محضر إستئناف جلسـة رقم (12) الجزء الأول الثلاثاء (13/2/2018) م

عدد الحضور:( ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (11:20) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

 نيابة عن الشعب نستأنف جدول أعمال الجلسة الثانية عشر الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الثاني نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب حسن حلبوص حمزه الشمري:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة في إستئناف جدول أعمال الجلسة الثانية عشر وما تتضمنه من فقر ات البعض منها بحاجة إلى تصويت والبعض الأخر إلى نقاش ولأن قانون الموازنة من التشريعات الأساسية والمهمة وقد وصل إلى مرحلة القراءة الثانية والنقاش وأبتدأنا به وهذا اليوم بالفقرة الحادية والعشرون تقرير وإستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الغتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 اللجنة المالية تتفضل ونتمنى فعلاً أن تتم المناقشة بشكل جاد وواضح وبعد ذلك ترى اللجنة المالية من خلال جلسات فنية مع السيد رئيس مجلس الوزراء إمكانية إعداد الصياغة النهائية للتصويت عليها، تفضلوا اللجنة المالية

 

 

 

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

سيادة الرئيس الإخوة والاخوات أعضاء مجلس النواب قبل بداية قراءة التقرير أحب أن أشير إلى أن هناك تعديل ورد من الحكومة يتعلق بحجم الإيرادات وحجم النفقات وهذا التعديل فقط يتعلق بأرقام الموازنة لذلك لا بد من الإشارة قبل أن نقرأ تقرير الموازنة وهذا النص سنقوم بقراءته أثناء قراءة تقرير الموازنة، سأقرأ التعديل والأرقام الحقيقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توزع نسخ من التقرير على الجميع.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع الموازنة الإتحادية.

– النائب عبد رحيم صيهود لازم الدراجي:-

يكمل قراءة التقرير.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

سيادة الرئيس أنا أحب أن أطلع المجلس على التعديل الذي ورد إلينا بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد 5185.

المادة الأولى:

أولاً: تقدر إيرادات الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2018 بمبلغ واحد وتسعون ترليون وستمائة وثلاث وأربعون مليار وستمائة وسبع وستون مليون ومائتان وست وثلاثون ألف دينار هذا التعديل في الإيرادات.

المادة الثانية: النفقات:

يخصص مبلغ مقداره  مائة وأربعة ترليون ومائة وثمان وخمسون مليار ومائة وثلاث وثمانون مليون وسبعمائة وأربع وثلاثون ألف دينار للسنة المالية 2018 بضمنها مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي والبالغ (8,246,899)  ثمانية ترليون ومائتان وست وأربعون مليون وثمانمائة وتسع وتسعون ألف دينار.

أ: مبلغ مقداره  أربع وعشرون تريليون وستمائة وخمسون مليار ومائتان وأثني عشر مليون ومائة وثمان وثلاثون ألف دينار لنفقات المشاريع وتوزع وفق الحقل (2) نفقات المشاريع الإستثمارية.

أن جدول (ب) النفقات حسب الوزارات الملحقة بهذا القانون بضمنها خمسة تريلون وخمسمائة وستة عشر مليار وثلاثمائة وثمانية عشر مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار عن طريق القروض الأجنبية.

ب: مبلغ مقداره  تسعة وسبعون تريليون وخمسمائة وثمانية مليار وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وست وتسعون ألف دينار للنفقات الجارية وفق الحقل(1)  النفقات  الجارية من الجدول بالنفقات حسب الوزارات.

ب: لمجلس الوزراء إضافة  تخصيصات (2) ترليون دينار إلى تخصيصات إحتياط  الطواريء  على أن يكون الصرف لسد النقص في حساب تعويضات الموظفين والمشاريع الإستثمارية وشبكة الحماية الإجتماعية وعلى أن يتم الصرف منه في الربع الأخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في إيرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً.

أيضاً فيما يخص العجز، العجز تغير وأصبح  أثني عشر تريليون وخمسمائة وأربعة عشر مليار وخمسمائة وستة عشر مليون وأربعمائة وثمان وتسعون ألف دينار، هذه كلها تعديلات، مبلغ حوالات عن طريق المصارف ترليون ومائة وثلاث وثلاثون مليار وستمائة وست وتسعون مليون وسبعمائة وخمس وعشرون ألف دينار.

أيضاَ الفقرة(4) يخول وزير المالية الإتحادي الإقتراض بمبلغ إثنان وعشرون مليون دولار إلى مشاريع تجهيز المياه في محافظات إقليم كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة ومن ضمن قرض الوكالة اليابانية.

15 : الإقتراض من بنك الصادرات البريطاني مبلغ مليار وعشرون مليون دولار لتمويل وزارة الكهرباء منها سبعمائة مليون دولار خلال عام 2018 توزع كالأتي وزارة الكهرباء لتمويل كل من مشروع  محطتي كهرباء الناصرية والسماوة خمسمائة مليون دولار مشروع نقل الطاقة مع شركة (جي آي) مائتين مليون دولار، أهم التعديلات هذه التي وردت، نكمل التقرير سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، إجلسوا مكانكم لنعطيكم نقاط نظام

– النائب مثنى أمين نادر (نقطة نظام):-

الحقيقة أن الذي يجري الأن في مجلس النواب ومنذ فترة طويلة، سيادة الرئيس أرجو أن يتسع صدرك لهذا الكلام جلسات كثيرة تمت بدون وجود نصاب قانوني هذه سياسة لوي الأذرع ، النظام السياسي في العراق ملني على التوافق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن نفهم بالتفصيل أين نقطة النظام التي تتعلق بالوضع الموجود؟

– النائب مثنى أمين نادر:-

نقطة النظام هي أن النظام الداخلي يلزم  مجلس النواب بوجود نصاب قانوني صحيح غير مطعون به لإدارة الجلسات أولاً، نصاب الجلسة الماضية لم يكن صحيحاً ومطعون به بشكل واضح وأطال جنابك بتشكيل لجنة من مختلف الكتل لعد الموجودين من خلال الفيديو الموجود للتثبت من أنه لا يوجد نصاب، الأمر الثاني اللموازنة لم تكن موجودة على جدول أعمال الجلسة واليوم يتم لي ذراعنا بإدراجها حتى بوجود طلب من النواب ولذلك هذا الأمر الذي يحدث الأن غير قانوني ولا يمكن أن يسمح به، هذا قوت شعبنا وأمننا وإستقرارنا أرجو أن لا تسمحوا  لرئيس الوزراء أن يتلاعب بقوتنا بهذه الطريقة

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طالما أن الإعتراض قانوني سأوضح لك شيء هناك مسألتين ، ممكن تسلم المايك حتى لا يحدث سجال.

أولاً: يوم أن إنعقدت الجلسة قبل الماضية تم إدراج القراءة الثانية على جدول الأعمال وباشرنا بها ثم عقدت الجلسة الماضية بنصاب كامل أعلن وأبتدأنا بالجلسة ثم صوت المجلس بإحالة كافة ما هو موجود على جدول أعمال الجلسة الحادية عشر على جدول أعمال الجلسة الثانية عشر، إحترمنا طبيعة التفاهمات التي جرت والإتفاقات ولم تعرض أي موازنة رغم إعتراض البعض في الجلسة الماضية لغرض النقاش وقلنا الأتي أن هناك موازنة معدلة قدمت من مجلس الوزراء تحتاج إلى رأي اللجنة المالية فطلبنا من اللجنة المالية دراستها حتى تبين مقدار الإختلاف بينها وبين النسخة الأصلية هذا الجانب القانوني المتعلق بدرج الموازنة ولاننا نستأنف تلك الجلسة وهذه الجلسة لا تحتاج إلى نصاب بشأن عرض القراءة الثانية، الأمر الثاني، السيدات والسادة وبالذات الأخوة في الكتل الكردستانية الموزانة عندما جاءت وفق السياق القانوني تقرأ قراءة أولى ثانياً نحن لسنا بصدد التصويت على الفقرات نحن بصدد المناقشة وأينما تبدون أراءكم جميعكم تظهرون على التلفاز تبينون أراءكم وإعتراضاتكم، هنا إجلس وبين رأيك وإعتراضك وقم بإيصال رسالتك إلى جمهورك، لا يعني من هو موجود ويناقش أنه راض بما هو مضمن  في الموازنة الجميع لديها إعتراضات ممثلي المحافظات المنتجة للنفط لديهم إعتراضات وممثلي المحافظات المتضررة لديهم إعتراضات ممثلي إقليم كردستان جميعهم لديهم إعتراضات لكن هذه الإتعتراضات أين تذكر؟ تذكر خلال الجلسات، خلال النقاش، السياق المتبع من خلال النقاش، اللجنة ذاتها تأخذ الملاحظات وتناقشها مع رئيس الوزراء ونحن نشترك إن أرادوا في إسبوع أو في شهر أو خمسة أشهر بالنتيجة ما تعلمنا به اللجنة المالية من إستعدادها  لعملية التصويت نحن سنعرضها للتصويت في تلك الجلسة التي تحتاج إلى نصاب وتوافق وحضور جميع الأطراف نحن سنمضي بإتجاه التصويت، ما الذي نفعله نحن الأن؟ كل ما نقوم به هو عملية نقاش، هذا ما نسير عليه.

أقول شيء إذا إستعراض فالإستعراض مرفوض وإذا نظام سأسمح لكم بالحديث، الإستعراض غير مقبول أبداً.. أبداً نحن تونا إنتهينا من جلسة لاحظتم ما حدث فيها.

– النائب مسعود حيدر رستم (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس نحن بالنسبة للمالية بعد المشاكل التي حدثت في الجلسة الحادية عشر أولاً كلجنة مالية لم نجتمع لكي نحدد ما هو المسار الذي سنمشي عليه خصوصاً بعد وصول النسخة المعدلة للموازنة من قبل الحكومة، الحكومة لم تحترم مطالب المكونات

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل ذلك من خلال النقاش وبالسياق الطبيعي.

– النائب مسعود حيدر رستم:-

هذا هو السياق الطبيعي الذي نتكلم به، الحكومة لم تحترم مطالب المحافظات المنتجة ولا المحافظات المحررة ولا الكورد، هناك تجاوزات تجاوزات دستورية تشريعية في القانون وأنا أقولها بصراحة مع إحترامي لزملائي في اللجنة المالية اللجنة المالية لا حول لها ولا قوة تجاه الحكومة، الحكومة إذا كانت لا تحترم (328) نائب  هل ستأخذ ملاحظات اللجنة المالية بنظر الإعتبار؟ هذا الشيء غير ممكن، هذا إستهتار بمطالب الشعب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة هل يعقل الأن، إسمحلي أقول لك شيء ما تقوله الأن وأنت عضو في اللجنة المالية قله هنا أمام الجميع، ما هو النقاش؟ من قال أن النقاش هو رضا بما هو موجود؟ النقاش ملاحظات … لإمور هذا الأصل.

– النائب مسعود حيدر رستم:-

وجهة النظر كانت أن نوقف النقاش إلى أن يتم الإتفاق مع السيد رئيس الوزراء بإعتباره هو وزير المالية وكالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا نوقف النقاش إلى حين؟ الأصل أن لا أقدمها للتصويت إلا بعد النقاش، هذا نقاش، وجهة نظر يجوز أحتاج اليوم أن أناقش وبعد إسبوع أناقش بعد شهر أناقش كل المسائل، هذا الذي نحن ماضين فيه ، لماذا أعطل عملية أنتم تقولون أنها موضوعة على عاتقنا  هيأة الرئاسة تعطل الامر أليس صحيح؟ الأن كل ما نقوم به هو النقاش وقد لا ننتهي اليوم من النقاش قد نحتاج للنقاش إلى إسبوع هذا الموجود.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم (نقطة نظام):-

شكراً سيادة الرئيس، إسمحوا لي بكلمة وجيزة مختصرة لكي نفهم، سيادة الرئيس أنا شخصياً أبارك لك هذا البيان الذي أصدرته حقيقة هذا البيان الذي أصدره جنابكم بيان وطني حول الموازنة وافرح الجميع لكن سيادة الرئيس لا يفهمن أحد أننا هنا من أجل الإستعراض الإنتخابي وهذا الأمر لا علاقة له البته بهذا الموضوع، نحن هنا الأن أمام مشكلة حقيقية سيادة الرئيس ألا وهي المتعلقة بحقوق شعب كردستان، أيها السادة النواب أرجو منكم أن تكونوا في مكاننا، هناك إنتخابات قادمة وأنا قلت للسيد العبادي لا يمكن للبطون الجائعة أن تشارك في الإنتخابات القادمة، سيادة الرئيس نحن فقط نريد من جنابكم ومن هيأة الرئاسة واللجنة المالية أنه لا يمكن تمرير الموازنة بهذه الصورة لأنها ستخلق لنا مشاكل في إقليم كردستان، الأن يقولون ماذا تفعلون في بغداد؟ الموازنة قرأت القراءة الأولى والأن مناقشة مستمرة بمعنى أن هناك أمر دبر بليل أن هذه الموازنة بهذه الصورة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رحيم الساعدي ليس لك حق بالرد، أنا أجاوب.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-

لي حرية التعبير فيما أقوله، أنا أمثل شعبي وهؤلاء المتواجدون يمثلون أمة لذلك سيادة الرئيس هذه الموازنة بهذه الصورة أعتقد عبارة عن كسر الإرادة، نحن لن نقبل بهذا لذلك لا بد من أخذ ملاحظات الكتل الكردستانية والكتل السنية وكتل نواب الجنوب المحافظات المنتجة للنفط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة قد أكون لكي يكون واضحاً لكم قد أكون أكثر المعترضين على ما يتضمنه مشروع قانون الموازنة من فقرات وأكثر المطالبين بما تحدثوا عليه نواب المحافظات المنتجة والمتضررة وإقليم كردستان ولكن هذا الموضوع مرتبط بعملية التصويت النهائي يوم أن نمضي بالتصويت من دون أطراف مهمة عند ذاك يلام المجلس، كل ما نقوله أن هناك ملاحظات يتضمنها مشروع الموازنة نحتاج إلى سماعها والشعب العراقي يحتاج إلى سماعها هذا هو الأصل الأمر غير مرتبط بإرادة الحكومة ومجلس النواب له إستقلاليته في الرأي وفي القرار هذا هو السياق.

أتمنى من الإخوة الواقفين غلق أجهزة التلفون ، تسجيل الصوت أو الصورة بهذه الطريقة أو تكليف أحد الموظفين بتسجيل ما يحصل هذا مرفوض.

– النائب عمار طعمه عبد العباس شناوه (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس ليس هذا القانون الأول الذي تحصل حوله خلافات ووجود الخلافات لا يبرر تجاوز سياقات النظام الداخلي الجميع لديه ملاحظات ويبدي نقاشه على مشروع قانون الموازنة فيفترض أن يمنح الجميع فرصة التعبير عن أرائه ونقاشاته وملاحظاته هذا أولاً، ثانياً: أين المحل والموضوع الذي تغير فيه القناعات، النظام الداخلي عندما جعل القراءة الثانية والنقاشات لان هذا الموضع الذي يحصل فيه تغيير القناعات، أنت إن كانت لديك فكرة تغير قناعة الأخر تحشد الأخرين لتأييدها في القراءة الثانية والنقاش هذا هو سياق النظام الداخلي ثم سيادة الرئيس إنتبه لي رجاءاً المادة (62) من الدستور عندما حددت صلاحيات مجلس النواب وقالت ( وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات) يعني خلاصة أراء مجلس النواب، خلاصة نقاشات مجلس النواب  تصاغ من قبل مجلس النواب بقرار يقدم للحكومة، المفروض أولاً أن نتناقش ونتبادل الأفكار بين جميع الكتل لكي نصل إلى خلاصة يتبناها مجلس النواب ليقدمها للحكومة، النظام الداخلي يفرض علينا كل جهة وكل نائب يقدم مقترحاته ثم خلاصة هذه المقترحات وجمعها يتبناها مجلس النواب حسب المادة (62) ويقدمها للحكومة إذن لا بد من إستمرارنا بالقراءة الثانية والمناقشة.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس إضافة إلى ما تم ذكره من قبل دكتور عرفات والأستاذ مثنى نحن أمام مسألة قانونية سيادتك رئيس البرلمان ووفقاً للنظام الداخلي مسؤوليتك العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي، النظام الداخلي أصلاً إدراج موضوع قانون الموازنة بجلسة مطعون بها وأي جلسة مطعون بها جنابك مسؤول أن تدقق فعلاً هل أن إدراج الفقرة بموجب ألنظام الداخلي كان بتوفر النصاب أم لا؟ لأن إدراج أي فقرة يحتاج إلى أغلبية الحاضرين لم يكن هناك أغلبية، إذا كانوا حاضرين نريد نتيجةن ثانياً: سيادة الرئيس مشكلتنا ليست فقط ملاحظات أو مناقشات كالسنوات السابقة أصلاً مشروع القانون مخالف للدستور المادة (1) المادة (106) المادة (117) المادة (14) وكل المواد الدستورية ، نحن في أي دولة أليست دولة لها دستور؟ بها قوانين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيها السادة لماذا لا تتفضلون بالجلوس، ومرة أخرى أؤكد مسألة أن النقاش لا يعني الرضا المطلق لكن هذه ضرورة لازمة لكي نبين أراءنا في القبول أو الرفض ومجلس النواب معني في هذا الجانب.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

سيادة الرئيس الحقيقة أن مشكلة الإخوة في الكتل الكردستانية هي ذاتها المشكلة الموجودة التي رفعت عن طريق اللجنة المالية إلى السيد رئيس الوزراء، المشكلة أين؟ المشكلة اننا لم نجد صدى واضح لدى الحكومة على إجراء تعديلات ما دونه مجلس النواب لكل كتله المحافظات الجنوبية والمتضررة والإخوة في كردستان لم نرى لها صدى لذلك الإخوة في كردستان اليوم عندما يطالبون أنا أشعر أن لهم حق لأنهم لم يجدوا صدى لدى الحكومة نحن لا نريد أن نتركهم لوحدهم وكانهم فعلاً معزولين عن العراق هم جزء من العراق هم يطالبون نحن كذلك كما نطالب عن المحافظات الجنوبية والوسطى والغربية والمتضررة كذلك نطالب عن شعبنا في كردستان، اليوم يجب أن نفرق بين الأحزاب وبين الشعب هم اليوم ينادون بإسم الشعب الكردستاني الذي فعلاً لم يستلم أي راتب، السيد رئيس الوزراء عاهدهم وقال لهم أصرف لكم راتب على الأقل لتكون لديه مصداقيه يجب أن يصرف لهم راتب لكي نقف نحن مع كليات الأمور ، نعلم أن هناك ضغط على الميزانية ولكن أيضاً نريد مصداقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، إذا كان التوجه كذلك فأنا قد أعرض عليكم رأي، تكملون النصاب وترجعون الموازنة إلى الحكومة وتصوتون بإرجاعها، إذا كان عدم الرضا حاصل للجميع فنحن لماذا نناقش؟ نصوت برد الموازنة إلى الحكومة.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

سيادة الرئيس، جرى العرف في البرلمان العراقي على أن القوانين المهمة أن لا تمرر إلا بوجود التوافق أو الحد الأدنى من التوافق وواحد من هذه القوانين المهمة بالتأكيد هو قانون الموازنة.

للأسف، هناك نوع من عدم الثقة أحياناً ما بين الكتل السياسية أو ما بين قسم من الكتل السياسية والحكومة نتيجة عدد من الطلبات.

سيادة الرئيس، أتكلم عن تحالف القوى العراقية أو المحافظات المحررة أو المحافظات التي كانت محتلة من قبل داعش، جلسنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء وتم الإتفاق على (8) فقرات من (12) فقرة والآن عندما أقرأ التقرير، التقرير وليس من الحكومة، التقرير يذكر (6) فقرات في التقرير، بينما كان الإتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء عندما تعاد الموازنة تدرج هذه الفقرات الــ (8) والتي هي أساساً كانت (12) ضمن القانون.

أيضاً نحن وأنا أؤيد كلام السيد محمد ناجي بأننا لم نسمع صدى لمطالباتنا، هذه ليست مطالبات شخصية وليست مطالبات سياسية لا للتحالف الكوردستاني ولا لتحالف القوى العراقية ولا لممثلي المحافظات المنتجة للنفط ولا المحافظات المحرومة في وسط وجنوب العراق، هذه مطالبات شعب وليست مطالبات شخصية ولا مطالبات سياسية إنتخابية هذا الكلام نضعه جانباً.

نحن لا نثق بالحكومة إذا ما تم إدراجها من قبل مجلس النواب أن لا تطعن في هذه الإضافات كما طعنت في السنوات السابقة، لذلك نحن لسنا ضد النقاش كتحالف قوى عراقية ولكننا لن نمرر قانون الموازنة أو لن نصوت عليها طالما لم تصادق عليها الحكومة وترسلها إلى مجلس النواب بعد إدراج كل الطلبات التي هي ضمن سقف القانون والدستور، لا نطالب بشيء هو خارج سقف القانون والدستور وإنما نطالب بكل الذي يؤدي إلى طموحات شعبنا من زاخو إلى الفاو.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، ممكن تتفضلون سوف نحسب النصاب.

فقط، أنا إذا كان الكلام هكذا والرأي رأي المجلس تستمرون بالنقاش؟ نستمر بالنقاش، تعيدون الموازنة؟ نعيد الموازنة إذا مزاجكم يذهب بهذا الإتجاه. تفضل.

 

– النائب ئاريز عبد الله أحمد محمود:-

سيادة الرئيس، العراق الجديد مبني على الديموقراطية والفيدرالية والتوافق والتوازن، نحن إلى الآن في المرحلة الإنتقالية والمرحلة الإنتقالية تحتاج إلى تفاهم مشترك وتحتاج إلى توافق وتحتاج إلى توازن، الكثير من البنود الدستورية لم تطبق إلى الآن، والكثير من القوانين لم تنفذ إلى الآن، ونحن ككتل كوردستانية مطالباتنا مطالبات عراقية وقلت لنقرأ القراءة الأولى وجاءت القراءة الثانية ثم بعد القراءة الثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة الواقفين، إما أن تجلسوا أو يتفضل جنابكم لأنه بهذه الصيغة لا تدار الجلسة، تفضلوا في أماكنكم.

تفضل.

– النائب ئاريز عبد الله أحمد محمود:-

سيادة الرئيس، نحن اليوم نشعر بأن هناك تهميش كبير من قبل الحكومة للمكون الكوردستاني والذي هو جزء أساسي من مكونات الشعب العراقي، طالبنا مراراً وتكراراً ولم نسمع ولم نرى آذان صاغية لمطالباتنا الدستورية والقانونية والآن نحن مع تمرير الموازنة ولكن بهذا الشكل أعتقد تمريرها لا يخدم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، ولكن ما تتفضلون به هو النقاش الذي تقولون أثناء.

تفضلوا.

ممكن تتفضلوا؟

– النائب ئاريز عبد الله أحمد محمود:-

سيادة الرئيس، نطالب بإرجاع هذه الموازنة إلى الحكومة إلى حين تعديلها ومن ثم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً. تفضلوا.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

سيادة الرئيس، إرجاع أو رد الموازنة إلى الحكومة لا سند له من القانون، المجلس ملزم أن يسير بالسكة التشريعية بهذا الخصوص إلى آخر المطاف وهو التصويت إما بالموافقة أو الرفض، الحكومة هي وحدها يحق لها سحب مشروع القانون.

أنا أطلب من هيأة الرئاسة، من السيد رئيس المجلس أن يحترم حضورنا في هذه الجلسة لأجل الإستمرار بمناقشة والإنتهاء من القراءة الثانية للموازنة، وأنا لا أعتقد بأن المطالبات التي تقدم بها إخوتنا في التحالف الكردستاني محقة ولا الأسلوب الذي يتم الآن به إدارة النقاش هو صحيح، هذا أسلوب الغرض منه التعطيل ولن ينفع الحديث ووجهات النظر يتم طرحها.

أنا أدعو أن توعز للجنة المالية الآن أن تشرع بالقراءة والمناقشة والذي لديه إعتراض هناك أساليب قانونية وإذا لم يتم الإلتزام بالأساليب القانونية من حقنا نحن أيضاً كنواب مضى علينا فترة طويلة حريصين على الحضور في الجلسة أن ننتهج الأسلوب المناسب لحماية اللجنة القانونية وتوفير بيئة القراءة الثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن، سوف يأتي الرأي بعد المداخلة وسوف نعطيكم الرأي.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

في جلسة يوم (11) الموافق يوم الأحد كان هناك تعديل لقانون الإنتخابات وإعترضنا حول النصاب ومنذ البداية قلنا نصاب غير موجود كان (152) ولكن الجلسة مضت بــ (165) حسب كلامكم وبعد الإنسحاب بقيت الجلسة بــ (134) نائب.

سيدي الرئيس، بما أن هذه الجلسة مستأنفة فنطالب ونحن ةجمعنا لدينا (50) توقيع لإعادة التصويت على هذا القانون.

سيدي الرئيس، من خلال مجريات جلسات مجلس النواب نرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن ممكن نتحدث عن قانون الموازنة حتى نحسم هذا الجانب ثم ننتقل إلى ما بعده وإذا يوجد طلب لدى جنابك ممكن تقدمه حتى ننظر به وإذا موجود طلب عند جنابك حتى ننظر به.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

سيدي الرئيس، هذه الجلسة مستأنفة وجمعنا (50) توقيع لإعادة التصويت وفق النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تقدم الطلب.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

ولكن إذا عندنا نحن حرص على الموازنة مثلما حرصنا على إقامة جلسة (165) نائب في سبيل يمرر قانون الإعدادية وهذا تشريع لأشخاص معينيين، نريد اليوم أيضاً عن طريق التوافقات نجمع كل الأطراف من أجل إقرار الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً، ساهموا في إحداث حالة التوافق وجمع كل الأطراف وهذا منهج نحن مضينا به في ما يتعلق بالتشريعات الأساسية ومنها قانون الموازنة.

السيدات والسادة، مرة أخرى، نحن لسنا بصدد التصويت وإلا التصويت على الموازنة على وجه التحديد يحتاج إلى تفاهمات وإلى توافقات وإلى رأي الحكومة وما تفضلتم به كلام محترم ولكن نحن لدينا قائمة راغبين بالحديث عن الموازنة ونتحدث أو نستمع إلى آرائهم وهذه الآراء ليست بالضرورة أن تكون مطابقة لوجهة النظر الحكومية.

النهاية لا يقدم مشروع القانون للتصويت إلا بعد التفاهم مع الحكومة وبرضى وموافقة كل الأطراف السياسية وعند ذاك إذا قدم للتصويت لكم الحق أن تحتجون ولكن لا تعطلون.

الآن، لدينا مناقشة وهذا في السياق الطبيعي الذي نحن نمضي بإتجاهه.

اللجنة، انتم هل أكملتم؟ نعم.

لدينا أسماء طالبي المداخلة إما أن أبدأ بهم، تفضلوا.

– النائب أمين بكر محمد محمود:-

طبعاً من المناقشة الثانية أن عرض الطلبات والإنتقادات وملاحظات الكتل السياسية ونحن ككتل كردستانية وكتل تحالف القوى والمحافظات الجنوبية أعطينا ملاحظات للسيد رئيس الحكومة ولم ياخذ بأحد من ملاحظاتنا فلذلك لا جدوى أصلاً في المناقشة.

نحن نطالب الآن، وأثني على رأيك ورأي الأستاذ محمد برد المشروع إلى الحكومة والتصويت على رده إلى الحكومة لأنه ليس هناك أي فائدة من مناقشتها إذا لم تدرج ملاحظاتنا ضمن مشروع القانون عند الحكومة وليس عند مجلس النواب واللجنة المالية.

 

 

 

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

سيدي الرئيس:-

أولاً: عادةً بين القراءة الثانية والتصويت حسب النظام الداخلي أربعة أيام ولكن نحن لم نستخدم الأيام الأربعة، إستخدمنا أسابيع في كل الموازنة وكنا نستخدم أسابيع ورؤساء الكتل يجلسون واللجان ونستضيف الحكومة، فإذاً هناك فاصلة ممكن إستخدامها من أجل التوافق واليوم لا يمكن القراءة الثانية وغداً يأتون به للتصويت.

ثانياً: أنا عباس البياتي مع رواتب موظفي الإقليم، إذا تهمكم رواتب الإقليم تفضلوا وإجلسوا وأما الــ (12) والــ (17) فضعوه جانباً، هذه قضية سياسية تقولون، تفضلوان أنا أؤيد رواتب إقليم كوردستان، إذا تهمكم رواتب موظفي إقليم كوردستان تفضلوا إجلسوا وأيدونا نؤيدكم بها وأما أن تقول لي (12) و (17) وتعال لتأتي لي بالإضافية فها بحث آحر.

ثالثاً: لسنا مع كسر العظم ولي الذراع، أما أن تستخدم كل حقك في النظام الداخلي وتقاطع وتكسر النصاب، أما التعطيل فلا، أنت إكسر النصاب وقاطع وإضغط على حلفائك يخرجون، وأما التعطيل بهذه الطريقة فغير مقبولة.

– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-

سيدي الرئيس، بالأمس وفي مؤتمركم الصحفي عرفتم الموازنة لــ 2018 بأجمل وصف بإنها لا تتطابق مع البنود الدستورية وخاصةً فيما يخص إقليم كوردستان وأثني على رأي الزميل محمد ناجي ولذلك أقترح بأن يكون هنالك إجتماع من قبل رؤساء الكتل واللجنة المالية لإحضار تقرير خاص ويتضمن فيها الحقوق الدستورية لكافة المكونات والمحافظات النفطية وإرسالها إلى الحكومة لإجراء التعديلات لكي ننتهي من هذة المشكلة الحقيقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن سوف نبدأ بالمداخلات.

– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

سيادة الرئيس، نحن أيضاً لدينا رأي مثلما الإخوة عبروا عن رأيهم ونحن كلنا لدينا ملاحظات على الموازنة، من منا رضي عن الموازنة؟ ولكن يوجد سياق قانوني.

سيادة الرئيس، أنا أدعوك لتطبيق النظام الداخلي  بعدالة على الجميع:-

أولاً: الأخ محمد ناجي أو أي شخص متعاطف يصوت معهم وهو والكتلة التي ينتمي لها يريد أن يصوت معهم فليصوت ويوجد سياق قانوني.

قرأت قراءة أولى، قراءة ثانية ويأتي التصويت وكل شخص حسب قناعاته، وأنا مقتنعة (12%) فأصوت على الــ (12%) هو مقتنع (17%) فليصوت على الــ (17%) حسب القانون والدستور.

سيادة الرئيس، أمامنا خيارين، من يطرح إعادة الموازنة إلى الحكومة، نحن أعدناها وجاءت الحكومة وناقشت وكتبنا الملاحظات والآن تعديوها معناها لن تمرر الموازنة أي أن الأموال تبقى بيد الحكومة تنفق بمزاجها وسوف تأتي حكومة تصريف أعمال والناس تنتظر حقوقها بهذه الموازنة فإذا أعدناها كيف ومن الذي سوف يراقب عمل الحكومة؟ كيف لنا أن نعرف ماذا أنفقت؟ توجد مشاكل في القضايا المالية الآن وليس من الصحيح إعادتها.

ثانياً: سياسة لي الأذرع والتهديد المفترض بحضرتك لا تسمح بها، إما أن يجلسوا في أماكنهم أو أن يقاطعون ويخرجون، وعندما يجلسون في أماكنهم يأخذون دور مثلهم كمثلنا وبعدالة وليس خمسة أو عشرة يتحدثون ومن هذا الجانب يتحدث واحد، هذه ليست عدالة سيادة الرئيس ولا نقبلها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط وننتهي، ننتهي حتى يكون التوجه.

تفضلي.

– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-

سيدي الرئيس، مع جل إحترامي لهيأة الرئاسة ولكن القراءة الأولى تمت مع أن هيأة الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية أخذوا قراراً بأن يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان ثم تقرأ القراءة الأولى، فبالتالي تنكسر إرادة البرلمان وممثلي الشعب العراقي بهذا الشكل والكل يعرف إذا قرأت القراءة الأولى فالبرلمان لا يستطيع أن يغير أي فقرة من الفقرات.

لدينا ملاحظات حتى على النصاب الأساسي عندما قرأت القراءة الأولى.

حضرتك يقول، إجلسوا ناقشوا وبعد ذلك نعالج، أنت حضرتك مضى عليك ثلاثة دورات في أي دورة ناقشنا نحن وأخذت ملاحظاتنا؟ فبالتالي من هو يتبع سياسة لي الأذرع هو.

فقط إسمح لي سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلي.

– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-

من يحاول أن يفرض علينا قراءة مسودة فيها إنتهاك لحقوق جميع أبناء الشعب العراقي وبالأساس شعب إقليم كوردستان وقوات البيشمركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، وضحت الصورة.

السيدات والسادة، لماذا تقفون هنا؟ تفضلوا بالجلوس توجد أماكن للجلوس.

قبل أن تبدأ إذا تسمح.

السيدات والسادة، ممكن أن تبينوا أنتم لماذا تقفون؟ توجد أماكن فارغة، السيدات والسادة، النائب طارق، ممكن تتفضلون تجلسون؟ هذا ليس سياق ولن نبدأ بالنقاش وأنتم تقفون بهذه الطريقة، نحن كلنا، هذه ليست إدارة، إجلسوا وعبروا عن رأيكم أما أن تقفون بهذه الطريقة فهذا أمر غير صحيح وأرجو من الإعلامية عدم تسليط الضوء عليهم وهم واقفين حتى لا تقتطع الصور ويقال أن هناك إعتراض حصل، لا يوجد هكذا كلام تفضلوا في أماكنكم، ما هو الخيار؟ إجلسي وناقشي.

وهو كذلك، تفضلوا.

الست أشواق، نحن لماذا نجلس هنا؟ تجلسين هنا وتعبرين عن رأيك والناس يسمعون.

تمام، حسناً.

تفضلوا، هذا الرأي يذكر هنا، تمام ، حسناً هذا الرأي مقبول، سوف أعرضه، ممكن تتفضلون، بهذه الطريقة غير صحيحة، دكتور طارق، بهذه الطريقة غير صحيحة، غير صحيح، لن أقبل ولا أسمع وليس هنا تتحدث بمقترح تتفضل هناك وتتحدث بمقترحك هنا غير موجود، ممكن تتفضلون، للمرة الأخيرة، السادة الأعضاء، ممكن تتفضلون، السيد سرحان، ممكن تتفضلون جنابكم.

السيدات والسادة، قدم مقترح من اللجنة المالية.

تفضل.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أولاً: أنا أتسائل هل أن مشروع قانون الموازنة يعرض في هذه السنة فقط؟ أم أنه على مدى السنوات الماضية كاملةً؟ والنظام الداخلي والدستور معروف من له إعتراض على نص فليطلب من حيث المبدأ، ومن لم يوافق على النص فلا يصوت، أما من يقول بإعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة دون هذين النصين فهذه مخالفة صريحة تماماً وأنا استغرب لمن يركن إلى هذه المخالفة.

ثانياً: هناك من قال أن هناك تجويع، من قال بالتجويع؟ أنا أتسائل كيف يحصل التجويع؟ ومن الذي؟ وبيد من نفط كردستان؟ من الذي يملك نفط كوردستان؟ فليذهبوا ليأخذوا النفط من عنده.

ثالثاً: يقول الحكومة تنفق على مزاجها، قانون إدارة الدولة، قانون إدارة المالية والدين العام هذا هو قد رسم الطريق حتى وأن لم تشرع الحكومة محكومة به بــ 1/12 وليس على مزاجها.

لذا، نرفض كل المزايدات وكل من يقول بذلك ونطلب الإستمرار بالموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أبداً، نحن توقف لن تنتوقف.

السيدات والسادة، مرة أخرى، الواقفين في الباب السادة النواب ،هذا غير صحيح أن تقفوا هنا، لديكم مقاعد وتكملوا، إذا لديكم ملاحظات نستمع لها والسياق الذي يمضي لدينا.

الآن، نستمع إلى وجهات النظر، سوف نعقد جلسة  تضم رؤساء الكتل واللجنة المالية وتستمع إلى الاراء وتقدم مكتوبة، واللجنة المالية تعهدت إذا لم يؤخذ بالملاحظات التي تصادق عليها اللجنة المالية لن تقدم الموازنة للتصويت عليها.

اللجنة المالية، أليست بهذه الصيغة تحدثتم؟ اللجنة المالية، تفضلوا.

ممكن تجلسين مضى عليك ساعة وأنتي تتحدثين، إجلسي، ليس بهذه الطريقة.

تفضلوا.

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

سيادة الرئيس، نحن نستقبل طلبات الإخوة في الكتل الكوردستانية بكل تفاصيلها وتدرسها اللجنة المالية، والذي من صلاحية اللجنة المالية نمضي به، والذي يقع ضمن صلاحية الحكومة بإمكاننا مفاتحة الحكومة أو عقد إجتماع للجنة المالية مع الحكومة لكل طلباتهم سواء الكتل الكوردستانية أو إتحاد القوى وحتى المحافظات المنتجة وبالتالي رأي اللجنة المالية المضي بالقراءة الثانية وأخذ الملاحظات وأخذ الطلبات وإلى هذا اليوم اللجنة المالية إستقبلت أكثر من (61) طلب من قبل الإخوة أعضاء مجلس النواب وبالتالي هي مستمرة بإستقبال الطلبات الأخرى.

السياقات التي إتبعناها نحن داخل اللجنة المالية أن نمضي بالقراءة ونأخذ الطلبات ونستمر بالنقاشات الثانوية ونعقد لقاءات مع رؤساء الكتل وبالتالي لا يمكن المضي بالتصويت على الموازنة دون التوافق السياسي بين الكتل كافة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائبة أشواق، هذا ليس بسياق صحيح، تفضل.

– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-

سيادة الرئيس، أنا فقط لدي ملاحظة ولدي مقترح لجنابك وبالأخص لجنابك.

أولاً: كيف دخلت الموازنة لهذه الجلسة؟ أصلاً غير موجودة على جدول الأعمال؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا؟ الجدول يوزع ويطلع عليه السادة النواب.

وزعوا الجدول، الفقرة (21).

– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-

سيادة الرئيس.

ثانياً: بما أن قانون الموازنة هي قانون الشعب، والشعب الكوردستاني هو مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي على أن يمر بالموافقات وبالتفاهمات، لذلك، أقترح على جنابك أن تطالب بإنعقاد إجتماع للرئاسات الثلاث، إنعقاد جلسة للرئاسات الثلاث وجنابك كونك رئيس البرلمان أن تطالب بهذا للرئاسات الثلاث وأن تناقش هذا الموضوع في إجتماع للرئاسات الثلاث، فرجائي من جنابكم ومن البرلمان أن تذهبوا بهذا المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا مقترح مقبول ولكن متى؟ بعد أن تقدم اللجنة المالية صيغة نهائية ويحصل إجتماع لغرض الخيارات المتاحة أما الآن فنحن لم نناقش ولا نعرف أين جوانب الخلل؟

هذا غير صحيح، أنت لماذا أتيت بالقرب مني؟ صلاحية من؟

بالنتيجة، اللجنة المالية سوف تعلمنا من خلال تقريرها، أنتم لم تتركوا فرصة للجنة المالية أن تقول لكم أن الموازنة جيدة أو غير جيدة، لم تتركوا لهم فرصة، إتركوا لهم فرصة أن تقولها، هذا غير مقبول تتفضل في مكانك، إذن صلاحية من؟ تفضل، تفضلوا.

الآن أنا أناقشك أم أدير الجلسة؟ إذن لماذا تقف هنا؟ تفضل في مكانك وقل رأيك، لا تستمع الآراء هنا.

السيدات والسادة، تتفضلون، عندك رأي؟ تقوله هناك لا أن تأتي إلى هنا.

إسمعوا رأيه، مضى عليه ساعة وهو واقف يتحدث لي هنا، تفضل، نستمع للرأي ثم نستأنف، تفضلوا.

– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-

سيدي الرئيس، إخوان رجاءً إسمعونا، التعديلات والمطالب التي طالبنا بها عبارة عن مطالب تحريرية كتبناها على ورقة تتضمن عدة نقاط منها حصة الإقليم، اللجنة المالية ليس لديها الصلاحية لإجراء هذه التعديلات، التعديلات فقط من إختصاص الحكومة وليس من.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، نستأنف الجلسة الساعة الواحدة، نستأنف الجلسة لإتمام ما بدأنا به، الساعة الواحدة.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:20) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

إستؤنفت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نستأنف أعمال الجلسة الثانية عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تُكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طبعاً مجلس النواب حريص على أخذ ملاحظات كافة الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب بهذا الجانب، والآن نحن باستعراض النقاش والاستماع إلى وجهات النظر بهذا الجانب، وايضاً أُنبأكم أنه حصل اتصال مع السيد رئيس الجمهورية بعقد جلس للرئاسات الثلاث تتناول هذا الجانب، ولكن السياق القانوني الطبيعي أن نُتم أمر النقاش بمشروع قانون الموازنة، الآن المداخلات بهذا الخصوص.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى: نطالب بتقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية غير المصادق عليها من البرلمان للتحقق بسلامة وكفاءة الصرف من جهة، ولتحديد المصروف الفعلي ليُعتمد رقماً واقعياً لتخصيص الموازنات القادمة، ولمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات البرلمان التي اشترطها في مصادقته على حسابات بعض السنوات السابقة والتي شكلت خروقات ومخالفات لتقييم الجهات الرقابية المختصة.

الملاحظة الثانية: تم احتساب الإيرادات من تصدير النفط بمعدل (3,8) مليون برميل يومين من ضمنها (250) الف برميل من النفط المنتج في محافظات الإقليم، وهذه الكميات أقل بكثير من واقع الكميات المنتجة بالإقليم والتي تقدر بمعدل لا يقل عن (600) الف برميل يومياً، لذلك نطالب بتعديل الكمية المطلوب تسليمها من النفط المنتج في محافظات الإقليم لتكون بالمقدار المنتج واقعياً ويتم تسويقها عن طريق شركة (سومو) حصراً.

الملاحظة الثالثة: تم تخصيص (400) مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المحرر وهذا مطلب مدعوم ونؤيده، ولا بد في ذات الوقت من تخصيص مبالغ ايضاً لإعمار مناطق ومحافظات الشهداء والمجاهدين الذين قدموا القرابين والتضحيات الكبيرة في سبيل تحرير المحافظات المغتصبة من داعش.

الملاحظة الرابعة: تضمنت تخصيصات موازنة وزارة النفط الاستثمارية مبلغ (13,9) تريليون دينار يصرف غالبها على تغطية مستحقات شركات جولات التراخيص، ثم أضافت الموازنة صلاحية إصدار حوالات أو سندات خزينة بمقدار (12) مليار دولار لتغطية مستحقات الشركات النفطية العالمية، بمعنى إنما يقارب (25) تريليون دينار حددت لمصاريف مستحقات شركات التراخيص وهو ما يقرب من (33%) من مجمل الإيرادات النفطية، يعني تكلفة النفط تصل إلى (33%) من مجموع الإيرادات، لذلك نكرر مطالبتنا السنوية، نطالب بإعادة النظر بجولات التراخيص لتحقيق الفائدة الأكبر للبلد.

الملاحظة الخامسة: نقترح اعتماد مبدأ الإدخار الاختياري حتى نقلل الاعتماد على القروض الخارجية، وما يقترن بها من شروط مُرهقة للاقتصاد العراقي وللسيادة العراقية، تكمّل السيادة العراقية بتشجيع على الادخار الاختياري بخلاف زيادة الفائدة الممنوحة ويكون على قسمين قسم إصدار سند وطني لعامة المواطنين بقيمة سعرية لسنة تساوي (100) دولار، حتى نشجع غالبية المواطنين على اقتناءه وسند وطني آخر للصناعين والتجار ورجال الأعمال بقيمة سندية تساوي مليون دولار وبمدة إصداريه تتراوح بين ثلاثة وأربعة سنوات وبذلك نوفر سيولة مادية للدولة ونوفر فرص استثمار أيضاً للمواطنين.

نطالب بحذف استقطاع رواتب الموظفين التي هي (3,8) لا داعي لها.

المقترح الآخر نقترح أن تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبط بوزارة تسديد مبالغ السلف أو القروض وفوائدها الممنوحة لكل من استُشهد بعد تاريخ 9/4/2003، ولكل من إصابته عاهة مستديمة جراء محاربة الإرهاب. المادة الأخرى أشترطت المادة (42) منح العلاوة والترفيع معلّقة على وجود تخصيص مالي ولا ترتب الترفيع مازال لا يوجد تخصيص مالي، هذا تعطيل لإستحقاق الموظف في الحقيقة، إذا كان المبرر عدم وجود تخصيص، فيمكن منح العلاوة والترفيع واحتساب المترتبات المالية عليها في ذمة الدولة لصالح الموظف لحين توفر التخصيص المالي.

المادة الأخرى منحت المادة (13) من الموازنة لوزير المالية صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، يجب أن نضيف شرط بعد مصادقة مجلس النواب، يجب أن يُقيّم مجلس النواب أين صُرِفَت تلك السلف؟ وما هي موارد صرفها؟

المادة (39) من الموازنة التي منحت وزارة المالية حق بيع الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود الأمانة والبلديات، أعتقد هذا الموضوع يتطلب دراسة أكثر لتحديد الأسلوب الأكثر نفعاً لإيرادات الدولة، هل يتحقق ببيعها أما بالإبقاء على عقود الإيجار؟ أم نفس شركات الوزارة تقوم بمشاريع استثمارية حتى تشكل مصدر لزيادة الإيرادات؟ لأن البيع سوف يوفر إيراد للدولة مرة واحد بينما استثمارها من قبل شركات القطاع العام سوف يوفر دخل مستمراً وسنوياً، الموضوع ليس من الصحيح طرحة في قانون الموازنة، وإنما يُفرد بقانون خاص حتى تقلب فيه أوجه الرأي بشكل أكثر تفصيلاً.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

شكراً للجنة المالية على جهودها وعلى التقرير، الحقيقة فقط الملاحظات الأولى تتعلق بالمادة (2) البند خامساً صفحة (3)، إخوان في اللجنة المالية صفحة (3) في النسخة الجديد، يوجد فيها قضيتان، القضية الأولى التي تتعلق بحقوق المحافظات المنتجة للنفط ولو تم الحديث مع السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد، لكن نحن عن قضية قانونية سؤالي إلى اللجنة المالية لما تعطى الحقوق، هل أن مبلغ (400) مليار الوارد في هذا النص الذي أسميناه الحاجز يوضع دون إعطاء حقوق المحافظات المنتجة للنفط، عندما يقول أعطي (5%) على أن لا يتجاوز (400) مليار، هذا مخالف للقانون النافذ، هل يجوز أن توضع الموازنة وفيها مخالفة لقانون نافذ، لأن القانون (21) و(19) الذي عدل (21) يعطي البترودولار هو يقول (5%) هذا تم الكلام بهذا الخصوص، لكن يقول (5%) لماذا يضع حاجز آخر لا يجوز للمحافظات الأخرى تتجاوزه وهو (400) مليار وهل المقصود بـ(400) مليار لمحافظة واحد؟ أم لجميع المحافظات بهذا الصدد؟ هذا الجانب الأول.

الجانب الثاني هذا في كل موازنة نكررها مبلغ يخصص لعلاج المرضى خارج القطر، أرجو أن يضاف له وداخل القطر لأن اليوم نحن بصدد استخدامات فرق طبية من خارج العراق حتى يتم الصرف من هذا المبلغ، هذا يحل مشكلة في وزارة المالية. الملاحظة الأخرى تتعلق بقضية الاستقطاعات وهيأة الرئاسة مشكورة أشارت إلى ذلك، واللجنة المالية في توصياتها مشكورة أيضاً أشارت إلى إيقاف استقطاعات من رواتب الموظفين.

الملاحظة الثانية في قضية انتقال المنتسبين من حملة الشهادات الجامعية في الوزارات الأمنية إلى الوزارات الأخرى وهذا النص ورد في موازنة العام المقبل، ولكن لاتزال هناك عرقلة، طبعاً يوجد فيه جنبة مالية جيد، بالعكس الموظف عندما ينتقل من وزارة أمنية إلى وزارة أخرى راتبه سوف يقل، يوجد فيها فائد مالية، يوجد فيها جنبة مالية إيجابية، هم يطلبون، هم المنتسبين طالبين يقول أحمل شهادة جامعية يقول أريد أذهب إلى تلك الوزارة الأخرى، راتبه سوف ينخفض بمقدار (30%) أو (40%) تقريباً ممكن أن تستثمرها الوزارات الأمنية في تعيين درجات أخرى بالمبلغ المتوفر، لأنه سوف ينتقل من راتب مليون إلى سبعمائة أو إلى سبعمائة وخمسين يوجد فارق في المجموع، ممكن أن تُستثمر في درجات أخرى.

قضية العلاوات والترفيعات، طبعاً مشار إليها ولكن مقيدة بشرط، نحن يجب في السياق الطبيعي أن تستمر العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، الملاحظة الأخيرة المتعلقة بتشجيع الاستثمار واليوم البلد يعني بكل تأكيد يحتاج إلى خطوة كبيرة في هذا المجال، هل بالإمكان اللجنة المالية أن تقدم توصية محددة إلى الحكومة بهذا الصدد أم تبقى فقط قضية أشارة إلى نص ليس فيه مشروع محدد.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

في البداية أود أن أبين أن إقرار الموازنة يبعث برسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي والمشتركين في مؤتمر المانحين لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي يُعقد حالياً في الكويت والذي يعود بالفائدة على العراق على جميع أبناء الشعب العراقي، والسيد رئيس الوزراء حريص على تحقيق العدالة لجميع أفراد الشعب العراقي، ونحن مع مشكلة حل رواتب أبناءنا من موظفي كوردستان ولحل المشكلة بصور جذرية، أطلب من رئيس حكومة كوردستان تسليم الحصة المثبتة بالموازنة التي قدرها (250) الف برميل إلى الحكومة العراقية وإلى الحكومة الاتحادية، لغرض تصديرها عن طريق شركة (سومو) رحمةً بفقراء ومستضعفي أبناءنا من شعب كوردستان ملاحظات.

اولاً: كربلاء المقدسة ليس لها إيرادات نفطية ولا منافذ حدودية والمبالغ المخصص لها قليلة جداً لم تأخذ بنظر الاعتبار الأعداد الكبيرة التي نزحت إليها من المحافظات الأخرى، ولم يسجلوا رسمياً ويؤمها سنوياً أكثر من (50) مليون زائر من الداخل والخارج وهي بحاجة إلى بنى تحتية كبيرة لتقديم الخدمات لهؤلاء الزائرين وأهالي المدينة وما يستهلكوه من بنى تحتية للزيارات المليونية وهي بحاجة إلى إعادة ترميم، لذا من الضروري إضافة تخصيصات إلى حصة محافظة كربلاء التي تم اعتمادها من خلال النسبة السكانية كأساس في التخصيصات للمحافظات لتغطية نفقات النازحين والزائرين من خلال تخصيص مبالغ (زائر دولار) إلى المحافظات التي فيها الأئمة الأطهار، العتبتين المقدستين في كربلاء العتبة الحسينية والعتبة العباسية بحاجة إلى تخصيصات مالية لغرض تقديم خدمات للزائرين، من خلال إنجاز المشاريع التي توقفت بسبب الأزمة المالية.

ثالثاً: الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي أُحادي الجانب، يعتمد على تصدير النفط وان تقلبات الأسعار النفطية أدت إلى حدوث كارثة في العراق، وعليه ينبغي تنوع مصادر الدخل الوطني من خلال تنشيط السياحة الدينية وهذا يتطلب توفير بنى تحتية للسياحة الدينية في المحافظات التي يؤمها الزائرين كمحافظة كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء، لجذب السواح وهذا يخدم الاقتصاد العراقي برمته وينعكس على المستوى المعاشي للمواطنين وامتصاص البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد، وعليه ينبغي إضافة تخصيصات مالية لهذه المحافظات.

رابعاً: نحن خجلين أمام السيّاح الأجانب عندما يتجولون في محافظاتنا بسبب أنتشار النفايات في الشوارع والأزقة، وعليه اقترح لحل هذه المشكلة بأن نقوم بنقل تخصيصات التنظيفات من الحكومات في المحافظات إلى المؤسسات البلدية لكل محافظة للقيام بدورها في عملية التنظيفات، أن الفساد المستشري في المحافظات سببه قيام المحافظات بإحالة المشاريع وكذلك القيام بأعمال التنفيذ المباشر، وعليه ينبغي نقل التخصيصات الخاصة بالمشاريع في المحافظات إلى الدوائر القطاعية للقيام بعملية إحالة المشاريع بإعتبارها الجهة القطاعية، ويقوم أعضاء مجالس المحافظة بدورهم الرقابي على هذه الدوائر وليس التدخل ب أعمال هذه الدوائر.

المادة (11) ثانياً على الوزارات الاتحادية إيقاف التعيينات ضمن تشكيلات تابعة لها من الشركات العامة والهيأت والمديريات إلى نهاية المادة، يضاف إليها بإستثناء دوائر الماء والمجاري ومؤسسات البلدية التابعة إلى وزارة الإسكان والأعمار والبلديات العامة والمديريات العامة الممولة ذاتياً من وزارة الكهرباء.

خامساً: ينبغي تعيين أصحاب العقود في حالة الحذف والاستحداث وتحتسب مدة التعاقد عند التثبيت، لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد يعني نحصر التعين فقط عند الحذف والاستحداث بأصحاب العقود فقط، لغرض زيادة الإيرادات غير النفطية لتعزيز الموازنة الاتحادية ينبغي إستخدام أنظمة الألكترونية دقيقة لضبط المنافذ الحدودية.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

بدايةً أن موازنة العراق بعد تحرير العراق من داعش يجب أن تكون موازنة تنمية وليس موازنة عسكرية، الآن (18%) تقريباً من الموازنة هو ذاهب بإتجاه النفقات العسكرية، وكذلك النسبة التشغيلية إلى الاستثمارية هي أقل من عام 2017 هذا يعطينا إنطباع أن هذه الموازنة ليست موازنة تنمية وليست موازنة بناء بعد تحرير العراق من داعش وهذا خلل كبير في الموازنة. أتحدث بقضية مهمة جداً والسيد رئيس الوزراء أعطى موقف من عندها ولكن أحب الإشارة لها وهي قضية سعر النفط، سعر النفط مثبت (46) وسعر النفط عالمياً الآن أكثر بكثير ولو افترضنا افتراض نظري أن سعر النفط زاد دولار واحد بالموازنة يعني أصبح (47) هذا سوف يوفر لنا مبلغ مقداره مليار و(419) مليون دولار وهذه بحد ذاتها أكثر من قيمة (3,8) الاستقطاعات من الموظفين التي وردت في المادة (30)، لذلك أدعو اللجنة المالية إلى إعادة النظر بسعر برميل النفط هذا اولاً.

القضية الثانية، أدعو اللجنة المالية أن تنظر بجدية إلى سعر الدولار بالدينار العراقي المثبت بالموازنة، هذه السنة الرابعة أطرح أنا شخصياً لكل موازنة سعر الدينار العراقي مقارنةً بالدولار، من غير المعقول أن يكون الفرق (4,9) بين سعر الدولار بالسوق وبين سعره في الموازنة، هذه مبالغ هائلة، كل دينار نزيده (1182) إذا أصبح (1183) هذا (65) مليار دينار هذه ممكن أن تذهب وتغطي الأدوية السرطانية لتحل أزمة كبير في البلد، لذلك يجب إعادة النظر بسعر الدينار العراقي وهذه قضية اعتقد القدسية الوحيدة الموجود بالنظام المالي العراقي، هي قدسية سعر الدينار والدولار نقطة مهمة ايضاً في اللجنة المالية.

المادة (2) ثانياً (1) التي تشير إلى أن تغطية العجز المشار إليها نسبة للمتوفر المتوقع من زيادة أسعار النفط أو الإنتاج، النسبة وحقيقة يجب أن يكون بشكل واضح، هنا يوجد خلل كبير غير معروف النسبة الباقية أين تذهب؟ يجب تثبيتها بقانون الموازنة بشكل واضح ودقيق لا نقول نسبة فقط وتنتهي الأمور، يجب تثبيتها بشكل واضح كل الأموال المتحصل نتيجة زيادة أسعار النفط يجب أن تذهب إلى سد العجز، ولو كان هناك مبلغ زائد يجب أن يحدد بالموازنة أين يذهب وتترك الأمور بشكل غير واضح وعشوائي. ايضاً توجد قضية مهمة جداً هي قضية تعيينات وزارة الصحة معروفة نطرحها كل سنة هذه قضية يوجد بها تدرج طبي بها قانون بها قضية تهم صحة الناس بشكل مباشر، المشكل بهذه الموازنة فوائد الديون والمستحقات تمثل تقريباً (8%) من الموازنة التي هي (8) تريليون و(246) مليار دينار، هذا مبلغ كبير ايضاً، نحن بالاقتراض اعتقد الوفرة من أسعار النفط حسب ما متوقع من الدراسات لهذه السنة تغطي بالحقيقة نسبة كبير من العجز، لذلك يجب أن تكون سياستنا سياسة متحفظة بتجاه القروض.

المادة (12) نقترح على اللجنة المالية إيقاف كافة المشاريع الجديد، لا يوجد لها داعي، المشاريع بالمحافظات الآلف المشاريع غير مكتملة نذهب بمشاريع جديد، لماذا؟ إيقاف المشاريع الجديد وتحويل هذه الأموال بالموازنة الاستثمارية إلى المشاريع غير المكتملة؟ نقطتان أساسية سيادة الرئيس، المادة (14) اولاً الاستثمار، الدولة يجب أن لا تفكر بالربح، الدولة ليس شركة استثمارية أطلاقاً، الدولة راعية، الدولة مسؤولة عن حياة المواطنين، من غير المعقول أن تعطى صلاحيات للوزراء والمحافظين بالذهاب للاستثمار وجني الأرباح (30%) للجهة المعنية و(70%) للوزارة، مكتوب في الموازنة عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، يجب عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية، ليس الدولة للمواطنين، الموازنة للمواطنين، الموازنة ليست للدولة، لذلك هذه نقطة يجب التوقف معها، الدولة ليست شركة تجارية، كذلك كل سنة نحن نأتي على شركات الهاتف، كل سنة نقول يجب أن يدفعوا المبالغ، ولم تظهر في أي سنة قيمة الأموال المستحقة للدولة على شركات الاتصالات في الموازنة، وهذا عيب كبير بالموازنة، ضريبة المبيعات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الاختصار وتثبيت الملاحظات مكتوب وتقديمها.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

أخر ملاحظة ضريبة المبيعات، هذه سوف تعطل القطاع الخاص خاصةً المشاريع الصغير والمشاريع الفردية، وخاصةً إذا أخذنا ضريبة العقار سوف تزيد الفساد بالبلد، وايضاً تؤثر على القطاع الخاص عندنا موظفين رواتبهم قليلة، أن نهتم بالقطاع الخاص نقلل الضريبة نزود الوعي الضريبي ونقلل الفساد.

النقطة الأخيرة التي أريد أن أمر عليها سيادة الرئيس، يجب أن لا يخول مجلس النواب صلاحياته إلى مجلس الوزراء من خلال الدرجات الوظيفية، يجب أن تظهر بالموازنة، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة يجب أن تكون بقانون، أضافةً إلى عدم تحويل أي شركة من التمويل المركزي إلى التمويل الذاتي إلا بقانون، هذه صلاحيات لمجلس النواب يجب عدم تخويلها إلى مجلس الوزراء.

 

– النائب احمد حمه رشيد محمد:-

أنا أتحدث نيابةً عن الكتل الكوردستانية ونطرح ملاحظاتنا أمام اللجنة المالية المحترمة، وسبق أن ناقشت هذه المسألة مع اللجنة المالية، السيد الرئيس، إخواني وأخواتي، مشروع قانون الموازنة عندما أتى إلى مجلس النواب النسخة السابقة، وحينما أُرسلت النسخة الجديد تحت عنوان المعدلة، هذا يعني النسخة السابقة أنتفى وجودها قانونياً بمعنى هذه النسخة الجديدة تحتاج إلى قراءة أولى ومن ثم قراءة ثانية.

الملاحظة الأولى: من الناحية القانونية، بالنسبة ما موجود بالموازنة إخواني أنا أتحدث بالأرقام، ما موجود بالموازنة نسبة تعويضات الموظفين الموجود بالموازنة (68221) شخص، وزارة المالية قصداً تخفض هذه النسبة من (5) تريليونات و(800) مليار إلى (2) تريليون و(400) مليار هذا يعني أن تغطية نفقات الموظفين لإقليم كوردستان المقرة في الموازنة الاتحادية لا يغطي ولا يكفي سد احتياجات الموظفين، اللجنة المالية بإمكانها أن تحسب حساب هذا العدد واذا استطاعت تغطية رواتب الموظفين في إقليم كوردستان نحن نصوت على هذه الموازنة، لكن اللجنة المالية يعرفون علم اليقين بأن هذه النسبة الموضوعة في موازنة 2018 لا تغطي رواتب الموظفين في أقليم كوردستان.

الملاحظة الثانية: سيادة الرئيس، إخواني هناك في الدستور مصطلحات شائعة وهي أقليم كوردستان وحكومة أقليم كوردستان، أينما ورد هذا المصطلح طرح أمامها او في وسطها محافظات أقليم كوردستان او حكومة محافظات أقليم كوردستان، لا يوجد أدارياً هذا المصطلح في أي أدريات الدولة الاتحادية، هذا إيحاء بأن الدولة الاتحادية لا تريد أن تتعامل مع حكومة إقليم كوردستان كوحدة سياسية إدارية، أي يريد أن يتعامل مع المحافظات وهذا مخالف للدستور.

الملاحظة الثالثة: سيادة الرئيس، إخواني في جميع موازنات الدولة الاتحادية هناك أما تنسيق أو إتفاق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبين ديوان الرقابة المالية للإقليم، في هذه الموازنة هناك إشارة بأن ديوان الرقابة المالية الاتحادية تعامل مع فروع ديوان الرقابة المالية للإقليم أي ديوان الرقابة للمحافظات، وهذا مخالف لأن حسب المادة الدستورية (121) للإقليم مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وبالتالي هذه الأخطاء الشائعة لا بد أن تُرفع من هذه الموازنة.

الملاحظة الرابعة: الموازنة السيادية في 2005 كانت (16) فقرة، في 2018 (86) فقرة خصص للموازنة السيادية في 2005 حوالي (5) تريليون، في 2018 خصص (3,41) تريليون، وهذا يزداد من الموازنة السيادية ويقلل من الموازنة العامة، وبالتالي النسبة تنخفض تدريجياً، النسبة المطروحة سيادة الرئيس ولعلم الإخوان ووثائق وزارة التخطيط عندي موثقة وثائق بيانات وزارة التجارة عندي موثقة نسبة (12,67) غير دقيقة، بيانات وزارة التخطيط تتحدث عن (14%)، بيانات وزارة التجارة تتحدث عن (13,1%)، أذن هذه النسبة وضعت من قبل وزارة المالية واللجنة المالية أكثر من مرة طرحت هذه المسألة وبياناتها غير دقيقة.

الملاحظة الخامسة: بالنسبة للمادة (36) التي تطرح تعويضات الموظفين في حالة عدم إكتفاء، لا ينبغي لمجلس النواب أن يفتح أيد الحكومة ويفوضها صلاحيات الصرف من دون الرجوع إلى مجلس النواب السلطة التشريعية.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

نعتقد اولاً نسبة (3,8) التي أصبح عليها لغط في الشارع العراقي على أنها أضافها مجلس النواب، نتيجة زيادة أسعار النفط نعتقد يجب أن يعني تنتفي الحاجة لهذه الاستقطاعات من رواتب الموظفين.

ثانياً: مكافأة نهاية الخدمة التي أقرت حتى في الموازنات السابقة بالنسبة للمحالين على التقاعد وتحديداً من الضباط، ممكن إضافتها في واحدة من هذه الفقرات ايضاً من الوفرة المالية المتحققة، أما بالنسبة للطلبات التي قدمناها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والتي تم الاتفاق معه، سوف أعرضها أمام السادة أعضاء مجلس النواب ومن خلالهم الشعب العراقي التي وافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء ووافق على أن تدرج بشكل صياغات، نحن أعددنا جزء من هذه الصياغات ممكن أن تكون ملائمة اللجنة المالية لدراجها ومن ثم موافقة الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء.

اولاً: على الحكومة صرف الرواتب الاسمية المدخرة للموظفين المدققين من الناحية الأمنية في المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الإرهابي، وفي حالة عدم كفاية التخصيصات دفعة واحدة من وزارة المالية تقسيط المبلغ المترتب بذمتها خلال السنة المالية الحالية 2018.

ثانياً: تلتزم الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات الوارد في قانون (21) لسنة 2008 وتعديلاته إلى محافظات العراق كافة، وعلى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات الأزمة لتطبيق هذه المادة، تعديل المادة (44) ويضاف إليها.

ثالثاً: تدوير تخصيصات النازحين لعام 2016 الناجمة عن تطبيق أحكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين، وتضاف إلى تخصيصات السنة المالية الحالية للمحافظات والأقضية والنواحي والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الإرهابي لغرض إعادة الاستقرار على أن توزع حسب النسبة السكانية لهذه المناطق.

رابعاً: لوزير المالية دفع مستحقات التعويضات الوارد بموجب قرارات قضائية باتة استناداً إلى قانون رقم (16) لسنة 2010 وحسب المخصص لها في موازنة هذا العام، وفي حالة عدم كفاية التخصيصات على الحكومة إصدار سندات خزينة لدفع تلك المستحقات.

خامساً: تحتفظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالدرجات الوظيفية الناجمة عن حركة الملاك المصادق عليها لغاية 31/12/2016، وللوزير المختص وللمحافظ صلاحية أصدار أمر تعيين بتلك الدرجات لسد الشواغر في المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الإرهابي، على أن يُصدر مجلس الوزراء تعليمات لهذا الموضوع تركز على الحاجة الفعلية والاختصاص.

سادساً: وهذا لم يذكر في مقترح اللجنة المالية مناقلة مبلغ (400) مليار دينار من تخصيصات وزارة الهجرة المبالغ مخصصة للنازحين إلى تخصيصات المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الإرهابي للسنة المالية الحالية، لغرض دعم الاستقرار وأعمار البنى التحتية وحسب النسبة السكانية لهذه المناطق.

سابعاً: تقوم الحكومة بمنح قروض للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم او الأضرار جراء سيطرة عصابات داعش الأرهابية على مناطقهم، او نتيجة العمليات العسكرية ويكون القرض لمدة (10) سنوات وتتحمل الحكومة الفوائد للسنوات الخمسة الأولى ويتحمل المستفيد من القرض، وفي حالة عدم تسديد الفوائد بعد السنة الخمسة على أن لا تزيد الفوائد على نسبة (5%) للسنة الواحدة.

ثامناً: يؤجل إستيفاء ديون الحكومة المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين خضعت مناطقهم لسيطرة عصابات داعش الإرهابي لمدة ثلاث سنوات مع عدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل.

تاسعاً: يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الأرض في محافظات نينوى وصلاح الدين وبغداد وكركوك وديالى والانبار على أن لا يجوز استبدال أو إضافة عناصر جديدة وتقتصر الأسماء على المسجلين بدائرة نزع الأسلحة أو دمج المليشيات لغاية شهر حزيران عام 2014 على أن لا يتضمن ذلك أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية وعلى أن لا يزيد راتب العنصر عن (250) الف دينار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القائمة سوف تعلن على الشاشة.

– النائب محمد علي حسين المسعودي:-

مضافاً إلى ما ذكر السادة النواب الزملاء أضيف أن الموازنة الاستثمارية قليلة جداً لا تكفي لإنجاز المشاريع المتوقفة والتي هي مشاريع مهمة يجب أن تكون دراسة لها وجدولتها وحساب المبالغ المخصصة لها وتخصص باعتبارها أنها مشاريع مهمة مثلاً مشاريع الماء والمدارس وغيرها، فقرة موجود بالموازنة وهي جيدة حقيقة وهي تأخير تسديد القروض التي بذمة المزارعين للمناطق المحررة، أطلب من اللجنة المالية شمول جميع المزارعين باعتبار جميع المزارعين يمرون بظروف سيئة كشحة المياه أو غيرها، المحافظات الفقيرة هنا لم تُذكر، محافظة بابل، الديوانية، السماوة، محافظة بابل محافظة وسطية إستهلكت جسورها وكذلك طرقها ولم يخصص لها أي أموال أطلب إضافة فقرة لها.

هناك فقرة مثبتة في موازنة عام 2017 بخصوص نقل الدرجات الوظيفية من حملة شهادة البكالوريوس في وزارة الداخلية إلى بقية الوزارات بالدرجة والتخصيص المالي. الموازنة في واقع الحال موازنة تقليدية كلاسيكية لم نرَ منها شيء جديد وخصوصاً فيما يتعلق بالإيرادات التي تأتي للموازنة العامة، دائماً الموازنة هي أحادية الريع تعتمد على النفط وتشكل (84%) وهذا طبعاً مشكلة، لم تنمي القطاعات الأخرى كالزراعة والتجارة والصناعة وبالتالي يجب أن تخصص أموال حتى تُنمى وتنوع الإيرادات. كمية النفط المثبتة هنا بواقع الحال، أنا أعتقد هذه عملية غير صحيحة لأن هناك ظروف تمنع تحميل النفط بالتالي تقل كمية إنتاج النفط وهذا يشكل مشكلة كبيرة داخل الموازنة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

مداخلتي الأولى حول المخالفة القانونية التي إرتُكبت من مجلس النواب فيما يتعلق بالموازنة التعديلية التي لم تتخذ السياقات القانونية كقراءة أولى وثانية وتم قراءتها في وقت القراءة الثانية ولم تحدد هل هي قراءة أولى أو ثانية.

الملاحظة الثانية على الموازنة، الكل يعلم بأن هناك زيادة في هذه الموازنة لأربعة أشهر الماضية وبما أن الموازنة التي أُرسلت إلى مجلس النواب هي موازنة تشغيلية وكذلك وضعت بعض المشاريع الضاغطة المتمثلة بنسبة الانجاز التي تتجاوزها (80%) أي المشاريع الضاغطة، لذلك نطلب من اللجنة المالية ومن الحكومة أن تثبّت حجم الزيادة التي وردت في هذه الموازنة التعديلية وتوجيه هذه الزيادة إلى سد الاقتراض الخارجي لأنه في الحقيقة لدينا مخاوف كبيرة حول الاشتراطات التي توضع من قبل البنك الدولي والتي لا يُعلن عنها بشكل صريح لممثلي الشعب العراقي.

الأمر الآخر الاستقطاعات المتعلقة بالموظفين، اليوم صلاحيات مجلس النواب واضحة فيما بتعلق بالمناقلة بالزيادة أو الانخفاض وليس لنا أن نزيل هذه الزيادة كما طلبت الحكومة، لذلك نطلب إستصدار أمر وزاري من مجلس الوزراء بإلغاء النسبة التي تُستقطع من الموظفين والبالغة (4,8) أما أن نتكفل نحن كمجلس النواب بإستقطاعها فسيكون هناك طعن بالحكومة كما حصل بالموازنة السابقة التي تم الطعن في ثمانية عشر فقرة.

الأمر الآخر، فيما يتعلق بحصة الإقليم اليوم حينما تُرسل الموازنة على أساس النسب السكانية ولا تُحدد هذه النسبة، هذا طريق واضح بأن يراد أن تكون المشكلة في مجلس النواب، لذلك أطلب من اللجنة المالية ومن رئاسة مجلس النواب أن تكون هناك مفاتحة لوزارة التخطيط في حجم النسب السكانية للإقليم لكي نضع النسبة وفق العدالة السكانية.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

الملاحظة الاولى أنه بعد 16/10 وسيطرة الحكومة الاتحادية على آبار نفط كركوك إلا أن هذا لم ينعكس على التصدير بسبب الخلل الموجود في الخط العراقي التركي ونتمنى أن تكون الحكومة جادة في إصلاح الخلل والبدء بتصدير نفط كركوك عبر سومو.

في هذه الدورة شرعنا قانون للمادة (106) من الدستور العراقي والتي تتكفل هذه الهيأة بتشكيل هيأه تراقب عدالة توزيع الموارد المالية بين المحافظات، لحد الآن الحكومة لم تشرع لا بإصدار تعليمات هذا القانون ولا بتشكيل هذه الهيأة، نرجو أن تؤخذ هذه الملاحظة بنظر الاعتبار ومطالبة الحكومة بتشكيل الهيأة.

حسب تقرير اللجنة المالية الموازنة التشغيلية (76%) مقابل (24%) استثمارية وهذا خلل واضح في بنية الموازنة ومع ذلك ورغم أنها (24%) إذا رجعنا الى موازنة 2017 نرى أن نسبة الانجاز في الموازنة الاستثمارية لم تتعدى (49%) فهل يا ترى أن الخلل هو في توفير الموارد؟ أم تلكؤ الوزارات والحكومات المحلية؟

نقطة أخيرة، هناك مشاريع إستراتيجية لا ينبغي أن تُهمل عندنا منذ أربع سنوات نواب كركوك وصلاح الدين يطالبون بتخصيص مال لإصلاح طريق كركوك بغداد والذي تستفيد منه أكثر من أربع محافظات ولحد الآن لا يوجد أي جهد حكومي لإصلاح هذا الطريق.

– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-

تأكيدنا للحكومة إن النسخة الجديدة المرسلة إلى اللجنة المالية في مجلس النواب هي نسخة معدلة من الموازنة وحسب سياقات النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فأن هذه النسبة يجب درجها ضمن جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الأولى ثم أعداد تقرير على ضوءه من قبل اللجنة المالية ونحن كلجنة مالية لم نعقد اجتماع بشأن هذه النسخة المرسلة والمعدلة من قبل الحكومة، لذلك هناك تناقض مع النظام الداخلي بهذا الشأن.

فيما يتعلق ببعض تفاصيل مشروع الموازنة، النفقات السيادية فيها فقرات يجب أن تكون خارج النفقات السيادية ومنها نفقات استخراج النفط، مستحقات الشركات النفطية في كركوك ومستحقات المقاولين، كل هذا أثّر بشكل كبير على توزيع الموازنة على المحافظات وعلى إقليم كوردستان أيضاً، إزدادت نسبة النفقات السيادية من (25%) كمعدل للسنوات الماضية إلى حوالي (40%)، فهذا الأمر بحاجة إلى تعديل من قبل الحكومة وليس من صلاحية مجلس النواب.

فيما يتعلق بالمصطلحات الدستورية، هناك مصطلحات دستورية فيما يتعلق بإقليم كوردستان حسب المادة (117) من الدستور العراقي، أقليم كوردستان ومؤسساته فيدرالية ودستورية، أينما تم ذكر اسم  أقليم كوردستان أضيفت أليها محافظات الإقليم وبالتالي أعتُبر الإقليم هي محافظات غير منتظمة وهذا تجاوز على الدستور.

النقطة الثانية، هناك تجاوزات قانونية في مشروع القانون زيادة الضريبة، ضريبة المبيعات يجب تعديلها في قانون ضريبة المبيعات وهذا تجاوز قانوني، في الحقيقة لا يمكن إدراجه ضمن مشروع القانون.

في النفقات الحاكمة تم حساب النفقات الحاكمة للإقليم مع مستحقات الفلاحين، لا يمكن للدولة أن تحدد القطاع الزراعي وتقول للفلاحين يجب أن لا تنتج أكثر من هذه الكمية وهذا يتنافى تماماً مع إتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بنسبة الإقليم، هناك تقارير عراقية رسمية وتقارير دولية بأن الإقليم محتاج إلى (9) تريليون و(552) مليار دينار عراقي سنوياً ، طبعاً بغض النظر عن النسبة وتأكيد على أنه بدون تخصيص هذه المبالغ إلى إقليم كوردستان فسيؤثر على النمو الاقتصادي لجزء مهم في العراق وتأثيراته ستكون سلبية على بقية المناطق، أما النسب المستخدمة في جداول فهناك بيانات رسمية من وزارة التخطيط، وأنا شخصياً عندي هذه البيانات مع زملائي الآخرين وبإمكاننا تزويد اللجنة المالية بها وقد أرسلت شخصياً إلى السيد رئيس الوزراء لكي يكون على إطلاع بالأمر أن وزارة التخطيط العراقية تؤكد أن النسب السكانية للمحافظات الثلاث للإقليم هي (14%) من إجمالي النسب السكانية في العراق، فبإمكان معالجة موازنة الإقليم فنياً لو عقدنا اجتماعات جدية ولو كانت هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومة لمعالجة هذا الأمر.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

عندنا الدرجات التي تشغل في الوزارات والسنة الماضية تم إطفاءها من قبل وزارة المالية مباشرةً والسبب أنه نحن وضعنا بنود بالموازنة أتاحت هذا الأمر وهذه المسألة تحتاج إلى معالجة في هذه المرة، هناك من هو موجود له إعتمادات على الموازنة الذين هم أصحاب العقود وكذلك الأجور اليومية، أنا أقترح على الإخوة في اللجنة المالية أن تتم صياغة مادة واضحة جداً تقول بأن الأولوية في شغل هذه الدرجات الشاغرة بخصوص حركة الملاك في الوزارات تكون لأصحاب العقود ويؤخذ القدم بنظر الاعتبار في إعطاء هذه الدرجات وكذلك لأصحاب الأجور اليومية، وعلى أن تكون المبالغ التي يتم استلامها حالياً من قبلهم بالعقود كمبالغ لأصحاب العقود هي تعتمد كحد لاستلام الراتب حتى لا يُقال بأنها تُكلف الدولة أعباء مالية، هذا يعطيهم أطمئنان على  مستقبلهم الوظيفي، ومن غير المعقول سيادة الرئيس نحن وجدنا خريجين كليات هندسة يعمل أجور يومية بمبلغ (90) ألف دينار في الشهر فهذه تحتاج معالجة وأنا أقدّر أكتب لهم صياغة للإخوة إذا يتعاونون معنا في اللجنة المالية لوضعها.

ثانياً: في المادة (14) من قانون الموازنة هناك بند هذا البند أعطى للوزارات حق التوجه نحو الاستثمار وخصخصة القطاعات الخدمية أما بأسلوب الاستثمار أو أسلوب المشاركة وهذا بند خطير جداً لأنه يخلو من المحددات والشروط والقيود التي تضمن المصلحة العامة وتغلق الباب أمام صفقات وشبهات الفساد المتوقعة، لذلك أنا أطلب من الإخوة في اللجنة المالية أن يقيدوا هذه الأمور بدراسة الجدوى أولاً ينص عليها بالقانون وبسراية تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على هذه الأساليب.

النقطة الأخيرة، أنا أتمنى أن يتم الالتزام بالنسب المقررة في موازنة تنمية الأقاليم والمحافظات بأن توزع على أساس النسبة السكانية ولا يتم مجاملة محافظة أو إقليم على حساب بقية المحافظات.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

لدي ثلاث قضايا بسيطة، القضية الأولى نحن كلجنة أمن ودفاع أرسلنا كتاب إلى اللجنة المالية بخصوص تخصيصات الأجهزة الأمنية، الحقيقة تخصيصات الأجهزة الأمنية وزارة الدفاع والداخلية لماذا أُهملت في هذا الجانب لأن التخصيصات فقيرة ولم يتم متابعتها ومطالبتها، لذلك نقترح أن تُضاف من فائض واردات النفط لأنه بنيت الموازنة على (46) دولار للبرميل بينما اليوم  البيع أكثر من (60) دولار للبرميل الواحد، لذلك أقول أن تضاف من فائضات عائدات النفط إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالخصوص لأنه لا يزال الإرهاب يهدد البلد.

القضية الثانية: كذلك أرسلنا كتاب وكان هناك حديث مع السيد رئس الوزراء بخصوص المفصولين، أرسلنا كتاب أن تضاف (15000) درجة وظيفية لوزارة الداخلية وكذلك (34000) درجة وظيفية للدفاع و(1000) درجة وظيفية لجهاز مكافحة الإرهاب على شرط أن تُخصص هذه الموازنة وهذا الفائض من واردات النفط إلى المفصولين ونحن في مجلس النواب أصدرنا قرار أو شبه قرار بخصوص المفصولين وإعادتهم، لكن مع الأسف نجد أنه لم تلتزم الحكومة بذلك.

القضية المهمة التي أود أن أطرحها أنه نلاحظ الإخوة الكورد لهم مطالب بزيادة تخصيصات الإقليم، المناطق المتضررة  من الإرهاب كذلك يطالبون بإعمار مناطقهم، المناطق المنتجة للنفط يطالبون بزيادة واردات النفط، لاحظت كذلك مثلاً إنشاء أو تأهيل المجاري في الحلة كذا مليار وكذلك إدامة معمل الاسمنت في كربلاء وهكذا، أنا أقول سيدي الرئيس المناطق المنتجة للشهداء، صحيح هناك مناطق منتجة للنفط لكن هناك مناطق منتجة للشهداء، اليوم مدينة الصدر أربعة ملايين، من 2003 ولحد الآن لم ينشأ مستشفى ، لم يُبلط شارع، لم يتم إنشاء مصنع، حتى حديقة عامة في هذه المدينة لم تنشأ، لذلك أنا أطالب وقفة من مجلس النواب لأن يكون هناك على الأقل نقدم مستشفى، نقدم ملعب، حديقة عامة في هذه الموازنة لهذه المناطق المحرومة والتي تنتشر فيها البطالة والحرمان والإهمال.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أولاً سيادة الرئيس أين أعضاء اللجنة المالية؟ فقط سيادة النائب موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آثروا أن يجلسوا لكي يسجلون الملاحظات؟

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

قانون الموازنة قانون عام لكل المواطنين بلا شك، لا نريد أن نخصص ولا نريد أن نفضل مواطن على مواطن آخر، لكن في نفس الوقت اللجنة طلبت من الكتل السياسية أن تبدي آراءها ونحن أيضاً ككتل سياسية أبدينا آراءنا بخصوص بعض مناطقنا، المناطق نحن لا نريد أن نميزها منطقة عن منطقة أخرى، لكن أنا أريد أن اعرف الموازنة إذا موجود
اسم المناطق المحررة، طيب المناطق التركمانية التي تأذت هل هي مناطق محررة من داعش؟ أم مناطق متضررة؟ لحد الآن لا نعرف لأن التقرير الذي أرسلته إلى اللجنة المالية أتى جوابه خالي من أي شفافية بحيث أنا أضطر أن أقول إذا توجد تخصيصات مالية لدواوين الأوقاف للشيعة، للسنة، إذا اليوم توجد مشكلة مع الكورد في جانب آخر، طيب أنا أين حصتي من هذا البلد؟ إذا أنا معتبر مواطن عراقي فليكن عندي حصة في نفس الوقت ليس عندي حصة يسرق نفطي، اليوم أنا أكدت في أكثر من مرة للسيد رئيس الوزراء من اللجنة المالية نحن عندنا (46) مليون دولار عند الإقليم. أرجعوها لنا. حكومة الإقليم المفروض على الدولة أن تعطينا (46) مليون دولار.

بالنسبة لمؤتمر المانحين، سيادة الرئيس أكثر من (250) مشروع استثماري لمؤتمر المانحين في الكويت، تصور ولا مشروع واحد لكركوك موجود فيه، هل ترى هذا الأمر صدفة؟ معقول ينشرون مطارات ومترو وأمور أخرى ، معقول لكركوك لا يوجد ولا مشروع من الدول المانحة في مؤتمر الكويت، هذه لا تأتي بلا سبب، حتماً يوجد سبب.

النقطة الأخرى بالنسبة للتعيينات مثلما أشار الأخ حسن، نحن اليوم عندنا عقود الكهرباء، كم مضى عليهم؟ دعونا على الأقل العقود نثبتها، كل مرة نثبتهم في الموازنة، لكن لم نطبق.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

سيادة الرئيس فيما يخص رأي اللجنة المالية بالتعديل الذي حدث، المحافظات المتضررة من العمليات الإرهابية حول مطالب المحافظات المحررة:

أولاً: صرف الرواتب المدخرة، هذا استحقاق والسيد رئيس الوزراء ألزم نفسه قبل تحرير هذه المحافظات فهذه النقطة لا تعتبر مطالب بل هي استحقاق.

نقل الصلاحيات إلى المحافظات هذا من تشكيل الحكومة وافق رئيس الوزراء على هذا الموضوع يعني فكرة كانت فكرته، فهل نقل الصلاحيات إلى المحافظات فقط هو مطلب المحافظات المحررة أو كل المحافظات العراقية؟ إذا كل المحافظات إذن هو ليس مطلب المحافظات المتضررة، فصرف الرواتب الاسمية هذا استحقاق وليس مطلب، ونقل الصلاحيات كل محافظات العراق تبحث عن نقل الصلاحيات ، فلا يحسبها علينا مطلب دولة رئيس الوزراء.

يؤجل إستيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين، هذا أمر متخذ بهيأة الري لوزارة الزراعة،  فالأمر تقريبا محسوم، هذا فيما يتعلق بهذه الأمور.

سيادة الرئيس أنت تعلم نينوى هي أكبر محافظة بعد بغداد (3,700,000) نسمة، محافظة نينوى كل ما موجود من شرطة (13500) بينما أصغر محافظة في العراق (16000) شرطي، كل المطلوب من جيش وشرطة وحدود لا يتجاوز عشرة ملايين دولار في الشهر، يعني فقط الذي نحتاجه للمفصولين زائداً تثبيت المحاضرين والعقود هو عشرة ملايين دولار، ربما جنابك تقول يحتمل لا توجد أموال عند الدولة، أقول لك فقط التقرير بالصرف، عندما جاءت الموازنة ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانين ألف برميل باليوم، السعر للبرميل كان (46) دولار، السعر الآن (61) دولار ولنقل (56)، عشر دولارات عن كل برميل يعني باليوم الواحد عندنا (38) مليون دولار، يعني في ثلاثة أيام عشرين ألف بين مفصول وبين تثبيت عقود وبين تثبيت المحاضرين، ثلاثة أيام فقط تغيير السعر، هذه دولة رئيس الوزراء لا يقدر عليها، واضع (400) مليون دولار لأعمار المناطق المحررة، عشرة أيام فرق السعر، هل يعقل هذه الأسعار؟ بظل هذه الموازنة أنا أقول لجنابك ولكل أعضاء مجلس النواب، أنا كشخص أتكلم عن نفسي لشخص لا أتكلم عن مناطق متضررة ولا عن اتحاد القوى، لا أصوت على هذه الموازنة بظل هذه الفقرات، لا بد من التعديل لا بد من الخصوصية، أنا أرسلته للجنة المالية والنسخة عندهم، طلبنا تعويض عوائل الشهداء للذين سقطوا من حرب داعش ولحد هذه اللحظة ولا شيء، طلبنا تثبيت كافة موظفي العقود والمحاضرين ولا شيء، طلبنا إعادة المفصولين وهذا استحقاق محافظة وأنا لم اطلب أمر زائد للموصل، ليطلعوا أي واحد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع إذا لم تكن أقل محافظة من ناحية عدد الأفراد في الشرطة والجيش أنا سأكون مخطأ أمامكم.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يجب أن يكون لنا باتجاه الموازنة موقف ونحدد فلسفة وجود الموازنة، ما وجدناه في الموازنة من قبل الحكومة هي عبارة عن واردات وزعت على النفقات، ليس إلا، وهذا ليس فيه الشيء الكثير وهذا لم يكن أمراً إيجابياً بالنسبة للحكومة وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني أيضاً تستطيع أن توزع هذه الموازنة، واردات توزعها على النفقات، ولكن أين فلسفة وجود التخطيط؟ والذي ينبغي على الحكومة أن تستفيد من كل الموارد في تعظيم وتعضيد الإنتاج المحلي وإيجاد قوة حقيقية للصناعات والزراعة ولحل المشاكل الموجودة، أما أن تأتي النفقات وأوزعها فهذا ليس بالأمر الحكيم، نعم الجميع يستطيع أن يفعل ذلك ولكن أؤكد مرة أخرى انه ليس فيه شيء من التخطيط للمستقبل، ما لدينا نصرفها ونجلس، إذاً المستقبل ما هو؟ أبناءنا ماذا سوف نضمن لهم؟ لا مشاريع ولا إيجاد فرص عمل، نحن بشكل عام لابد من أن نعتمد على استثمارات حقيقية في مجال الصناعة والزراعة وفي مجال معالجة المشاكل الحقيقية، هنالك بطالة سوف ترتفع بشكل مرعب وأقول مرعب لأن الموازنة جاءت خالية من أي فرصة للعمل بإعتبارها أنها أوقفت التعيينات والملاكات الوظيفية لا توجد إذاً كيف يمكن أن نعالج مشكلة البطالة؟ لابد ان نذهب الى الاستثمارات والمشاريع في القطاع الخاص، هذا لم نجد له في الموازنة مكان ولهذا نكرر انه لابد أن يكون لها تخطيط حقيقي ولم نجد في الموازنة معالجة حقيقية تهدد البلد منذ سنين واليوم بدأنا نئن منها والمحافظات الجنوبية بدأت تصرخ وهي شحة المياه، مرة أخرى بكل محبة واحترام أشير الى هذا المطلب الى انه السيد رئيس الوزراء والحكومة الكريمة يجب أن تقف موقفاً حقيقياً تجاه هذه المشكلة، محافظة ميسان الأمس بدأت تصرخ واحد فروع نهر دجلة جف لا أقول سوف يجف بل جف، السماوة تصرخ وأنها تشتكي العطش ونحن نعرف أن التقارير الموجودة لدينا تقارير من الأمم المتحدة غير تقارير وزارة الزراعة والمياه وغير وزارة الري التي عندنا مخيفة لماذا نحن لا نعالج هذه المشكلة الآن؟ كان المفترض منذ سنين أن نقوم بمعالجتها ولكن أيضاً اليوم دعونا نعالجها وليس عندما يُقطع الماء نهائياً ونذهب نقول لابد من إيجاد حل في وقتها لذلك أشير الى هذه المسالة وأؤكد زيادة الأسعار الموجودة اليوم وزيادة الإنتاج أيضاً يمكن ان توفر لنا مبالغ أن نعالج بها المشاكل الموجودة من شحة المياه وكذلك معالجة المشاكل الموجودة في المحافظات الجنوبية هنالك مسألة حقيقية قمنا بإعادتها مراراً وتكراراً مع السيد رئيس الوزراء وهي مسألة رواتب الحشد ويظهر أن هنالك مشكلة  في ملاكات الحشد بين السيد رئيس الوزراء وهيأة الحشد للسيد رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة من أن يجري إعادة تنظيم ويمكن أن يبعث لجان ويحصي العدد الفعلي إذا كانوا (122) فهو (122) وإذا كانوا (148) كما تقول هيأة الحشد فيجب صرف المبالغ على أساس هذا العدد وليس عندما يكون العدد (132). بالنسبة لمؤتمر المانحين لابد أن نستفيد منه في مشكلة معالجة شحة المياه ومعالجة البطالة وغير ذلك ولابد أن تكون هنالك استفادة حقيقية وان لا تذهب هذه الفرصة وبالنسبة للمطالبة بصرف الخطورة لأبناء الحشد الشعبي واكرر مرة ثانية لكل القوات المسلحة تصرف ولكنها تحجم عن أبناء الحشد الشعبي وهذه علامة فارقة نقول لابد أن تصرف الخطورة التي هي (500) ألف دينار لأبناء الحشد لذا نطالب بان يأتي السيد رئيس الوزراء مرة أخرى الى مجلس النواب وليس الى القاعة الدستورية، هو أتى وفعلاً التقى بالكتل ولكن الكثير من الإخوة لم يستفيدوا من هذا الجلوس ولم يستمعوا له، لذلك نطالب بان يأتي الى مجلس النواب وان تطرح المسائل وجهاً لوجه.

– النائب امين بكر محمد محمود:-

جنابك طلبت منا أن نقدم مقترحاتنا وتقدم الى اللجنة المالية حتى تقوم بأخذها ومناقشتها ولكننا استدعينا الأعضاء الآخرين من اللجنة غير الأستاذ الدراجي مع احتراماتي أبدأ بالملاحظات القانونية ثم ملاحظات تخص جانبنا ككتل سياسية.

نحن كلجنة قانونية كل سنة نقدم التقرير او نناقش موضوع الموازنة دون أن تأخذ بها اللجنة المالية أبداً، هذا معناه لا تأخذ بعين الاعتبار تقارير لجان أخرى غير اللجنة المالية بالنسبة لقانون الموازنة، وبالنسبة لقانون مشروع الموازنة فيه أخطاء قانونية أصبح العرف القانوني عليها في العراق، هذا غير جدير بعلم المالية، فمن أبجديات علم المالية يجب أن لا يأخذ مشروع قانون الموازنة قانونين أو موضوعين، أولاً بالنسبة للقروض وثانياً الضرائب، دائماً الحكومة لكي تمرر الضريبة والقروض على مجلس النواب بوجه السرعة دون مناقشته تدخله بمشروع قانون الموازنة وهي تؤثر على دونما يعرف مجلس النواب الجدوى الاقتصادية لمشروع قانون القروض، الآن في هذه السنة هنالك أكثر من (12) مليار دولار من القرض، لذا أتحدى أعضاء اللجنة ما هي جدوى هذه القروض؟ وما هو تأثيرها؟ وما هي مقدار فائدتها على العراق؟ ومدى تأثيرها على الأجيال القادمة؟

بالنسبة لموضوع الضرائب لدي ملاحظة على القرض، بالنسبة لإقليم كوردستان يخصم من حصة إقليم كوردستان بقدر النسبة السكانية من محافظات الإقليم من القروض أي يجب أن يدفع المواطنين في إقليم كوردستان ويشاركون في دفع القروض بقدر عدد سكان الإقليم ولكن عندما نتحدث عن حصول الإقليم وفائدته من القروض لا تتجاوز النسبة الـ(1%)، لذا كيف نشارك بنسبة (12) أو (17%) من القروض ولكن لا نستفاد منها بنسبة أقل من (1%) وبالنسبة لموضوع الضريبة أكثر من باب دخل في القانون ويجب أن نناقش موضوع الضرائب بشكل مستقل دون أن ندخلها بمشروع قانون الموازنة لأنه في هذه الحالة مثلاً الآن عندما تفرض ضريبة مبيعات (10%) على كافة السلع المباعة في المولات ومراكز التسويق، هذا سوف يؤدي الى ارتفاع الأسعار فيها والمحلات الأخرى، لماذا المواطنين يدفعون هذه الضريبة؟ ما هي جدواها؟ دون مناقشتها في مجلس النواب هذا سوف يضر.

بالنسبة للنفقات التشغيلية في مشروع قانون الموازنة دائماً عندما يتحدث عن الإقليم يتحدث عن النسبة ولكن عندما يدخل في التفاصيل يتحدث عن التحديد، مثلاً بالنسبة للنفقات التشغيلية هنالك مستحقات موظفين يجب أن تدفع كاملة إذا كانت بالموازنة تذكر التفاصيل، لماذا الآن تحدد تريليونين وأربعمائة مليار دينار دون أن تغطي جميع النفقات؟ كيف يغطى جزء (30%) أو (40%) من النفقات، مثلاً مستحقات الموظفين؟ وأيضاً بالنسبة للمستحقات الأخرى مثلاً الرعاية الاجتماعية بالنسبة لسنة 2017 كانت خمسة تريليون دولار أصبحت الآن (1,7) تريليون دينار.

بالنسبة لموضوع حلجبة نطالب تخصيص مبلغ لمحافظة حلبجة ولو شيء رمزي ،الحكومة تحدثت عن القانونية هنالك نص في الدستور يقول بأنه قرارات والقوانين الصادرة من إقليم كوردستان معترف بها ونافذة إذا ما يتنافى مع هذا الدستور، المشكلة انه بالنسبة لمحافظة حلبجة موجودة ومقرة في برلمان الإقليم سنة 1999 لذلك يجب أن نعترف بها كمحافظة وتخصص لها المبالغ. بالنسبة لحصة إقليم كوردستان، الآن هنالك إحصائية حصلت في إقليم كوردستان ولو انه ليست كاملة ولكن يتحدث عن سبعة ملايين نسمة في إقليم كوردستان بمعناه انه شعب إقليم كوردستان يواصل نسبة تقريباً (17%). في كل موازنات السنين السابقة الناس تتحدث عن التعداد السكاني رغم دستورية هذا النص لم يوجد هذا النص لأنه كل سنة مرتبط بإقليم كوردستان وحصته وهذه السنة تريد الحكومة أن تتعامل مع إقليم كوردستان بتخفيض كبير من مستحقاته ونسبته. أولاً هو مخالف للنص الدستوري والبنود الدستورية وعدم وجود تخصيص للتعداد السكاني والإحصاء السكاني، بالنسبة لحصة إقليم كوردستان التي هي محددة يجب أن تحدد بنسبة لكي نعرف نحن ما هي مستحقاتنا؟ كثير من الصلاحيات أعطاها هذا القانون مثلاً صلاحية فرض الرسوم للوزراء والمحافظين الذي هو منافي للدستور ورغم التخصيصات الأخرى وبالنسبة لنفقات البيشمركة التي هي محددة في مشروع الموازنة قليلة جداً ولم تصل الى المسؤولية وبهذا الشكل لا تستطيع قوات البيشمركة أن تحافظ على امن الإقليم وكل الحدود التي تراعيها الآن.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

مجموعة ملاحظات لدي، أن الموازنة بدل أن تكون نعمة ينتظرها الشعب العراقي تحولت الى نقمة بسبب بعض النصوص الموجودة فيها ومن الملاحظات:-

أولاً: المادة (30) بالنسبة لاستقطاع (3,8%) من رواتب الموظفين يجب عدم تمريرها لأنه أسعار النفط أرتفعت ولم يعُد هنالك تقشف وبالتالي لا مبرر لوجودها حتى وان أرسلتها الحكومة ضمن مشروع القانون.

ثانياً: (10%) ضريبة مبيعات على البضاعة التي تُباع في المولات والأسواق المادة (19) الفقرة ثالثاً (أ) بمعنى نحن نرهق كاهل المواطن من أين يأتي المواطن؟ زادت أسعار الكهرباء وضريبة الهاتف النقال ونسبة على البضائع التي تباع في الأسواق والذي يبيع سوف يخرج النسبة من المواطن وليس من إرباحها هذه أيضاً إضافية يفترض ان لا نسمح بها اللجنة المالية ضريبة (10%) على البضاعة التي تباع في الأسواق، من هم الذين يذهبون الى الأسواق؟ الناس الفقراء، الأغنياء يذهب يتسوقون من بيروت وعمان ودبي ولن يتسوق من الأسواق العادية.

ثالثاً: المادة (42) بالنسبة للعلاوة والترفيع، هل الحكومة تعمل فضل على الموظف بالسماح له بعلاوة وترفيع؟ بل هو استحقاقه تمر سنة أو سنتين أو ثلاثة وضعت شروط عليهم لا يترتب عليها تخصيص مالي ولا أموال إضافية ولا يحصل حدث واستحداث، العلاوة والترفيع حق للموظف لا يجوز لأحد أن يسلبه، وبالتالي على الإخوة في اللجنة المالية يجب أن يعالجوا هذه القضية.

رابعاً: التعيينات وإيقافها، وإذا قال صندوق النقد الدولي، هل نحن عبيد لديه كل ما يقولوه يجب أن ننفذه؟ أن هذه جريمة بحق الخريجين يجب توفير فرص للعمل للشباب في الموازنة حتى وان كانت قليلة بحيث يصبح لديه أمل بالتعيين حتى وان كان بالسنة التي بعدها، يجب فتح فرص عمل مهما كان عددها وان إيقافها بالمطلق بناء على نصائح صندوق النقد الدولي اعتقد ان هذا يجعلنا عبيد ونرهن قرارنا نحن بلد له سيادة وغير ملزمين بالذي يقولوه.

خامساً: وردت في الموازنة السابقة لعام 2017 خطأً كلمة (الموظفين في وزارة الدفاع) المفترض أن تعدل الآن الى كلمة (المنتسبين المراتب) لماذا؟ لأنه ظلمت فئة كبيرة من حملة شهادة البكالوريوس في وزارة الدفاع ظلموا بسبب خطأ بالصياغة في الموازنة السابقة أن شاء الله إخواننا في اللجنة المالية يقومون بتعديلها.

سادساً: تخصيص الطوارئ، السنة الماضية كانت (112) مليار، لماذا قامت الحكومة بزيادتها الى (192) مليار؟ الحرب انتهت والتقشف لا يوجد والآن الحكومة سوف تتحول الى تصريف أعمال وبالتالي هذه الأموال قد تستخدم للدعاية الانتخابية وبالتالي يجب تقليل حصة الطوارئ لدى الحكومة وليس زيادتها لضمان عدم سوء استغلالها واستعمالها كدعاية انتخابية لمن يملكون زمام الأمور وبيدهم مفاتيح السلطة.

سابعاً: أتمنى أن تكون لجنابكم كرئاسة للمجلس وإخواننا في اللجنة المالية وقفة بأن تكون الموازنة عادلة لا تفرق بين محافظة وأخرى سواء محافظات الوسط والجنوب او كوردستان، تحسب حقوق المحافظات على أساس النسب السكانية وبعدالة وليست بقضية من يطالب يأخذ أكثر ولا نستمع لما يقوله صندوق النقد الدولي، ومثال على ظلم وإجحاف مطالبات صندوق النقد الدولي، كل تخصيصات وزارة الدفاع ورواتب وزارة الدفاع بأكملها أربعة تريليون وتسعمائة مليار، يطالب صندوق النقد الدولي بأن نعطي رواتب للبيشمركة ثلاثة تريليون ومائتان مليار بمعنى من أصل أربعة تريليون وتسعمائة مليار يطالب نعطي رواتب بيشمركة ثلاثة تريليون ومائتان مليار، أين العدالة في ذلك؟ ثلاثة محافظات تأخذ أكثر من خمسة عشر محافظة أخرى لا بل الضعف، لذا أطلب بالعدالة بين الحلة والبصرة والديوانية وكوردستان والانبار والموصل، جميع محافظاتنا متساوية والعدالة تتحقق وفق النسب السكانية وليس من مبدأ من صوته أعلى ومن يعترض ومن يخلق فوضى يحصل على حقوق اكثر.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

هنالك الكثير من الملاحظات حول موازنة 2018 واجدها لا تختلف الكثير عن موازنة عام 2017 رغم انه هذا العام يجب التوجه للتنمية، ولكن دعوني أؤكد على قضية مهمة مضيئة برزت في موازنة 2018 اليوم، كما يعلم الجميع أن العراق اقتصاده ريعي وما رأيناه في هذه الموازنة هنالك زيادة في الإيرادات غير النفطية بحوالي (15) تريليون تختلف أو بزيادة مقدارها (33%) عما كانت عليه في العام الماضي، هذا مؤشر ايجابي بقدرة الحكومة على تنويع موارد الدخل، ولكن يجب أن يراعى في ذلك عدم إثقال المواطن بكاهل الضرائب.

ثانياً: بالنسبة للعجز، نرى في موازنة عام 2018 هناك انخفاض في العجز حوالي (13) تريليون دينار مقارنة بالعام الماضي حوالي (25) تريليون دينار، ولكن دعونا نرى كيف يغطى هذا العجز؟ يغطى هذا العجز بشكل أساسي من خلال القروض وهذا شيء سلبي، ولكن أيضاً الموازنة تخطط على سعر برميل نفطي حوالي (46) دولار للبرميل الواحد، أن سعر البرميل في الشهر الماضي لشهر كانون الثاني، أنا أتحدث العراقي، سعر برميل النفط العراقي المعدلة كان (63) وكان في كانون الأول بحوالي (59) دولار للبرميل الواحد وكان في تشرين الثاني بحوالي (57) دولار للبرميل الواحد، إذاً تخطيط الموازنة على حدود (46) نرى ضرورة إعادة النظر في سعر برميل النفط وتوقعاتنا أن سعر البرميل النفطي سوف يبقى بحدود (55) الى (60) دولار حتى النصف الأول من هذا العام، نعم يمكن أن يستفاد من تعديل سعر النفط لتغطية العجز بشكل أساسي وأيضاً يمكن إعادة النظر في سعر الصرف للدينار العراقي، ليس هنالك شيء مقدس في الموازنة، تخفيض سعر الدينار العراقي بحوالي (2%) سوف يوفر لنا إيرادات كافية لتغطية بعض العجز.

ثالثاً: الموازنة تمنع التعيينات، هنالك قانون من قبل مجلس النواب بالنسبة لتشغيل الأوائل في الجامعات العراقية، أنا أدعو اللجنة المالية الى قضيتين أساسيتين، الوفرة النفطية في الموازنة يجب أن تخصص الى صندوق سيادي خاص وكذلك إلى معالجة الى بعض القضايا الأساسية.

– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-

أولاً: أن الموازنة عبارة عن أرقام خالية من ديباجة تبين رؤية وسياسة الحكومة وما تريد أن تفعله بهذه الموازنة بمعالجة الكثير من المشاكل أولها معالجة حالات الفقر التي تصاعدت في السنوات الأخيرة ومشاكل تدهور القطاع الصناعي وكيفية معالجته والقطاع الزراعي ومشاريع الإستراتيجية الاتحادية التي تنوي الحكومة تنفيذها في موازنة عام 2018 في كل القطاعات سواء الصحة والتربية والنقل والموانئ والمطارات، لا توجد أي رؤية للحكومة المفترض توجد ديباجة في مقدمة الموازنة.

ثانياً: الموازنة الاستثمارية هي (24) تريليون فقط أربعمائة مليار مخصصة للمحافظات ونحن نتحدث عن إدارة لا مركزية ونقل صلاحيات ثمانية وزارات الى المحافظات، كيف أربعمائة مليار التي تعادل (4%) ولدينا الآلاف المشاريع المستمرة متوقفة؟ هذه سوف لن تغطي سوى (10%) من المشاريع المستمرة ولن نستطيع أن نكمل هذه المشاريع وخاصة في مجال البنى التحتية ويجب إعادة النظر في توزيع هذه الموازنة بدل ان تمنح غالبيتها للوزارات الاتحادية، أيضاً لدينا موظفي العقود وهم أعدادهم بالآلاف، لا توجد أي معالجة في عملية تثبيتهم ومضى على خدمتهم أكثر من ثمانية أو تسعة سنوات، أيضاً نطالب بإلغاء استقطاعات الموظفين التي هي (3,8) لغنتفاء الحاجة منها وأيضاً نطالب بإستمرار احتساب العلاوات والترقية والترفيع للموظفين باعتبارها استحقاق وظيفي.

– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-

أن في كل عام هنالك أفواج من الخريجين وخلال السنوات الماضية لم تكن هنالك تعيينات فقط، هنالك تعيينات وفق الصلاحيات وهنالك قانون للتعيين المركزي وهذا القانون لم يضمَّن أي فقرة منه التعيين المركزي في قانون الموازنة والتعيين المركزي هنالك فيه الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وكذلك في قضية قطاع التربية، هنالك زيادة سنوية أكثر من مليون بنسبة (3%) نسبة الزيادة السكانية وبالتالي يصبح لدينا مليون طالب يحتاجون الى عدد من المدرسين والمعلمين وهذه الطريقة في التعيينات لا تُغني ولا تؤدي الى الحق وتبقى أفواج الخريجين وليس هنالك قطاع خاص كامل حتى يستوعب هذه الأعداد الكافية وبالتالي تراكمت خلال سنوات وبقى قانون التقاعد نفسه بالنسبة لسن (63) للشخص ويتقاعد وبالتالي هنالك تراكم كبير، نحن بحاجة الى حل هذه المشكلة وخاصةً أن نضع فقرة في الموازنة على أقل تقدير تخص التعيين المركزي للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وكذلك التربية. بالنسبة للفقرة المرتبطة بالمحافظات المنتجة للنفط (البترودولار) وهذه لأعوام وهنالك قانون هو قانون رقم (21) مذكور فيه (5) دولار للبرميل على أي حال أفرض هذه السنة أرادت الحكومة أن يكون (5%) لو سلمنا بهذا مع انه مخالف لذلك القانون ونحن نريد تطمين وكتبناه بفقرة تتضمن نطلب من الوفرة ونحن نقدر ما تمر بها الدولة والحكومة من وضع تقشف ولكن على أقل تقدير يكتب انه (20%) من الوفرة تسدد بها استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط. بالنسبة للتوزيع العادل للثروة في مكيال واحد وليس مكاييل متعددة بمعنى إذا كانت هنالك إحصاءات وزارة التخطيط فالمفروض إحصاءات وزارة التخطيط تسري على جميع المحافظات إذا تعتمد إحصاءات وزارة التجارة المفروض تجري على كل المحافظات بما في ذلك الإقليم أيضاً أما محافظات تسري عليها إحصاء وزارة التخطيط وأخرى تسري عليها إحصاءات وزارة التجارة التي هي اقل طبعاً هذا يعتبر خلاف للعدل أما غير هذه الإحصاءات فلا يوجد إحصاء سكاني حالياً وبالتالي لا يمكن زيادة أي نسبة لأي طرف كان.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المالية. في المادة (22) التي تقول (يُعاد تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من الفلاحين لصندوق الإقراض الزراعي الميسر) هنالك طلبات لإعادة جدولة القروض الزراعية بإعتبار أزمة الجفاف وتعرض بعض المشاريع لأوبئة مثل أنفلونزا الطيور، لذا أتمنى على اللجنة المالية تضمين فقرة بدل التصويت على قرار ان تكون مادة قانونية تضاف الى المادة (22) إعادة جدولة القروض الزراعية مع الفوائد وإيقاف الفوائد التراكمية لمدة ثلاث سنوات لأنه عدم قدرة المزارعين والفلاحين والمقترضين على تسديد هذه الديون.

في المادة (38) التي تقول (لوزارة المالية من حصتها من الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود أمانة بغداد والبلديات وعليها حقوق تصرفية لأصحاب تلك الحقوق وفيها استغلال للأرض) اعتقد من حيث المبدأ هذا كمادة قانونية صحيحة ولكن وجودها في قانون الموازنة غير صحيح، يمكن لا نتمكن من بيع هذه الأراضي في هذه السنة أو في السنة القادمة لذا اعتقد وجودها غير مناسب في قانون الموازنة ويمكن تضمينها في قانون آخر.

في جدول التخصيصات دار النفقات الحاكمة التي هي دعم تخصيصات ودعم شراء محصول الحنطة والشلب والمبلغ المحدد هو تريليون وخمسمائة ونعتقد أن هذا المبلغ غير كافٍ حسب الخطة الزراعية المُعدة من وزارة الزراعة والتي صادقت عليها وهي خمسة مليون دونم بما فيها محافظات إقليم كوردستان لذلك نعتقد تحتاج الى مناقلة تخصيصات دعم وشراء محصول الحنطة والشلب. ونحن وجهنا كتاب للجنة المالية طلبنا فيها إضافة تخصيصات لوزارة الموارد المائية عادة في السنوات الماضية كانت تضاف تخصيصات الى وزارة الموارد المائية تحت عنوان درء الفضيان وباعتبار هذه السنة سنة جفاف، لذا نتمنى أن تكون التخصيصات تحت عنوان درء الفيضان والجفاف، لأنه في السنوات الماضية كان تكون درء الفيضان واليوم نحن في موسم جفاف وليس موسم فيضان.

قمنا بتقديم طلبات لإضافة مادة نقل منتسبي وزارة الدفاع من حملة الشهادات الجامعية الى الوزارات كافة بإستثناء الرئاسات الثلاث، هذا طبعاً تم تضمينه في التعديل لقانون موازنة عام 2017 ولكن بسبب خطأ في الصياغة وبإنتهاء هذه السنة المالية لم تتمكن الوزارات من تنفيذ هذه الفقرة، لذا أتمنى أن يتم إضافتها على موازنة عام 2018.

في محافظة ديالى تمر عبر طرقها الآف الشاحنات التي تأتي من منافذ إقليم كوردستان ومنفذ مندلي الحدودي تحمل بضائع وهذا سبب تخريب ودمار لجسور وطرق ديالى، لذا أتمنى أن تكون ضمن النفقات السيادية أو نفقات مركزية لصيانة هذه الطرق.

– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-

من فقرات الموازنة المنافذ الحدودية، (25%) من واردات المنافذ الحدودية تعود للمحافظات، لكن في الموازنة أن هذه الـ(25%) تذهب الى وزارة المالية ومن ثم تعود الى المحافظات وبالتالي وزارة المالية تطعن، أنا أتحدث عن السنوات السابقة (50%)، لكن للأسف أنه تطعن وزارة المالية بهذه الفقرة وهذا التفاف على واردات المحافظة، بالتالي نطالب اللجنة المالية انه تضمّن في موازنة 2018، هذا الاستقطاع مباشر الى المحافظات على الأقل لإعمار هذه المنافذ الحدودية لأنه هي واجهة بلد، لأنه نحن نشاهد المنافذ الحدودية لبعض الدول عندما تعبر خطوات نشاهد الفرق واضح بين دولة، تشعر ان هذه الدولة فيها بناء وإعمار، أما منافذنا الحدودية لا زالت ليست بالمستوى المطلوب.

ثانياً: المفسوخة عقودهم، يعني اليوم نحن المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة نتفاجأ انه رئيس الوزراء يقول عنهم متخاذلين، يعني اليوم المحكوم بالمادة (4 ارهاب) يخرج بقانون العفو ولا يقولون عنه متخاذل، لكن الذين خدموا البلد وحدث عليهم ظرف طارئ يقول عليهم متخاذلين، فاليوم أطالب اللجنة المالية وقدمنا طلب رسمي الى اللجنة المالية بتضمين فقرة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة.

استقطاعات الموظفين حسب ما صرح رئيس الوزراء أنه مجلس النواب وراء اضافة هذه المادة، لذلك أطلب بإلغاء هذه المادة، حركة الملاك اليوم أصبحت مدارسنا اذا تقوم بزيارة أي مدرسة، فلان متقاعد وفلان متوفي، تشاهد المدرسة فيها (5) معلمين، ونحن نقول البلاد تتطور بالعلم لكن نحن مع الأسف نشاهد الجهل ونشاهد الظلم ونحن (4) سنوات من عمر البرلمان وفي الفترة الأخيرة نطالب ونستمر بالمطالبة الى أن تصبح قضيتنا مثل قضية فلسطين.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

كما يقولون الجود من الموجود وهذه موازنة طوارئ كالعادة ولكن لكل موازنة رسالة، تركز على جانب خدمي تعليمي صحي، من المفروض مع كل موازنة رسالة، هذه الموازنة هذه السنة تستهدف القطاع المتوسط، صحي، صحيح الى جميع الامور تتوزع ولكن بالنتيجة تكون لها رسالة توجه الى قطاع معين حتى تكون عنوان الموازنة من عنوان ذلك القطاع.

النقطة الثانية، سيادة الرئيس ملعب الحبيبية في مدينة الصدر، هذا الملعب بحاجة فقط إلى(10) مليار يعني (8) مليون دولار لاستكماله، ملعب (30) الف متفرج في وسط بغداد (75%) منه مكتمل ومدينة الصدر خزّان الأبطال الرياضيين، جميع الابطال (75-80%) من ابطال العراق من مدينة الصدر، سواء كان في القدم أو في باقي الألعاب، فاذاً تخصيص (10) مليارات دولار ما هي قيمته؟ فأطالب بتخصيص (10) مليار الى ملعب الحبيبية في مدينة الصدر.

النقطة الثانية، العلاقات الخارجية، العلاقات الخارجية يحتاجون أجهزة كشف، يحتاجون مراقبة في السفارات، أموال ليس لديهم، أنتم تصدقون سفاراتنا في الخارج لا تستطيع أن تنصب كامرات وليس لديها أجهزة كشف للأسلحة والمواد الحديدية لأن ليس لديها أموال.

ثالثاً، سيدي الرئيس لدينا (183) اجور يومية لدينا موظف في البرلمان و(72) عقد منذ 2009 وأنتم كل سنة تعينون موظفين على الملاك الدائم، افضل ثبتوا هؤلاء الاجور اليومية والعقود بدل من المحاصصة في تعيين الموظفين.

سيدي الرئيس ينبغي العمل على هذه الأولويات التي هي اولويات اجتماعية وشعبية.

– النائبة امل عطية عبدالرحيم حسن:-

مناقشة الموازنة وقراءتها القراءة الثانية تصب في المسار الصحيح وذلك لأن الموازنة هي حق مشروع للمواطن، ولكن يجب ان تتحقق فيها العدالة بين المحافظات وأخذ النسب السكانية في عين الاعتبار، نلاحظ أن محافظة ذي قار، توجد فيها وهي مدينة منتجة للبترول، من المحافظات المنتجة لكن فيها (150) مدرسة تم هدمها منذ (7) سنوات ولم يُعاد النظر في بناء هذه المدارس، فأبناءنا التلاميذ والطلبة في جميع المراحل يعيشون ثلاث ساعات من الدوام يعني الدوام الثلاثي وهذه كارثة، فماذا يحصل التلميذ من عطاء المعلم ومن الدرس.

النقطة الثانية تتعلق بوزارة التربية أيضاً، يوجد لدينا (840) محاضر محو الأمية وكذلك عدد كبير من المحاضرين المتطوعين، فإيقاف درجات الحذف والإستحداث وكذلك إيقاف الدرجات الوظيفية المركزية، هذا يسبب خلل كبير وايجاد جيش كبير من العاطلين في المحافظة، علاوة على وجود المتعاقدين في وزارة البلديات، وزارة الموارد المائية، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء، جميع هذه الشباب بحاجة الى إيجاد درجات وظيفية، يجب أن يثبت هؤلاء ولديهم خدمة تعد بأقل شخص (10) سنوات فما دون.

نقطة أخرى، نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بإعطاء عفو عام للمفسوخة عقودهم، في وزارتي الداخلية والدفاع نلاحظ أن الحكومة تصد عن سماع استغاثة ونداءات هؤلاء الشباب الذين تركوا الخدمة لأسباب وظروف موضوعية.

كذلك نطالب بزيادة نسبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بزيادة حصة المحافظة لأن يوجد أعداد كبيرة من الأرامل والمطلقات وهؤلاء غير مشمولين بوزارة العمل كباقي المواطنين وهم يطالبون بالعيش الكريم في المحافظة.

أيضاً نطالب في قضية البحث العلمي والجامعات، لأن البحث العلمي هو محاولة اكتشاف المعرفة وإيجاد تخصيصات لأنه البلد المتطور واللحاق بركب الحضارة العلمية، يجب أن يأخذ العراق مكانه المتميز بتوفير مبالغ وأموال للباحثين في مجال الدكتوراه ومجال الماجستير لأن أغلب هؤلاء الطلبة هم من العوائل أصحاب الدخل المحدود لذلك يجب توفير هذه المبالغ لهم، وكذلك تطوير الملاكات العلمية في الجامعات لان نلاحظ الحرب ألقت بضلالها على الملاكات العلمية وتطويرها والبلد بحاجة الى هذه الاعداد لهذه الملاكات.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

حقيقة مسألة الموازنة واقرار الموازنة، يجب أن تُقر لأنه أن لم تقر نحن لدينا تجربة في الـ 2014 لم تقر الموازنة وكانت انتخابات وتغيير حكومة وداعش، بالنتيجة اذا لم تقر الموازنة أيضاً الصرف واحد من (12) وتنتهي حالها حال 2014.

النقطة الأولى يجب الغاء الاستقطاعات (3,8) من رواتب الموظفين لازالت السبب الذي من أجله أستقطع هذا الراتب وهذا واجب.

ثانياً لدينا أصحاب العقود من الوزارات، توجد عقون أصبح عليها (10) سنوات، منذ سنوات يجب تثبيتهم على الملاك الدائم حتى ولو براتب العقود وبعدها تثبيتهم على الملاك الدائم.

3- حملة الشهادات وكذلك الأوائل من الخريجين، هذا قانون موجود للكليات والمعاهد، يجب أن يكون تعيينهم بشكل مركزي.

4- بالنسبة للمحافظات المنتجة، هذه المظلومة المنتجة للنفط، التي تعطي للعراق واردات بحدود الـ (90%)، (بصرة وناصرية وعمارة وكوت) يجب هذه تحدد النسبة ويجب أن تحاسب، يحاسب مجلس الوزراء على النسبة وصلت الى المحافظات أو لم تصل شهرياً.

5- لدينا قانون منحة الطلبة أتذكر نحن قمنا بإقراره يوم 15/10/2012 وتداخلنا عليه اكثر من (20) مداخلة لمدة سنتين، أبناءنا وبناتنا ما هو ذنبهم؟ (100,000) دينار لا يعطون منحة لهم أو يُحرمون منها حتى إكمال دراستهم.

6- لدينا مستحقات المزارعين، قسم من المزارعين تركوا الريف لماذا؟ لأن لا يوجد ماء ولا يوجد مستحقات، يعني هم لديهم انتاج لكن مستحقات ليس لديهم، بالنتيجة نحن لا رتبنا الماء مع تركيا ولا رتبنا أمورهم الزراعية ولكن نحن لدينا مبادرات زراعية ما شاء الله زراعية وتعطى مليارات في زمن الحكومة السابقة ولكن نتيجة لا توجد.

7- لدينا تحويل الخريجين من الدفاع، الداخلية للوزارات الأخرى باعتبارهم خريجين وقد يعيش جندي أو شرطي.

8- شمول المناطق الجنوبية (الناصرية، البصرة، العمارة) المناطق الجنوبية المظلومة خاصةً من استحقاقات الدول المانحة بالإضافة للمناطق الغربية لأنه كثير من المشاريع معطلة الآن في الناصرية، كذلك الملعب الأولمبي هذا الذي يحتاج له كم مليار في سبيل ابناءنا.

9- تشجيع القطاع الخاص بقوة واحتساب العاملين في القطاع الخاص كأي موظف يؤخذ منه مستقطع كأنما للراتب التقاعدي وبالتالي يستحق حتى نحن نشجع القطاع الخاص وأيضاً نشغل العاطلين على العمل.

10- اعطاء نسبة تعيين على الملاك الدائم بموجب الحذف والاستحداث، لدينا التربية، لدينا الكثير من الوزارات وبالتالي الاستفادة الكبيرة من الطاقات الهائلة للخريجين في الوزارات.

11-  شمول خريجي كلية هندسة النفط وكذلك معهد النفط حالهم حال الخريجين، هو اختصاصه هندسة نفط لماذا يبقى عاطل عن العمل؟ وكذلك معهد النفط وتكون علاقتها بالتعيين المركزي.

– النائب رعد فارس الماس سلمان:-

المبلغ المخصص لمحافظة ديالى (27,372,746,000) دينار واقعاً هذا المبلغ قليل جداً الى مثل هكذا محافظة تصدت للإرهاب، وبالتأكيد الارهاب خلَّف الدمار الشامل، وعليه نحن في محافظة ديالى على صعيد الخدمات مدارس مهدمة وطرق تقريباً وعرة جداً وتالفة، الطرق منها الداخلية والخارجية، كذلك لدينا حاجة الى بناء أكثر من (200) مدرسة لمحافظة ديالى، نقص حاد في شبكات الصرف الصحي، لدينا نقص واضح في البنى التحتية الى جميع مناطق محافظة ديالى، وعليه هذا عدم وجود شبكات الصرف الصحي يؤثر على الأعمال الاخرى ومنها التبليط وغيره، لدينا مشاريع الماء في محافظة ديالى (4) مشاريع أساسية، نحن نرجو من اللجنة المالية أن تثبّت فقرة استثناءها من نسبة الـ (80%) لأنه الماء أساس الحياة وعليه هذه الـ (4) مشاريع كثير منها فيه أنجاز جيد لكن تحتاج الى اكمال مشاريع ماء في منطقة (حمرين) وكذلك في الـ (جديدة) وفي (سراجق) وفي المناطق الأخرى من المحافظة بأشد الحاجة لهذه الخدمة.

على الصعيد الامني كما تعلمون ان محافظة ديالى هي من المناطق الساخنة وتحتاج الى تعزيز للوضع الأمني والوضع الأمني هو فعلاً أن هذه المحافظات تحتاج الى نصب عدت مناطيد لتعزيز الوضع الامني ولكشف حركات داعش.

النقطة الثانية: نطلب من اللجنة المالية مراعاة العوائل المحرومة من خلال المناقلة وزيادة المبالغ المخصصة لعوائل الشهداء والسجناء وكذلك الأرامل، الأيتام، المطلقات، العاطلين عن العمل، وكذلك مراعاة حقوق الفلاحين والمقاولين.

النقطة الاخرى هي تثبيت فقرة، طبعاً في الموازنة السابقة لـ 2017 كان هنالك فقرة اسمها نقل الخريجين وكثير من الإخوة أكدوا على هذا المعنى ولذلك نلفت نظر الإخوة في اللجنة المالية ان يهتموا بهذه النقطة وأن يجعلوها فعلاً فقرة فاعلة في نقل الخريجين من المنتسبين من الشرطة والجيش الى الوظائف المدنية وهذا مطلبهم، أنا أعتقد هذه نقطة مهمة يجب الالتفات لها وحل مشكلتهم مع وزارة المالية لأنه نحن من خلال مراجعاتنا الى وزارة الدفاع، الى وزارة الداخلية.

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

الشكر والتقدير الى اللجنة المالية للجهود التي بذلوها في هذا التقرير ونلاحظ من خلال الموازنة ان وزارة الموارد المائية الحقيقة لم يكن الحصة الكافية المخصصة لها، يعني نأتي نشاهد القرض الياباني (1500) مليون دولار، (2,6) مليون لوزارة الموارد المائية اضافة الى بقية التخصيصات، نحن الآن نمر في ظرف صعب وخطر هي شحة المياه وقيام تركيا وايران بإستخدام هذا الماء وخاصةً تركيا ضد العراق والتدخل في سيادة العراق، لذلك نحن نحمّل الحكومة والمسؤولين في وزارة الخارجية والتخطيط ووزارة الموارد المائية على أن تتم تسوية واصلاح هذا الامر بأسرع وقت ممكن، دبلوماسياً سياسياً لإجبار تركيا وايران على مفاوضات الامم المتحدة، ونحمّل أيضاً هيأة الرئاسة لأننا ذكرنا عدة مرات على ضرورة تشكيل لجنة في هذا المجال، هذا جانب.

محافظة بابل محافظة وسطية ليس لها حدود مع دول أخرى وليست منتجة للنفط ولكن هي تتحمل تعبئة هؤلاء، مثلاً مرور أنابيب النفط والغاز من خلال أراضي المحافظة وحرمان المحافظة من الزرع أو البناء أو إنشاء مشاريع في تلك المناطق.

بالنسبة للمفصولين والمفسوخة عقودهم ضرورة إعادتهم، هؤلاء في ظروف صعبة أدت الى تركهم الخدمة. كذلك بالنسبة لخريجي الكليات، جيش وشرطة يجب أن ينسقوا مع وزارة المالية لإعادتهم الى الوظائف المدنية. زيادة تعزيز وزارة الدفاع، (600) مليون لا تكفي عتاد للوزارة دفاع وداخلية.

 

 

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

بدايةً سيادة الرئيس زملائي قبلي أخذوا كفايتهم من الوقت، لم يكن دقيقتين، كان يتحدث بما يريد ومن ثم ينتقل الى دور الآخر، فأرجو أن يكون على نفس السياق.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ليكون اكتفاء بالحديث أفضل.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

طبعاً بدايةً سيادة الرئيس هذه الموازنة كسابقاتها غير هادفة، غير علمية، غير متطورة، نأمل كما قُلنا سابقاً في السنوات السابقة، نأمل أن تُبنى مستقبلاً بشكل صحيح، شخصياً مع الإسراع بتشريع هذا القانون قانون الموازنة وبعدالة بين أبناء الشعب العراقي، وأذا كان هنالك نسبة فلا بد ان تكون النسبة في كل المحافظات حسب النسبة السكانية وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب العراقي.

سيادة الرئيس لا بد من ايجاد فرص عمل، الوظائف على الشكل التالي، الوظائف وخاصة لأصحاب العقود والطلبة الأوائل، إكمال المشاريع الحالية، اذا كان هنالك عمل بها سيكون قطعاً لتوفير فرص عمل وكذلك تنشيط القطاع الخاص وأيضاً تنشيط القطاع الزراعي ونكسب به تأمين سلة الغذاء للشعب العراقي والاحتفاظ بالعملة الصعبة العملة العراقية من دون الحاجة الى استيراد مواد غذائية اخرى.

رواتب الحشد الشعبي الى الآن لم تُحسم، نأمل أن تُحسم في هذه الموازنة. أيقاف الاستقطاع من الموظفين (3,8%) وذلك بسبب أن اسعار النفط قد تحسنت وأيضاً توقفت العمليات العسكرية بشكل كبير.

المحافظات غير المنتجة للنفط، هذه المحافظات مظلومة في الموازنة، لا يوجد هناك انصاف لها، هنالك محافظات نفطية الأقليم وأيضاً الدول المحيطة التي كانت فيها عمليات داعش، لكن في هذه المحافظات للأسف لم تُنصف، نطلب انصاف هذه.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعني قلنا آخر نصف دقيقة.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

يعني زملائي سبق أن تحدثوا، اسمح لي أن أتحدث بما تحدثوا فيه زملائي.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تفضل نصف دقيقة.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

نص دقيقة لا تكفي سيادة الرئيس.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا تكفي وتسلموها للباقين، تفضلوا.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحسنت ان شاء الله الآخرين يستفيدون من هذه النقطة.

 

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

شكراً للجنة المالية ولرئاسة الوزراء على اضافة، أعطونا (2) تريليون للرعاية الاجتماعية من الطوارئ لكن كذلك أضافوا لها قليلاً يعني عرقلوها قليلاً، قالوا في الربع الأخير من السنة، حقيقة الربع الأخير لا تكفي نتمنى أن يرفعوا لنا الربع الأخير لأن هو الاحتياج مستمر، لدينا (700,000) طلب للرعاية الاجتماعية، هذه أولاً.

ثانياً: طبيعي الموازنة توضح الرؤية الاقتصادية للبلد، هذه الموازنة موازنة قروض وضرائب ورسوم، على الأقل ليكون فيها عدالة، يعني بابل لا حدودية ولا نفطية سوف فقط أهل بابل مواطنين بابل يدفع ضرائب ورسوم وقروض، أتمنى على اللجنة المالية يأخذوها بنظر الاعتبار ويضعون لنا شيء من الـ (400) مليار على الاقل التي أضافوها للأعمار لا يضيفوها، أين الاعمار حالياً في المحافظات؟ فساد وما شاء الله، (400) مليار أحولها الى هذه المحافظات.

توجد نقطة مهمة أتمنى السادة النواب وهيأة الرئاسة واللجنة المالية أن تأخذ انتباهها رجاءً في عام 2017 حذفت (17,000) درجة أسمعوني السادة النواب، (17,000) درجة، الـ (17,000) درجة في المقابل الرواتب لم تذهب، لم تنقص، لا بل زودنا (1) تريليون و(700) مليار، هذه أين تذهب؟

يعني هذه حقيقة يوجد خلل هنا لا نفهمه أين، (17,000) درجة حذفت ولدينا (1) تريليون و(700) مليار زيادة في الرواتب، حالياً للعقود، لنفهمها، لو نعطيها للعقود، للمفسوخة عقودهم في الجيش والشرطة، نعطيها نثبت العقود فيها، نعطيها للأشخاص الذين لا نعرف، العقود الذي أصبح لهم (10) سنوات، توجد وضعوا فقرة.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

رجاءً تعطيني الوقت المناسب سيادة الرئيس.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المناسب دقيقتان ورتب حديثك على الدقيقتين مثل الباقين عدالة.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

حالي حال السابقين لأن جنابك حضرت متأخر ولم تكن تعرف كان يأخذون أكثر من دقيقتين.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنا التزم، السيد الرئيس لم يلتزم أنا التزم في الدقيقتين.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

نظراً لإستكمال تحرير كافة الأراضي العراقية من الإرهاب الداعشي المجرم، وتوجه الدولة نحو الإعمار وإعادة الاستقرار، راجين تثبيت الفقرات التالية ضمن الموازنة وأيضاً تثبيت ما يجري في داخل القاعة ويُعطى للجنة المالية، لأن اللجنة المالية لا تُسجل جميع الملاحظات:-

تثبيت أصحاب العقود والعاملين بأجر يومي وزيادة أعدادهم بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي لكل منهم.

ليس من المعقول أن تكون مدينة سامراء الكبيرة، أكبر قضاء في المحافظة فيهِ (79) موظف يعمل بعقد في البلدية للتنظيفات، والمدينة تستقبل يومياً آلاف الزائرين فضلاً عن الملايين في المناسبات الدينة. عقود موظفي الكهرباء والتشغيل والنقل والتوليد، هذه مضى عليها بقرابة (10) سنوات أو أكثر وينتظرون تثبيتهم، لا يمكن المضي بهذه الطريقة بالتعامل مع المواطنين.

عقود موظفي الماء والمجاري وبقية الدوائر الخدمية الأخرى أيضاً.

صرف رواتب لعقود التربية الفاعلين والعاملين بدون أجر، حالياً آلاف العاملين من مدرسين ومعلمين يعملون بدون أجر لسنين متعددة ينتظرون التعيين، لا يمكن التعامل بهذه الطريقة وهؤلاء يبنون الأجيال، لا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يُحجّم التعيين وهناك من يبذل جهداً من دون أجر لبناء الوطن، هذا غير مقبول بالنسبة للتعامل بهذه الطريقة.

تعيين الأوائل الخريجين حسب قانون.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نُعطيك وقت أضافي في النهاية.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

هذه مصادرة لرأي النواب.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنا لم أُصادر، نحنُ منذُ البداية متفقين، المؤمنون على أتفاقهم، أتفقنا على دقيقتين والجميع ألتزموا بها، سألت الإخوان وقالوا دقيقتان، في النهاية سوف أعطيك وقت كامل، لننتهي من الإخوة وسوف نعود اليك مرة أخرى، هل نصف دقيقة تكفيك؟ على كُل حال قالوا دقيقتين وأنا التزمت بالدقيقتين، أخذ دقيقة أضافية.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

شكراً سيدي الرئيس للأستئناف، أؤكد على صرف رواتب عقود وزارة التربية الذين هم بالآلاف، وهم اليوم ينتشلون هذه المدارس من الواقع المُزري نتيجة لعدم وجود التعيينات والدرجات للسنوات الماضية التي تُحذف في وزارة المالية.

تعيين الأوائل حسب قانون (69) الذي أقرهُ مجلس النواب للسنة الماضية، هذا مهم جداً ويجب أن ينفُذ خلال هذه السنة.

تعيين وتثبيت أصحاب العقود للجامعات المستحدثة، لدينا في العراق (9) جامعات، وهؤلاء أصحاب العقود بأجر وحتى الذي بدون أجر يعملون لمدة (3) سنوات أو (4) سنوات ولم يتم لغاية الآن تثبيت عقودهم، كيف تتطور هذه الجامعات وممكن أن تبني نفسها من دون أن يُثبّت هؤلاء؟ هذا أمر مهم جداً ونعتقدهُ في المصلحة العامة.

تحويل قيمة رواتب المفصولين للسنوات.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل أنتم ملتزمون بالوقت؟ بالدقيقتين والدقيقة هل هذا أكيد؟

– النائب فارس طه فارس محمد:-

شكراً سيدي الرئيس، بالنسبة للموازنة سيدي الرئيس، أنت تعلم المحافظات التي سقطت بيد داعش حُرِمَت لـ(3) سنوات من الدرجات الوظيفية، نتمنى النظر في حالة تعويضها.

كذلك صدر مجلس النواب قرار بتعيين الأوائل على الكليات، ولكن يقولون أذا أردت أن تُطاع فأمر بما هو مستطاع، نحنُ قررنا تعيين الأوائل على الكليات والأقسام، ولكن لم نرصد الميزانية اللازمة لتلك التعيينات، يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار.

عملية الأستقطاع (3,8) في موازنة 2017، نرى أن وزارة المالية ما زالت مستمرة بالأستقطاع حتى في الشهر الأول من عام 2018،  وأعتقد قانون موازنة 2017 لا يسري على موازنة 2018 ويجب أشعار وزارة المالية، لأن حقيقة هذا الموضوع يجب ان يتوقف ولا يتم الأستقطاع من الموظفين وخصوصاً أنتفت الحاجة من عملية الأستقطاع.

نرى سيدي الرئيس أنهُ أدارج فقرة، نحنُ في المحافظات المحررة تتعلق بوزارة المالية ووزارة الداخلية، شركاتنا وأصحاب الشركات والمقاولين يحتاجون الى تصريح أمني حتى يحصل على براءة الذمة للدخول للمناقصة، أبسط مدة للحصول على براءة الذمة تحتاج (7) أشهر، أي عمل أو مقاولة حتى تعرضها أو تتقدم لها خلال شهر واحد تنتهي، لذلك نعتبر حرمان شركاتنا ومقاولينا من العمل ومن دخول مناقصات، نتمنى حسم هذا الموضوع وبفترة قصيرة وينوه لذلك.

سيدي الرئيس بالنسبة للشركات والمقاولين، الدولة عجزت أو تأخرت عن سداد مستحقاتهم، وهؤلاء في نفس الوقت مقترضين من مصارف، الدولة كذلك تحتاج الى أن بعض المصاريف تسدد خطابات الضمان المصادرة، عملية مشتركة ما بين المصارف وما بين الدولة وما بين المقاولين والشركات، نرى أن في أدارج فقرة وهذه الفقرة تقول، يُسمح للشركات والمقاولين وكل من لديهِ حقوق ومستحقات لدى الدولة التنازل بها لصالح الدائنين، سواء كانوا أشخاص أو وزارات أو مصارف أو شركات عامة سواء كانت محلية او أجنبية، أي إجراء مقاصة بعد التسويات فيما بينهم بموافقة الطرفين، هذا حقيقة يُعزز الثقة بشركاتنا ومقاولينا ويعزز الثقة في العمل لدى الدولة ويساهم في الاستقرار الأقتصادي للدولة.

– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-

  1. سوف آتي على نصوص الموازنة، سيادة الرئيس النص الأصلي للموازنة إحتياطي الطوارئ (192) مليار بعد أن جاء السيد رئيس الوزراء الى مجلس النواب، بيّن أن إحتياط الطوارئ سيكون (2) تريليون، طبعاً هذا ليس إحتياط الطوارئ، بتاريخ الموازنات لا يوجد إحتياط طوارئ (2) تريليون، أن النص الأصلي يقول لوزير المالية بموافقة رئيس الوزراء التصرف بإحتياطي الطوارئ، فهذا ضروري أن يُعاد النظر بهِ.
  2. المادة (11) (رابعاً)، تُشير الى وقف التعيينات، أنا لدي تساؤل بسيط جداً، أما نحنُ دولة قانون ونحترم القانون أو نتجاوزه؟ مجلس النواب أصدر قانوني تشغيل الثلاثة الأوائل على الأقسام وحملة الشهادات العليا ولم تصدر التعليمات لغاية هذا اليوم للأسف فتوقف، هذا أولاً.

سوف آتي بمثل بسيط جداً على دولة كيف تتوقف؟ الطبيب المقيم الدوري بعد سنة يتحول الى مقيم أقدم، من سوف يكون لدي طبيب دوري؟ لدي حارس في مدرسة توفى، من سوف يتعين في مكانهِ؟ أو خدمي توفى من يتعين في مكانه؟ فهذا النص غير معقول مطلقاً.

المادة (42) سيادة الرئيس في الموازنة، واقعاً أوقفت العلاوة والترفيع بدليل تقول على أن لا يترتب على ذلك آثار مالية، نحنُ في الموازنات السابقة كنا نضع (3%) هامش الرواتب للمُنح والعلاوات، فأذا لم تترتب آثار مالية كيف سوف أمنح العلاوة والترفيع؟ هذا لا بد أن يُعاد النظر بهِ.

سيادة الرئيس لدينا قضية غايا بالأهمية، عندما نأتي الى إيرادات الهاتف النقال المادة (16) (ثانياً)، يشير الى أنهُ إيرادات على هيأة الإعلام والأتصالات أن تقوم بتحويل إيرادات الهاتف النقال بالجدول لم تظهر سيادة الرئيس؟ هذه مشكلة كبيرة جداً، أما أنهم لا يعلمون لغاية الآن كم هي إيرادات الهاتف النقال؟

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نصف دقيقة أخيرة، نحن تجاوزنا على الإخوان.

– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-

إذا موجودة لا بد، لأن الموازنة رقم إيراد ونفقات، كل رقم لم يظهر الدولة غير ملتزمة بهِ، وبالتالي لا بد من تثبيت الإيرادات.

سيادة الرئيس فقط هذه المادة، يقول لوزير المالية بناءً على طلب وزير النفط وموافقة رئيس الوزراء أصدار حوالات خزينة للشركات النفطية، سيادة الرئيس ضروري جداً أن نقول لمجلس الوزراء وليس للوزير بموافقة رئيس الوزراء، وأسلّم بقية الملاحظات الأخرى.

 

 

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

  1. بصراحة أنا أتحدث أكثر شيء عن محافظة المثنى، محافظة المثنى محافظة فقيرة، نسبة الفقر فيها (52%)، يوجد فيها أزمة في المياه ليست في الزراعة وإنما في مياه الشرب، مساحة شاسعة جداً، صحراء وهي ثاني أكبر محافظة يعطوها على عدد السكان، لا يراعون نسبة المحرومية فيها، ولا يُراعون المساحة الكبيرة للمحافظة، لذلك أنا مناشدتي الى الإخوة في اللجنة المالية الأخذ بنظر الإعتبار المساحة الكبير والمحرومية ونسبة الفقر، عندما يبعثوا لها (63) مليار دينار أو (65) مليار في تنمية الأقاليم، لمحافظة نسبة الفقر فيها (52%) ولا يوجد فيها منافذ حدودية ولا يوجد فيها مصانع ولا يوجد فيها معامل ولا يوجد فيها مشاريع، لا يوجد فيها ماء ولا يوجد فيها زراعة، قَسَماً الذي يذهب للمحافظة ويرى الأرض يابسة ليست الأرض وإنما السواقي الذي تمر بها المياه الزراعة مفطّرة لا يوجد فيها قطرة ماء، هل من المعقول الحكومة عندما تعد موازنة لا تأخذ بنظر الإعتبار أبناء المحافظة من أين يأكلون؟ من أين يشربون؟ نسبة البطالة فيها كبيرة جداً، الناس تعتاش فقط على الراتب، راتب الجندي وراتب الشرطي وراتب الموظف، يوم (15) بالشهر تقف المحافظة لا يوجد فيها حركة سوق، لا زراعة ولا صناعة ولا تربية مواشي، مع الأسف أن الحكومة لا تنظر، لذلك مسؤوليتكم أخواني في اللجنة المالية مراعاة هذا الموضوع.
  2. درجات وظيفية كانت أيضاً للمحافظة لم يستطيعوا اللحاق بها في عام 2016 أن يكملوها، ذهبت تقريباً (1080) درجة فقط في وزارة التربية، متعاقدين موجودين وبكثرة في وزارة التربية والوزارات الأخرى، دوائر المحافظة، لذلك رجاءنا من الإخوة في اللجنة المالية إيجاد درجات وظيفية مع فتح حركة الملاك لهذا الموضوع، أيضاً ضمن المشاريع مدينة الرميثة يوجد فيها مشروع مضى عليه (5) سنوات، المجاري اكتملت والتبليط لم يكتمل، قَسماً أذ تمشي في الرميثة كأنه أنت في (تور بورو) هكذا يعني، السيارات تتكسر من كثرة الحفر، الرجل لا يستطيع المشي فيها، هل من المعقول حكومة لا تلتفت الى مدينة كبيرة؟ أكبر قضاء في المحافظة؟

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً، الحكومة المحلية ليس لها دور في هذا الموضوع؟

– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-

تحية للإخوة في اللجنة المالية، حقيقة الأمر فيه مجموعة من النقاط، وأعتقد في تصوري هي مهمة جداً.

  1. نقترح إضافة مادة (43) والتي تم ذكرها بالمادة (55) من قانون موازنة 2017، وهي راتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة، وتكون صرف راتب الرتبة الأعلى لمستحقيها وفق المادة (2) من قانون رقم (41) لسنة 2013 من صندوق التقاعد حسب صلاحية رئيس هيأة التقاعد الوطنية، على أن تُرسل وزارة الدفاع أسماء المستحقين من الهيئة المذكورة.
  2. تلتزم الجهات المختصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي المتقاعدين الذين لم يستلموا لغاية الآن على شكل أقساط أو بدفعة واحدة.
  3. خُصص مبلغ بحدود مليار دولار لإستيراد الوقود أسوةً بالأعوام السابقة، الأجدى اقتصادياً فتح باب الأستثمار لإنشاء مصافي النفط.
  4. زيادة نسبة التخصيص المالي لإعمار المدن التي تعرضت للعمليات العسكرية وإعمارها بما يتلاءم وحجم الدمار الذي وقع عليها يُضاف لها حزام بغداد، وجرف الصخر، وتعويض المتضررين منهم.
  5. الموافقة على نقل ذوي الأختصاصات وحملة الشهادات من المؤسسات العسكرية من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
  6. عدم السماح بمضاربة العملة الأجنبية في البنك المركزي من قبل المصارف الأهلية والشركات، لأنها في النهاية ستُعرّض العملة الوطنية لمخاطر أقتصادية كبيرة وأن تكفل الدولة هذه المهمة.
  7. تخصيص أكثر من (7) تريليون دينار الى الكهرباء ومعظمها من الديون، ينبغي أن يتوقف عند نهاية سنة 2018، وتتحول الكهرباء الى مؤسسة أو هيئة أو شركة وطنية، تعتمد على التمويل الذاتي مع حق الإقتراض عند الحاجة، وتخرج نهاية الموازنة.
  8. تنشيط القطاع الزراعي والصناعي الحر لرفد الموازنة، أضافةً الى البترول ووضع مستحقات المزارعين أضافةً درج مستحقات المقاولين.
  9. في المادة (11) (ثانياً)، (على الوزارات الأتحادية إيقاف التعيينات على أن تُحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة)، فأذا أوقفت التعيينات رغم أنها تُزيد البطالة خاصةً لخريجي الكليات، فما هو المبرر من حذف الدرجات الوظيفية من الملاك؟ فهل الملاك وضع اعتباطاً؟ أم على دراسة الحاجة الفعلية؟ لذا نقترح وضح حصة للخريجين.
  10. إستمرار فرض ضريبة الخدمة على الهاتف النقال بنسبة (20%)، لماذا يتحملها المواطن؟ أليس من المنطق أن تتحملها شركات الهاتف النقال التي تجني أرباحاً هائلة.

– النائب علي معارج صويدج طاهر:-

  1. ملاحظاتي بخصوص نفط الإقليم والكميات المثبّتة الـ(250,000) برميل كميات قليلة مقارنةً بكميات الإنتاج والتصدير الحالية، ولذلك نتحفظ على هذا الرقم.
  2. هناك سيادة الرئيس مشكلة قديمة جديدة، عانوا منها نواب محافظة ميسان، وهي مشكلة أنشاء طريق البتيرة، الذي يسمى أحياناً طريق الموت أو طريق يا حسين، هذا الطريق الرابط ما بين محافظة ميسان وما بين المحافظات المقدسة، هذا الطريق بسايد واحد وفيه مشاكل وحوادث كثيرة، وأعتقد أنها لا تغيب عن أحد، نعم التمويل صعب لكن أنا بموجب أختصاصي سيادة الرئيس كرئيس لجنة الطاقة، وبأختصاصي السابق كموظف في وزارة النفط، هناك أموال مرصودة كخدمات إجتماعية تقدمها الشركات الأجنبية الى المحافظات التي يتواجد فها نشاط نفطي، هذا المبلغ مقداره (5) مليون دولار لكل عقد، المحافظات التي تستفيد من هذا الطريق هي بحدود (3) محافظات (العمارة، ناصرية، كوت)، لكل محافظة فيها عقدين، العمارة يوجد بها عقدين مع جولات التراخيص، والكوت يوجد فيها عقد، والناصرية يوجد فيها عقد، (4) عقود بواقع (5) مليون تساوي (20) مليون دولار، فنحنُ نطلب من وزارة النفط مناقلة من اللجنة المالية، مناقلة هذا المبلغ (20) مليون دولار من وزارة النفط الى وزارة الإسكان، وللعلم هذا يُسدد بالآجل لا يؤخذ بالمباشر من تخصيصات وزارة النفط، هذا موضوع.

الموضوع الآخر بخصوص الأجور اليومية، طبعاً هذه أيضاً مشكلة قديمة، الأجور اليومية في بعض الوزارات لم تصدُر أثناء التشغيل أوامر إدارية الى الأجور اليومية، فنطلب فقرة لإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة لسنة 2018 بتثبيت هذه الفقرة بإحتساب فترة الأجور اليومية الذين لم يصدر لهم أوامر إدارية عند التشغيل للوزارات كخدمة اعتيادية تُضاف الى خدمة الموظف بعد تثبيتهُ.

هناك موضوع آخر، أيضاً مطالب من مزارعي محافظة ميسان الذين يشكون الآن من شحة المياه، وهي قضية السلف الزراعية إنشاء وتشغيل أقفاص عائمة لتربية الأسماك، معلومة اليوم عمود الماء في دجلة جداً أنخفض والأسماك تعرضت للهلاكات، والمقترحات أما إطفاء السلفة لبعض المتضررين وبموجب لجان أو إعادة بيع الأقفاص الى مديرية الزراعة لاستثمارها في الأماكن الموجود فيها وفرة مائية أو تسديد المبلغ على مدة (20) سنة أسوةً بالحالات المماثلة وبدون فوائد، قضية التعيينات ممكن اعتماد صيغة التعين بالعقود بدلاً من إلغاءها ومنح الوزارات صلاحية التشغيل بعقود وزارية بموجب الأختصاصات.

 

– النائب حيدر ستار المولى:-

لكن فقط بما أنهُ أنا آخر واحد أُريد أن تعطيني وقت أضافي.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

خمس نواب بعدك، أنت ليس الأخير.

– النائب حيدر ستار المولى:-

أولاً: فيما يخص المحافظات المنتجة للنفط، رغم أن الحل والسيد رئيس الوزراء كان قد وضع معنا حل مشترك، وهو تخصيص مبلغ (20%) من فائض الإيرادات للمحافظات التي لها إستحقاق من البترودولار، رغم أن الأتفاق ليس هو الطموح ولكن نعتبرهُ أتفاق مقبول، ولكن بشرط أنهُ يُحدد سقف زمني لتنفيذ هذا الأتفاق، وهذا كان أتفاقنا مع اللجنة المالية أن تُحدد سقف زمني لتنفيذ هذا الأتفاق.

قضية المنافذ الحدودية، أيضاً الحكومة استجابت وحددت نسبة (50%)، ولكن إجراءات تنفيذ هذه المادة أعتقد سوف تكون معقدة مع وزارة المالية، أتمنى أن توضع آلية ضمن نفس المادة تُحدد آلية التطبيق حتى لا ندخل بإشكالات مع وزارة المالية. بما يخُص رواتب الحشد الشعبي يجب أن يُفرد نص خاص بها لأن هذه الرواتب تم إقرارها بقانون وللأسف لم تُنفذ لغاية هذه اللحظة، أتـمنى أن يُفرد لها نص.

قضية المادة (18) (د)، المحكمة الأتحادية ردت طعن الحكومة بها في السنة الماضية، وأعتقد أصبحت هذه المادة مادة مُلزمة، القضية المهمة في الموضوع أنهُ لا يترتب أي أثر مالي على هذه المادة بالعكس سوف تأتي أمول للحكومة، ولكن وزارة الداخلية للأسف لم تُنفذ هذه المادة، هذا ينطبق على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

القضية الأخرى، قضية الدرجات الوظيفية، أقترح أن يتم أعتماد درجات الحذف والأستحداث، أي لا نُريد تخصيصات جديدة، الحذف والأستحداث خلال سنة 2017 وما يتوفر في سنة 2018 يجب أن نعتمدهُ ولدينا درجات.

فيما يخُص الأستقطاع، مشكورين الإخوان في مجلس النواب وهيأة الرئاسة بالتحديد على ألغاء الأستقطاع، ولكن أتمنى أن يكون من بداية السنة لأن قانون موازنة عام 2017 أنتهت في 31/12/2017 أي بأثر رجعي، يجب أن تُضاف المادة بأثر رجعي.

القضية الأخرى، قضية الأستحقاق الوظيفي في الترفيع، أعتقد قانون رقم (22) لسنة 2008 هو قانون نافذ، من غير الممكن أن هذا القانون نقوم بتعديلهُ أو نلغيه إلا أن يتم مناقشة نفس القانون حتى نستطيع أن نعدلهُ، فهذا أستحقاق وظيفي لا يجوز إلغاءه، والكارثة أن وزارة المالية أصدرت تعليمات وأُوقفت التعليمات، هل يجوز أن يُلغى قانون نافذ بتعليمات تصدر من وزارة المالية هذه كارثة حقيقية، آخر نقطتين وبشكل سريع.

مشكلة العقود في وزارة الكهرباء، طبعاً المشكلة في جميع الوزارات قضية العقود، ولكن في وزارة الكهرباء هناك مشكلة تتعلق بالعقود الأستثمارية، في كل شهر يتم تعطيل رواتبهم بسبب عناوينهم، أقترح على اللجنة أن تُضيف تخصيصاتهم الى الموازنة بعنوان عقود تشغيلية، طبعاً هذا لا يترتب عليه أي أثر مالي، لا زيادة ولا نقصان، ولكن فقط يعطيهم أستحقاقهم.

أخيراً، قانون الخريجين الأوائل، هذا القانون تم تشريعه ولكن للأسف وزارة التعليم العالي لغاية الآن لم تُصدر التعليمات، هذا أيضاً قانون نافذ يجب أحترامهُ وتنفيذهُ.

– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-

حقيقةً كل النقاط طرحوها السادة النواب، أنا لدي بعض النقاط التي لم يتم طرحها.

أولاً: نطالب بتفعيل القرار الذي صوتنا عليه بالإجماع بأن يكون راتب أبطال الحشد الشعبي مساوياً لأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية وأن يتضمن داخل الموازنة ولم نجد ما يؤيد هذا القرار، هذا مهم أن يدون.

ثانياً: تضمنت الموازنة في أغلب فقراتها الأقتراض، المادة (3) من الموازنة، وهذا حقيقةً مُثقل للأجيال، أنا أطالب أن يكون الأقتراض لدعم الصناعة، لم نرَ في كل فقرة من الأقتراض لدعم وزارة الصناعة، وإنما كل الوزارات مذكورة عدا وزارة الصناعة، حقيقةً هذا يكون فتح مشاريع صناعية ومعامل وتفعيل قانون حماية المُنتج، تشغيل الخريجين من أولادنا في هذه المصانع، ونلاحظ الفقرة (3) أرجو من اللجنة المالية ان تشمل بالأقتراض وزارة الصناعة لأنها مهمة جداً، زيادة تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمول اكبر عدد من أبناء الشعب العراقي العاطلين عن العمل، أقترح أن تتم مناقلة من بعض مبالغ البطاقة التموينية، حقيقةً البطاقة التموينية لم تصل إلى المواطن بكاملها وإنما مادتين فقط وهي الزيت والسكر في كل شهر، لذا أقترح أن يكون أقتطاع هذا المبلغ لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وان تجري المناقلة لتشمل أكبر عدد من المواطنين.

ثالثاً: تثبيت العقود والاجور الذين لديهم خدمة (12) سنة في الوزارات وأن تكون لهم الأولوية، درجات الحذف والاستحداث مهمة، لدينا وزارة العدل فارغة تماماً من الموظفين وزارة الكهرباء والتربية والصحة بدلاً من ذهابها إلى وزارة المالية.

ثالثاً: حقيقةً هناك زيادة في سعر برميل النفط من (46) إلى (75) وهذا شيء مُفرح لذلك نطالب بأن تكون هنالك حصة للمواطن العراقي من هذه الزيادة، ونطالب لمحافظة كربلاء المقدسة التي تدعم الميزانية بالسياحة الدينية والزيارات المليونية لكنها تُعامل في الموازنة على (1,2) مليون نسمة لكن نسبة سكان كربلاء تقريباً (2,5) مليون نسمة، نطالب بحصة هذه المحافظة كون الخدمات فيها ضعيفة جداً وتعتبر قبلة العالم الأسلامي وواجهة العراق.

رابعاً: حقيقةً جميع الإخوة تفضلوا بهذه الفقرة لكن نحن من مجلس النواب نتقدم بالشكر والتقدير للموظفين والمتقاعدين الذين ساهموا بجزء من رواتبهم بدعم الدولة في حربها على داعش، ونطالب وهذا مطلب الجميع بإيقاف أستقطاعات الرواتب عن الموظفين، ولدي نقاط اخرى سوف أسلمها إلى اللجنة.

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

أنا أتحدث عن محافظة البصرة، لنا الشرف حضرتك قبل أيام كنت في زيارة لمحافظة البصرة. محافظة البصرة أعتقد من المحافظات التي لها دور في أقتصاد العراق، نحن طالبنا بوجود ديون وحسب قانون (21) هذه الديون التي ترتبت في هذه الفترة للبترودولار طلبنا من السيد الرئيس واللجنة المالية أن تُثبت من خلال تشكيل لجنة من وزارة المالية والمحافظات حتى نثبت هذه الديون، ومن ثم نأتي إلى الفقرة الثانية وهي (20%) على أن يُعيدوا لنا من هذه الديون هو الفرق بين المبلغ المثبت في الموازنة والمبلغ الذي يباع فيه النفط، هذه النقطة مهمة نتمنى أن تثبتها اللجنة المالية، هذا جانب.

ثانياً: اليوم البصرة فيها معامل، معمل الحديد والصُلب والبتروكيمياويات والأسمدة، أنتم إلى أين ذاهبين يا دولة؟ يا دولة أين ذاهبين؟ تأتون الآن لكي تنشئوا معامل جديدة وهذه معامل متوقفة على أشياء بسيطة، أنا زرت معمل الأنابيب الحلزونية في البصرة يحتاج فقط ماكنة بمبلغ (10) مليون دولار تغير لحام الأنبوب من الطولي إلى الحلزوني من الممكن أن تستفاد منه شركة نفط الجنوب بدلاً من الأستيراد نحن نعرف إن هناك صفقات متفقين يجب أن تستورد من الدولة الفلانية، لماذا لا تُشغلوا هذه المعامل؟ تذهبوا إلى القروض، القروض التي تأخذونها يا دولة، يأتي القرض الياباني ويتم توزيعه (1) مليار لكركوك و(1) مليار للبصرة، وقمتم بتوزيع القرض لماذا؟ أعطوا القرض إلى محافظة واحدة وأنشئوا فيه معمل أو مشروع أو جدوى أقتصادية، كيف يتم أرجاع هذه المبالغ؟ هذه القروض سوف تبقى على رقابنا بعدها، ومن أين يتم تسديدها؟ اليوم أبناء البصرة قسم كبير منهم في الهند والله أمراض سرطانية، يجب تخصيص مبلغ للأمراض السرطانية لأهل البصرة، مستشفيات البصرة تعيش على (3) ألاف التي يستقطعونها، لماذا لا يتم التخصيص لكي تتم معالجة هؤلاء المرضى؟ أنا أقترح كذلك على الموظفين الذين أستقطعوا منهم (3%) والسيد رئيس مجلس الوزراء يقول الأستقطاع من قبل مجلس النواب، أنتهت الحاجة، لا حشد شعبي لدينا ولا أرتفعت الأسعار للنفط، من المفروض أن تُعاد هذه المبالغ، نتمنى المواطنين في محافظة البصرة أن يتم تشغيلهم، لماذا ندعهم يذهبوا إلى تعاطي (الكرستال) والمخدرات؟ لماذا لا يتم تعيينهم وهو يرى العمال الأجانب يعملون في المحافظات في الشركات النفطية؟ أنا أتمنى أن تؤخذ البصرة بنظر الأعتبار بأعتبارها اليوم هي الشريان، لماذا تضطروننا إلى المطالبة بأقليم؟ المواطنين جزعوا من الاوضاع، أقسم بالله نخجل من السير في الشارع، يلعنوننا ويقول أنتم النواب، وأتمنى الكلام الذي تكلمت به لا تظهروه للإعلام حتى لا يقولوا دعاية انتخابية، رجاء من حضرتك توصيهم أن يقطعوه، وألله أطلب من حضرتك رجاء أن لا يظهروه، ماذا سيحدث على الأقل أن لا يلعنوننا في الشارع، يقولون لنا هل تريدوننا أن نطالب بأقليم حتى نأخذ حقوقنا، رجائي أن تنظروا إلى البصرة.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

شكراً للسيد رئيس الجلسة، وشكر موصول إلى الأستاذ (رحيم الدراجي) من اللجنة المالية، لا أعرف أعتقد إنه من اللجنة المالية فقط الأستاذ (رحيم) والأستاذ (كامل الزيدي) من اللجنة القانونية، أنا أبتدأ مداخلتي بالمادة (80) من الدستور رابعاً، من صلاحية الحكومة إعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية وخطة التنمية، من خطة التنمية المفروض نحن ننطلق، ما هي فلسفة الموازنة؟ الموازنة فلسفتها هي واجهة حضارية وواجهة تنموية وأقتصادية واستثمارية للبلد، من هذا المنطلق الأقتصادي الموازنة نبعدها عن المواضيع السياسية ونتوجه بموازنة أقتصادية، منذ عام 2003 ولحد الآن لم نرَ موازنة تلبي طموح التنمية في البلد، لذلك هذه الموازنة أتت على مضض وبالتالي مجلس النواب معني بتحقيقها، هناك نقاط أثبتها.

أولاً: سعر برميل النفط (46) دولار، الآن ومنذ شهرين وزارة النفط تبيع (59) للبرميل الواحد، لذلك يوجد مبلغ إضافي، وإذا كان هناك مبلغ إضافي في سعر البيع تكون هناك موازنة تكميلية وفي هذه السنة أنتخابات إذاً لا توجد موازنة تكميلية، فعلى الإخوة في اللجنة المالية هل ممكن زيادة في هذا المبلغ؟

ثانياً: المادة (11) خامساً من الموازنة هي الخاصة بإستيفاء التوقيفات التقاعدية للمتقاعدين الذين يثبتون على الملاك، هناك نقطة مهمة أتمنى من اللجنة المالية الأنتباه لها، هذه الأستقطاعات توقع الحكومة في إشكال كبير، وهو الأستقطاعات التقاعدية من الراتب الكلي وهذه مخالفة كبيرة، بينما الأستقطاعات التقاعدية هي من الراتب الأسمي، فأرجو تعديلها أن تكون أستيفاء الأستقطاعات التقاعدية من الراتب الأسمي، يترتب عليها مبالغ كبيرة الأشخاص الذين كانوا بعقد أو بأجر يومي وتم تثبيتهم سوف تترتب عليهم مبالغ كبيرة، هذه مهمة جداً أرجو تثبيتها.

ثالثاً: المادة (30) هذه المادة الكثير من الإخوة تحدثوا بها، أنا أريد أن أتحدث بها وفق الدستور، واذكر المادة (62) من الدستور إلى ماذا تُشير؟ المادة (62) من الدستور فلنكن واقعيين، الدستور في أكثر من مكان يذكر الموازنة لأهميتها، المادة (62) من الدستور، لمجلس النواب إجراء المناقلة. ثانياً: إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبلغها، نحن لدينا صلاحية تخفيض مجمل مبلغها، ولكن وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس النواب زيادة إجمالية.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لمجلس الوزراء.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

عفواً هذا لمجلس النواب، المادة (62) صلاحيتنا نحن.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

يَقترح على مجلس الوزراء.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

إذا تخفيض لا يقترح على مجلس الوزراء، لكن إذا زيادة يجب أن تكون مقترح، المادة (30) لا نفرح بها كثيراً، نحن جميعاً نطالب بإيقاف الأستقطاعات، لكن أيقاف الأستقطاعات إلى ماذا سوف يؤدي؟ سوف يؤدي إلى زيادة إجمالية، سوف تكون هناك زيادة إجمالية على مجلس الوزراء، مجلس الوزراء لا يجمّلنا في هذه المادة ويعطينا الصلاحية، هذه الصلاحية صلاحية مجلس الوزراء، الإخوة في اللجنة المالية أرجو الأنتباه لها، إذا أردنا تخفيضها يجب ان تكون بمقترح، ونحن ليس لدينا الصلاحية بالزيادة الإجمالية، ممكن الحكومة تذهب إلى المحكمة الإتحادية وتكسبها، إذاً نحن يجب أن نكون واقعيين وننظر لهذه المسألة مسألة قانونية دستورية، المادة (62) نحن الآن المقترح لكن يجب أن يكون المقترح مكتوب على الحكومة أن توافق على هذا المقترح بهذه الاستقطاعات، هذه النقطة يجب على كل الإخوة ونحن نقول ونستبشر سوف نوقف الإستقطاعات، ولكن هذه الأستقطاعات يجب أن نوقفها ضمن الدستور.

أخيراً: المتعاقدين لدينا نوعين، المتعاقدين ضمن الموازنة التشغيلية والمتقاعدين ضمن الموازنة الأستثمارية، الموازنة التشغيلية لا توجد فيها مشكلة، لكن المشكلة في الموازنة الأستثمارية لدينا آلافأ أكثر من (40) ألف متعاقد الآن ضمن الموازنة الأستثمارية وهذه فيها مشاكل، واليوم تخرج مظاهرات لهؤلاء شهر وشهرين وثلاثة اشهر، لديهم خدمة عشرة سنوات ضمن الموازنة الأستثمارية وبعدها يوقفون راتبهم، لماذا؟ لأنه في بعض الحالات الموازنة الأستثمارية تعتمد على المشاريع، فمطلبنا اللجنة المالية وأتمنى من الأستاذ (رحيم) كتابة هذه النقاط والملاحظات، المتعاقدين ضمن الموازنة الأستثمارية تحويلهم على الموازنة التشغيلية وهذا مكسب حكومي، ليس فقط مكسب للمتعاقد، لأنه لديهم خبرة، عندما يتحول على الموازنة التشغيلية وليس فيها زيادة إجمالية ليس فيها على النفقات، هذه ضمن صلاحياتنا، هذا شيء بسيط جداً أرجو من الأستاذ (رحيم) تثبيتها، مقترحنا تحويل العقود من الموازنة الأستثمارية إلى الموازنة التشغيلية.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

أولاً: أنا موضوعي موضوع العقود بصنفيها التشغيلي والأستثماري، موضوع رواتب العقود ووجودهم في كافة وزارت الدولة ومؤسساتها، الفرق بالراتب شيء بسيط جداً ولكن كحالة نفسية ومعنوية للموظف عندما يكون بعقد وعندما يكون موظف ثابت في الدولة العراقية يختلف كثيراً، العقد نفس العمل، نفس المسؤوليات التي يتحملها ونفس الإداء والراتب ليس فيه فرق كبير، فرق بسيط جداً، لماذا لا نعمل في سبيل تثبيت هؤلاء العقود لكي يحسوا بالراحة النفسية ويحسوا إنهم موظفين ثابتين على ملاك دوائرهم ووزارتهم؟

ثانياً: تخصيصات محافظة بغداد، من مدة أربع منذ عام 2014 ومحافظة بغداد تخصيصاتها تقريباً توقفت، وبعض المشاريع نسبة الأنجاز وصلت إلى (70%-80%) توقفت، على الرغم من إنه محافظة بغداد تحملت الكثير بسبب ما اصاب محافظاتنا الغربية من نزوح وكان هناك ضغط كبير عليها وخصوصاً في المدارس والمستشفيات والبنى التحتية فيها، إذاً بغداد تحتاج إلى دعم في موازنتها لكي نرتفع في مستوى الخدمات والإداء فيها.

ثالثاً: موضوع القطاع الخاص، نحن كل سنة ننتقل من موازنة إلى موازنة ولكن بالنتيجة لا نجد إنه هناك خطة للدولة في سبيل النهوض بواقع القطاع الخاص، خصوصاً إنه اليوم الدولة أصبحت عاجزة عن تلبية متطلبات الشباب والبطالة الكثيرة وعدم وجود فرص عمل، نحن نريد أن تنتقل الدولة إلى الواقع الأقتصادي ونرى برنامج وخطة كاملة في سبيل الأنتقال من القطاع العام، لكي يجد الشباب والخريج ضالته ويجد فرصة عمل بالقطاع الخاص وهو مهمم جداً للنهوض بواقع البلد الأقتصادي.

– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-

لن اكرر ما ذكره الأخوان، لكن فقط في لجنة التعليم العالي رأيتم كم مداخلة كانت تخص قوانين شُرِعت بأقتراح من قبل لجنة التعليم العالي منها أثنان لهذه السنة، بذلك نكون نحن بالنسبة لقانون الخريجيين الأوائل وبالنسبة لتعيين الشهادات العليا الذي تمت المراعاة فيه بعدم وجود أعباء مالية لكي نضمن موافقة رئاسة الوزراء، وإذا لم يكن لها حل في هذه الموازنة، فيكون عدم التصويت على هذه الموازنة مسألة مبررة جداً.

المسألة الأخرى هو أيضاً قانون صدر من لجنة التعليم العالي وهو قانون منحة الطلبة، الكل يعرف إن الدول تُعرف من النسبة ما يخصص للتربية والتعليم ضمن موازنتها العامة الإتحادية.

ملاحظة مهمة أريد أن أركز عليها وبحضور اللجنة المالية، أعددنا مقارنة بين كل الوزارات نجد إن فقط في وزارة التربية وفي وزارة التعليم أنخفض تخصيص النفقات التشغيلية لسنة 2018، أنخفضت بنسبة (2,6) بالنسبة لوزارة التربية، أنخفضت النفقات التشغيلية لوزارة التعليم لسنة 2018 بنسبة (6,49)، النفقات التشغيلية نتخفض لماذا؟ من أين أسدد رواتب، أتحدث عن مثل، منحة الطلبة ضمن هذه النفقات التشغيلية، منحة الطلبة في عام 2016 كانت (50) ألف للطالب الواحد وليست جميع الجامعات قامت بصرفها، في عام 2017 لم تصرف أي جامعة المنحة للطلبة، ماذا سوف تعمل الجامعات عندما يكون هناك أنخفاض للأساتذة في النفقات التشغيلية من أين سوف تأخذها؟ سوف تقوم بعمل مناقلة من منحة الطلبة، هل هذا يجوز هي (100) ألف دينار نأخذها حتى نقول نحن خفضنا؟ المفروض التخفيض في كل الوزارت يكون وبعدها هذه هيبة الدولة والتنمية تتحق من التربية والتعليم للدولة،  كيف أخفض من النفقات التشغيلية؟

مسألة أخرى وهي منحة الطوارئ، منحة الطوارئ منذ سنة 2017 كانت (112) منها (107) مليار بمخالفات لا تتضمن منحة الطلبة، (107) مليار صُرِفت في ميزانية 2017 مخالفات، نأتي في 2018 ونزيدها إلى (192) مليار عدا المعدلة، تتذكرون جميعكم عندما حدثت مشكلة تبطين نهر الحلة، احتجنا ألى (9) مليارات لإكمال التبطين ولم نستطع توفيرها وجاء وزراء ومحافظين، يجب أن تكون هناك محددات نضعها نحن في اللجنة المالية ونصوت عليها. بالنسبة لمنحة الطلبة أنا أطلب من اللجنة المالية، يجب أن يذكر فيها عدم المناقلة من تخصيصات منحة الطلبة، يجب أن تدفع حتى وإن كانت بأثر رجعي لأنها موجودة، لكن لم تعطى إلى الطلبة، وكذلك إلى باب الطوارئ يجب أن نضع له محددات في كيفية الصرف، ونحن كنا فرحين لإننا زدنا الموارد غير النفطية من الضرائب، لكن زدناها من كاهل المواطن، لكن لا توجد لدينا سيطرة على المنافذ الحدودية وبالتالي لن نحقق هذه الموارد، يعني نحن نأخذها من المواطن ولكن لا نضعها في الموازنة الإتحادية أو المالية الإتحادية.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

أولاً: بالنسبة لمناطق محافظة بغداد خاصة فيما يخص البنى التحتية من الماء والمجاري نطلب التركيز على هذه المشاريع لضرورتها.

ثانياً: توجد مستشفيات بحدود أربعة اوخمسة في بغداد وخاصة في مناطق الاطراف، إذا يُستأنف العمل فيها يخفف الضغط على المركز.

ثالثاً: أطلاق الدرجات الوظيفية للمديريات العامة للتربية، وفي نفس الوقت توضع آلية واضحة لها حتى لا يتم التلاعب بها ووضع الأولوية للمحاضرين لأن هذه درجاتهم من درجات الحذف والأستحداث، التخصيص المالي والدرجات موجودة.

رابعاً: بالنسبة للعلاوات والترفيعات، ليس من صلاحية وزارة المالية إيقافها وتحتسب حقيقةً من تاريخ الأستحقاق حسب القانون المنشور في جريدة الوقائع، وليس من تاريخ صدور الأمر الإداري.

خامساً: الموضوع المهم منحة التلاميذ قانون ويختلف عن منحة الطلبة، تم التصويت عليه عام 2013 للمدارس الأبتدائية والثانوية، للتلاميذ الأبتدائية (30) ألف ولتلاميذ الثانوية (50) ألف، ممكن أن نطبقها حتى ولو للصفوف الأولى ، الأول والثاني والثالث، وتقلل لنا الفقر ثلاث درجات، واليوم الكثير من العوائل لا تأخذ أي مبلغ من إيرادات الدولة أومن موازنة الدولة، بالتالي ضرورة تنفيذ هذا القانون منحة التلاميذ من أجل عدم التسرب والقضاء على الأمية.

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

نحن جميعنا نعرف إن الموازنات منذ عام 2003 كلها موازنات إستهلاكية وليست نهضوية، وصرفنا أكثر من (1500) مليار في الدولة العراقية ولم نصل ولم نرتقي في البنى التحتية وما شابه ذلك، مع الأسف الشديد، أنا أشير إلى نقطتين:

أولاً: هي نقطة أنسانية بحتة، عام 2015 و2016 كانت هناك أحداث مؤلمة في قضاء طوزخورماتو أدت إلى أحتراق مئات الدور وتضرر الآلاف أثر على هذه الاحداث، وفي حينها قررنا في مجلس النواب قرارين بإلزام الحكومة الإتحادية بصرف التعويضات لهؤلاء المتضررين في قضاء طوز خورماتو، لكن للأسف الشديد الحكومة الإتحادية رغم صدور قرار من مجلس النواب لم تطلق أي مبلغ لهؤلاء الأبرياء المتضررين، ومن بعد 16/10/2017، من بعد فرض عملية النظام والقانون في طوزخورماتو طرأت على الساحة قسم من التغيرات وقسم من الأحداث وكان هناك متضررين، نطالب اللجنة المالية بالعودة إلى قرارات مجلس النواب في 2015 و2016، بإعادة النظر والألتفاتة لهؤلاء في تخصيص مبلغ كافي بحدود (30) مليار وأظن إن هذا المبلغ لا يؤثر شيء  في هذه الموازنة العملاقة من أجل تطييب خاطر هؤلاء وأن تكون خطوة جيدة خطوة من أجل المصالحة المجتمعية في قضاء طوزخورماتو.

ثانياً: أود واطالب إن أمكن وحسب قناعة اللجنة المالية إضافة مادة في هذا القانون بخفض السن القانون في الدولة العراقية إلى (55) بدلاً من (63) لكي يتم تسريح  ثمان مواليد من الموظفين الموجودين حالياً في العراق وإنهاء ملف مئات الآلاف من الخريجين في العراق علما بهذه المادة سوف نحصل على الدرجة والتخصيص ولن تكون هناك جنبة مالية، إذن هؤلاء يتمتعون بالراحة التقاعدية ويحل محلهم مئات الآلاف من الموظفين الخريجين الذين أحرجونا وأحرجوا مجلس النواب وأحرجوا الشارع والحكومة الإتحادية في الدرجات الوظيفية.

ثالثاً: هناك أزمة في شحة المياه لنهري دجلة والفرات، للأسف الشديد الدولة العراقية وقعت على أتفاقات مائية وفق الأتفاق الدولي مع الجارة تركيا، لكن في كل بنود هذه الأتفاقية هناك شرط على الحكومة العراقية إنشاء سدود على نهري دجلة والفرات، لكن لم يحرك أحد ساكناً وتفرجوا لهذا الحال واليوم نحن في شحة المياه، ونبقى نعاني من شحة المياه أن لم ننشأ سدود، وللأسف (1500) مليار دولار صُرفت في العراق ولم يتم إنشاء سد أو أثنين لخزن المياه، تركيا غداً سوف تفتح المياه وبعد أسبوع سوف تصب هذه المياه في الخليج العربي، إذن الدولة التركية أيضاً تخسر المياه ونحن لم نستفد منها.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السادة أعضاء اللجنة المالية وجهات نظركم إذا كانت لديكم تعليقات.

– النائب رحيم لازم صيهود الدراجي:-

نكرر طلبنا لجميع الإخوة النواب أن يقدموا جميع ملاحظاتهم إلى اللجنة المالية لغرض مناقشتها ودرجها في الموازنة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نستأنف الجلسة أن شاء الله يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (3:45) عصراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com