قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
11/2/2018
بأســــــــم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الأتي : -
رقم ( ) لسنة 2016
قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
الفصل الاول
التعاريف والتأسيس والأهداف والوسائل
المادة -1-
يقصد بالكلمات والتعابير لاغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاءها :
أولاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .
ثانياً – المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .
ثالثاً – الرئيس : رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .
رابعاً – الاتحاد : هيأة منتمية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية أولمبية او غير أولمبية وفقاً لقواعد وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة .
خامساً – ممثلية اللجنة : هيأة تمثل اللجنة الاولمبية في كل محافظة للأشراف على الحركة الاولمبية .
سادساً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة .
التأسيس
المادة -2-
أولاً- تؤسس اللجنة منظمة رياضية تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية في جمهورية العراق , تشرف على رياضة الانجاز العالي تسمى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ويكون مقرها بغداد .
ثانياً – تتمتع اللجنة باالاستقلال المالي والاداري لها شخصية معنوية بكافة حقوقها القانونية , بما في ذلك حق تملك الاموال المنقولة والعقار ببدل والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثاً – يعد عمل واداء الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للجنة عملاً طوعياً لايتقاضى أعضاؤها اية اجور او مكافأت لقاء خدماتهم او واجباتهم في اللجنة بأستثناء مصاريف النقل والسفر .
رابعاً – تعمل اللجنة طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات العراقية النافذة والميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية .
خامساً– تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية إليها واللجان الدائمة والممثليات التابعة لها .
الأهداف
المادة – 3 –
يهدف هذا القانون الى مايأتي :-
أولاً – رعاية الحركة الرياضية الأهلية .
ثانياً – القيام بما يلي وفقاً لقواعد اللجنة الأولمبية الدولية :
أ- الدعوة للحركة الأولمبية وترويجها .
ب- المحافظة على القواعد والمبادئ الاولمبية .
ثالثاً – تنظيم الدورات الأولمبية الأقليمية والدولية التي يتقرر إقامتها في جمهورية العراق .
رابعاً - مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية ودعمها مادياً ومعنوياً وفنياً لاداء رسالتها على الوجه الاكمل .
خامساً – تهيأة مستلزمات انجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والاقليمية .
سادساً – بذل الجهود لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالتنسيق مع المنظمات الدولية .
الوسائل
المادة -4- تسعى اللجنة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية :
أولاً – التعاون الفعال مع المؤسسات الرياضية الحكومية وغير الحكومية لتطوير الرياضة العراقية .
ثانياً – اعداد الخطط والبرامج والأسس الكفيلة لرفع كفاءة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المنتمية اليها .
ثالثاً – تقييم المشاركات الخارجية التي تخوضها الفرق العراقية التابعة للاتحادات الرياضية واعطاء الرأي بشأنها .
رابعاً – اقامة الدورات والندوات الفنية والادارية والمالية لتطوير الملاكات المعنية بها .
القصـــل الثـــاني
الجمعية العمومية
المادة -5-
الجمعية العمومية : هي أعلى سلطة تمارس مهماتها ومسؤولياتها طبقاً للقانون كما يأتي :
أولاً – رسم السياسة العامة للجنة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ثانياً – انتخاب المكتب التنفيذي .
ثالثاً – اقرار مشروع الموازنة السنوية القامة والمصادقة على الحساب الختامي للسنة المنتهية .
رابعاً – التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية .
خامساً – التصديق على تقرير المكتب التنفيذي من نواحي الانشطة المختلفة وخطة العمل للعام المقبل .
سادساً – التصديق على تقرير المحاسب القانوني المجاز والحساب الختامي للسنة المالية وتخمينات ميزانية السنة المقبلة .
سابعاً – االتصديق على تقرير مدقق الحسابات في اللجنة .
ثامناً – التصديق على اقتراح النظام الداخلي والتعليمات اللذان يعدهما المكتب التنفيذي .
تاسعاً – قبول أو رفض الأعضاء أو طردهم أو تعليق عضويتهم .
عاشراً – حل اللجنة بأغلبية الثلثين المصوتين من الجمعية العمومية .
احدعشر – مايعرضه المكتب التنفيذي في القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال .
المادة -6-
يشترط في عضوالجمعية العمومية ان يكون : -
أولاً – عـــراقي الجنسية .
ثانياً – لا يقل عمره عن ( 18 ) سنة .
ثالثاً – غير محكوم علية بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعاً – حاصـــلاً على شهادة الاعدادية أو مايعادلها .
خامساً – أستثناء مـــــــــــــن شرط الشهادة المنصوص عليه في البند ( رابعاً ) من هذه المادة يجوز للحائزين على الاوسمة من المراكز الاولى الى المراكز الثالثة في الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارية على أن لايزيد عددهم في الجمعية العمومية عن 10 % .
المادة -7- هيكلية الجمعية العمومية
تتألف الجمعية العمومية من : -
اولاً – رؤساء الاتحادات الاولمبية أو ممثلين عنهم .
ثانياً - ثلاثة من رؤساء الاتحادات غير الاولمبية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية التي تكون العابها ليست ضمن البرنامج الاولمبي أومممثلين عنهم ، يتم انتخابهم بتعليمات تصدرها الجمعية العمومية بتوصية من المكتب التنفيذي .
ثالثاً – ممثل واحد من الخبراء أو المختصين بالشؤون الرياضية على ان يكون احدهم من العنصر النسوي من الوزارات الأتية :-
أ – وزارة الدفاع .
ب – وزارة الداخلية .
ج – وزارة التربية .
د – وزارة الشباب والرياضة .
هـ - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
رابعاً – خمسة من رؤساء ممثليات المحافظات , على ان يكون ممثلاُ واحداً عن كل من المناطق ( الجنوبية , الفرات الاوسط , بغداد , الغربية , الشمالية ) ويحدد انتخابهم بتعليمات تصدرها الجمعية العمومية بتوصية من المكتب التنفيذي .
خامساً – ممثلو العراق في اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والقارية للألعاب التي يمثلونها .
الفصــل الثــالث
المكتب التنفيذي
المادة – 8–
المكتب التنفيذي : يتكون من رئيس اللجنة ونائبيه والأمين العام والأمين المالي وخمسة أعضاء ينتخبون من الجمعية العمومية وهو السلطة التنفيذية للجنة يترأسه رئيس اللجنة ويمارس المهمات الأتية : -
اولاً - ادارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والادارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لذلك .
ثانياً - تطبيق السياسة العامة للجنة بشكل عام فيما يتعلق بتمثيل جمهورية العراق في الدورات الدولية والاولمبية والقارية والاقليمية أو في المباريات التي تجري مع الفرق الاجنبية في الداخل والخارج وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك .
ثالثاً- أعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع الجهات المختصة .
رابعاً- تعين محاسب قانوني لاعداد الحساب الختامي المتعلق بتنفيذ اعتمادات ميزانية السنة المالية المنتهية .
خامساً- تنظيم توزيع الاعانات المالية المقررة للاتحادات الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة المصدقة .
سادساً- الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم بأسم اللجنة .
سابعاً- وضع البرامج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية وتأمين التنسيق اللازم في هذا المجال .
ثامناً- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
المادة – 9 -
مدة عمل المكتب التنفيذي أربع سنوات تقويمية على ان يجري انتخاب أعضائها عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم , اشتركت فيها جمهورية العراق أم لم تشترك خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر .
المادة – 10 –
يرتبط بالمكتب التنفيذي جهاز إداري ومالي يتولى تنفيذ التعليمات و القرارات التي يصدرها المكتب التنفيذي بما فيها الرئيس .
المادة -11-
يدير اللجنة رئيس ونائبيه , ويشترط برئيس اللجنة ونائبيه ان يكون من الحاصلين على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص لمدة لاتقل عن خمسة عشر سنة .
مهمات الرئيس
المادة -12-
يمارس الرئيس المهمات الأتية :
أولاً – رئاسة جلسات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي .
ثانياً – تمثيل اللجنة أمام القضاء والجهات الحكومية او من يخوله.
ثالثاً – توقيع العقود والاتفاقات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعاً – التوقيع مع الأمين المالي على أ ذونات الصرف والصكوك .
خامساً – تكريم الرياضين والاداريين والعاملين في المجال الأولمبي وفق الظوابط المعمول بها .
سادساً – تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات او من يخوله .
سابعاً – تخويل بعض من صلاحياته الى كلٍ من نائبيه .
المادة – 13-
نائبا الرئيس
يحل النائب الاول للرئيس محل الرئيس في حالة غيابه لاي سبب كان ويحل النائب الثاني محل الرئيس والنائب الاول في حال غيابهما .
الأمين العام
المادة -14-
يمارس الأمين العام المهمات الأتية :
أولاً – اتخاذ الاجراءات المناسبة من اجل حماية مصالح اللجنة .
ثانياً – العمل على احترام وتنفيذ هذا القانون والانظمة والتعليمات العراقية النافذه والميثاق الأولمبي .
ثالثاً – التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي وضمان تنفيذها .
رابعاً – تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي وضمان تنفيذها .
خامساً – تنسيق عمل اللجان التابعة للمكتب التنفيذي وضمان أطلاع المكتب التنفيذي على قرارات اللجان : -
سادساً – الحفاظ على السياق القانوني لعمل اللجنة .
سابعاً : - تنسيق العمل مع اللجنة الاولمبية الدولية والمنظمات الاخرى التي تنتمي اليها للجنة .
المادة – 15 – الأمين المالي :
ينتخب من الجمعية العمومية ويشترط ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية في الأقل وله خبرة مالية لاتقل عن عشرة سنوات ويمارس الأمين المالي المهمات الأتية : -
اولاً- ايداع الاموال المستلمة في حساب مصرفــي معتمد بأسم اللجنة .
ثانياً- التوقيع مع الرئيس على اذونات المصرف والصكوك .
ثالثاً- تقديم تقرير مالي سنوي كل ثلاثة أشهر الى الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي يبين تفاصيل الوضع المالي للجنة .
رابعاً- الاشراف على حسابات وتدقيق اموال اللجنة .
الفـــصل الرابـع
احكـــام ماليـــــة
المادة – 16 –
تتكون مالية اللجنة من : -
أولاً – المنح الحكومية من الموازنة العامة للدولة .
ثانياً – التبرعات والهبات والهدايا التي توافق عليها الجمعية العمومية .
ثالثاً – إيرادات الاخرى التي يحدد مصادرها المكتب التنقيذي بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العراقية والميثاق الاولمبي .
رابعاً – الايرادات الاخرى التي يحدد مصادرها المكتب التنفيذي بما لا تتعارض مع القوانين والانظمة العراقية والميثاق الأولمبي .
خامساً – الدعم والمعونات التي تقدمها اللجنة الاولمبية الدولية واتحادات اللجان الاولمبية الوطنية والجهات التابعة لها والمجلس الأولمبي الاسيوي ولجنة التضامن الاولمبي بما لايتعارض مع القوانين والانظمة العراقية .
المادة – 17 -
اولاً - على اللجنة ان تودع اموالها النقدية بأسمها لدى إحدى المصارف العراقية وعليها ان تبلغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف الذي أودعت لديه اموالها خلال أسبوع من حدوثه .
ثانياً - يحضر على اللجنة ان تودع أموالها النقدية في مصارف خارج العراق .
ثالثاً - تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة – 18 -
تخضع جميع المعاملات المالية للجنة لما تخضع له الوزارات والدوائر الحكومية ومايصدره مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والمفتش العام لوزارة الشباب والرياضة .
الفصـــل الخامس
احكام عامة وختامية
المادة – 19 –
للجنة نظام داخلي يعده المكتب التنفيذي وتصادق عليه الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا القانون يتضمن تفاصيل الأحكام العامة للشؤون الأتية : -
اولاً – اجتماعات الجمعية العمومية وتنفيذ قرارتها .
ثانياً – الاختصاصات الفرعية للمكتب التنفيذي وتنظيم اجتماعاته .
ثالثاً – الية انتخاب المكتب التنفيذي .
رابعاً – تشكيلات الهيكل الاداري والمالي للجنة وواجباته وأحكام تعيين الموظفين وترفيعهم وانهاء خدماتهم وانضباطهم .
خامساً – أية احكام تنظيمية اخرى تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -20-
تلغى جميع الأوامرر الادارية التي تمنح للموظفين مناصب تنافس منصب الأمين العام ولايجوز استحداث مناصب تتعارض مع هذا المنصب .
المادة -21-
يلغى قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك النظام الداخلي دوكان عام 2004 المعدل في 2013 وجميع القوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة – 22 -
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب المـــوجبـــة
تجسيداً للأيمان العميق لما تمتاز به الحركة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية ومن اجل اعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية , وتنافسهم الدولي والأقليمي والمحلي على منصات التتويج ورفع العلم العراقي عالياً ومن اجل ترسيخ المبادئ الأولمبية ونشرها بين الرياضيين , لضمان تصدر العراق موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية الأولمبية في العالم , فقد شرع هذا القانون