محضر جلسـة رقم (12) الأحد (11/2/2018) م

عدد الحضور: (165) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (2:44) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية عشرة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة كإجراء شكلي بإضافة ما تضمنه جدول اعمال الجلسة رقم (11) الى جدول أعمال الجلسة رقم (12)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن من جدول أعمال الجلسة رقم (12).

*الفقرة أولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 (اللجنة القانونية).

جدول الاعمال الآن يوزع وقد تمت اضافة. السيدات والسادة نحن صوتنا أيضاً في الجلسة السابقة على تعديل قانون جهاز مكافحة الارهاب أن يكون ضمن جدول الاعمال، وتأكيداً لهذا الأمر قدمت طلبات موقعة من عدد من السادة النواب، تأكيداً لهذا الأمر أيضاً اطلب تأييدكم لأضافته على الجدول.

– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-

سيدي الرئيس في الجلستين الأخيرتين إتفقنا على طرح مادة خاصة بشرط الترشح الى مجلس النواب، واتفقت سيادتك مرتين في التسجيل أنه طرح المداخلة على طرحها بشكل منفصل باعتبارها سقطت سهواً من أصل القانون، وهذه المادة حتى نشرح للسادة النواب لأنه بعض منهم تخوف من أن تكون تشمل المشمولين بالعفو بشكل اعتباطي، يعني حتى غير المحكومين بحكم بات.

النص يقول المشمولين بالعفو عن جرائم فساد مالي وأداري، هذه الجرائم هي ضمن قانون هيأة النزاهة، يعني فقط قاضي النزاهة هو المختص بهذه الجرائم، جرائم الاختلاس والرشاوى وهدر المال العام، اذاً لا مجال لوجود قضايا كيدية في هذا الجانب، قاضي التحقيق، قاضي تحقيق النزاهة يشمل المتهم بالعفو عندما تكون هنالك.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

الغرض كان من تعديل القانون هو العودة الى إنصاف الإخوان حملة الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها، بعد ذلك تلقينا العشرات من التعديلات والمقترحات التي من شأنها أن تعيدنا الى نقطة الصفر، بعضها يتعلق حتى بالنظام الانتخابي وشكل النظام الانتخابي.

الحقيقة اليوم اجتماع اللجنة القانونية صباحاً، جرى طرح جميع التعديلات ودراستها من الناحية القانونية والحقيقة تم استبعاد البعض منها لأنه يتعارض مع الدستور، نذكر مثلاً شرط إستقالة الوكلاء والمدراء، وجدنا انه يتعارض مع الدستور لأنه الدستور نص حصراً على استقالة القوات الأمنية فقط هذا أولاً.

ثانياً قضية ازدواجية الجنسية، الدستور نص على ان مزدوجي الجنسية يصدر بعد ذلك قانون ينظم بقانون يبين المناصب السيادية التي يمنع من تبوأها مزدوجي الجنسية، وهل سوف يكون عضو مجلس النواب من بين هؤلاء؟ لذلك لا يجوز أن ينص عليها في قانون انتخابات الآن قبل ان يصدر القانون المختص بهذا الخصوص، لذلك أيضاً هذا يتعارض مع احكام الدستور.

قضية الفساد المالي والاداري يعني أما نحن هيأة مشرعة حقوقية تحترم نفسها وأما نحن ومع كامل الاحترام والإجلال جالسين في قهوة نتحدث بشعارات، فساد مالي واداري لا نملك عنوان في قانون العقوبات تندرج تحته فقرات بأسم الفساد المالي والاداري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى لا نطيل.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

حدث كثيراً فيه دعاية هذا المجال، قانون النزاهة الذي أنا لدي اعتراض شخصي على فقراته وأوجد عنوان فساد مالي واداري من بينها جرائم هي من اعمال وأخطاء الوظيفة ولا تنطوي على فساد مثل الاهمال غير المتعمد، أو حتى بعض الاخطاء التي يكون سببها خسارة مالية، تقوم الدائرة بتضمين الموظف المال او زيادة ويدفعه بدون الذهاب الى المحاكم، لذلك ليس من الصحيح ولا من القانوني إيراد مثل هذا النص غير الصحيح بأن كل من حكم عليه بجريمة في الفساد المالي والاداري يحق له الترشيح، نحن لدينا نص صريح وواضح كل من حكم على جريمة وجنحة مخلة بالشرف لا يحق له الاشتراك.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الآن قُرأت المادة (1) من مقترح القانون، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس المادة التي طرحت وأضيفت وفق سياقات النظام الداخلي، أن لا يكون مشمول بالعفو عن جرائم الفساد المالي والاداري لماذا لا تطرح؟ دعوا سياقات النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم تطرح.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

نعم تطرح والبرلمان هو الذي يحسم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب ما تم قراءته في القراءة الأولى يتم طرحها.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

ما هي القراءة الاولى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بمعنى النسخة الأولى في القراءة الأولى كانت تتضمن الفقرة التي أشرت وتُقرأ كما قُرأت.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

المادة (3) يلغى البند اولاً من المادة (11) من القانون ويحل محله القانون الآتي.

يتكون مجلس النواب من (329) مقعد.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس أولاً نقطة النظام أنا أثبتها بطريقتين.

الطريقة الاولى تحفظي على التصويت أولاً وعلى النصاب، هذه النقطة الاولى سيدي الرئيس، النصاب والتصويت.

النقطة الثانية: أصلاً هو التصويت على هذا القانون هو مخالف للنظام الداخلي، التصويت عليه هو مخالف للنظام الداخلي، لأنه انا قدمت اعتراض من حيث المبدأ ولم يتم التصويت عليه من حيث المبدأ للاستمرارية فيه سواءً بالقراءة الثانية أو بالتصويت، هذا التحفظ سوف اتحفظ فيه من أجل الذهاب الى المحكمة الأتحادية.

ثانياً، أنا أحتاج إعادة التصويت لأنه أشكك بالتصويت وبالعدد، وأذا لم يكن هنالك عدالة من هيأة الرئاسة فنحن في كتلة الاحرار نعلن انسحابنا من القاعة، نعلن انسحابنا من القاعة، (30) عضو من الكتلة وأنت ثبتت أنه عدد الجلسة الموجودين (165) نعلن انسحابنا واستمر انت والنصاب اساساً غير موجود ويستمر والنصاب غير موجود.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة قُرأت المادة (3).

سوف أطلب التصويت وسنحسب العدد الاجمالي وعدد المصوتين، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

يقرأ مادة جديدة حول الموضوع أضيفت.

(تجري انتخابات مجالس المحافظات بصورة منفصلة عن انتخابات مجلس النواب على ان يحدد موعد لاحق لها لا يقل عن ستة أشهر).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

أذاً المادة (7) سيدي الرئيس وهي الاخيرة.

ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب وينشر بالجريدة الرسمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل استاذ نيازي، استرح أنت في مكانك. استاذ عماد جنابك أحسب.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ الأسباب الموجبة لقانون التعديل الثاني لقانون مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أحسبوا العدد.

الأسباب الموجبة تمت قراءتها، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تأكدوا من العدد. من يقوم بالحساب؟ أنا أرى النصاب موجود. الموظفين أضبطوا العدد. الشيخ فريد الشعلان سوف يقوم الحساب.

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013).

تستأنف الجلسة يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (3:10) ظهراً.

************************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com