مجلس النواب ينهي قراءة قانونين

أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة التي تم استئنافها برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الخميس 15/2/2018 القراءة الاولى لقانوني نقابة المبرمجين العراقيين والمرور.

وفي مستهل الجلسة أنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والقانونية والذي جاء للأهتمام بشريحة المبرمجين للارتقاء بمستواهم ودعم وتطوير هذه الشريحة والدفاع عن حقوقهم ومواكبة التطور التقنية .

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المرور والمقدم من لجنة الامن والدفاع لغرض تنظيم أحكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والامان فيها وبيان شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة .

من جهة أخرى، اعلن الرئيس الجبوري عن عقد اجتماع لهيئة رئاسة المجلس تم خلاله مناقشة  طلبات الاستجوابات المقدمة ودرجها بشكل يومي ضمن جلسات المجلس في حال اكتمال النصاب القانوني.

بعدها تقرر أستئناف الجلسة يوم السبت المقبل 17/2/2018 الساعة الحادية عشر صباحاً.

 

 

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

15/2/2018

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com