رئيس لجنة حقوق الانسان يلتقي برئيسة لجنة حقوق الانسان في مجلس العموم البريطاني

التقى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عبد الرحيم الشمري يوم الخميس 15/2/2018 بالسيدة (آن كلويد ) رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس العموم البريطاني والوفد المرافق لها، بحضور عدد من اعضاء اللجنة .

وناقش الطرفان ملف القوانين وآلية عمل اللجنة على هذه القوانين ومن اهمها قانوني حرية التعبيرعن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وقانون التنوع ومنع التمييز من اجل النهوض بواقع حقوق الانسان في العراق .

من جانبه اكد الشمري على اهمية تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان باعتبارها تجربة جديدة تكللت باختيار رئيس ونائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان.
وتم طرح موضع المقابر الجماعية وضرورة توفير المستلزمات الخاصة حيث ان الفرق تحتاج الى ميزانية للتنقيب للكشف بااسرع وقت عن الضحايا لغرض معرفة مصيرهم .
في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التعاون المستمر بين الطرفين وضرورة التواصل في المرحلة المقبلة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com