برعاية رئيس مجلس النواب ، لجنة المرأة تقيم جلسة نقاشية لتعديل مشروع قانون الأحداث ومسودة قانون الطفل

برعاية رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ، عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة يوم الأربعاء 14/2/2018 بالتعاون مع منظمة تألف القلوب الرحيمة الدولية ، جلسة نقاشية لتعديل مشروع قانون الأحداث ومسودة قانون الطفل وتقديم المقترحات لتعديل القانونين وفق المعايير الدولية ، بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين واساتذة مختصين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأسرة والطفولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق وبدعم وتمويل من المفوضية الأوربية ضمن برنامجها في اصلاح قضاء الأحداث في العراق .
وأفتتحت الجلسة النقاشية النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة بكلمة اكدت فيها على سعي اللجنة المستمر لتبني القوانين التي من شأنها انقاذ اوضاع الطفل في العراق ومحاربة جميع الظواهر التي تؤدي بالطفولة في العراق الى الضياع .

ودعت الحلفي الحكومة الى بذل الجهود الحقيقية لأستيعاب جميع المشاكل التي تتعلق بموضوع الطفل ، معربة عن ترحيب اللجنة بأي حوار او اجتماع مشترك من اجل ايجاد الحلول المشتركة للمشاكل التي شخصتها اللجنة سابقا وأرسلتها للحكومة عبر الأليات الأدارية والمخاطبات الرسمية.

واضافت الحلفي ان اللجنة دأبت منذ اليوم الأول للدورة النيابية الحالية جاهدة وبدعم كبير من رئاسة مجلس النواب على ايجاد الحلول الناجعة لمشاكل الاسرة والطفل ، داعية الى تظافر جميع الجهود في سبيل انشاء جيل جديد ينبذ الطائفية والأحتراب والأقتتال ويؤمن بعراق موحد يتسع للجميع .

وقدمت خلال الجلسة عدة بحوث ، حيث قدمت القاضية سعاد الدباغ بحثا بعنوان (مراجعة التشريع من منظور قضائي والتركيز على الفجوات والنواقص )، فيما قدم القاضي سردار علي عزيز بحثا بعنوان (الملاحظات الواردة على قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983).

وقدم الدكتور خالد الحسون بحثا بعنوان (قانون رعاية الأحداث في ضوء التشريعات الوطنية والأتفاقيات والمعاييرالدولية) وبحث مقدم من الدكتور عدنان ياسين بعنوان (قانون الأحداث من منظور نفسي واجتماعي ).

من جهته شرح السيد صفاء اللامي ممثل نقابة المحامين الجهود التي تبذلها النقابة في تدريب وتطوير المحامين الشباب في القضايا التي تتعلق بالأحداث وتوكيل المحامين في الدعاوي التي تتعلق بالاحداث بشكل مجاني .

وعرض الدكتور زياد القريشي المستشار القانوني لمنظمة تألف القلوب الرحيمة الدولية خلال الجلسة رؤية المنظمة لأهم المواد والفقرات التي تحتاج الى تعديل في القانون .

وناقشت الجلسة بشكل مستفيض ابرز المواد والفقرات التي تحتاج الى تعديل في القانون ووفق المعايير الدولية .

وخلصت الجلسة الى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المنظمة ولجنة المرأة والأسرة والطفولة ووزارتي الداخلية والعدل ومنظمات المجتمع المدني لأعداد التوصيات الخاصة بالمواد والفقرات الواجب تعديلها في القانون .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
14/8/2018

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com