رفعها من موازنة 2018. كان ينبغي على الحكومة عند إرسالها للموازنة في التعديل الأول والتعديل الثاني والآن تعديل ثالث أن تحذف هذه المادة ولكن للمرة الثالثة الحكومة ترسل الإستقطاع في مشروع موازنة 2018.

ثانياً: الشهر الأول وأنا أتوقع في الشهر الثاني الإستقطاع موجود من غير سند قانوني فسوف نطالب في اللجنة المالية وبكتاب رسمي وزارة المالية بإسترجاع الأموال التي تم إستقطاعها.

أُغلقت الجلسة الساعة (2:44) ظهراً.

*********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com