أستئناف الجلسـة رقـم (12) الجزء الثاني الخميس (15/2/2018) م

بدأت الجلسة الساعة (11:30) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نستأنف أعمال الجلسة الثانية عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة التاسعة عشر: وهي تتمة جدول أعمال الجلسة رقم (12) القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية)

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:_

مشروع مقترح هذا القانون وكذلك قدمت في الآونة الأخيرة مجموعة من المقترحات للقوانين تتضمن تأسيس نقابات وفي حقيقة هذه المشاريع أو المقترحات جميعها كانت تحمل في طياتها التزامات مالية بشكل أو بآخر إذ أن النقابة عندما تنشأ على الأقل لابد من تهيأت مقر وإذا قيل أن أعضاء النقابة هم الذين يتولون ذلك من بدلهم الخاص هذا قطعاً غير صحيح ونحن شاهدنا بعض مشاريع القوانين التي نفذت بمجرد أن أصبحت نافذة حصلت مطالبات بضرورة تهيأت أماكن والجانب الآخر كثرة النقابات بهذا الشكل دون تصنيف إذ أن هناك أعمال تندرج تحت صنف موحد ومن ثم من الممكن أن تدخل هذه الأعمال في نقابة واحدة أما هذه التجزئة المفرطة في عدد النقابات أن لكل عمل يجب أن تكون له نقابة لكل نشاط يجب أن تكون لها نقابة وبالتالي كيف تستطيع هذه النقابات أن تعمل بشكل يؤدي الغرض الذي أنشأت من أجله وأنا أعترض على مقترح هذا القانون من حيث المبدأ وليس هذا فقط إنما كافة مقترحات القوانين التي أسست النقابات إذ أن ذلك يخلق فوضى عارمة بين مختلف الأعمال والأنشطة وأنا اطلب من لجنة منظمات المجتمع المدني أن تتولى دراسة هذا الأمر على الأقل تقوم بحصر بعض الأنشطة في نقابة أي عدد من الصنوف في نقابة وفق الأهداف التي تجمعهما وفق المتطلبات والرغبات التي تجمع هذه الصنوف لا أن أجعل لكل نشاط نقابة منفرد عن الآخر وبالتالي أنا أعتقد قد لا يؤدي إلى الغرض الذي أنشأ من أجله.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

توجد الآن سلسلة هائلة من الطلبات لتشريع قوانين للنقابات وفي الوقت الذي أعتقد أن مجلس النواب بحكم الدستور المفترض أن يشرع قانون لتنظيم العمل النقابي بشكل عام لكي لا نلجأ يومياً لتشريع قانون فقط قانون واحد ينظم العمل النقابي لكي بموجبه تؤسس النقابات وفق أصول محددة وفق هذا القانون بحيث لا تعود هذه النقابات إلى تشريع قوانين خاصة بها إنما قانون واحد ينظم العمل النقابي في البلد مثل قانون مؤسسات المجتمع المدني ومثل قانون الأحزاب وهو قانون واحد ينظم العمل النقابي لكي نتمكن من الأنتهاء من هذه القوانين الكثيرة.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

المادة (39) من الدستور أولاً (حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الإنضمام إليها مكفولة وينظم ذلك بقانون) أنا لا أعتقد هناك مبرر للحجر على تأسيس جمعيات أو نقابات يتعاضد أفرادها على تأمين الجانب المالي لهذه الجمعية أو المنتدى وفي كل بلدان العالم منظمات المجتمع المدني أحياناً تجتمع على أمور مشتركة وهي بالنسبة إلينا قد تبدو غريبة فما بالك نحن اليوم ننظم شؤون أفراد ينتسبون إلى مهلة معينة ويريدون الدفاع عن حقوقهم، أما التحجج بكل ما نأتي بمقترح أن فيه جانب مالي أنا أعتقد هذا تضييق على الحريات الشخصية التي كفلها الدستور وبإمكان إخراج البنود المتعلقة بالجانب المالي وأن يترك للناس الذين يرغبون في تأسيس جمعية أو نقابة أو يتولوا شؤونهم المالية.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

عندما قلنا نحن لا نريد تحجيم أو تقييد العمل المهني بل بالعكس أما ما تحدث به السيد النائب مشكوراً هو ما يتعلق بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني أي غير الحكومية وهذه لها قانون وهذا القانون رقم (12) لسنة 2010 هو الذي ينظمها إذ بالإمكان الركون إلى هذا القانون وتأسيس مئات من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية ونحن نتحدث هنا عن النقابات المهنية والتي لها مطلق الحرية ومكفولة بالدستور ويجب أن تؤسس لكن  تعددها بهذا الشكل سيفقد الغرض الذي أنشأت من أجله ويفقد أهميتها.

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

الدستور كفل تعدد الاتحادات والنقابات لكن أن نعمل قانون واحد لكل تنظيم للعمل النقابي لا يمكن لأن كل النقابات من حيث المهنية تختلف ومن حيث الاختصاص عن النقابات الأخرى ولا يوجد أي جانب مالي في هذا القانون على الحكومة وإذا فيها جانب مالي في القراءة الثانية أو التصويت تلغى ولكن في كل دول العالم بريطانيا وأمريكا توجد تعدد للنقابات وقانون الجمعيات يختص بالجمعيات العلمية فقط وقانون منظمات المجتمع المدني تختص فقط بالمنظمات لكن من الحق إنشاء الاتحادات والنقابات حسب التخصصات الموجودة وفي هذا أكثر من ثمان تخصصات من كليات موجودة وعددهم أكثر من (25000) شخص، الجمعيات العلمية تخصص العلميين فقط والاتحاد يختلف والاختلاف تنظيم المهنة والجمعية بحوث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب السياق القضائي من حق البرلمان إيجاد مقترحات قوانين على أن لا تكون ذات بعد مالي ولا علاقة لها بالقضاء ولا تتعارض مع منهج الحكومة الذي تم التصويت عليه سلفاً في بداية عملها.

شكراً للجنة، تمضي بإجراءات القراءة الثانية وإذا كانت هناك من مداخلات أو ملاحظات أو عملية تصويت نسير باتجاهها.

*الفقرة العشرون: القراءة الأولى لمشروع قانون المرور. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)

– النائب زانا سعيد قادر:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب زانا سعيد قادر:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب سامان فتاح حسن:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب فريد خالد داخل شعلان:-

هذا القانون متأخر جداً وهو مهم جداً لأنه يعطي الصفة الحضارية للبلد ويمس حياة المواطن، والملايين تستخدم الطريق يومياً وأنا أوصي وأتمنى وأرجو من كل أعضاء اللجنة أن تشرع بالقراءة الثانية في أقرب وقت للتصويت على هذا القانون لأنه ذو صفة حضارية ويحد من الكثير من المخاطر التي تكون على الطرق وكذلك أرجو أن يكون التعاون بين مديرية المرور العامة ووزارة البلديات والإسكان والأعمار في تصليح الطرق وخصوصاً نحن شرعنا قبل فترة الرسومات الخاصة على تسجيل السيارات بأنواعها وكان أحد أسباب هذه الرسومات هو إصلاح الطرق.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

نحن نحتاج لتطبيق هذا القانون إلى توصية إلى مديرية المرور العامة وهو بالمباشرة فعلاً بوضع علامات المرور فهناك طرق كثيرة تفتقر إلى العلامات المرورية لكي يكون هذا القانون جاهزاً للتطبيق بعد التصويت عليه ونفاذه لابد من أن تكون هناك إشارات مرورية متكاملة لكي نستطيع أن نقول لدينا قانون متكامل.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

بعثنا أسئلة الاستجواب للسيد وزير التعليم العالي ووزعت باجتماع هيأة الرأي على رؤساء الجامعات، والموضوع الثاني أرسل هذه الأسئلة إلى الإعلام ونشرها في كل الوكالات والفضائيات وهذا عكس سرية الوثائق التي تخرج من مجلس النواب وهذا أنا أخذه شخصياً من مبدأ الاستهزاء والاستخفاف ولا أعرف في أي خانة أضعه.

خرج السيد الوزير على قناة الشرقية وعلى قناة العهد وبدأ بالإجابة عن الأسئلة، وأنا أقول إذا الرجل لديه هذه القدرة على الإجابة على الأسئلة بدلاً من الذهاب إلى قناة الشرقية والعهد ولديه وقت زائد لماذا يتعذر حضوره دائماً في داخل مجلس النواب، الإعلام وكأنه هو الذي يرد وأنا ثاني يوم أنا أرد عليه وهذه القضية معناه سيكون الإعلام بديل عن قاعة الشعب قاعة مجلس النواب وهذه حقيقة لا تليق بمجلس النواب ولا لسمعتنا ولا لوضعنا، الرجاء من السيد رئيس المجلس أرجو أن تحدد أسبوع كامل أو يوم كامل لقضية الاستجوابات ويأتي إلى هنا ويستطيع أن يكون مثل طائر العنقاء ويخرج أقوى وغير ذلك نحن لدينا وثائق نوضحها للبرلمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا اليوم كان اجتماع للرئاسة في المجلس وكان هناك رأي أن كل الاستجوابات تدرج حال اكتمال النصاب ونحدد يوم بعد آخر يوميا وكل الاستجوابات لكي لا تبقى بذمة الرئاسة ولا بذمة المجلس وهذا هو الأصل.

– النائب جاسم محمد جعفر:-

يوم أمس نشر مقطع فيديو أثنين من الشباب في أربيل هجم عليهم مجموعة من الشباب بالضرب واللكم وهذا كان له رد فعل وأنا أتصور أن هذه القضية حتى لا تتصاعد ويكون فيها جوانب سلبية أتمنى أن تقدم حكومة الإقليم الإعتذار إلى هؤلاء الشباب ويفتح تحقيق بهذه القضية  لمعرفة هذا الموضوع وحسب علمي سوف تكون هناك ردود أفعال مماثلة وهذا لا يصب بما نحن فيه الآن أن هناك اليوم من المحبة والألفة بين الأطراف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستأنف الجلسات يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (12:55) ظهراً.

***********************

**************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com