محضر جلسـة تداولية الأحد (18/2/2018) م

 بدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نبدأ بجلسة الاعمال التداولية المتعلقة بمناقشة أزمة المياه.

 نبدؤها بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

– النائب ضياء محي خلف الدوري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم استدعاء السيد وزير الموارد المائية والكادر المختص ضمن اللجنة العليا المعنية بشأن المياه لغرض المناقشة والتداول بصدد أزمة المياه، نحن الحقيقة العنوان هو مناقشة أزمة المياه لكن يبدو نحتاج أيضاً مناقشة أزمة تصريف المياه.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

نحن تقريباً بقى لنا قانونين، قانون الموازنة، وقانون انتخابات مجالس المحافظات، اليوم صحيح نستضيف السيد وزير الموارد المائية مشكوراً، أنا أقترح ما يلي على سيادتك أن تُرفع الجلسة ليس إلى هذا الثلاثاء بل الذي بعده وتتاح هذه الفرصة أمام القانونية وتُحصر بقضية انتخابات مجالس المحافظات، وأمام اللجنة المالية في القضية الوحيدة التي بقيت، هي قضية (12) أو (17%) وهذه تحل من خلال رؤساء الكتل واللجنة المالية، فنجتمع يوم بعد يوم بهذه الطريقة بلا جدوى، لا توجد فيه فائدة، فأنا أقترح وألتمس وأرجو من جنابك من اليوم على الثلاثاء المقبل وتحدد هذا اليوم للجنتين ويُلزمان بأنهم لا بد أن يقوما بتسوية الخلافات حول هذين القانونين حصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو فعلاً هذا اليوم حصل لقاء مع اللجنة المالية وتم التأكيد على ما اتفقنا عليه أن يعطى فترة اسبوع للجنة المالية لغرض أنجاز مشروع الموازنة بشكل كامل وبعد ذلك يكون لقاء، أثناء هذا الأسبوع يحدث لقاء مع السيد رئيس الوزراء أيضاً وكذلك تُشارك رئاسة المجلس مع اللجنة المالية لغرض حسم القضايا المختلف عليها، وسيتم استدعاء السادة والسيدات أعضاء المجلس بتحديد موعد يكون الثلاثاء القادم لغرض طرح قضية الموازنة وأيضاً بعض التشريعات المهمة كقانون الادارة المالية وغيرها.

مرة أخرى نرحب بالسيد وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة واللجنة العليا المختصة بشؤون المياه، والحقيقة الغرض من هذا النقاش، من هذه الجلسة هو مناقشة أزمة المياه التي يعاني منها العراق بصورة عامة والمنطقة أيضاً وإيجاد السبل الكفيلة التي نستطيع من خلالها أن نواجه الأزمة الموجودة وما هو المتطلب من مجلس النواب وكذلك من مجلس الوزراء على ضوء العلاقات التي يمكن أن تبنى مع دول الجوار، فأهلاً وسهلاً بكم ونبتدأ جلستنا والحديث لك السيد الوزير.

– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-

حقيقة هنالك اتصالات عديدة من ناحية الحسينية قضاء الحسينية وهم يستغيثون، هنالك حالة من الفيضانات وهم حقيقة اليوم يعانون من أزمة حادة وأزمة شديدة، لذلك يعني اليوم نطلب من جميع أخواننا في مجلس النواب وإيعاز الى مديريات البلديات والى المحافظة لإنقاذ أهالي الحسينية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو فعلاً نحن نناقش أزمة المياه وذكرنا أزمة تصريف المياه تحتاجون أيضاً تتحدثون عنها بشكل واضح حتى نستطيع نواجه المشاكل الموجودة.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

شكراً جزيلاً، السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، بدءاً نعبر عن الامتنان على توجيه الدعوة لنا لحضور هذه الجلسة، في وقت تزدحم فيه أجندة المجلس الموقر بكثير من المواضيع الشائكة والبالغة الأهمية التي يتحدد في ضوئها مصير وطننا العزيز، وأننا نعتز سيادة الرئيس ان تتصدر قضية المياه اهتمامات المجلس، ونحن ننظر لدعوتكم لنا اليوم من هذا المنظار وهو الارتقاء بمستوى التعاطي بموضوعة المياه في العراق الى مقدمة الاجندة الوطنية على صعيد مجلس النواب وهو كذلك على المستوى الشعبي، أذ أصبحت في الاسابيع الاخيرة قضية المياه الشغل الشاغل لملايين المواطنين.

سيدي الرئيس أننا كبلد مصب كانت مياه الرافدين وروافدهما تأتينا في الماضي بدون عوائق وكانت تلك المياه السبب الأول لانتعاش هذه الأرض وقيام الحضارات المتعاقبة بسبب خصوبتها ووفرة مياهها، كذلك كانت تضربنا أوقات عصيبة من الشحة الطبيعية، منذ أواسط السبعينات أصبح موقعنا الجغرافي كدولة مصب يتأثر سلباً ليس فقط بالشحة الطبيعية المعتادة التي كانت تحدث تاريخياً، بل كذلك بإجراءات دول المنبع ووسائلها في السيطرة على المنابع وجريان الانهار، مضافاً لذلك دخول العراق في نفق الحروب وعدم الاستقرار وتراجع وارتباك أولويات التنمية التي انتهت بنا الى وضعنا الحالي دون الدخول في السرد لأننا سيادة الرئيس أبناء نفس الجيل الذي شهد تلك الاحداث، ولكن قد يكون من المفيد أيضاً التذكير بما أورده المؤرخ الكبير (حنا بطاطو) في كتابه عن العراق حيث نشر شكوى الضابط السياسي البريطاني المسؤول عن مدينة العمارة حينها ضد التجاوزات التي كانت تحصل جنوب بغداد وشمال الكوت نتيجةً لنصب مضخات زراعية في تلك المناطق والتأثير على حصة العمارة حينها وخاصةً في أوقات الشحة، بمعنى القضية قديمة جداً أيضاً على العراق الحديث.

كذلك أود التذكير سيادة الرئيس بالشحة التي ضربت العراق عام 2001 حيث مُنعت الزراعة الى درجة كبيرة وسُمح حينها فقط بزراعة (7,000) دونم للأراضي الشلبية للأنواع النادرة، والطريف سيادة الرئيس أيضاً أن محافظ أحدى محافظات الجنوب حينها أعتُقل وأودع السجن لأنه وُجد أنه قد زرع أرضه مخالفاً بذلك أجراءات مواجهة الشحة عام 2000، ولكن سيادة الرئيس بين جفافٍ وآخر كانت تحدث حالات فيضاني’ خطيرة في العراق أيضاً، في عام 1954 وفي شهر آذار، نحن الآن في شهر شباط وهذا شيء مفرح يعني ربما تحصل فيضانات أيضاً في شهر آذار، تهددت بغداد بالغرق وكان حينها المرحوم عبد الغني الدلي وزيراً للزراعة لم تكن هنالك آنذاك وزارة موارد مائية 1969 تشكلت وزارتنا، وكان المرحوم أيضاً سعيد قزاز وزيراً للداخلية، وأتخذ مجلس الوزراء قراراً بإخلاء مدينة بغداد جزئياً، بمعنى أخلاء جانب الرصافة وطلب من أهالي الكرخ أن يستوعبون، كل بيت في الكرخ يستوعب (7) عوائل من الرصافة، وحصلت حالة طوارئ مخيفة في وقتها ولكن تأخر اتخاذ الاجراءات وإنحسرت موجة الفيضان ولم يجري أخلاء بغداد، ما أحتاج قوله سيادة الرئيس أن بلدنا يتعرض الى شحة وفيضان بشكل طبيعي وهذه الشحة والفيضان بالوضع الحالي أصبحت أكثر شدة بسبب سيطرة دول الجوار وبسبب انشاء شبكة واسعة أيضاً من السدود والخزانات وبسبب زيادة التنافس على المياه، نحن سكانا في الخمسينات كان كم مليون، مدينة بغداد كان عدد سكانها ثلاث ارباع المليون فقط ودول الجوار أيضاً حدثت لهم زيادة سكانية واستخدامات مائية كثيرة، سيادة الرئيس نحن كوزارة وأنا أقول أمام ممثلي الشعب نعتز بأن وزارتنا لديها خارطة طريق الى الأمام، لديها استراتيجية تعمل على تنفيذها حتى عام 2035 ونحن نعتقد بأن هذه الاستراتيجية هي كافية لتحويل أو لتكييف وضعنا المائي والزراعي والأمن الغذائي مع الواقع الجديد، واقع الأحترار أو الاحتباس الحراري، واقع سيطرة دول الجوار، نحن نعلم بدول الجوار ماذا يحدث وماذا يخططون لدينا فكرة جيدة واستراتيجيتنا هي التي تنقذ بلدنا، تنقذ الزراعة وتنقذ القطاع المائي، نعتقد ذلك اذا تم تمويلها وتمويل برامجها التي هي مقسمة على (5) سنوات، فهذا موضع اعتزاز أولاً.

سيادة الرئيس القضية الاخرى المهمة التي أحتاج أيضاً يعلموها السيدات والسادة النواب وأيضاً الشعب العراقي يعني من خلالهم، أن وزارة الموارد المائية هي وزارة مسؤولة عن أدارة المياه وهي ليست وزارة مستخدمة للمياه، الوزارات التي تستخدم المياه هي وزارات قطاعية أخرى، نحن نُدير المياه ونقول هكذا في هذا نظامنا المائي، هذا هو ما متوفر، أما استخدامات مستخدمي المياه التي هي القطاع الزراعي (75%) مما نخزن أو مما يأتينا يستخدم في الزراعة، (8%) من خزيننا المائي يستخدم في الأغراض البلدية والمنزلية، الأغراض الصناعية تستهلك (2,5%)، الأغراض البيئية والأهوار والاحتفاظ بالنهر جارياً تستهلك (12%) وبحيرات الاسماك سيادة الرئيس تستهلك (2,5%)، هذه الجهات التي تستخدم المياه المخزون الذي تديره وزارة الموارد المائية يعني نحن كوزارة لا نستخدم وانما نُدير، وبالتالي أذا كان لدينا (50) مليار متر مكعب توزع وفق هذه النسب على هؤلاء المستخدمين، أذا كان لدينا خزين (25) مليار يعني هذه الاستهلاكات يجب أن تقل بنفس النسبة، نحن لا نستهلك، نحن نُدير ونتفق مع هؤلاء شركائنا، هذه الوزارات القطاعية الأخرى هم شركائنا، نحن لا نخزن المياه لأنفسنا نحن نخزنه لتقديم خدمة الى الشعب العراقي في هذه القطاعات، سيادة الرئيس حاجة العراق الفعلية من المياه هي (50) مليار سنوياً، أذا لدينا (50) مليار بخزيننا المائي نستطيع أن ننفذ كل شيء يتعلق بالمياه، زراعياً، بلدياً، بيئياً الى آخره، هذا كان يتحقق سابقاً، فيضان عام 1988 أخوان جاء لنا بخزين (110) مليار، نحن نحتاج سنوياً (50).

القضية الاخرى، السيدات والسادة النواب أن الخزين المائي عندما يتحقق، يعني هو ليس رصيداً مالياً في بنك، الخزين الذي يتحقق نحن واذا تحقق ليس حتى نحتفظ فيه، نحن حتى نستخدمه وبالتالي هو ليس دائماً، الخزين الذي يتحقق ليس خزيناً دائماً، وبالتالي نحن نستهلكه بناءً على احتياجات القطاعات الاخرى وعندما يتم استهلاك ما هو موجود تدور السنة فتمتلئ السدود مرة أخرى أو ينملئ جزء منها في موسم الفيضان وذوبان الثلوج وهكذا الدورة، فنحن عموماً في ادارة الموارد المائية السيدات والسادة النواب، نحن نستهدف الخزين الذي يتحقق يوم (1 حزيران) من كل سنة، بمعنى نقطة البداية (1 حزيران) يعني أنا الأن عندما أنظر الى المعطيات أمامي وأقول في (1 حزيران) سوف يتحقق (20) مليار، من الآن أنا احسبها، اضع خطط للخطة الصيفية والشتوية  القادمة على أساس (20) مليار، الآن قد تحصل تغيرات مثلما حصل الآن، إخوان نحن كنا نعيش حالة شحة شديدة، هنالك شكاوى ولكن قبل يومين ثلاثة أيام الحمد لله والشكر حصلت هذه الأمطار، توجد متغيرات وهذه المتغيرات نحن ندخلها ولذلك أدارة الموارد المائية هي أدارة ديناميكية فيها حركية لا يوجد فيها قرارات جامدة، يعني هذه القرارات كل يوم تتغير تتفق، الشيء الوحيد الثابت هو الاستراتيجي طويل الأمد الذي هو قلت استراتيجيتنا توفره حتى عام 2035 عندما تتحقق وتُمول برامج الوزارة.

سيادة الرئيس، أدخل الى الشحة حالياً لأن أعتقد يعني هو هذا الموضوع، نحن الشحة شعرنا بها في شهر سبتمبر الماضي، في الشهر التاسع وعقدنا اجتماعات عديدة واقتنعنا جميعاً، نحن قيادة الوزارة قيادة تشاركية جماعية، تتخذ القرارات بالأجماع يعني، لا يحدث أي خلاف لدينا يعني أذا أحد من الاخوان المدراء العامين لديه رأي مختلف ألى أن نقتنع جميعاً، نحن اقتنعنا بأنه في الشهر التاسع سوف يكون لدينا شحة في الصيف لكن كنا مقتنعين أنه يجب اتخاذ خطوات معينة على الأقل التقليل من الخطة الزراعية الشتوية وما شاكل وبعد ذلك ونحن نتكلم في هذا الأمر، سيادة الرئيس جرت زيارة السيد رئيس الوزراء الى تركيا و أيران وأنا كنت ضمن الوفد وفي الاجتماع يوم 25/10 السيد رئيس الجمهورية التركية أبلغنا بأنهم اكملوا سد (أليسو) على نهر دجلة وسوف يدخل حيز التشغيل والخدمة في أذار، فنحن نستهدف مياهنا من أذار الى حزيران، هذه سيادة الرئيس ثلاث شهور تقدم لنا سنوياً (70%) من ايراداتنا المائية، يعني أذا بدأوا التخزين في أذار يعني (70%) مقدماً سوف نقول بعد لا توجد لدينا هذه المياه ذهبت علينا، لهذا السبب طلبنا تأجيل ملء السد الى ما بعد حزيران، وكان مطلب واقعي وحقيقي وكان صعب تحقيقه، انا كنت في المفاوضات مع السيد رئيس الوزراء طرح أول موضوع، حقيقةً الرئيس التركي أجابه باعتباره أيضاً أول موضوع، بعد ذلك اجتماعات مكثفة أن وزميلي وزير المياه والغابات التركي على هذا الامر، ثم بعد زيارة رئيس الوزراء أنا ذهبت أيضاً مع وفد فني الى تركيا من أجل الاتفاق على هذا الأمر، وكان صعب الاتفاق، كانت مفاوضات شاقة، كنا خمس ساعات نحن في غرفة السيد في مكتب السيد وزير الغابات التركي وزملائي الذين كانوا معي يشهدون على هذا، بعد ذلك السيد الوزير التركي قال أنا أتفق مع هذا الموقف ولكن القرار ليس بيدي، القرار في مجلس الوزراء بيد الرئيس تأجيل السد، تأجيل ملء السد، فانتظرنا كان اجتماعهم يوم الاثنين  يعني هذه تفاصيل ولكن مهمة أن تصل لكم أخوان وأخوات أعضاء مجلس النواب، بعد ذلك انتظرنا اسبوع لم يحصل، الأسبوع الذي أعقبه أتصل السيد رئيس الوزراء التركي بالسيد رئيس الوزراء العراقي وابلغه بأن الحكومة التركية إستجابةً للطلب العراقي وتقديراً لما حدث في العراق تضامناً مع الانتصار على الدواعش وبسبب الشحة قرروا تأجيل ملء السد، نحن سيادة الرئيس نعتبر هذا القرار قرار مهم واستجابة مهمة وكسر لحالة الجمود والعلاقة الملتبسة، العلاقة المائية الملتبسة بين البلدين، لأول مرة نتفق أو لأول مرة تحدث استجابة لطلب مباشر وطلب مهم يتعلق بحياة ملايين الأشخاص، أخوان نحن نسمع أيضاً في الصحافة وأنتم تتابعون والسياسيين أيضاً هنالك الكثير من المطاليب أنه لماذا لا نذهب نتفق مع تركيا ونذهب نوقع ونشتكي في الأمم المتحدة؟ يعني الدبلوماسية هي أيضاً بنت الواقع يعني نحن كل مياهنا التي تأتينا الى العراق أغلبها من تركيا، يعني نحن يجب أن نتحدث مع جيراننا الأتراك، لا يمكن أنه نحن ننتقل لا بالجغرافية ولا في التأريخ ولا في المياه، هذه المياه مياه الفرات جميعها من تركيا أخوان، فنحن الطريقة السلمية في الحديث واقناع الطرف المقابل أدى الى حصول انجاز مهم كبير جداً لأول مرة بالعلاقة التركية العراقية منذ عام 1946، عام 1946 كان أتفاق مائي، كان جيد، لكن لم يُنفذ.

هناك الكثير ممن يقول إن هذا أتفاق مؤقت أو هذا حل ترقيعي أو غير ذلك، نحترم الآراء، ليس لدي مشكلة في الأختلاف بالآراء، ولكن هذه خطوة مهمة جداً بنفس الطريق، نحن إذا نريد أن نعالج كل شيء أو لا شيء المفروض أن لا نعمل بالدبلوماسية والمفروض لا نعمل بالسياسة، لا يوجد هكذا شيء نحن مع جارة مع دولة عظمى، لاعب أقليمي كبير جداً وكل مياهنا تنبع منهم، يعني أنا بأمكاني أو بأمكان السيد رئيس الوزراء أو بإمكان السيد رئيس مجلس النواب أن يذهبوا وأن يفرضوا أتفاق معه، هذا شيء غير واقعي، الواقعية هو هذا الانفتاح الموجود، الان موجودة قنوات الأنفتاح والتواصل مع الجانب التركي على مصراعيها نقول هذا بصراحة، وهناك درجة عالية بالثقة في المعلومات التي نتبادلها، سابقاً كانت المعلومات أحياناً يتم إخفائها أو يتم تأجيل أمور معينة، الآن العلاقة مائياً على احسن ما يكون، لدينا أربعة مجاميع عاملة فنية على هذا الامر، هذه المجاميع الفنية تُطور مشاريع مهمة جداً تعشيق المصالح التركية مائياً في العراق خطوة مهمة جداً بأتجاه تأمين حصتنا العادلة، الحروب لا تُحل الأمور والشتائم في التلفاز لا تُحل الكثير من المسائل، العمل الحقيقي، المشاريع الحقيقية التي يتفق عليها الجانبين، يوجد الآن الجانب السياسي متوفر على أعلى المستويات توجد حوارات ممتازة جداً، وأعتقد أن قضية المياه في طريقها إلى الحل، ولكن المرحلة القادمة سيادة الرئيس أنا لدي زيارة مقبلة إلى تركيا أن شاء الله في شهر نسيان القادم للإتفاق على ما بعد الإملاء، الجانب التركي سوف يملؤا في شهر حزيران القادم نحن نقول في نهاية حزيران، بعد ذلك يجب أن نتفق على الكمية التي سوف يتم خزنها الكمية التي تطلق لنا، هذه مسألة أيضاً معقدة سوف تكون، نحن نحتاج الدعم الموجود، كلما نكون موحدين كلما الدول الجارة تسمع لنا، هذه قضية خطرة، الآن أي شخص يسأل، كم يدوم هذا الملأ؟ هذا لا أحد يستطيع الإجابة عليه، الجانب التركي بأعتبارهم صرفوا (3) مليار دولار على بناء السد من مصلحتهم أن يملؤا السد خلال يومين أو سنة أو بأقصر فترة ممكنة، نحن من مصلحتنا أن يُملأ السد خلال (5) سنوات أو (10) سنوات وبالتالي يجب أن نتكلم حتى نتوصل إلى صيغة عادلة، بحيث تحفظ حقوقنا وتحترم رغبات الجانب التركي، أي تعامل بأكثر من طرف حتى تكون فيه إستدامة يجب أن تتحقق مصالح الطرفين، هذه مسألة مهمة جداً، لهذا السبب أنا أسمع كلام كثير يقول ضعف المفاوض العراقي وغيرها، هذا غير واقعي أنا أقول أمام السادة النواب ومسؤول عن كلامي، أنا أربع مرات زرت تركيا هذه السنة بخصوص هذه القضية وهذه الزيارات الأربعة والزيارة الاخيرة حققت نتائج ملموسة، وإن شاء الله الزيارة المقبلة تحقق نتائج ملموسة أكثر وإن شاء الله نتوصل إلى إتفاق طويل الأمد بعد ملء السد، التي هي معنية بطريقة تشغيله ما بعد الإملاء، تشغيله ما بعد الإملاء هذه قضية مهمة جداً حتى نضمن حقوقنا، قانون المياه الدولي يُنصِف العراق، نحن كبلد مَصب القانون الدولي يحفظ مصالحنا، لكن القضية في قدرتنا على أستخدام هذا البعد الدولي، هنا نحتاج إلى عمل، هذا العمل ليس من أختصاص وزارة الموارد المائية، هذا العمل من أختصاص وزارة الخارجية عمل وزارة التجارة والأقتصاد وتعاملات وغيرها والصداقات، أيضاً خلال هذه السنة أكثر من (12-15) دعوة جاءت لي من منتديات عالمية كبيرة جداً معنية بالأمن المائي وقوانين المياه الدولية، وكلها كان العراق أما أن يترأس جلسة، أو يقدم كلمة أفتتاحية وكان العالم يستمع لنا، وفي هذه المنتديات كان غياب للجانب التركي واضح وغياب للجانب الإيراني واضح، نحن صوتنا يُسمع في هذه المنتديات ولدينا هذا البعد أيضاً نبني عليه، نحن الآن أنتهينا من الأرهاب إن شاء الله إلى الأبد، تعزيز جبهتنا الداخلية يسهم بنجاح المفاوض العراقي، ويُسهم بأنجاح هذا الملف، هذه أشياء مهمة، ونحن بقدر تعلق الأمر بالشحة، أعتقد إننا بعد هذه الموجة كسرنا هذه الشحة التي كانت مخيفة، على الأقل سننجح (100%) بإنجاز الخطة الشتوية لهذا العام التي هي أكثر من (4) مليون دونم، سبقها أن نجحنا (1,5) مليون دونم بالخطة الصيفية، وقبلها الخطة الشتوية نحجنا بتأمينها (100%) وكانت (5) مليون دونم، أنا أتكلم عن السنة والنصف التي أنا فيها في الوزارة، ولا أريد أن أتهم أحداً ولكن أتكلم عن الأمور التي رأيتها بنفسي، بمعنى أننا كوزارة معنية بالإرواء نجحنا لحد هذه اللحظة بإنجاز المهمات الموكلة إلينا أروائياً وزراعياً، المشكلة المثارة الآن، هي مشكلة مياه الشرب وليس مياه الأرواء، وقطاع مياه الشرب هو من القطاعات المستفيدة، وأنا أقول وأدعو من خلالكم لفصل قطاع مياه الشرب عن القطاع الأروائي، نحن تتغير المعطيات المائية أمامنا، محطات الإسالة لدينا تقريباً (3) آلاف محطة إسالة (COMPACT UNIT) موجودة على شبكات إروائية وسواقي وقنوات صغيرة، ويتعرض إلى المراشنة يعني المناوبة مرة تأتي بها المياه ومرة اخرى لا تأتي، هذه لا تصل لها المياه وسوف يقضى على المواطنين بسبب العطش وهذا من حقهم، نحن ندعو كوزارة موارد مائية أن تُنجز محطات الإسالة ومحطات الشرب فقط على الانهار الكبيرة وتُمد شبكات نقل أنابيب إلى المدن والقرى الأخرى لتأمين مياه الشرب، مياه الشرب يجب أن تتحقق (100%) مهما كان وضع البلد، لدينا فيضان أو لدينا شحة يجب أن يتمتع كل مواطن عراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وهذه لا تحصل إلا بأنفصال قطاع مياه الشرب عن القطاع الأروائي، مُدن الجنوب أكثر المدن تأثراً لأنها لا تصل لها المياه، بسبب قلة المياه وشحتها وتلوثها وبسبب التجاوزات لا تصل المياه إلى المدن الجنوبية، لماذا لا يشرب المياه المواطن الذي من البصرة أو من الناصرية؟ هذا شيء غير معقول، ولكن تحلية المياه هو الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام العراق الآن ومستقبلاً هو لحل مشكلة مياه الشرب في البصرة والجنوب، هذه المسألة وهذه القضية عندما تحل نحن معنيين فقط بالقطاع الزراعي، القطاع الأروائي فيه حركية، لدينا مياه نزرع (5) مليون دونم، لا توجد لدينا مياه نزرع (1) مليون دونم، لكن لا نستطيع أن نجعل (20) مليون يشربون المياه ونترك (15) مليون يموتون من العطش، هذه القضية يجب أن لا تحصل في العراق الحديث، يجب أن تنفصل، يجب أن تخصص، ما يكفي من المخصصات لإنشاء محطات التحلية، السماوة تعاني، هناك مياه مالحة في نهر الفرات أحياناً تأتي، محطة مياه الشرب في السماوة موجودة في الرميثة على مسافة (39) كم، ونهر الرميثة يتفرع من شط الحلة، الذي عليه تنافس بين الحلة والديوانية والسماوة وفيه مشكلات، ويتم تعريض حياة سكان مدينة لا أعرف عدد سكانها؟ تقريباً (1) مليون نسمة بسبب عدم وجود المياه، لماذا لا يتم إنشاء محطة تحلية في السماوة على نهر الفرات؟ غير ممكن أن نعقّد هذا الامر على المواطنين، أنا معني بالإرواء أنا أطرح حقائق موجودة، هذه الفكرة التي رغبت في إيصالها، نحن معنيون بالإرواء كوزارة، المشكلة المثارة حالياً تتعلق بمياه الشرب في جانبها الكبير، نحن أيضاً أنجزنا الزراعية، أنجزت أكثر من 100% ولكن مياه الشرب لم تتحقق، يجب أن يقدم كل الدعم للجهة المعنية وتُنجز، وربما تستدعى للحديث عن هذا الامر حتى لا نخلط، أنا اتيت من أجتماع اللجنة العليا المتعددة الأطراف لمواجهة الشحة التي شُكلت بأمر السيد رئيس الوزراء وفيها ممثلين، وزارة الموارد المائية، وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة، وزارعة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة البلديات، القيادة المشتركة، الدفاع المدني، اليوم جئنا وأتفقنا على كل الإجراءات التي يجب أن تتخذ من أجل أن نتجاوز هذه المحنة، وكل هذه الوزارات التي ذكرتها لديهم ألتزامات لمعالجة الشحة ليست وزارتنا فقط، أنا الان وحدي أمامكم لكن هناك أمور يجب أن تفعلها وزارة الكهرباء، وزارة النفط كانت موجودة، يوم الثلاثاء الماضي السيد وزير النفط مشكوراً وقع طلب وزارتنا لكي يتم تزويدنا بالوقود، ليس لدينا المال وهذه الآليات يجب تحريكها من مكان إلى آخر لمعالجة الشحة، فالعملية مركبة متعددة، فالأن وضوح الأمر أمام مجلس النواب يسهم في حل هذه المشكلة على الأقل نوجه جهدنا بالأتجاه الصحيح، يجب أن نتعاون لننقذ بلدنا من الشحة المقبلة، نحن في هذه الصيفية لدينا في نظامنا المائي حالياً وخزيننا ما يكفي لتجاوز الأزمة ولكن فقط إذا منع التجاوز، وإذا منع التلويث، وأنا أمامي أحصائيات على التجاوزات، لدينا (923) تجاوز اليوم تم حسابها، أزيلت خلال هذه الشهرين منذ إعلاننا عن وجود الشحة، هذه مخاطر كبيرة يذهب مهندس الري مع قيادات أمنية مشكورين أزالوا (923) تجاوز، أيضاً أقمنا في المحكمة خالا هذه الشهرين (780) شكوى ضد المتجاوزين، نحن لسنا خارقين، توجد أرقام كبيرة جداً، نحن أيضاً أزلنا الاعشاب المائية وأجرينا التطهيرات خلال هذه الشهرين لمسافة (300) كم من قنوات العراق الطويلة والكبيرة، هذه تحتاج آليات، نحن حتى نجلب آلية من كربلاء إلى العمارة على سبيل المثال أو إلى المجر الكبير يجب أن نوفر ناقلات تنقل هذه الآلية ورافعات ترفعها تضعها ثم تنزلها، الكرائة أرسلناها إلى بحيرة الثرثار، وبحيرة الثرثار جميعكم تعرفونها وضعها حرج في نظامنا المائي، ولكن المنسوب بدأ يقل، الان بقى القليل ونقوم بفتح البوابة، عندما يقل أكثر لا يجوز، ولكن فيه (40) مليار متر مكعب نحن نسميه الخزين الميت، هذا الخزين الميت يجب أن إجراء مشروع بحيث إذا نفذت المياه نستطيع ان نسحب من هذا الخزين الميت، نحتاج محطة ضخ هناك، المسافة أمام ناظم الثرثار (1,2) كم توجد فيها ترسبات منذ عام 1976 ولحد الآن يجب إزالتها، أرسلنا كرائة إلى هناك، أحتجنا إلى (12) ناقلة كبيرة لتحميل الكرائة، يتم تفكيكها من مكانها ونقلها ومن ثم تركيبها من جديد، ويتم عمل مخيم وأيصال كهرباء هذا عمل معقّد جداً، بدون دعمكم وبدون تمويل هذه الأمور لا نستطيع حل مشاكلنا المائية، لكن أنا أطمئنكم إذا تم تمويل هذا المشروع نحن نستطيع من بحيرة الثرثار أن نضخ من الخزين الميت الذي نحن نسيناها، الأستاذ (فرات) كان معي في الطائرة عندما زرنا سد حديثة، نستطيع خلال (3,4,5) شهور إذا كان لدينا موسم زراعي ولدينا حالة حرجة أن نضخ (6) مليارات متر مكعب منها، لماذا لا نفعّل هذا الأمر؟ هذه أحدى إجراءات معالجة الشحة، نحن الآن نعمل شيء مؤقت لهذه الشحة، ولهذا أرسلنا مضخات عائمة عدد (12)، أي بمعنى نستطيع أن ننقلها من مكان إلى مكان آخر حسب الحاجة، ولكن ما نحتاجه هناك إلى مضخة دائمة عميقة عمودية نحن نسميها، هذه المضخات (12) سوف تضخ لنا (80) متر مكعب في الثانية من الثرثار زيادة تعزيزاً، نحن لدينا كلها ولكن هذا سوف يأخذ وقت، إذا تأتي لدينا أو نأتي لعندك حتى اوضح لكم هذه الامور، في لجنة الزراعة كل هذه الأمور موجودة، أنا أقول هذا الكلام وليس كلامي فقط هذا كلام اللجنة المتعددة الأطراف، نحن عندما أحسسنا بالشحة مباشرةً أتخذنا سلسلة من الإجراءات:

أولاً: شكّلنا خلية أزمة داخل الوزارة المركزية برئاستي، وخليتين على حوض الفرات ودجلة في المحافظات الجنوبية لأنه الجنوب هو المتأثر وهذه الخلايا تجتمع بشكل منتظم، ونحن مواردنا نوزعها بشكل عادل ونستمع للمواطنين ونعالج هذا الأمر، بعد ذلك السيد رئيس الوزراء دعا إلى أجتماع مع المحافظين، إذا تتذكرون في بداية الموسم الزراعي في شهر تشرين الأول، المحافظين بدأوا يتهمون محافظات اخرى بالإستيلاء على حصصهم وغير ذلك، فأجتمع المحافظين جميعهم ونحن حضرنا وحضر ممثل عن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وقيادات العمليات، ماهو الذي حصل؟ نحن قبل عام 2003 مدير الري كان لديه سلطات قاضي جنح عندما يشاهد متجاوز بأستطاعته أن يسجنه، بعد عام 2003 فصل السلطات ذهبت هذه الصلاحيات منا، أصبحت للقضاء، القضاء الآن يحكم المتجاوزين حتى التعريفة للحكم والغرامة لا تزال تعريفة قديمة قبل عام 2003 لا تعني شيء، نحن الآن سعداء إن الجميع يحسون بأهمية هذا الأمر، السيد ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى أتخذ أيضاً إجراءات أستثنائية، والان هناك قضاة لكل محافظة حسب أعتقادي يتعاملون فقط في إجراءات التجاوز، أنا أستطيع أن أتكلم كثيراً، ربما أستمع وبعدها أسئلة أستطيع أن أجيب عليها، ولكن أقول قبل أن أنهي كلامي، أريد أن أوضح أحتياجات الوزارة بالأقل، أنا أعرف المشاكل تماماً، ولا تثيركم الصور التي يعرضها بعض الأشخاص للقنوات الجافة، نحن نعرفها أكثر من أي شخص يعرض الصور، هذا عملنا على مدار (24) ساعة نعمل على هذا الأمر، لكن نحن أيضاً نظام المناوبة، نحن الآن على نهر دجلة الأزمة على نهر دجلة أكثر وسوف تستمر إلى سنة لأنه بعد حزيران دخول سد (أليسو)، والفرات سوف يكون بوضع أفضل، نحن نراقب الغطاء الثلجي على الجبال التركية ونقدّر من هذا الغطاء الثلجي مقدار المياه التي سوف تأتينا في الصيف، الآن تقديراتنا للغطاء الثلجي، كل أسبوعين نأخذ صورة جوية، تقديراتنا في أعالي الفرات أكثر وأحسن بكثير من ما موجود في أعالي دجلة، وبالتالي أنا مطمأن على نهر الفرات على الأقل خلال هذه الفترة الحرجة، لكن أمامنا لا تزال ثلاثة شهور، أحتياجات الوزارة، ندعو إلى دعم تمويل مشروع المضخة العمودية على بحيرة الثرثار لزيادة الخزين الحي وتقليل الخزين الميت، تقديراتنا الأولية (50-100) مليون دولار، لكن هذا المبلغ تنقذ حياة مدن وحياة مزارعين، هذه مسألة مهمة جداً، نحن الآن ليس لدينا المال هذا صحيح، لكن أحتمال السنة القادمة تأتينا رحمة من ألله تعالى، هذا مشروع مهم جداً للمعالجة، هذا جزء لما يسمى بالتكيف لوضعنا الجديد.

ثانياً: سد (دربندخان) الهزة الأرضية التي حصلت يوم (12) تشرين الثاني أخرجته من الخدمة، الآن السد خارج الخدمة، الآن ونحن جالسين أمامكم نتحدث، الآن هذا السد كم هي إيراداته أستاذ (مهدي)؟ تجاوزت (600-700) متر مكعب/ الثانية مقارنةً (10,20,30,40) قبل أسبوع، هذا خطر، نحن لا يمكن أن نخزّن هذه المياه، نحن نجعله يخرج لإن هذا السد خرج من الخدمة، هذا كان يوفر عند أمتلائه (3) مليارات متر مكعب حتى نستطيع أن نعبر بها الصيفية القادمة، الآن هو خارج الخدمة، صحيح هو في هذه أزمة الشحة هذه العملية قد تكون مفيدة لأن المياه لا تخزن فيقوم بغسل دجلة ويغسل التلوث ويصل إلى الجنوب إلى البصرة هذا شيء مفيد جداً، ولكن على المدى البعيد، نحن نعمل بالمياه وهو ليس قضية يومية قضية أستراتيجية، يجب أن نخطط دائماً إلى ما بعد أن نشاهده أمامنا.

ثالثاً: سد (دوكان) منذ (12) تشرين الثاني ولحد الأن لا نستطيع ان نعمل أي شيء، عدا إنه تم أستحصال من موازنة الدولة مبلغ (3) مليارات، نقوم بصرفها الأن بجهد بالغ، ولكن لدينا في الموازنة ما يكفي لدينا مبلغ (30) مليون دولار، حتى نذهب مباشرةً لتصليح السد، هناك عوائق حقيقية هذا المبلغ إذا لم يتوفر لا نستطيع أن نصلح سد (دربندخان) وإذا بقى على هذا الوضع سوف نخسره، هذه موجة فيضانية أتت عالية ممكن أن نخسر هذا السد، هذه أحدى الأمور. تجهيز الوقود بصورة مستمرة نحن ليس لدينا نقود أيضاً للوقود، تكلمت مع وزارة النفط على الدفع بالآجل هذه تجاوزناها أن شاء الله.

منع التدخلات بتوزيعات وخطط الوزارة لتلافي موسم الشحة، أنا أقول هذا الكلام أمامكم، ممثلي الشعب، وزارة الوارد المائية وزارة سيادية لم تنقل صلاحياتها الى المحافظات، لا يمكن التدخل في إجراءات وزارة الموارد المائية لأنه الماء ليس موقعي أو موضعي، بمعنى أن قضية أخرى، موضعي مثلاً وزارة الصحة تبني مستشفى أو وزارة الزارعة تزرع، ولكن الماء يجري أي ما تعمله في هذا المكان سوف يؤثر على جارك الذي هو جنوبك ونحن ندير هذه الصلاحيات بحيادية وليس محافظة أفضل من محافظة أخرى، نديرها بحيادية، ونحن الخبراء، مجالس المحافظات مع كل احترامنا والسادة المحافظين نتعامل معهم ونستمع لهم ونشوف مشاكلهم ولكن نحن المؤهلين لاتخاذ القرار الفني ونحن نعرف من هو المؤهل أن يقود هذا القطاع؟ ومن يصبح مدير الصيانة ومدير الري وغيره؟ فقط لا نتسامح مع الفساد إذا كان مدير فاسد يوم واحد لا يبقى بالوزارة وأنا أقول هذا الكلام أمامكم، أما أن تحصل محاولات لتغيير السادة مدراء الري لأسباب سياسية واتفاقات، نحن نرجو أن يكون هنالك دعم لوزارتنا لأنه نرفض هذه العملية. أيضاً في موازنتنا وفي كل الموازنات السابقة كانت هناك (100) مليار دينار لأغراض درء الفيضان، هذه أزيلت من الموازنة، نحن نطالب بالإبقاء على هذه الـ(100) مليار بالموازنة ولكن ليس فقط لدرء الفيضان وإنما معالجة الشحة أيضاً، نحن بلد كنا فقط معنيين بالفيضان مهووسين بالفيضان الذي يسبب إضرار وضعنا الهيدرولوجي اختلف، الآن أصبحت الشحة خطر اكبر من خطر الفيضان وبالتالي يجب أن يخصص هذا المبلغ لدرء الفيضان وسوف يحصل فيضان وأيضاً فيضانات مدمرة لا أنكر ذلك، ولكن يجب أن يكون لدينا مبالغ طارئة لمعالجة الشحة والناس يحتاجون عمل معين والإنجاز يحتاج الى تمويل، ونطالب أيضاً بتخصيص قوة دائمة الآن مع فصل السلطات وعدم قدرتنا على محاكمة ومقاضاة، نحتاج الى قوة دائمة من قيادة العمليات لإزالة التجاوزات والتعاون مع الوزارة، هذا هو حالياً موجود، ولكن نطالب باستمراره صراحة، نحن أنجزنا عمل جبار خلال هذه الفترة بإزالة التجاوزات، ولكن إذا لم يكن هنالك مشروع ممارسة مستمرة ودعم سوف يعودون المتجاوزين الى هذا الأمر، كذلك نحن نسعى أيضاً الى تنفيذ قرار رقم (52) لسنة 2017 الخاص بمستحقات الأُجراء والمتعاقدين ونحن للأسف الشديد لدينا الآلاف من هؤلاء يعملون حالياً ولا نستطيع أن ندفع لهم رواتبهم وهنالك قرار من مجلس الوزراء بدفع هذه المستحقات، نحن نطالب بتنفيذ هذا القرار لأنه هؤلاء هم يتحملون الجزء الأكبر والعبء الأكبر من معالجاتنا للشحة لأنهم هم سواق الشاحنات والبلدوزرات والكراءات وحراسها وعندما أقول إخوان كراءة بمعنى مبلغ خمسة أو ستة مليون دولار وهذه موجودة في منطقة نائية ويقوم بتشغيلها ناس مهرة وفي الغرب مثل هؤلاء لا يقبل بأقل من خمسة مائة دولار في الساعة ولدينا هم عاجزين للأسف وأقول هذا بحرقة انه لا نستطيع حتى تثبيتهم ولا دفع رواتبهم ولا دفع اجور أكلهم، لذا أرجو النظر بهذا الأمر وهذا قرار موجود في وزارة المالية وأدعو أيضاً الى دعم إعادة النظر بتسعيرة الغرامات المفروضة على المتجاوزين والذي هو من مسؤوليتنا وندعو أيضاً الى تمويل مخرجات الدراسة الإستراتيجية للمياه والأراضي التي أنجزتها الوزارة عام 2015 وهي هذه خارطة الطريق لتكييف وضعنا المائي، الأمن المائي والغذائي حتى عام 2035 مع المعطيات الجديدة وأنا أعتذر عن الإطالة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نشكر السيد الوزير على هذه التوضيحات المفصّلة ونتمنى على اللجان المختصة مثل المالية والزراعة وكذلك العلاقات الخارجية أن تاخذ دورها في هذا الموضوع كما نتمنى أن تكون هذه المنح التي تم تحصيلها في مؤتمر الكويت جزء منها تذهب الى وزارة الموارد المائية لعلاج القضايا الحساسة فيها.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

أجمل ترحيب بمعالي الوزير والإخوة كادر الوزارة، طبعاً كان هنالك تسرع في عقد الاستضافة اليوم وكنا نتمنى أن تحضر أطراف أخرى مع وزارة الموارد، في الاستضافات السابقة حضرت أطراف أخرى مثل وزارة الخارجية، أمانة بغداد، ووزارة البلديات، ووزارة الزراعة وهذه أطراف مهمة يجب أن تحضر في استضافة تتعلق بملف المياه، ومثلما ذكر معالي الوزير وزارة الموارد تدير ملف المياه ولكن توجد أطراف مستخدمة وأطراف تلوث التي كان من المفروض أن تحضر حتى يكون السيدات والسادة النواب في تصور كامل عن ملف المياه. توجد اللجنة الوطنية العليا للمياه التي هي برئاسة السيد رئيس الوزراء والممثلة فيها الوزارات ونرجو استضافتها في المستقبل حتى يكون الموضوع أفضل طبعاً. الطلب الذي ذكره السيد الوزير فيما يتعلق بالمائة مليار، نحن طلبنا من اللجنة المالية تضمين هذا المبلغ في موازنة عام 2018 تحت بند درء الفيضان ومعالجة الجفاف، ويوم أمس طلبنا من هيأة الرئاسة تقديم تقرير موجز عن نشاط اللجنة فيما يتعلق بملف المياه وإذا يسمحون السادة النواب أن نوجزه في محورين الأول هو المحور التشريعي قامت لجتنا بتشريع القوانين الآتية:-

أولاً: قانون الري رقم (83) لسنة 2017 الذي ألغي بموجبه قانون رقم (6) لعام 1962 والذي كان من ابرز مواده تشديد العقوبات على المتجاوزين على مشاريع الري ومنشآت الوزارة.

ثانياً: قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 الذي استحدث تشكيل جمعيات مستخدمي المياه للحفاظ وصيانة مشاريع الري ومصادر الموارد المائية.

ثالثاً: قانون المجلس الوطني للمياه وقانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 الذي قامت الحكومة بسحبهما بطلب من وزارة الموارد المائية حسب كتاب الدائرة البرلمانية قسم المتابعة التشريعية بالعدد 1/9/6361 في 4/6/2015 واشترطنا كلجنة أن يتم إرسال أو إعادة مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز الشهرين لسير بإجراءات تشريعه ولم يتم إعادته لحد الآن.

رابعاً: اشتركت اللجنة بصياغة قانون التوزيعات داخل المياه وفق المادة (110) ثامناً الدستورية وقانون الري الحديث اللذين مازالا في طور التشريع.

خامساً: تقديم مقترح من قبل اللجنة لمقترح قانون انضمام العراق الى اتفاقية هيسيكي لعام 1992 استكمالاً لدور العراق في انضمام الى منظومة القوانين الدولية التي تراعي حقوقه المائية مع دول الجوار حيث سبق وان انضم العراق الى اتفاقية استخدام المجاري المائية للإغراض الملاحية في عام 2001 والى اتفاقية رام سار للأراضي الرطبة لعام 2007 ولم يتم لحد الآن إكمال إجراءات الانضمام بسبب اعتراض وزارة البيئة.

وفي المحور الرقابي:-

أولاً: استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار يوم الأحد الموافق 19/10/2014 السيد وزير الموارد المائية السابق السيد محسن الشمري وكلاً من السادة المدراء العامين وكان محور الاستضافة يتعلق بتطوير عمل الوزارة فيما يصب في مصلحة الثروة المائية والتي تعتبر شريان الحياة في العراق.

ثانياً: استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار الأحد 15/2 السيد وزير الموارد المائية السابق لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للمياه لما يشكله من أهمية لضمان حصص العراق من دول الجوار، عقدت اللجنة مؤتمر المياه التخصصي تحت شعار المياه الأولوية والتشريع والتنمية والتفاوض في يوم الأربعاء 27/5 يمكن معالي الوزير شارك به قبل استئزاره للوزارة وكان بحضور رئاسة الوزراء وهيأة المستشارين العليا للمبادرة الزراعية ووزارة الموارد المائية والزراعة والبيئة والصحة.

أن الاستضافة الأخيرة التي كانت تتعلق بشحة المياه وفي 16/1/2017 صوتنا على توصيات عشرة في مجلس النواب اعتقد انه هي كانت جزء من حل الأزمة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أن عدد طالبي الحديث بحدود (50) نائب بمعنى إذا كل واحد يريد يتحدث ويكمل معناه أن الوزير سوف لن يفهم شيء ولا الإخوان، لذلك إذا تسمحون وبدون أي زيادة دقيقتين فقط لكل متحدث لا غير موافقين؟ جيد وان طالبي الحديث باعتبار هم من طلبوا اللقاء.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

أولاً: الشكر للسيد الوزير والسادة من كادر الوزارة لحضورهم للاستضافة ونحن في طلبنا للاستضافة حقيقة كان حضور وزير الخارجية والأمن الوطني ووزير الزراعة لان الموضوع سيادي ليس يتعلق به فقط. على كل حال الشيء المهم هو موضوع الخزين المتوفر، الآن الوضع مقلق بالنسبة للشارع العراقي موضوع ما متوفر من الخزين، نحن نعرف انه كان في سد الموصل (7) مليار مكعب من الخزين، سؤالنا لماذا هذه الـ(7) مليار أطلقت قبل أشهر؟ (7) مليار مكعب أطلقت من سد الموصل وبالتالي أثَّرت على خزين العراق.

ثانياً: بالنسبة للخزين الميت، الآن البلد سوف لن يستفاد منه، هذه تحتاج أموال ووقت، العراق الآن يحتاج في الصيف الى (15) مليار مكعب، كيف نستطيع أن نسد هذا النقص الكبير المقلق للبلد بشكل عام؟

ثالثاً: بالنسبة لنتائج التفاوض ونحن تواصلنا مع جنابك على مدى ثلاثة أشهر ولكن هل مضمون الأنواء الجوية انه هنالك زيادة في المياه وتأتينا خلال ثلاثة أشهر لكي نخزن؟

رابعاً: لماذا لم تقوموا بالاتفاق مع تركيا كما اتفقتم على موضوع الفرات؟ (500) متر مكعب بالثانية كمية الاطلاقات، لماذا لم تتحدثوا عن الاطلاقات مع الجانب التركي؟

خامساً: نحن نعرف انه هنالك أكثر من (38) رافد مع الجانب الإيراني فهل قمتم بالبحث في هذا الموضوع مع الجانب الإيراني؟ لأنه توجد كثير من الروافد التي تغذينا والأنهر وديالى والكرخة والطيب والى آخره والكارون، فهل بحثتم مع الجانب الإيراني بهذا الموضوع لضمان الاطلاقات المائية للعراق؟

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

أرجو إعطائي الوقت لأنه نحن قدمنا طلب لطرح موضوع عام للمناقشة والجلسة مخصصة لهذا الموضوع.

حضور السيد وزير الموارد المائية مشكور والوفد المرافق له من الوزارة ولكن كان طلبنا على الأقل حضور دولة رئيس الوزراء بأن يكون معه لأنه موضوع مهم جداً ودولة رئيس الوزراء يقع باعتباره رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يقع على عاتقه المشاكل الخارجية ونحن لدينا ثلاثة دول متشاطئة معها تركيا وسوريا وإيران ونحن لا نعرف تفاوض الحكومة أو ما هي أدواتها؟ أو ما هي إجراءات الحكومة مع هذه الدول لضمان حصة العراق من المياه؟ على الأقل توفير مياه الشرب في الأزمة الحالية، وبالتالي كنا في حاجة الى وجود دولة رئيس الوزراء على الأقل يكون حاضر أيضاً مشاكل داخلية بإزالة التجاوزات لأنه وزارة الموارد المائية الآن لا توجد لديها صلاحية إزالة التجاوزات لذا تحتاج دولة رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. الآن تكلم السيد الوزير عن مشاكل واستعرض مجمل المشكلة الموجودة، الذي نريد معرفته خطة الوزارة قصيرة الأمد لتوفير مياه الشرب والخطة الإستراتيجية الى وزارة الموارد المائية، السيد الوزير تكلم عن الخطة الإستراتيجية ولكن لم يتكلم عن أرقام والمعلومات التي لدي أن الخطة الإستراتيجية تفترض توفر واردات (30%) مليار مكعب في السنة وتخصيصات موارد مالية بحدود (4) مليار دولار، أن هذه كلها فرضيات إذا لم تتوفر اذاً كيف سوف يكون موقف الوزارة بخطتها الإستراتيجية؟ نخرج ونقول نحن في شحة وعلى المواطن أن يتقشف بالماء مثل الشحة المالية؟ أو ما هي الخطة الإستراتيجية المبنية على فرضيات؟ وليس على أمور واقعية.

تكلم السيد الوزير بان هنالك كلام عن خزين مياه الثرثار الميت ونحن نعرف انه يحتاج الى مبالغ كبيرة فهل لدى الوزارة خطة الاستعانة بخبراء؟ أو سوف يحدث مثلما حدث في سدة الموصل؟ في سد الموصل قمنا بالاستعانة بشركة ايطالية وأيضاً أسأل السيد الوزير هل عمل الشركة الايطالية الآن هو أكثر من عمل كوادركم التي كانت تعمل في سد الموصل؟ كانوا يجرون عمليات تحشية بأجهزة ومعدات في حين أنهم كانوا يحتاجون الى أجهزة ومعدات حديثة، الآن الشركة الايطالية لا تقوم بأكثر من عمليات التحشية التي كانت تقوم بها وزارة الموارد المائية، لذا ما هي الحكمة من التعاقد مع شركة ايطالية ونحن لدينا كوادر تؤدي هذا الدور؟ وبالتالي أدى الى هدر كبير بالمال العام واعتقد أن هذا نفسه سوف يتكرر مع الخزين الميت في سد حديثة. وزارة المواد المائية اتخذت عدة إجراءات وبعض الأمور التي يسمح لنا السيد الوزير بان نتكلم عنها، مثلاً التي نعتقد وسؤالي الى السيد الوزير سوف أتحدث بهذه الأمور الم تجعلوا الحكومة العراقية في وضع محرج مع الدول المتشاطئة وخاصة تركيا بالإجراءات التي سوف اذكرها الآن؟ بحيث أصبحنا الآن أمام توفير مياه شرب فبالتالي عندما تصل الى مياه الشرب فأن الحكومة العراقية سوف تكون راضخة الى كل متطلبات هذه الدول، خطة المراشنة هو أول إجراء التي بوشر بها في الموسم الشتوي، أطلقت هذه الخطة بنفس الوقت من شمال العراق والوسط وجنوب العراق على مياه الأمطار للمناطق الشمالية والوسط وجنوب المناطق الغربية أطلقت بنفس الوقت مع العلم انه كان هنالك اعتراض من قبل وزارة الموارد المائية على قيمة الخطة التي هي (4) مليون دونم ومع ذلك أطلقت هذه لأنه هنالك محضر موقع ما بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وأصبح الأمر واقع حال التي هي (4) مليون دونم، وزارة الموارد المائية أطلقت هذه الخطة بنفس الوقت وكأنما العراق كله سوف يزرع بهذا التاريخ ثم حصل خلل اضطرت الوزارة أيضاً تطلق مرة أخرى بعض الاطلاقات المائية وان قيام وزارة الموارد المائية بتمديد مشاريع أروائية وتوسيعها خارج حدود الإرواء خلافاً لقوانين الري مثلما حصل في مشروع الغراف ومشروع الجهاد مقدمة سدة الكوت.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نرحب بالسيد الوزير والكادر المتقدم لوزارة الموارد المائية الحقيقة. نحن فرحنا كثير انه تم حصول وتنفيذ وقضية الوزراء التكنوقراط وبذلنا جهد بحيث أعطينا ستة شهداء وأكثر من مائة جريح بالتظاهرات حتى على نحصل على وزراء تكنوقراط. ما نلاحظه مع الأسف ومؤلم انه لا نجد خطة ومعالجة لقضية مصيرية إلا وهي قضية حياة أو موت، قضية المياه تؤثر على الإنسان والحيوان والنبات ((وجعلنا من الماء كل شيء حي))، لم نجد بكلام الوزير خطة من وزارة الموارد المائية وهو خبير مائي في معالجة هذه الأزمة المصيرية، اليوم توجد كثير من الحلول وكثير من الأمور وانا لست مختص، ولكن كثير ما نسمع كثير من الحلول لم نسمعها من الوزارة ومن الوزير التكنوقراط الذي قدمنا من أجله الشهداء والجرحى، لم نشاهد الوزير ذهب الى محافل دولية وحتى انه تصل الى انه يبقى هنالك في تركيا وفي المحافل الدولية من أجل أن يحصل على حق لبلده لاطلاقات مائية والتأثير على تركيا، هذه لم نشاهدها، توجد مياه جوفية ما هي خطة الوزارة أن تجد مياه جوفية؟ أو بديل لهذه المياه؟ لم نجد أن فكرت الوزارة أو الوزير ببناء سد، لا يوجد خطة لبناء سد للحصول على هذه المياه، نرى الآن أن الله سبحانه وتعالى انعم علينا بهذه الأمطار وتذهب جميع المياه الى شط العرب بدون جدوى وبدون فائدة، لا توجد خطة من قبلكم.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

الرسالة وصلت، المهم الشهداء.

– النائب حسن سالم عباس جبر:-

الشكر لمعالي الوزير والوفد المرافق له، الحقيقة ملف المياه يحتاج إلى حلول دبلوماسية وحلول فنية وكنا نأمل حضور السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير الخارجية لكن للأسف الشديد، مشكلة المياه اليوم يعاني منها الشعب العراقي ومشكلة شائكة، لكن للأسف الشديد لم تكن هناك أي حلول دبلوماسية ولم تكن هناك أي حلول فنية، السيد الوزير طرح كثير من الأمور ولكن الحقيقة لم تكن في جعبتي أي حلول لمناقشة هذه الأزمة وكما تعلمون أن سد اليسو التركي قد أُنجز، لماذا لا يوجد حل لهذه المشكلة التي سيعاني منها الشعب، إضافة إلى ذلك اليوم هطول الإمطار وهذه المحنة الحقيقية لكن للأسف الشديد لا يوجد هناك أي استثمار حقيقي لهذه المياه بل تذهب سدىً إلى الخليج العربي، أعتقد الحل واضح ولكن منذ سقوط الصنم وإلى يومنا هذا الحل موجود وطُرح منذ سنين ولكن للأسف الشديد الضغوط السياسية الخارجية وهناك من يتناغم مع هذه الضغوط ويحول دون إيجاد الحل الحقيقي وهو بناء سد على منطقة رأس البيشة حتى يمنع مرور هذه المياه إلى الخليج العربي بالتالي نحافظ على مياهنا وكذلك لا توجد ملوحة تؤثر على شط العرب، يعني للأسف الشديد هذا الحل لم يطرح، إضافة إلى ذلك لماذا لا نعمد إلى خزانات أو بحيرات اصطناعية لحفظ هذه المياه.

– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-

الكل يعلم أن مشكلة المياه في العراق عامة، لكن في المثنى بشكل خاص فيها معاناة كبيرة جداً، محافظة المثنى من أول المحافظات وأكثرها التي عانت من شحة المياه، كل ما يتعلق بمياه الشرب وتربية الحيوانات والزراعة بالإضافة إلى أن محافظة المثنى من أفقر المحافظات العراقية وبهذه الأزمة تأزم الوضع أكثر بحيث أدى إلى حصول نزاعات عشائرية بسبب شحة المياه، ونحن كممثلي المثنى خاطبنا السيد الوزير وخاطبنا السيد رئيس مجلس الوزراء في عدة مرات وطلبنا الحلول ولو حل جزئي كرفع التجاوزات عن المناطق التي تسبقنا جغرافياً، لكن أنا أستغرب من السيد الوزير قبل قليل يطالب مجلس النواب بإيجاد حلول لقضية ماء المثنى أو لرفع التجاوزات، نحن اليوم في مجلس النواب أصدرنا قرار ألزمنا الحكومة والوزارة برفع التجاوزات وقلنا يجب التنسيق مع القوة الاتحادية لرفع التجاوزات لأن القوة المحلية لا ترفع التجاوزات في المحافظات التي تسبقنا جغرافياً.

الموضوع الآخر سيدي الرئيس، هناك قرار صدر من مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2017، هذا صادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان رقم (11098) في 13/4/2017 الخاص بتخصيص سبعة مليارات دينار إلى وزارة الموارد المالية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2017، أقول هذا مخصص لإنجاز الأعمال المدنية لمحطة تعزي.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

شكراً للسيد الرئيس وشكراً للسيد الوزير والوفد المرافق له، معالي الوزير نحن عندنا أزمة، طبعاً الدول المجاورة كلها تساعد في استشراء الفساد في العراق وتحاول ضرب العراق، قبل فترة جلسنا هنا وجنابكم لم تكونوا في الوزارة نتحدث عن سد الموصل وحقن سد الموصل وكيف ندفع مليارات على سد الموصل وفرغوا سد الموصل، طبعاً هذه مؤامرة دولية ليست سهلة، المطلوب من جنابكم بصراحة نتحدث ونقول أن سياستنا المائية لهذه السنة بالنسبة لمحافظات العراق هذا المقدار من الماء موجود، وهذا المقدار مخزون، وهذا مقدار ما نزرع به ، وهذا مقدار ما نعطيه للمشاريع أم أن تغير الأعمار والإسكان أماكن محطات التصفية هذا مستحيل، أيضاً نحتاج مليارات ونغيره، هذا الموضوع أدفعه جانباً. يبقى أنه ما مقدار الخزين وما مقدار ما نزرع به وما مقدار مياه الشرب، يجب أن تكون واضحة وتعلنونها وتتحمل بالخصوص رئاسة الوزراء السياسة المائية في العراق.

 

 

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

أهلاً ومرحباً بمعالي الوزير والإخوة الذين معه، أزمة المياه مهمة دولة، وليست مهمة وزارة الموارد المالية بمفردها وإن كانت هي الوزارة المختصة بذلك، ينبغي أن يتم تشريع قانون المجلس الوطني للمياه، للأسف الحكومة لم تتعامل مع هذا المجلس المهم بجدية ويكون المفاوض في حالة وجود هذا المجلس أقوى عند الدول الأخرى من منصب معالي الوزير.

لا بد من تشريع قوانين لإدارة الأزمة بشكل عام، هذه القوانين ينبغي ان تكون جدية في إدارة هذه المياه، التفاوض مع الدول شيء جميل سمعناه من معالي الوزير ولكن التفاوض لوحده غير كافي، لا بد من التلويح باتفاقية السلام للمجاري المائية للأغراض غير الملاحية لسنة (1997) العراق عضو فيها والاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 2014، هذه الاتفاقية تُلزم دول المنبع باحترام حصص دول المصب. تغيير نظام الري القديم إلى نظام ري حديث نحفظ فيه المياه من الهدر والتبخر والتجاوز، إذا كانت المشكلة الأموال، الآن عندنا في 2018 هناك فائض بين ما تم تقدير سعر البرميل وبين سعره في الواقع، يمكن إلحاق الموازنة بمشاريع الموارد المائية لأهميتها، وتطوير الطاقة الخزنية كذلك نفس هذا الموضوع يمكن ندخل فيه عن طريق بناء سدات كالهندية والكوت وبعض السدود في شمال العراق، الاستفادة من المياه الجوفية والخليج ينبغي أن تكون دراسة وبحوث.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

السؤال الأول، مدى التزام وزارة الري بتطبيق توصيات مجلس النواب في الجلسة المرقمة (34) في 27/11.

السؤال الثاني، خطة الطوارئ قصيرة المدى للصيف القادم ما هي؟ لم توضح خلال حديث السيد الوزير.

النقطة الثالثة، الزيارة التي قام بها الوفد العراقي إلى تركيا بحضور السيد رئيس الوزراء والتوقيع مع الجانب التركي بتأخير ملأ سد أليسو مدة ثلاثة أشهر، عملية توقيع المذكرة هي عملية اعتراف ببناء السد ويجب أن تكون أثناء توقيع المذكرة تفاهم على المدة الزمنية لملأ السد وعلى الاطلاقات وحصة العراق في المستقبل، أعتقد لم يسبق لأي وزير موارد مائية أن وقع مثل هكذا مذكرة.

– النائب سميرة جعفر علي الموسوي:-

نرحب بمعالي وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في وزارته، سيادة الرئيس، الأزمة المالية أو ورقة المياه هي ورقة سياسية عالمية مخفية وتستخدم للضغط في أوقات معينة من قبل الدول التي تمتلك مصادر المياه وتركيا تستخدم هذه الورقة أيضاً للضغط السياسي أو لغايات أخرى، ولكن تركيا دولة جارة، دولة مسلمة، دولة يهمها سمعتها أن لا تضر بأبناء الشعب العراقي وتسبب لهم الأذى، ومن هذا المنطلق أدعو وزير الموارد المائية أن يقدم مقترح إلى مجلس الوزراء يكون فيه الطلب من تركيا وبوفد عالي المستوى يترأسه السيد رئيس الوزراء واعتقد أن مسألة المياه أهم من مؤتمر ميونخ وبالتأكيد سيذهب لأن المشكلة كبيرة جداً ويطلب تأخير ملأ سد أليسو لحين بناء سد أو سدين في العراق تقوم الشركات التركية هي نفسها بالاتفاق معها لبناء هذا السد ومتى ما تنتهي هذه الشركات التركية من بناء هذين السدين عند ذاك يُملأ خزان أليسو، ذلك لأننا في وقت الاستثمارات، استثمارات داخلة وشركات داخلة للعمل فلماذا لا نقدم لتركيا مجال للاستثمار في بناء السد وهي جيدة.

 

 

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

شكراً سيادة الرئيس، شكراً لمعالي الوزير والوفد المرافق له، في موازنة 2016 كان هناك بند وهو تخصيص مبلغ لإنشاء سد أو هويس ملاحي في محافظة البصرة، ولا أعرف الأسباب التي حالت دون تنفيذه، فقط قضية التمويل أم هناك آراء فنية للوزارة حالت دون إنشاء السد؟ وباعتقادي أنه لو كان أنشئ كان ممكن احتفظنا بخزين معين ويتماشى مع ما يقول به الجانب التركي بأنه لا يطلق المياه لأنها تذهب هدراً إلى الخليج، هذه النقطة الأولى.

القضية الثانية، قضية التحكم بالفترة الزمنية المطلوبة لملأ سد أليسو في تركيا ذكرتم باعتبار تخضع لمفاوضات لكن تقدير فريقكم الفني وليس الجانب السياسي، الفريق الفني للوزارة ما تقديره للفترة الزمنية التي يحتاجها سد أليسو لإمتلاءه.

القضية الثالثة، ذكرتها معاليك لكن نؤكد عليها لأنه وصلتنا مناشدات من الأُجراء اليوميين بالوزارة من مختلف المحافظات ونتمنى أن تجدوا لهم الحل، هم يطالبون بالإسراع بدفع مخصصاتهم بالإضافة إلى إمكانية تحويلهم إلى عقود.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

دائماً تُنظر إلى قضية المياه على أنها قضية ليست وزارية بل قضية دولة وقضية حكومة، يجب أن تتبنى من الدولة، نعم هناك اتفاقيات وأعراف دولية تحكم العلاقات ما بين الدول، ما بين المصب والمنبع، ولكن أغلب الدول لا تلتزم بهذه الاتفاقيات وأصبحت لدينا صورة واضحة لمرحلة ما بعد التغيير، لذلك كنا دائماً نطمح للحكومة أن لا تعقد أي اتفاقات استثمارية مع دول المنبع دون تضمينها جانب الماء، دائماً كنا نؤكد على الجانب الامني لكن الدول التي تتأثر كدول المنبع  تتضمن الاتفاقيات الاستثمارية جانب المياه، لا أعرف هذا الموضوع لماذا غير مفعّل في العلاقات الدولية مع دول المنطقة؟

الأمر الآخر موضوع بناء سدود في جنوب العراق نحن نعلم في النظام السابق أغلب السدود كانت في الشمال وتضررت نتيجة عدم وجود دبلوماسية نشطة مع دول المنطقة لذلك أنا تكلمت في أحد المفاصل مع معالي الوزير وأكده زملائي في موضوع سد البيشة في مياه شط العرب التي تذهب للخليج، طالما اليوم الماء أهم من النفط وبدأت الدول تحرص على هذا الموضوع في إستراتيجيتها فلا بد أن تكون لدينا إستراتيجية في بناء سدود في جنوب العراق وفي سد البيشة الذي يمنع مياه شط العرب أن تذهب الى الخليج كما تفعل كثير من دول المنطقة في البحث عن مصالحها.

الأمر الأخير، في موضوع مشاريع التحلية على الأقل تسد الحاجة الاستهلاكية للمواطن العراقي، لذلك أنا أتمنى على الوزارة أن تكون مكمّلة لولاياتها السابقة، أن لا تكون كل ولاية منقطعة عن ما نفذته الولاية السابقة في الوزارات نتيجة تعرض هذه الوزارة في تغير ولاياتها.

– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-

نثمن الجهود لمعالي السيد وزير الموارد المالية ونطمح أن يكون هناك المزيد المزيد في وضع الخطط الرصينة والرؤية والمنهجية في قضية المياه، كما أثني على النائب السيد الخضري أن يكون هنالك مجلس أعلى للمياه برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات الساندة، السيد الوزير تطرق إلى أن أمر المياه في تركيا هو بأمر السيد رئيس الوزراء، وهذا دليل على أنه هناك أهمية للمياه وبالتالي تركيا تحتفظ بالعديد من الأنهر في هذا المجال، هنالك كما نعلم مشاكل داخلية وأخرى خارجية وبالتالي هذه الخطط يجب أن تتضمن معالجات لهذه المشاكل الداخلية من قبيل مثلاً إقامة السدود، منع التجاوزات، المحميات، الأحواض، الالتزام بحصص المحافظات، الشركات الاستثمارية أيضاً تستخدم المياه مياه الأنهر في قضية حقن الماء في الحقول النفطية، ممكن أن يكون البديل من البحار أو ما شاكل ذلك خصوصاً في البصرة، التنسيق مع الزراعة هناك نسبة كبيرة (75%) تستخدم في الزراعة، ممكن استخدام الوسائل التقنية الحديثة في الزراعة، هذه كلها يجب أن تضع ضمن الخطط، الاهوار كانت في السابق خزين كبير للمياه لكن بسبب التجفيف بسبب أحداث الطرق وتغيير مسارات الأنهر نجد أن الاهوار لا تحتفظ بالمياه وبالتالي تذهب إلى اتجاهات أخرى فأيضاً يجب أن تضع ضمن الخطة. الاستثمار في المياه، هنالك شركات يمكن أن تستثمر في زيادة المياه، لا بأس في ذلك. فيما يتعلق بالدور الخارجي تفعيل معاهدات فيما يتعلق بالدول المتشاطئة، استخدام الضغط الاقتصادي أحياناً وهذه سياسة الدولة، الحوار مع المجتمع.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

نرحب بالسيد الوزير والسادة الحضور جميعاً، في الحقيقة أنا أركز على مسألة مهمة باعتبار أن للعراق رافدين أساسيين يقوم عليهما منذ زمن بعيد والى يومنا هذا، فلا يوجد منفذ غيرهما، طبعاً هنالك مشكلتين في هذين الرافدين، مشكلة دولية ومشكلة وطنية أو محلية، دعونا نتحدث باختصار عن الجانب الدولي، هل هناك تجاوزات قد حصلت من دول المجرى على هذين الرافدين من بدايتهما إلى نهايتيهما، هذا واحد.

ثانياً، بالنسبة للمشكلة الوطنية هل بعد صدور الدستور العراقي ورفع سلطة قاضي الجنح وقاضي الجزاء من قبل المحافظين ومدراء النواحي و….، أصبح الأمر صعب جداً باعتبار أن الإجراءات التحقيقية الشرطة و… ورقابة التحقيق ثم يحال إلى المحكمة، لابد من إعادة النظر في هذه المسألة، نعم أعطيها إلى القضاء ولكن بالقضاء والعدالة الناجزة، المنجّزة، اليوم غداً تصدر العقوبات حتى يحسم الأمر هذا، تعديل عاجل وسريع.

المسألة الدولية، نحن نعلم أننا محكومين بعدة اتفاقيات دولية آخرها اتفاقية سنة 1997 الخاصة بالمجاري المائية الدولية المخصصة لغير الملاحة، هذه الاتفاقية اعتنقت مبدأ يسمى الاستخدام العادل والمعقول لكافة الدول سواء المجرى أو التي دونها، أي أن تلتزم دول المجرى بعدم التسبب بالإضرار للدول الأخرى التي يمر بها هذا المجرى وعلى هذا الأساس بموجب هذه المبادئ القانونية التي وردت في هذه الاتفاقية.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق، أعتقد خريطة الأزمة تتوزع على مستويات ثلاثة:-

1- التلكؤ والضعف في السياسة الخارجية.

2- إدارة الحكومة وتخطيطها إزاء الأزمة.

3- تعامل المواطن مع الأزمة.

والمعالجات على مستويين: ضاغط طارئ، واستراتيجي، نحن اليوم أمام مشكلة ضاغطة، يفترض أن تستنفر الجهود السياسية، ولو كان هناك موقف سياسي موحد تتبناه الرئاسات الثلاثة، واللجان البرلمانية المختصة، وتذهب بلقاءات مع الجانب التركي، فيمكن أن تحدث تأثيراً، في الأقل اليوم نحن نقول إذا أخرنا سد أليسو إلى حزيران، فمن الممكن أننا سنتجاوز أزمة الصيف، وهذا باعتقادي فيه تخفيف لمعاناة الموطنين، فلتتفق جهودنا على هذه القضية، الحل الآني الذي يخلصنا من أزمة ضاغطة، ثم ننتقل إلى الحلول الاستراتيجية.

نقطة أخرى: ذكر الوزير (75%) من الخزين المائي يوجه إلى الزراعة، هذا إذا فكرنا باستبدال آليات السقي التقليدية بآليات حديثة، حتى نتجنب الهدر، كم سنوفر؟

النقطة الثالثة: هل السدود الحالية كافية لإستيعاب مياه تجعلنا في وضع مريح على مستوى سنة؟ إذا غير كافية فلنفكر بإنشاء سدود، حتى يصبح لدينا خزين في الأقل يجعلنا في وضع مريح لمدة سنة في الأقل.

ذكرت حضرتك أن القانون الدولي يحفظ لنا الحقوق، ولكن النشاط التجاري والخارجي ضعيف، أليس لدينا تبادل تجاري يصل إلى عشرة مليارات دولار؟ أكثر من أدوات القوة هذه التي بأيدينا، ماذا يحصل حتى نستطيع أن نحرج الآخر؟ ونحصل على مصالحنا الوطنية؟ إذن يوجد ضعف، فالبرلمان ينبغي أن يأخذ دوره بمحاسبة التجارة ووزارة الخارجية.

ذكرت حضرتك، كري ترسبات بحيرة الثرثار من 1976 وإلى الآن لم يتم، ما هو تفسير ذلك؟ هذا تقصير، فالوزارات، لا أقصد حضرتك الآن، الوزارات المتعاقبة من 1976 إلى الآن لا يوجد كري ترسبات بحيرة الثرثار !!

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

أعتقد هذه الإستضافة الثالثة للسيد وزير الموارد المائية، وكل ما يأتي إلى مجلس النواب يضع هذه المعوقات (4،3،2،1) أنا لا أستطيع، أنا كذا وكذا، اليوم حسناً فعل أعطانا رقماً بخصوص الأوامر القضائية، قال أكثر من (700)، وهذه أيضاً ستنام، ولا تتحرك واحدة، على أرض الواقع لا يوجد شيء، خاصة قضية التجاوزات، إلى الآن لم يحدث أي شيء.

قضية مهمة، الأخ الوزير التكنوقراط كان رئيس الوفد الفني في المفاوضات التي خاضها العراق لإضافة الأهوار إلى التراث العالمي، وأعتقد مقالة خطيرة جداً كتبها الأخ ليث شبر مدير المركز الإنمائي ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني، هو لم يكن قد ذهب مع الوفد وإنما إلتحق بهم في إسطنبول، وكتب مقالة خطيرة جداً في غاية الخطورة، وعن الأخ معالي الوزير العالي بأنه وقع مع الأتراك – واليوم هو يشيد طبعاً بالعلاقة مع الأتراك – وهذا جيد طبعاً، ولكن ما الذي حصلنا عليه من الأتراك؟ هذه المدة كلها، أزمة المياه الموجودة هذه، ما الذي حصلنا عليه من الأتراك؟ وهو قال مضت زيارة، زيارتان، ثلاث تعاقبت مع الجانب التركي، ولكن ما الذي أفادنا الأتراك؟ الأخ ليث شبر يقول بأن السيد الوزير قد وقع بأننا لا نحتاج مياه، جنابك تعلم، الدولة الوحيدة التي كانت معارضة لإنضمام العراق أو الأهوار إلى لائحة التراث العالمي هم الأتراك، في ليلة وضحاها تفاجئنا بأن الأتراك قد وافقوا على إضافة العراق ضمن الدول الأخرى، ولكن يقال إذا توجد هكذا مذكرة معالي الوزير.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد الوزير ينفي تماماً.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

أنا أريد أن أنبه، وأعيد ما قاله إخواني أنها كارثة بمعنى الكلمة، هي كارثة تمس حتى مياه الشرب، تمس الحياة العامة، تمس الإقتصاد، تمس الأهوار، تمس الزراعة، فهي في الحقيقة قطع للشريان الإستراتيجي بالنسبة للعراق.

هناك تجاوزات من الدولتين الجارتين تركيا وإيران على حقوق العراق بحذف القانون الدولي، لكنهم لا يريدون الرضوخ إلى مثل هذه الضغوط في القانون الدولي، نحن في الحقيقة نحتاج إلى معالجات جذرية في هذا الإتجاه، ربما بعضها دبلوماسي، وربما بعضها أيضاً فني بتوفير موارد مائية داخلية بالنسبة لبناء سدود جديدة، أو حتى تقليل الهدر الحاصل أيضاً في الموارد المائية، نحتاج إلى توفير دعم إستراتيجي للسدود التي في الإقليم، والتي تغذي العراق مائياً، وللأسف السيد الوزير اليوم أعلن أن سد دربندخان يكاد يكون خارج إطار الخدمة، وهذه قضية خطيرة حقيقة بالنسبة للأمن الإستراتيجي المائي بالنسبة للعراق، هناك إمكانية بناء عشرات السدود في الإقليم، هناك أمطار موسمية، هذه الأمطار ستتجمع في سدود ربما تغذي العراق، وتكفينا شر المشاكسات مع الدول الأخرى التي هي في الحقيقة تعتدي على حقوقنا المائية.

وهناك قضية وطلب أرفعه إلى جناب السيد الوزير بهذه المناسبة، الهيأة العامة للمساحة عندكم، نحتاج منها خرائط تفصيلية للشبكة البولونية بقسمها الأفقي والعمودي لمؤسسات الإقليم، لأنها تمس العمل العلمي والعمل المهني في هذا المجال، فسأرفع اليوم إلى جنابكم طلباً، أرجو أن تتعاونوا في هذا المجال.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

نرحب السادة الضيوف، السيد الوزير والوفد المرافق له.

أنا قدمت سؤالاً شفهياً إلى السيد رئيس الوزراء بأن يأتي لنبحث الموضوع بشكل مفصل، وأكثر قوةً، مع إحترامي للسيد الوزير، لكن هذا لا يكفي، أنا أبقى أطالب بحضور السيد رئيس الوزراء وفق النظام الداخلي لدينا.

الإتفاق الذي حصل مع الحكومة التركية كان إتفاق تأجيل، هذا ليس حلاً، هذا عبور للأزمة فقط، لكن نحن نريد الحل الحقيقي، التسليم بسياسة الأمر الواقع مع تركيا أمر مرفوض، نحن لا نرضخ إلى السياسات الأخرى، هم يريدون أن يحفظوا بلدهم وسيادتهم ومياههم، ويعتبرون بالمناسبة أن المياه هي ثروة وطنية، هذا ما أعلنه سليمان منذ السبعينات، قال نحن نعتبر المياه ثروة وطنية، أي يتعامل معها كما يتعامل مع ثروة البترول، هذا أمر مرفوض، لذلك يجب أن تكون لدينا سياسة حقيقية واقعية للرد على مثل هذه السياسات التي تتجاوز على حقوق الدول المشاطئة للأنهر العابرة للحدود.

نطالب ببناء سدود، أين السدود التي يمكن أن تحفظ مياهنا؟ لا يمكن أن نعالج مسألة أزمة المياه من دون سدود، كل الدول، الجمهورية الإسلامية، تركيا، سوريا بنوا سدوداً وحفظوا مياههم، نحن لم نشاهد أحداً من وزراء الموارد المائية قد طالب ببناء سد أصلاً، ليس هنالك في خططهم سد، ولو كان هنالك لبان.

دفاعكم عن مبلغ التخصيصات، لم نشاهد أي دفاع لوزارة الموارد المائية عن حقوقها، أين الدفاع الذي تطالبون به لكي تحصلوا على الحصة من المبالغ الموجودة في الموازنة العامة؟ الآن لجنة المالية تناقش، أينكم أنتم عن هذه اللجنة؟ لكي تفرضوا سياسة الأمر الواقع بالنسبة لكم، وتحددوا بأن هنالك خطراً حقيقياً.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له، موضوع المشكلة يحمل جانبين:-

الجانب الأول: حصة المياه ووصولها إلى نهري دجلة والفرات، وهي مسؤولية الحكومة عن طريق القنوات الدبلوماسية، وحسب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تحدد حصة العراق المائية والإطلاقات المائية الواجب دخولها لنهري دجلة والفرات، هذا الموضوع نحن قد إنتهينا منه، فليس من مسؤولية الوزير، هذا مسؤولية الحكومة.

الجانب الثاني: هو إدارة الوزراة للمياه، واستخدام أساليب الري الحديثة الموجودة في كل دول العالم، من قبيل موضوع التنقيط، المرشات، وتبطين الأنهر، والإستفادة من المياه الجوفية.

معالي الوزير، نحن في المياه الجوفية أمورنا جيدة جداً، وأعتقد أن العراق في منخفض من الأرض، وفيه من المياه الجوفية الكثيرة تساعدنا في أشهر الصيف وشحة المياه، وكذلك نطلب من معالي الوزير الإهتمام بموضوع الخزن والسدود والبحيرات، لكي نخزن مياه الأمطار في أيام أو أشهر الأمطار في آذار وشهر نيسان.

أنا بدوري أتحدث لك يا سيادة الوزير عن جنوب بغداد، هذا القاطع الذي يعتبر سلة بغداد بما يحمله من المحاصيل الموسمية والزرع الذي كان يغذي بغداد بالكامل، هذا القاطع تعرض إلى هجمة إرهابية خلال مدة الحرب مع تنظيمات داعش الإرهابية، وأنت تعلم بأن مصدر مياهنا، اليوسفية تأخذ من نهر الفرات، وهذه الأنهر التي تزود نهر اليوسفية والمجاري المائية قد أصيبت بالضرر الكبير نتيجة العمليات العسكرية، اليوم نطالب من سيادتك إصلاح هذه الأنهر ومساعدتنا.

– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-

شكراً إلى سيادة الوزير والوفد المرافق له.

في الحقيقة، إن إحدى الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة المياه، وعدم التوصل لحلول خلال أربعة عقود من الزمن مع الدول المتشاطئة للعراق يعود لربطها بملفات سياسية وأمنية، فالنقاش الدائر حول الخلاف على حصة المياه في نهري دجلة والفرات بعيداً عن هذين الملفين السياسي والأمني طابعه تقني وتخصصي، وباتباع المدخل الإقتصادي يمكن وضع الملفات الفنية والتقنية على المسار الصحيح في المفاوضات حول المياه، فدولة المنبع تركيا تتحكم بنصف إيراداتها من النهرين مقابل ترك نصفها الآخر لكل من سوريا والعراق، وهناك خرق قانوني، وخرق للبروتوكلات الموقعة بين العراق وتركيا، وكذلك إيران مع العراق، ونحن لدينا مشاكل إقليمية ومشاكل داخلية.

المشاكل الداخلية، هناك مشاريع عدة تتم من قبل كوادرنا في وزارة التعليم العالي، للحصول على شهادات عليا في الماجستير والدكتوراه، لماذا لا نستفيد من هذه المشاريع لحل المشاكل الداخلية؟ واحدة من المشاريع التي نفذتها كلية الزراعة هي حصة مياه الأمطار والسدود الصغيرة، هذه نستفيد منها في الري، في ثمانينات القرن الماضي قام العراق ببناء سدود حتى في قلب الصحراء، لماذا لا ننفذ المشاريع التي تم العمل بها خلال مدة الحروب؟ لماذا لا تقوم الوزارة بتنفيذ هذه المشاريع بشكل يمكن الإستفادة منها؟

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-

نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له.

بالتأكيد العراق هو بلاد ما بين الأنهار، وليس بلاد ما بين النهرين، وبودي التوضيح بأن السياسة المائية للبلد يجب أن تكون حاضرة في جميع الإتفاقيات مع دول الجوار، نهرا دجلة والفرات، بالتأكيد هناك خمسة روافد تأتي من إيران، وهي الزاب الأعلى والأسفل والخابور والعظيم وديالى، وهذه الأنهار تغذي نهر دجلة بثلثي الإطلاقات المائية، والثلث الآخر هو من المنبع من تركيا، وبالتالي يجب أن تكون هناك سياسة واضحة اتجاه هذه الدول، قطعاً النظام السابق إنشغل بحروبه، في حين إنشغلت تركيا بإقامة السدود، واليوم يجب أن تكون سياسة الدولة بكاملها للضغط على تركيا، وأن تكون سياسة المياه من أولولويات الإتفاقيات الإقتصادية والأمنية الأخرى، نعم بناء السدود وقطع المياه عن الدول هي حرب المياه، ولذلك يجب أن ننتبه لهذا الموضوع، وبالتأكيد مجلس النواب العراقي دعم وزارة الموارد المائية لا سيما من عام 2010 إلى 2014، وخصص كثيراً من الأموال، ربما تصل إلى (50) مليار دولار، وبالتأكيد يجب أن يكون لها دور مميز وبارز في الإستفادة والترشيد من قبل جميع موارد هذه الوزارة.

المسألة الأخيرة: يجب أن تنشط الدبلوماسية العراقية بمساندة عربية وإسلامية للضغط على تركيا.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

نرحب بالسيد الوزير والضيف المرافق معه.

السيد الوزير خبير بشؤون المياه، وليس طارئاً أو جديداً عليها، والعراق يعيش هذه الأزمة منذ سنوات، لذلك بصراحة، ما هي الخطوات التي إتبعها السيد الوزير منذ أن إستلم الوزارة وإلى الآن بالخطط الإستراتيجية لمعالجة هذه الأزمة؟ سواءً إتفاقية مع دول المنبع، تركيا وإيران؟ الضغط الدولي الذي أستعمل من قبل الحكومة العراقية؟ ما هي الضغوط التي أستخدمت؟ ما هي الأوراق التي لدى الحكومة العراقية والتي تستخدمها للضغط على تركيا أو دول المنبع للأنهر الأخرى، لكي تكون هناك إتفاقية وفق الإتفاقيات الدولية مع تركيا ومع إيران ومع الدول الأخرى التي لدينا تشاطؤ معها؟

الشيء الآخر: قضية السدود، وقضية توزيع المياه والحصص المائية الموجودة، وذكر السيد الوزير ماء الشرب في السماوة، وأنا أذكر ماء الري والزراعة في المثنى، وبالذات شط الرميثة، شط الرميثة يعلم السيد الوزير يمر بثلاث مدن، الحلة التي هي بابل والديوانية والسماوة، ينتهي بالرميثة ويتوزع إلى جداول صغيرة، يموت في الرميثة بين عشائرها، التجاوز الذي يحصل من قبل محافظة الديوانية وبالذات مع إحترامي من القادسية، والكل يعلم أن هناك تجاوزاً كبيراً وسرقة للمياه من هذه المدن، وأنا إتصلت بشخصية أثناء الأزمة في بداية الموسم، وبصراحة الرجل ليس لديه إمكانية يحتاج إلى قوة، وأنا أخبرت السيد رئيس الوزراء في وقتها بأن يرسل قوة، كل ما هنالك قيادة العمليات يرسلون شرطة، والشرطة المحلية أو شرطة الطوارئ الموجودة، ولا يحلون المشكلة، حل المشكلة آنياً بقضية سرقة المياه، والتجاوز على الحصص المائية هو أن يخصص فوج من وزارة الدفاع يتحرك من بغداد أثناء الموسم الصيفي لرفع التجاوزات والمتجاوزين على حصة المياه.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

نرحب بالسيد الوزير والضيف المرافق معه.

من أكبر المشاريع الإروائية في العراق هو مشروع ري الجزيرة الموجود في محافظة نينوى، وهذا المشروع هو سلة خبز العراق، وللأسف الشديد هناك إهتمام دولي بهذا المشروع من قبل المنظمات الدولية، ولم نرَ إهتماماً من وزارة الموارد المائية إتجاه هذا المشروع، لأنه إلى الآن القنوات الرئيسية كاملة، والقنوات الفرعية، وأنا إلتقيت الأخ وزير الموارد المائية، القنوات الفرعية أصبحت ممراً للمواشي نتيجة الإهمال الكبير من قبل وزارة الموارد المائية.

نتمنى من وزارة الموارد المائية أن تعطي هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع العملاقة في العراق والوطن العربي أهمية كبيرة، للمردود الإيجابي للعراق من ناحية الأمن الغذائي.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

شكري وتقديري لمعالي السيد الوزير والوفد المرافق له.

مسألة المياه والأزمة المائية أصبحت أمراً بالقضاء على الزراعة والمزارعين إلا رحمة الله.

أنا لدي أسئلة:-

السؤال الأول: سيادة الوزير، هل تعتقد أن دول الجوار في سياستها المائية تجاه العراق بقطع المياه كي يبقى العراق سوقاً لإستيراد المنتجات الزراعية بكل أنواعها؟

السؤال الثاني: تقول عندما تتوفر الأموال بالإمكان إزاحة الترسبات في مقدمة الثرثار، للإستفادة من الخزين المائي.

أنا الذي أعرفه أن الخزين المائي الآن فيه ملوحة، أي أن الخزين المائي في الثرثار الآن، أنا إختصاصي جغرافية منذ 1977 وأنا أقصد هذه الملوحة كيف تُعالج؟

السؤال الثالث: لدينا دور رئاسة الوزراء الآن، السيد الوزير لوحده غير كافي، دور رئاسة الوزراء مع الوزير في توفير الأموال في توفير الأمن في السياسة مع الدول الخارجية دول المنبع، أين وصلنا بها؟ هذا ضرورة لأن الناس إنتهت ولدينا نحن في الجنوب تركوا المناطق الريفية وإلتجأوا إلى المدن لأنه ماء الشرب لا يتوفر لدينا أصلاً في مناطق سيد دخيل وفي مناطق الجنوب وفي مناطق سوق الشيوخ وجدول عكيل مناطقنا هذه كلها إنتقلت وإنتهت ليس لدينا شيء ولذلك تركت الزراعة وإنتهت وتريد ماء للشرب فذهبت للمدينة.

إذاً، يجب أن يكون هناك توجه للدولة، الدولة رئاسة الوزراء واجبها أن.

 

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

لدي إقتراح للرئاسة من أجل الإلتزام بالحضور، على النصاب، تلاحظون النواب الذين يبقون داخل القاعة، هؤلاء لهم الحرية بالحديث دائماً وعندما يطلب الحديث يفضل أن يكون مفتوح وغير الملتزمين في القاعة ممكن الرئاسة تحرمهم لمدة خمسة جلسات من الحديث والمداخلات من أجل الإلتزام.

سيدي الرئيس، طبعاً المفروض تعطينا الحرية بالحديث اليوم وفي القائمة الأولى نحن لنا الأولوية.

طبعاً هناك تقصير متعاقب حكومي، وليس في وقت الوزير فقط، في قضية هدر الأموال وكذلك هدر الموارد المائية، لماذا؟ لأننا لم نجد حلول لا على المستوى الخارجي بإقامة الإتفاقيات وكذلك على المستوى الداخلي.

لدينا مثلاً، التجاوزات، موجودة التجاوزات اليوم وأدعو الوزير أن يصعد بطائرة هيليكوبتر ويرى بحيرات الأسماك ونحن في أزمات مائية.

يقول أنا أعمل دعاية، وكثيراً أنا متواصل مع الوزارة ولكن لا حل، لابد أن يروا أن كل هذه الجهات كبيرة جداً وسياسيين ومتنفذين بحيرات وأحمل المسؤولية للوزارة، لماذا؟ لابد أن يضغطوا على رئاسة الوزراء من أجل إيقاف هذه البحيرات.

الحقيقة نحن مثلاً في مناطق أطراف المدائن، ماء الشرب إلى الآن هو للإنسان أولاً، وإلى الآن يعمل مراشنة، إذن، عندما يقولون يوجد قرار بأن الماء يجب ان يجري للجنوب، هذه مناطقنا لدينا مراشنة وأصلاً نحن في اليوم وانا كنائب يصلنا الماء كل أربعة أيام، حسناً، والمناطق المقسمة على أكثر من خمسة مناطق أي جرى الماء واوقفوا الماء علينا في بغداد فسوف يمضي (12) يوم على عدم وصول الماء إلينا، فبالتالي أنا متواصل مع الأستاذ علي راضي مشكوراً ودائماً يعاملنا بالإستثناء في هذا الجانب.

وهذا مطلبي وإقتراحي.

سيدي الرئيس، أنا إقترحت على الأستاذ علي راضي وبوقتها أعتقد نقلها لمعالي الوزير، بالنسبة لوزارة البلديات والأشغال العامة هناك تقصير، دائماً نقول المآخذ المائية نجعل أنبوب الماء يكون من النهر مباشرةً وليس عن طريق مبازل أو شقوق وبالتالي يتم التجاوز عليها وهذه أحد الخطط الرئيسية ومثلما قال الأستاذ عدنان الأسدي لابد مثلما يقول اليوم لدينا حماية لأنابيب النفط.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

نرحب بمعالي السيد الوزير والكادر المتقدم.

(( وجعلنا من الماء كل شيء حي)).

من هنا تنبع أهمية المياه لكثرة الإستعمالات للشرب والزراعة وبقية القطاعات وأزمة المياه تُهدد الأمن الغذائي، وبالنسبة لنا قضية الأمن الغذائي قضية حيوية والمسؤولية ليست مسؤولية وزارة الموارد المائية فحسب وإنما هي مسؤولية تضامنية للحكومة العراقية.

ينبغي علينا أن نعترف بأننا جزء من المشكلة في أزمة المياه لعدم قيامنا ببناء سدود لحفظ الماء والإستفادة منه في مواسم الشحة وعدم هدر الماء بذهابه إلى الخليج، عندما كانت الموازنات إنفجارية ودول المنبع لم تبني سد أليسو وعلينا أن نسارع ببناء سد في الجنوب في منطقة القرنة لحفظ المياه من الذهاب إلى الخليج.

الملاحظة الثانية: لمعالجة أزمة المياه ينبغي على وزارة الزراعة، بإعتبار المسؤولية تضامنية، إلى الإستفادة من الماء بشكل مثالي وترشيد الصرف من خلال تشجيع الفلاحين على عدم السقي سيحاً وإعتماد منظومات الرش والتنقيط في السقي وكذلك توزيع بذور بعض المحاصيل التي تسقى بالماء المالح من المبازل وتعطي إنتاجية عالية لبعض المحاصيل كالحنطة والشعير وهذه التجربة نجحت في إستراليا.

الملاحظة الثالثة وتهم محافظة كربلاء أتمنى على السيد الوزير إكمال تبطين جدول الحسينية وجدول بني حسن لتقليل تسرب المياه والحفاظ عليها.

الملاحظة الرابعة: لدينا محطة الكرطة متوقفة.

– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-

مداخلتي عن محافظة ديالى وكذلك حديثي مع السيد وزير الموارد المائية واللجنة العليا لأزمة المياه.

نحن بحمد الله في محافظة ديالى ليس لدينا أزمة مائية، سد حمرين بدأ بالزيادة وسد العظيم أيضاً بدأ بالزيادة وسد مندلي إمتلأ وسد الوند أيضاً إمتلأ.

ولكن بصراحة لدينا ثلاثة مشاكل أساسية التي تخص اللجنة العليا كلها:-

المشكلة الأولى: هي مسألة التوزيع ومسيطرة على التجاوزات، هذه نقط أساسية ومهمة جداً.

لدينا الآن ماء جيد ولكن يحتاج إلى ضبط وتوزيع عادل.

المشكلة الثانية: أعتقد في بداية الحديث السيد رئيس المجلس أوضح أنه توجد أيضاً أزمة في التصريف وليس فقط في أزمة المياه وإنما في تصريف المياه، نحن هذه الأمطار التي هطلت في محافظة ديالى ولّدت أزمة، لدينا أزمة في تصريف المياه، في الخالص أربعة مناطق تقريباً لدينا الآن أزمة بها، عليبات والشرقية وحي الطوف وكذلك حي العمال وتقريباً هذه الأزمة أغلب مناطق محافظة ديالى تشكو من أزمة تصريف المياه لعدم وجود البنى التحتية والمجاري.

المشكلة الثالثة: والتي تخص محافظة ديالى وأنا قلت هذا الموضوع يخص اللجنة العليا وليس فقط وزارة الموارد المائية ألا وهي لدينا أزمة في موضوع ماء الشرب، لدينا أربعة مشاريع متوقفة.

– النائب محمد سعدون حاتم السوداني:-

شكراً سيادة الرئيس والشكر موصول إلى وزير الموارد المائية وكادر الوزارة.

لا شك نحن أمام أزمة حقيقية للمياه نتيجة للمتغيرات المناخية والبيئية وقلة الأمطار وفي ذات الوقت التجاوزات الكبيرة بين الدول المتشاطئة وبين المحافظات المتشاطئة.

هذه الأزمة تنذر بوقوع كارثة بيئية تهدد الحرث والنسل والزراعة، وأقول في ظل هذه الظروف وهذه المتغيرات، ما هي إجراءات الوزارة على الصعيد الداخلي والخارجي؟

على الصعيد الداخلي، ما هي إجراءاتها فيما يخص السدود والمخازن والبحيرات ورفع التجاوزات وكري الأنهر؟

وفي ذات الوقت لا يوجد إستخدام أمثل للكنز الهائل من المياه الجوفية وإلى الآن نفتقر إلى الطرق في الإستغلال الصحيح.

على الصعيد الخارجي، ما يخص تأجيل سد أليسو، اعتقد أن التأجيل لمدة ثلاثة أشهر نتيجة للمشاكل الموجودة في السد على إعتبار أن السد يهدد المدن الواقعة على السد وفي ذات الوقت ينذر ويشرد أكثر من (60) ألف نسمة وهذا يعني أن التأجيل لم يكن لعقد إتفاقيات مع الجانب التركي أو مع الدول المتشاطئة وإنما يجب أن تكون هناك إتفاقيات إستراتيجية وعلى أعلى المستويات بين الدول المتشاطئة بين العراق وبين الدول المتشاطئة وليست مهمة وزارة الموارد المائية وإنما هي مهمة الحكومة العراقية وفي ذات الوقت الإستخدام لكل الطرق ولكل الأوراق الضاغطة على الجانب التركي بما فيها الملف الإقتصادي من أجل حصول العراق على الإطلاقات المائية.

– النائب محمود رضا أمين:-

أرحب بالسيد معالي الوزير والوفد المرافق له.

في الحقيقة، المشكلة لها جانبين، الجانب الخارجي والجانب الداخلي، أركز على الجانب الداخلي:-

أولاً: لدينا مجموعة من المشاكل، تناقص الإيرادات من الخارج ولدينا زيادة في إستهلاك الفرد وكذلك سوء الإستخدام المنزلي والزراعي والصناعي للمياه.

لدينا عدم الإلتزام بالحصة وظاهرة التبخر وظاهرة الملوحة والتصحر وظاهرة التلوث البيئي.

ماذا فعلت الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة لحل هذه المشاكل الداخلية؟

ثانياً: طبعاً بإعتقادي نحتاج إلى سدود إضافية لأن لكل سد عمر إفتراضي، الصدور سوف تخرج من الخدمة لذلك نحتاج دائماً إلى تجديد السدود وإنشاء سدود جديدة خصوصاً ومن الممكن بموارد أقل في المنطقة الشمالية في كوردستان نستثمر المياه.

نحتاج إلى الإستثمار في تصحيح المزاج الإجتماعي في كيفية إستعمال المياه داخل المنزل، فكرة إنشاء مجموعة غاب في الحقيقة ترجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي وبدأت بتنفيذ الفكرة في بداية تسعينيات القرن الماضي كذلك.

ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة لدرء هذه المخاطر؟ الأفكار كانت موجودة والسياسة كانت موجودة، ماذا فعلنا لدرء هذه المخاطر وتقليل مخاطرها داخل الوطن؟ إيران كان لديها فكرة إنشاء السدود، (10) سدود على (42) نهر ورافد يدخل إلى العراق، ماذا فعلنا لدرء هذه المخاطر؟ في الحقيقة المخاطر كانت بيّنة والعمل كان من قبل الحكومات المتعاقبة والوزارات المختصة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

نحن هنا لا نحل مشكلة المياه، نثير الإهتمام أمام الناس بأننا مهتمين، وإلا مشكلة المياه تأريخية وإستراتيجية وحل المشكلة لا يكون بإلقاء اللوم لا على إيران ولا على تركيا ولا بالتوسل بهم بأن أطلقوا لنا المياه ولا بهذه الطريقة، وإنما نحتاج إلى الإستراتيجية والإستراتيجية تتكون مما يلي:-

أولاً: ربط المياه بملف النفط والتجارة والعلاقات الخارجية، لا يوجد أحد تذهب إليه وتقول له إعطني المياه فيعطيك إياها إذا لم تربطه بالملفات الأخرى لا يعطيك الماء، يعطيك مرة ومرتين وبعدها لا يعطيك.

ثانياً: عدد من السدود نحتاج، إلى كم سد؟ المفروض تقولون هكذا العدد من السدود.

ثالثاً: الأهوار وكيفية الإستفادة منها.

رابعاً: هذه مياه دجلة والفرات تذهب إلى الخليج وإلى شط العرب، هذا المصب لماذا ليست لدينا إستراتيجية للإهتمام به؟

خامساً: الإتفاقيات مع دول الجوار، هذه دول الجوار تعرف أن هذه الأنهار أنهار عابرة ولا تعتبرها أنهار متشاطئة ويوجد تفسير دولي عابرة للحدود؟ أم متشاطئة؟ تعتبرها عابرة للحدود وهذه تحتاج إلى ضغط دولي.

سيدي الرئيس، وعليه، حرب المياه قادمة شئتم أم أبيتم وهي حرب صامتة ليست بها أسلحة وهي حروب المستقبل ومن الآن يجب أن نستعد لها بإستراتيجية واضحة.

أسأل ثلاث:-

السؤال الأول: ما هي عدد السدود التي نحتاجها في العراق؟ وكم هي أموالها؟ المفروض تقولون هكذا عدد السدود في هكذا أماكن وبهذا القدر من الأموال.

السؤال الثاني: ما هي الإتفاقيات الدولية التي تحمي حقوقنا؟ ونضغط على الدول الأخرى تدخل معنا في الإتفاقيات.

السؤال الثالث: كيف نسيطر على أزمة المياه؟ الآن أخرجوا من بغداد إلى البصرة وأنظروا في الطريق لهؤلاء الذين يغسلون السيارات والذين يمسكون بأيديهم، كم هو مقدار الهدر للمياه؟ من الذي يحاسب؟

– النائب أمل عطية عبد الرحيم الناصري:-

القضية الأولى: في البداية لدينا مشكلة وتحتاج إلى حل فوري وسريع من قبل وزارة الموارد المائية وهي قضية نهر آل إبراهيم في منطقة سيد دخيل، هذا النهر مبطن ومغلف وأصبح الإرتفاع أكثر من نهر الغراف الذي في منطقة الكسرة وهذا يتفرع إلى فرعين وهذا الفرع مبلط ومبطن والآن يحتاج إلى مضخات لإيصال الماء لآلاف القرى ولهذه المدينة والتي أصبحت الآن أي هذا النهر أصبح شبه جاف والناس يستغيثون لغرض إيصال الماء إليهم.

القضية الثانية: المشكلة في العراق أنه لا يستفيد من البحوث المقدمة من قبل المركز البحثي في محافظة ذي قار، حيث قدمت بعض المشاريع وهي قضية إستثمار منخفض الصليبات وهذا المشروع كان يتطلب تحويل مياه المصب العام إلى هذا المنخفض وإستغلاله بعد تنقيته للشرب وللزراعة، أي أن مياه المصب العام لايمكن الإستفادة منها إلا بالإستفادة من هذا المنخفض في محافظة ذي قار.

القضية الثالثة: نطالب بتشكيل خلية أزمة في البلد، خلية الأزمة تطالب بتوفير المبالغ لإنشاء السدود لحفظ المياه التي تصل إلى العراق وكذلك إستخدام الملف الإقتصادي مع الجارة تركيا، اليوم تركيا لديها إستثمارات ولديها مشاريع ولديها معامل، فالضغط على الجارة تركيا بهذا الإتجاه وإستخدامها كورقة ضغط لحل هذه المشكلة وممكن أن يحصل العراق على الإطلاقات المائية وحصوله على حصته من المياه.

– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-

لابد من تأكيد قضية الوزارة أنها وزارة فنية وهي تتعامل بمهنية عالية مع المشاكل الفنية المتعلقة بالمياه ولكن كبلد مثل العراق معقد الإحتياجات لا تكفيه الحلول الفنية ونحن بحاجة إلى حملة مجتمعية كاملة للتعامل مع قضايا المياه، ويتذكر السيد الوزير ويمكن أيضاً السيد الرئيس الشيخ همام أننا أطلقنا في 2009 المبادرة العراقية للمياه لتوجيه الإنتباه الكامل للمجتمع بكل مفاصله حول دوره في التعامل مع قضية المياه أي نحن الآن وللأسف أذكر أن كل ما يتم تكراره عن ضرورة بناء المزيد من السدود وسد على شط العرب هذه لا تساعد الوزارة لحل المشكلة لأننا أكثر من مرة ذكر السيد الوزير في هذه القاعة كم لدينا سدود غير مستخدمة وغير ملأى لأن طاقتها التخزينية أعلى بكثير مما يرد إليها ومع ذلك نبقى نكرر هذه القضية، نحن بحاجة إلى فهم مجتمعي لأهم المفاصل الحقيقة بالتعامل مع المياه وهذه ليست فقط قضية فنية، القضايا الفنية الوزارة تطبقها ولكن نحن المياه أصبحت تدخل في تفاصيل حياتنا اليومية.

إذن، نحن بحاجة إلى تفعيل كل مفاصل المجتمع والدولة والتعامل مع المياه وجعلها أولوية وطنية والأولوية الوطينة لا تعني أننا نحن نأتي فقط بوزارة الموارد المائية أمامنا كل فترة تحدث بها مخاطر الفيضان أو الشحة ويجيبوننا على ذات الأسئلة وذات القضايا وللأسف هذه أصبحت إشكالية أي إذا نريد أن نحل قضية المياه علينا أن نتعامل معها بطريقة مختلفة تماماً وأن نفهم ما هي طبيعتنا؟ دعونا ندرسها في المدارس ما هو دجلة والفرات؟ ومن أين ينبعان؟ وما هي السدود التي لدينا عليهما؟ وما هي مشاكلنا؟ ومن أين تأتي؟ فلندرسها في المدارس حتى لا نحن كنواب أيضاً نعيد قضايا إعلامية ليست لها حقيقة على أرض الواقع.

 

– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي:-

نُرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق لهُ، لدي قضيتين سيادة الرئيس وأتمنى أن يستمع لي معالي الوزير.

القضية الأولى: أن محافظة المثنى هي حالها حال محافظات الوسط والجنوب تُعاني من شحة المياه، والحل الوحيد الذي ينقذ هذه المحافظة هو إنجاز مشروع تعزيز التعزيز، وهذا المشروع صوت عليه مجلس النواب مرتين وتم تخصيص مبلغ لهُ تقريباً (7) مليار من إحتياطي الطوارئ لإنجاز هذا المشروع، وهذا المشروع يُساعد المحافظة على تشغيل مياه الأسالة بصورة مستمرة والمشاريع الزراعية في عموم المحافظة.

القضية الثانية: أنا أسأل معالي الوزير ورئيس الوزراء، أجور المشغلين في المشاريع الإروائية مضى عليهم سنتين ولم يستلموا أي راتب، ما هم مصيرهم؟ ما الضمان لحياتهم؟ لا يوجد لديهم راتب، لا يوجد ضمان يضمن حياتهم وحياة أولادهم ومستقبلهم.

– النائب حيدر ستار المولى:-

شكراً لحضور السيد الوزير والكادر المتقدم، وأنا أيضاً أتقدم بالشكر الجزيل للتعامل المهني لوزارة الموارد المائية مع الأزمة التي حصلت في محافظة ميسان، وكانت هناك حلول سريعة ساهمت بالتخفيف من هذه الأزمة، معالي الوزير نحنُ ضد قضية التصعيد مع تركيا أو غير تركيا ولا نُريد هذا التصعيد، لكن أعتقد أننا طرف قوي في قضية التعامل مع هذه الأزمة، باعتبار أن لدينا ملف إقتصادي يمكن أستثماره ومع هذا نحنُ ضد قضية التصعيد، نتمنى أن نتوصل الى حلول.

القضية الأُخرى، أنا سوف لا أتحدث عن الجوانب الفنية باعتبار أن الموجودين السيد الوزير والكادر المُتقدم حريصين جداً على قضية المياه في العراق، ولكن أستثمر وجودكم حتى أنقُل بعض المعاناة التي تتعلق بمحافظتي، واحدة من هذه المُعاناة هو مشروع السابل الإروائي في ناحية (سيد أحمد الرفاعي)، هذا المشروع أُنجز بنسبة (95%) منذُ (8) سنوات، وقدمت لك معالي الوزير قبل سنة مُطالعة تفصيلية وأمرت حضرتك بصرف المبلغ بشكل عاجل حتى نستثمر هذا المشروع الذي يُغذي منطقة زراعية التي هي الأكبر في المنطقة الجنوبية، ولكن المبلغ لم يُصرف لغاية هذا اللحظة، ننتظر من معاليك أن يتم صرف هذا المبلغ.

القضية الأُخرى، لدينا (كراكات) عدد (4) في محافظة ميسان أصابها العطل وجهدها مستمر، ولكن لا توجد مبالغ لصيانتها نتمنى أيضاً أن يتم تخصيص مبلغ لصيانتها، أيضاً الحفارات عدد (6) وهناك معاناة شديدة، الكوادر العاملة في محافظة ميسان مشكورة جداً، ليل مع نهار تواصل جهودها وأنت بإتصال مستمر معهم، لكن يحتاجون الى مبالغ مالية، وأتمنى من الحكومة أن تُطلق مبالغ.

– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-

نرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق لهُ، الحقيقة أن حرب المياه بين (تركيا وايران) تُهدد العراق بالجفاف، وذلك لأن مشروع (غاب) التركي لبناء (22) سد على نهر دجلة والفرات سيحرم العراق من حصتهِ المائية، حيث أن هناك مخاطر حقيقية تُهدد أغلب الأنهار والجداول التي تصب في الإقليم، حيث تركيا وايران لا تلتزمان بالإتفاقيات المائية المشتركة، فالحكومة التركية تعمل على مشروع ضخم يسمى مشروع (غاب) الذي يتضمن بناء (22) سد، (14) منها على نهر الفرات و(8) على نهر دجلة، سيكون لها تأثير كبير على تخفيض نسب المياه التي تدخل في العراق وكذلك ايران بدأت في بناء أنفاق ومشاريع إروائية ضخمة لتغيير مجرى نهر (سيروان)، وكما حولت مسار الأنهار والجداول المائية التي تتدفق بإتجاه العراق لتبقى داخل أراضيها مما حرم العراق من حصتهِ المائية وتسبب كذلك في تجفيف الكثير من هذه الأنهار، من بينها نهر (الوند) في خانقين، مما أسفر الى تخريب البنية التحتية الزراعية والمائية والصناعية إضافةً الى قطع المياه في (الكارون والكرخة)، جعل مياه شط العرب مالحة وملوثة، الأمر الذي تسبب في فقدان البصرة ومدن جنوب العراق أهم مصدر للمياه الصالح للشرب، سيدي الرئيس، كما هو معروف أُبرمت العديد من الإتفاقيات المشتركة مع تركيا والدول المتشاطئه على حوض دجلة والفرات منها.

  1. المعاهدة البريطانية الفرنسية سنة 1920.
  2. معاهدة لوزان بين دول الحلفاء وتركيا سنة 1923.
  3. معاهدة حسن الجوار بين العراق وتركيا سنة 1946.
  4. بروتكول التعاون الأقتصادي والفني بين العراق وتركيا سنة 1971.
  5. برتوكول التعاون الفني والأقتصادي سنة 1980.
  6. إتفاقية سنة 1989، ما موقف الحكومة العراقية مما أسلفنا ذكرهُ؟ وهل تم التوصل مع الدولتين الجارتين حول الحصص المائية في العراق وما يُهدد العراق من الإخلال بهما؟ وكذلك معالي الوزير في الجلسة السابقة التي شرفتنا بها الى مجلس النواب، أتفقنا فيها على حزام بغداد وبعض المشاريع لأن وزارتكم لم تصل الى تلك المناطق.

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

شكراً لمعالي الوزير على حضوره والوفد المرافق لهُ، يجب أن نعترف نحنُ لدينا سوء إدارة مياه من خلال هذا الحديث، ليست شحة، قبل الشحة، الشحة موجودة لكن سوء إدارة واضح، أنا كنت أتمنى وزملائي أن نسمع من معالي الوزير الخطة الاستراتيجية ورؤيتهُ باعتبارهِ مختص، لا يأتي ويقول مشكلتي توجد تجاوز هنا ولا أعلم ماذا؟ خطة استراتيجية ما الذي سوف نعملهُ؟ كم أحتاج هذه السنة؟ وكم أحتاج في 2019، وأنا في 2020، 2030 (10%) من المياه الموجودة ممكن أزرع لك العراق، أزرع ربع العراق، هذا لم نسمعهُ من معالي الوزير، هذا يدعني أبقى أستورد (شلغم) هذا الذي سمعتهُ سوف نستورد (شلغم) من دول الجوار معناه، لا توجد رؤية لمعالجة موضوع الزراعة، الطرق الحديثة أين؟ السدود أين؟ هذا لم نسمعهُ للأسف لا أعلم القضية، (والعطشان يكسر الجرة) مثلما نقول، نحنُ لدينا في جدول بابل الدول خسرت على جدول بابل، تبطين لا أعلم كم كيلو على دوار، قرار بسيط ممكن (3) كيلو دوار يحل لنا مشكلة أن نُخسّر الدولة، فأتمنى من معالي الوزير أن لا نترك اللوم على تركيا فسياستها معروفة، لدينا ضغوط، لدينا طرق للضغط على تركيا ونعالج الموضوع، لكن نحنُ في داخلنا خططنا وعلاجاتنا الوطنية لهذا الموضوع نُريد أن نسمعها من معالي الوزير، لا نسمع مشاكل، هذه المشاكل جميعنا نعلمها، نحنُ كنا مسؤولين في المحافظات يومياً الشرطة تخرجهم، لكن من الذي يبقى؟ هذا عطشان لا يلتزم لو تخرج جميع جيوش العالم هو عطشان يُريد أن يسقي، يُريد أن يشرب، نحنُ نُريد معالجات استراتيجية 2030، اليوم السويد أصدروا قرار بعد 2030 لا يستخدموا بنزين في محركاتهم.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

شكراً للسيد وزير الموارد المائية والطاقم القيادي، مشكلة المياه في العراق تتجاذبها عوامل خارجية وداخلية، وخاصة من الناحية الخارجية فأن دول المنبع تركيا وايران، لا يجب أن نُحمّل وزارة الموارد المائية هذا الجزء من المشكلة فهي جزء من الدولة، وهذا الجزء من المشكلة يحتاج استراتيجيات الدولة العراقية للتعامل مع دول الجوار وتحديداً مع تركيا، وما لم نصل الى رؤية مُتفق عليها من حيث القضايا التي تُهدد الأمن الغذائي للعراق، أنا أؤكد هنا على نظرية أمن الطاقة الإقليمي، اليوم الله سبحانهُ وتعالى حبى تركيا بالماء، وهي تستورد جميع موارد الطاقة الأخرى من الخارج، وحبى العراق بالطاقة، فلماذا لا يكون هناك تكامل إقليمي بين هذه الدول لنقص الأحتياجات، هذه قضية؟

القضية الثانية سيادة الوزير، أنا كنت أتمنى أن تكون لك رؤية في المشروع المشترك مع وزارة لنفط التي تحاول الإستفادة من مياه البحر لحقن المياه في الحقول النفطية من البصرة الى بغداد، هذا مشروع عملاق جداً، وبالتالي هل لوزارة الموارد المائية رؤية في توسعة هذا المشروع والمشاركة على الأقل في مسألة الإرواء؟

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

شكراً لمعالي الوزير والوفد المرافق له، بدايةً أنا لا أُريد أن أكرر نفس النقُاط التي كرروها الإخوة النواب، لكن أنا أُريد أن أقول حسب رأيي ورؤيتي للأمور أن الحكومات السابقة منذُ 2003 ولغاية الآن بما فيها وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية قد فشلت بالقيام بإيجاد حل لهذه المشكلة، خاصةً أن هذه المشكلة يحتاج لها عملية دبلوماسية وإمكانية لدى وزارة الخارجية والحكومة، لكن لا أعتقد هناك ملف اكثر اهمية من ملف المياه وتوفير المياه للبلد، كثير من الدول اليوم مثل مصر والسودان واثيوبيا نفس المشكلة لكن بسياسيها ودبلوماسيتها العالية واتفاقياتها أمّنت الحصة المائية لبلدانها، أعتقد فشلت جميع الوزارات السابقة ولا نحمل الوزير الحالي المشكلة بصورة رئيسية. أيضاً نُطالب الوزير أن تكون لديهِ رؤية وما هي الاستراتيجية التي وضعت من قبل الوزارة لحل هذه المشكلة؟ أحب أن أُعطي فكرة للسيد الوزير أن محافظة الديوانية وأغلب الأقضية والنواحي التي تشتهر بزراعة (الشلب) للسنوات السابقة كغماس والشامية والمناوية مضى عليها (4) سنوات أو (5) سنوات اليوم هذه الشريحة بكاملها قد توقفت عن زراعة هذا المحصول، أيضاً لم تتوفر المياه للشرب لهذه المناطق وتوقفت حتى في موسم الصيف اليوم مجمعات المياه في مراكز النواحي ومركز المحافظة عن العمل بموسم الصيف.

قضية أُخرى معالي الوزير هي قضية الأُجراء اليوميين وأنت تطرقت لها، اكثر من ثلاث سنوات أُجراء يوميين مواظبين على الدوام حُراس ومشغلين.

أكثر من (2000) وأنت تعلم العدد (250) منهم في الديوانية، من منا يقبل أن لا يستلم راتبهِ لشهر أو شهرين؟ هل يقبل الضمير والقانون والشرع أن يكون موظف أجر يومي مؤدي عملهِ بشكل كامل أن لا يستلم أجوره لمد (3) سنوات وهم أصحاب عوائل؟ أنا أُطالب السيد الوزير والحاضرين اليوم أن يكون حل في هذه الموازنة بالنسبة لمشكلة الأجراء اليوميين في العراق.

– النائب امين بكر محمد محمود:-

نشكر حضور السيد وزير الموارد المائية والوفد المرافق له، أزمة المياه أزمة دولة عراقية ولابد من وجود خطة استراتيجية على مستوى الدولة لهذه الأزمة، جزء من المشكلة يعود سببها هي تراكم المشكلة وعدم حلها إلا بعد الوصول الى الحد الأقصى، علاقتنا بجارتينا تركيا وايران في موضوع المياه ونحنُ سابقاً جمعنا تواقيع بالنسبة لنزول مستوى المياه في الفروع التي تصب في نهر دجلة، بسبب إنشاء السدود على مصدر المياه في دولة ايران، خاصةً نهر (ايروان) يجفف بشكل كامل تام في الصيف وأيضاً نهر (سيروان) هبط منسوبهُ الى (35%) اذا تُكمل جميع السدود والمنشآت في الدولة الايرانية، كما عدم وجود تخصيص لإنشاء السدود خاصةً في محافظات الإقليم والمحافظات الأخرى وعدم وجود التخصيصات لإدامة السدود الموجودة منذُ فترة تدل على عدم الاهتمام من الحكومة، على المستوى العام أتحدث، بهذا الموضوع، ليس هناك خطة استراتيجية لمعالجة هذه الأزمة وإلا كان لا بد من أن يكون تخصص الأموال داخل الموازنة الحالية لإنشاء السدود، لإدامة السدود وخاصةً السدود الواقعة في محافظات الإقليم، كان يجب منذُ فترة أن تُخصص الوزارة المبالغ لإنشاء أو ترميم سد (دربندخان)، لغاية الآن لم يبدأ العمل الفعلي لهذا الموضوع، والآن السد بأمس الحاجة لبدء العمل الفعلي لترميم السد.

– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-

نُرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق، سؤالي هو حول قناة الإسحاقي التي كانت تروي قبل 2006 وجاءت الموافقة بعدها بتبطين هذه القناة  لمسافة (4) كم هذه منطقة المشاهدة، تم تبطينها بمواصفات رديئة بسمك (3) سم ولكن ارتفاعها (76) سم فأصبحت مرتفعة والآن مهدمة كلياً، نُطالب برفع الـ (4) كم المبطنة والذي نفذها المهندس الذي هو نفسهُ مدير ري منطقة المشاهدة، أنا أرسلت (7) كتب أعتقد يعلم معالي الوزير وخرجت (4) لجان، والـ (4) لجان للأسف توصلت الى أن هذه سببها شحة المياه، ما علاقة شحة المياه بهذا الموضوع؟ بالتبطين ورفع التبطين هي صبات، وتوصلت أيضاً الى أنهُ الفلاحين وعلى حسابهم الخاص يشترون مضخة وينصبوها، ما ذنبهم؟ خطأ مقاول يدفعهُ الفلاحيين؟ فأتمنى من جنابك الكريم المتابعة وأكون ممنونة.

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

نُرحب بالسيد الوزير والكادر المتقدم، أنا لدي سؤال ليس حول بناء السدود في الجمهورية الإسلامية الايرانية وإلا بتنفيذ مشروع استراتيجي، أنا شخصياً زرت الجمهورية الإسلامية وتابعت هذا الموضوع ورفعت مطالعة مع السيد (فرات التميمي) رئيس لجنة الزراعة، هناك مشروع استراتيجي بطول (467) كم هذا المشروع يحول الروافد الأساسية لنهر ديالى الى مدينة (أهواز) أي ينقل، يقوم بتحويل مجرى المياه من محافظة كوردستان ايران الى محافظة اهواز فهذا يؤثر، سد (دربندخان) لا يبقى لهُ قيمة، وأيضاً آلاف ومئات البساتين في ديالى سوف تتضرر بشكل تام ويُجفف نهر ديالى بشكل كامل، هل لدى الوزارة معلومات دقيقة عن هذا المشروع؟

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

أولاً: بعيداً عن الدعاية الانتخابية، هل الوزارة  قادر على حل هذه المشكلة؟ أنا أكون غير متفائل وأشكك في ذلك، لأن الوزارة غير قادر في حل مشكلة الموظفين فهل هي قادر على حل مشكلة أزمة المياه؟ أزمة المياه هي ليست بالجديد، لماذا أنا أقول أزمة المياه ليست بالجديد وإنما متكررة، وهي أكثر من مرة نتحدث بنفس المواضيع ونفس المشاكل، وهذه المشكلة الحقيقية التي تواجهنا، المشكلة أن نحن إلى حد الآن غير قادرين على تصفير المشاكل، مشكلة صغير تكبر وتصبح أكبر لا يوجد عندنا خطة لتصفير المشاكل، مشكلتنا أكيد مشكلة داخلية ومشكلة خارجية والكل يعترف بها، الآن كل الإخوة الموجودين يتحدثون مع معالي الوزير يمكن بتفاصيل دقيقة لأننا سمعنها كثيراً، في آخر مرة طلبنا من معالي الوزير بالزيارة الأخير معالي الوزير طلبنا من عنده السيد الرئيس معي طلبنا من عنده خطة، هل يوجد خطة فنية تعطيها لنا لخمسة سنوات عشرة سنوات والى حد اليوم ما وصلت هذه الخطة، وما أعتقد بالدورة التالية تأتي خطة لا تأتي ما اعتقد ذلك، لذلك نحن نتحدث بنفس المشاكل نتحدث، نقول خارجية مشاكل خارجية نعم يوجد مشاكل خارجية دولية، المشاكل الخارجية يوجد ميثاق دولي يوجد ميثاق دولي لدول المنبع، متى يطبق هذه الميثاق الدولي نحن نذهب زيارات برتوكولية، أم يوجد ضغط أممي مثل ما الآن العراق يوجد دعم دولي من ناحية استقرار أمنياً استقرار اقتصادياً تنموياً استثمارياً يوجد دعم دولي باستقرار العراق، اقتصادياً وأهم رافد من روافد اقتصاد هو الماء، ايضاً سؤالي إلى معالي الوزير نحن نعتمد على العلاقات لو على مواثيق الأمم المتحد والمواثيق الدولية بهذا الاتجاه؟

ثانياً: الأمور الداخلية إلى حد الآن نتحدث عن الاستهلاك والترشيد ونتحدث عن المشاكل والى حد الآن لا يوجد خطة بهذا المجال، معالى الوزير يقول لا توجد قرارات ثابتة لا أعرف لا توجد قرارات ثابته بالوزارة في بداية الحديث، وأيضاً يوجد خلية أزمة ماهي مقررات هذه الخلية مهمة جداً ممكن أن نعرفها، والوقود وأنشاء السدود هي من صلاحيات التنفيذية، وأخيراً نتمنى أن نسمع يوم من الأيام هذه الخطة الموجود تصل إلى أعضاء مجلس النواب لا يجوز إعادة المشاكل مرة أخرى، نتناقش بالخطة هذه دستورية ونظام الداخلي لمجلس النواب.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

أنا أعتقد كل ما طرحه الإخوان هو في غاية الأهمية لتعزيز موقفنا في خطة معالجة وشحت المياه، أنا لا أكرر شيء فقط يوجد نقوصات في هذه الخطة أذكرها بعجالة.

أولاً: أنت تحتاج إلى رفع التجاوزات بالتنسيق مع قيادة العمليات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، معالي الوزير الكل يعلم اليوم التجاوزات من حصة بستان على أرض زراعية متحول إلى بحيرات اسماك، يعني تحتاج عشرة أضعاف الكمية للأرض الزراعية للإرواء محولة، وهذه موجودة في بغداد والمسيب وسلمان باك يدفع ضحيتها أبن السماوة وأبن الديوانية لأن لا يصل له ماء شرب من هذه الموضوع.

ثانياً: الاعتماد أنا أتمنى أعتقد أنا حضرتك ذاكر الكري، أنا أتمنى جنابك الكريم قبل موسم الصيف ما يدخل تتجول جولة ميدانية على الممرات المائية للأنهر، وبالتالي تضمن فعلاً الكري مضبوط أو غير مضبوط، يعني أنا أطلعت شخصياً على مكان بالحلة سبب شحة المياه في الديوانية رأيت الرمل ظاهر لا يوجد كري أصلاً، يقول المهندس نحن نعمل لكن وقود لا يوجد الموظفين الذين يعملون بالحفارة لا يوجد عندهم أجر يومي حتى أجورهم لا توجد، نحن نعينك الذي نقدر علية حتى قرارات من داخل مجلس النواب تلزم السلطة التنفيذية وتلزم وزارة المالية، ليس المعقول أنت اليوم عندك (120) الف شخص يشتغل بأجر يومي لا يوجد عندهم أجور، وأصبح عليهم سنة هذه مشكلة لا يجوز السكوت عنه نهائياً ونضعها في قانون الموازنة العامة الاتحادية، اعتماد سبل الري الحديث بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة، اليوم كل إنسان هو اليوم عدو ما يجهل إذا استخدمنا الطرق الإرواء الحديث من نقول للفلاح سوف أستلم من عندك (10%).

– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-

الصراحة أن الحديث كل الإخوة النواب تحدثوا بما فيه الكفاية مع معالي الوزير والوفد المرافق له، الصراحة نحن ما نريد أن نعيد ونكرر، المشاكل التي يعاني منها البلد من سنوات سابقة وحكومات متعاقبة وموازنات انفجارية لا نستطيع أن نحقق شيء، اليوم نحن نمر بضرف صعب مادي واقتصادي، ولكن اليوم نحن هذه الشيء نحن لا نعمل ونقول لا يوجد أي شيء نقود لا توجد أو اقتصاد ضعيف، اليوم نحن ومعانات العراق معاناة كبير وأزمة المياه أزمة كبير على مستوى جميع العراق، نحن نتحدث عن محافظة ديالى نحن أول شيء يكون هناك إيجابيات وهناك سلبيات نحن نقدم شكرنا وتقديرنا إلى كوادر الموارد المائية في محافظة ديالى، الصراحة كانت على مهنية عالية باعتبار هذه المحافظة هذه محافظة زراعية ويوجد بها عدد من السدود والبحيرات مثل بحيرة حمرين، اليوم الأمطار الله سبحانه وتعالى أنعم علينا وصعد من مناسيب بحيرة حمرين هذه البحيرة وصل منسوبها إلى (800) مليون متر مكعب، ولكن نحن نتحدث بقضية السدود الموجود سدة مندلي وقزانية وسدة الوند، وهي المفروض كان هناك يستغلها الكثير السيول اليوم لكن مع الأسف ما نقدر أن نستوعب هذه السدود، السيول التي تأتي من الوديان سدة مندلي ومعانات أهلنا في ناحية مندلي التي هي في فصل الصيف مع العلم يوجد هناك سد، نحن بالصراحة لا نريد أن نحمل الوزارة بشكل ولكن هذا الشكل معروف أزمة المياه اليوم نحن نطالب معالي الوزير بالنظر بسدة مندلي على الأقل لرفع الترسبات من أجل.

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي:-

طبعاً أزمة المياه أزمة حقيقية ولا تقل أهميتها عن حرب داعش، وعلينا مظافرت الجهود لوضع الحلول المناسب لهذه الأزمة، نحن في محافظة البصرة سنين عديد عانينا من هذه الأزمة ومن ملوحة المياه ولم تستجيب الحكومة ولم تضع لها حلول، لذا علينا الإسراع.

أولاً: بناء سد على شط العرب.

ثانياً: وضع قوانين مناسبة للإدارة المياه والحد من التجاوزات الحاصلة داخلياً.

ثالثاً: الإسراع بتوقيع معاهدات مع دول الجوار تضمن للعراق حصت المائية.

رابعاً: تشجيع الاستثمار بالزراعة في العراق من قبل دول الجوار لضمان الحصص المائية.

هناك نقاط كثير نحن مسجليها بما أن الإخوة النواب زملائي ذكروها اكتفي بما ذكروها.

– النائب علي صبحي كامل المالكي:-

أن أزمة المياه كبير وعلى مستوى البلد وأعتقد أن السادة النواب تطرقوا إلى الكثير من الملاحظات التي كنت بصدد التطرق لها، لكن هناك موضوع مهم جداً سيادة الرئيس أرجو التركيز عليه بما يخص جدول بابل، التبطين الذي حصل من جدول بابل إلى ناحية النيل، هذا الموضوع الذي أخذ مساحة كبير جداً وحصل رفع للتبطين، أن التبطين هناك معلومات كبير جداً ودقيق تشير إلى أن هناك ثلاثة أوامر من قبل الوزارة القديمة ليس السيد الوزير الموجود حالياً وإنما الوزارة السابقة، ثلاثة أوامر من تلك الوزارة للموارد المائية في بابل لتنفيذ المشروع مع مخالفات فنية كبير جداً مما تسبب بعدم إيصال المياه إلى المناطق في آخر التبطين، مما دعا الأهالي إلى المطالبات كبير جداً وعدم الالتفات من قبل الوزارة مما أدى بهم إلى الانهيار ورفع بعض التبطين وهناك أوامر قبض صدرت عليهم ومشاكل كبير جداً مع الاحتفاظ الوزارة بحقها ضد هؤلاء الناس، ولم تخرج تلك المعلومات ولم يدقق السيد الوزير وأنا تحدث مع جناب الوزير مرة في مجلس النواب أن هناك معلومات دقيق تشير إلى أن السيد علي.

– النائب علي معارج صويدج طاهر:-

أنا لا أعيد الكلام أن المشكلة معروفة لدى الجميع، لكن هناك قضية واحدة أنبه السيد الوزير وهي القضية فنية بخصوص إنتاج النفط، تعرف حضرتك أن العراق ينتج بحدود (5) مليون برميل نفط، هناك عملية في الصناعة النفطية تسمى (الوتر أنجكش) يعني حقن الماء، هذه الصناعة النفطية قبل أيام السيد الوزير النفط في مؤتمر الكويت أشار أن إنتاج العراق سوف يصل (7) مليون برميل في السنتين القادمتين، هذا يعني نحتاج إلى ضعفه تقريباً بحدود (15) مليون برميل يومياً أي ما يقارب المليونين ونصف متر مكعب يومياً من الماء، هل هناك خطة للتنسيق ما بين الوزارتين بهذا الخصوص هذه قضية جداً مهمة هذا فقط على مستوى الاستخراج، ناهيكم عن المستوى الصناعات التحويلية الأخرى في الصناعة النفطية هذا موضوع جداً مهم على وزارة الموارد المائية أن تأخذ بنظر الاعتبار.

 

 

– السيد حسن الجنابي ( وزير الموارد المائية):-

سيادة الرئيس أصبحت هناك أسئلة كثير، ايضاً قسم من السادة والسيدات النواب ايضاً خرجوا من القاعة مع الأسف،  أنا اذا تسمح لي استخلصت الأشياء الرئيسة التي تكاد مشتركة بين الجميع وأحب أن أعلق عليها، أنا أخذت ملاحظات من زملائي من كل المتحدثين سوف أوصل المعلومات بشكل فردي او شخصي للمعلومات المطلوبة للسادة النواب يعني بعد الجلسة، سيادة الرئيس حتى نكون واضحين بالنسبة لبناء السدود، هذه المسائلة تكرارات والجميع يطالب ببناء السدود، نحن المفروض نطالب ببناء السدود اذا يوجد هناك ماء، اذا يوجد ماء يهدر نطالب ببناء السدود، في حالة الشحة لا نحتاج لبناء السدود، نحن عندنا وقالتها السيد النائب شروق متطلعة على أعمال الوزارة، نحن عندنا كمية كافية من الخزين والسدود المتاح لنا لتخزين مهما كانت المياه أنا ذكرت في بداية حديثي 1988 أصبحت لدينا إيرادات (110) مليار، نحن الآن لدينا (9) مليار أي نحن لدينا قدرة تخزينية هائلة موجود مبنية هذه السدود والخزانات، نحن فقط الثرثار يأخذ (80) مليار نحن لا نحتاج إلى سدود ولكن في خطتنا الاستراتيجية أيضاً ذكرت هذه حالة عامة نحن لا يوجد لدينا خطة، سيادة الرئيس نحن لدينا خطة أنا أعتقد نحن ننفرد بوجود خطة، هذه الخطة الاستراتيجية حتى عام 2035 هذا مجرد ملخص، الخطة الاستراتيجية إخوان لدينا صندوق كبير جداً وزنة (35) كيلو لا نستطيع حملة هذه خطتنا الخطة الاستراتيجية، ايضاً موجودة نسخة في اللجنة سيادة النائب سألت        عليها باللجنة المختصة، وهي ايضاً موجود اذا واحد يحب هي (35) كيلو لا يستطيع أحد أن يأخذها ليس من السهل أخذها ملخص التنفيذ موجود حتى تعرفون الوزارة عندها خطة قائمة، في هذه الخطة هناك مقترحات لبناء سدود هذه السدود في غالبها سدود صغير.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نفس الأسئلة لا يمكن أن نعيد، يجب أن يكمل حديثه وإذا لم يكن واضح نعيده بعد أن يكمل الحديث لا يوجد ماء.

– السيد حسن الجنابي ( وزير الموارد المائية):-

سيادة الرئيس لازم أن أصلح نحن مصدر المعلومات الحقيقية بصراحة يعني إذا توجد معلومات أخرى من خارج وزارتنا يعني نحن لا نلتزم، أنا قلت سد دربندخان خارج الخدمة حالياً بسبب الهزه الأرضية، فقط قلت ايضاً أن في هذه الموازنة المبالغ الكافية لإعادة للخدمة عندما تقر الموازنة سوف ترى مباشرةً الشركات العالمية مع موظفيها يشتغلون، أما سد الموصل ليس خارج الخدمة، لماذا خارج الخدمة؟ سد الموصل أكبر سد في العراق، العام الماضي وصل مناسيبه إلى حوالي (321) متر مكعب لأول مرة منذ (12) سنة، وان شاء الله إذا يوجد لدينا إيرادات يملأ إلى هذا، لماذا خارج الخدمة؟ ابداً هذا الكلام غير صحيح إخوان، أنا أطمئنكم سد الموصل يوجد فيه مشاكل فنية تتم معالجتها منذ فترة وكل شيء يتعلق بسد الموصل متاح للسادة النواب وللمواطنين وأي شيء سيادة النائب اذا تريد أن تعرف عن سد الموصل أهلاً وسهلاً، أي شيء اسأل أي سؤال فني أنا استطيع أن أجيبك الآن‘ أبداً غير مهدد بالانهيار، حتى تكون المسألة واضحة إخوان بناء السدود نحن لا نحتاج إلى سدود فقط ربما إلى سدود صغير، وردة كلمة السدود في المناطق الغربية او كذا هذه منجزة بنسبة (90% و 95%) لدينا سدود سد البيض وسد حوران وسد الرطبة هذه كلها سدود منجزة إخوان، يعني المعلومات لا تصل لكم بصورة صحيحة ولكن نحن نحتاج إلى صيانة السدود القائمة، الصيانة يوجد هناك إهمال في فترات سابقة هذه المسألة مهمة جداً مهما كان أي منشأة إذا ما يوجد فيه صيانة دورية منتظمة مع الوقت لا يؤدي الغرض، أنا كنت في سد حديث كان معي السيد النائب فراس التميمي قبل أسبوع او أسبوعين لاحظنا بأنفسنا أن هناك حاجة حقيقية للصيانة ومنذ أن اكتمل البناء ما ستبدل الكثير من الأعمال الميكانيكية والكهربائية، والآن ايضاً اذا أقرت الموازنة سوف ترون عمل جديد ومهم ايضاً لتجديد هذا السد، الصيانة نحتاجها حتى تكونون مطمئنين حتى تكون أيضاً تصريحات السادة النواب والسيدات النائبات ايضاً تكون مضبوطة بهذا المجال، نحن حالياً لا نحتاج إلى سدود ولكن هناك سدود صغير في حال توفر المبالغ تنجز حوالي (20) سد صغير نحن لدينا الآن سدود كبير جداً، سد الموصل (11) مليار إخوان (11) مليار يعني اكثر من (50%) من إيرادات دجلة، نحن لدينا سد بادوش حتى يحمي سد الموصل وأيضاً يقدم خدمات أخرى يجب أن ينجز باعتقادي هذه الآن (30 أو 40 %) أنجز ما أنجز، لدينا سد بخمة (30 أو 40 %) منجز بعد ذلك أصبح هناك اعتراضات وتوقف، ولدينا سد مكحول ونحن نراجع إذا كانت هناك حاج لمثل هذا السد إذا لا يوجد ماء لا نحتاج إلى سدود إخوان هذه قضية.

القضية الأخرى لا يوجد خطة في الوزارة أن أتيت بها، في الجنوب إخوان لأن يوجد نقطة مسجلة سيادة النائب في الجنوب وسد البصرة أكثر من نائب تكلم عن سد شط العرب وسد البصرة شخص أسماه سد البيشة والأخر أسماه سد البصرة هو نفس السد إخوان، يوجد سدود ويوجد سدات السد هو تخزين ماء تأتي ماء زيادة نحن نخزنه في السد نسمي سد، أما السدة هي تنظيمية منشاء لتنظيم وليس لتخزين مثل سدة الهندية سدة الفلوجة وسدة الرمادي وسدة الكوت وسدة العمارة عند الكثر ما يكفي للسيطرة، هذه تقوم بالتوزيعات سيادة النائب وليس خزن، أنا أقول لك لا يجوز الخزن في الجنوب لأن الأراضي مسطحة سيادة النائب السدود تنشأ في الأراضي التي توجد فيها أراضي تضاريس أرضية تسمح في زيادة الخزين، إذا أرض مستوية لا يوجد فيها خزن قول لي أين تريد أن تعمل على أنشاء سد أن أقول لك يصير او لا يصير على شط العرب شط العرب مستوي ايضاً لا يمكن تخزين المياه في شط العرب سيادة النائب، شط العرب إخوان نحن معنيين بالوزارة وهذا تغيير استراتيجي في تركيز الوزارة، نحن عملنا أكثر من عمل وأهم عملين عملناهم في الوزارة، العمل الأول التركيز على الذنائب يعني المحافظات الجنوبية يعني البصرة السماوة والعمارة وغيرها سوء على مستوى البلد، وايضاً ذنائب المشاريع الاروائية يعني لا يجوز مزارع او فلاح بذنائب لا يصل له ماء، يجب أن تتحقق حقوق المحافظات والمزارعين التي بالذنائب هذا مبدأ، نحن معنيين بالبصرة وأتخذ قرار بزيادة الإطلاقات من قلعة صالح إلى (75) متر مكعب في الثانية مقارنة (50) هذه الدراسة ايضاً تقول (50) نحن جعلنها (75) اهتمامنا بالبصر، لان نعرف زيادة الإطلالقات هو الذي يحل المشكلة وليس أقامت سد، إخوان لو لم تكن هناك مشكلة لدينا في توصيل المياه العذبة إلى شط العرب لما أصبحت هناك مشكلة في البصرة، لأن قطع مياه الكارون والكرخة ودجلة والفرات هذه المياه كانت العذبة والبصرة كانت أخصب أراضي العراق، وكانت هناك الملاين من الغابات من النخيل هذه  المياه العذبة من هذه الأنهر الأربعة الرئيسية إنقطعت، تمدد المياه المالحة الآن من أعمل سد وأحجز ماء مالح لا يوجد لدينا ولو لدينا ماء عذب يذهب إلى شط العرب تنحل مشكلة البصرة، المشكلة لا يوجد لدينا ماء يصل إلى شط العرب، إخوان رجاء هذا رأي هذه معلومة مهمة أنا أقولها حرصاً على البصرة وحرصاً على المال العام وحفاضاً على ما تبقى من بيئة البصرة، ولا يمكن أن نصرف مليار ونصف دولار حتى نبني سد على شط العرب حتى نحجز ماء مالح سوف يضر في البصر كثيراً، يجب أن نعمل ونحن نعمل على هذا زيادة اطلاقاتنا في شط العرب من دجلة والفرات والعمل مع الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اطلاق كميات محدد بنفس القوى وبنفس الحماس الذي نشتغل مع الأتراك، تأتي إطلاقات من الكارون والكرخة والآن لا أريد أن أقول رقم حتى لا يستخدم بهذا، يجب أن نعمل على حصول على نسبة معينة من الكرخة والكارون إخوان كانت عبر التاريخ منذ بدية الخليقة تصب في شط العرب، والكارون يصب في جنوب البصر (25) كيلو متر والكرخة يصب شمال البصر في منطقة القرنة، الآن هذه إنقطعت لأن هناك أعمال وهناك حروب مع الجارة الإسلامية وغيرها، الآن إذا توصلنا تفاق مع الجارة ايران إلى إطلاق (50 أو 100 أو 150) متر مكعب بالثانية تنحل مشكلة البصرة تماماً، ويرجع الناس الذين كانوا نازحين نحن عند بناء سد نضرهم نخرجهم من هذه الأرض، وهناك مشروع.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا يوجد هناك نقطة نظام، لان الجدول تبدل، نقطة النظام عندما يكون برنامج اختلينا فيه، السيد الوزير تفضل وإذا يوجد واحد يدير الجلسة يأتي إلى هنا.

– النائب عواد محسن راضي العوادي:-

نقطة النظام الوزير من حقه الإستعلام عن أمر أزمة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الوزير لم يكمل حتى تقول ذلك.

– النائب عواد محسن راضي العوادي:-

معلومات مستقطعة نحن نريد أن نعرف، نحن نلقي بثقلنا على تركيا وهذا شيء مهم جداً إيران لم نتحدث أنه يوجد قطع تمام لنهر الكارون من إيران.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لقد قال ذلك ماذا بعد، الأن هو يقول ذلك أم أنه يتكلم لغة إنكليزية يقول لك إنقطع ويحتاج.. هذا ليس شيء جديد لقد قالها وأنت تعرف أنه قالها تفضل سيادة الوزير لا مداخلات بعد ذلك، لا علاقة بالمشاعر يتحدث بصراحة ووضوح.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

أنا موجودة عندي هذه النقاط سيادة النائب، سيادة الرئيس كان هناك حديث كثير من السادة النواب قالوا ماهي الخطة الطارئة الأن لمعالجة هذه الأن ومستقبلاً حالياً أخوان هذا موقف الحكومة المفروض لدينا (25 أو 30 أو 40) نسخة منها المفروض الرئاسة موجودة وأي واحد يريد لدينا أربع وعشرون إجراء إتفقت عليها الوزارات المعنية والتي ذكرت أسماءها في مداخلتي الأولى وإذا سمحتم لي بقراءتها بشكل سريع، لقد تم توزيعه وموجود لديكم في الرئاسة، إخوان معالجة الأزمة الحالية يحدث عندما نوصل معلومة جميعكم قلتم أننا ليس لدينا خطة، نحن لدينا خطة، الحكومة لديها خطة، السيد رئيس الوزراء مهتم شخصياً بهذا الأمر في جميع المحافل في زيارته إلى تركيا أول موضوع قام بطرحه في تركيا وفي زيارته إلى إيران نفس الشيء، الأن إخوان بشكل سريع:

أولاً: لا يستغرق دقيقة أول إجراء تأمين المستلزمات لتوفير مياه الشرب في قناة البدعة إلى البصرة.

ثانياً: تمديد أنابيب سحب المياه لمحطات الإسالة لأنه عندما ينخفظ المنسوب الأستاذ رياض كان وزير بلديات ويعرف أن المحطة لا تعمل في حال إنخفاظ المنسوب وهذه مسؤولة عنها الجهات المنفذة أيضاً موجودة.

ثالثاً: إنشاء أحواض خزن لمواقع السحب لتجهيز المواطنين بالماء.

رابعاً: توفير حوضيات لإيصال ماء الشرب.

خامساً: حفر الأبار قرب محطات الإسالة وحفر الأبار سأعلق عليها حدث كلام كثير عن المياه الجوفية الأن المياه الجوفية أنشط من أي فترة سابقة في تاريخ العراق الأن لدينا أكثر من تسعون ألف بئر محفور عبر البلاد خلال هذه الشهرين منذ تأسيس اللجنة لحد الأن عدة مئات ثلاثمائة أو أربعمائة في الناصرية والعمارة وسيد دخيل وسيد أحمد الرفاعي وفرقنا الأن موجودة في كل مكان ويستطيعون خلال أيام معدودة من تنفيذ أبار لحماية الحيوانات، سقس الحيوانات، مياه الشرب وإن شاء الله توجد محطات تحلية تعمل على الطاقة الشمسية لأجل معالجة الشحة، جدولة الإطلاقات لمياه الشرب، مياه الشرب عندما تشح ولن تشح أن أطمئنكم الأن وخاصة بعد هذه الأمطار التي حصلت نحن لدينا خزين متحقق نستطيع أن نتجاوز الصيف المقبل ولكن هذه الخطة كما يقال لأسوأ حالة، أحياناً نلجأ يعني ليس دائماً تكون الحنفية مفتوحة أحياناً نكون مضطرين بسبب الشحة أو عدم وجود مياه تشتغل خمسة ساعات مثل الكهرباء لا بد أن تكون بهذه الطريقة وإن شاء الله لن يحدث هذا وأنا أطمئنكم أنها لن تحدث على الأقل في المناطق المهمة والكثافة السكانية ولكن هذا الإجراء نعمل عليه، توجيه الوزرات والمؤسسات بمعالجة المياه من الملوثات وتطبيق المعايير البيئية، أخوان عندما تنقص المياه يرتفع تركيز الملوثات وعملية تلويث المياه جريمة يحاسب عليها القانون، وفق القوانين السائدة الملوثين يرتكبون هذا الخطأ القاتل بحق يعني كمية المياه قليلة وتضع فيه ملوثات.

( ما يلحق يصير فيه داليوشن) لكي يصل إلى المستخدم الذي هو جارك أو إبن المحافظة القريبة، تاسعاً: تقييد الزراعة الصيفية نحن في حوار دائم مع وزارة الزراعة لكي نعرف الطريقة التي نوفر فيها أكبر كمية من المياه لإنقاذ الزراعة ولكن لن تكون ملايين الدونمات كما حصل سابقاً، نحن ندرسها وهي غير معلنة بعد ولا نعرف لأننا كما قلت نحن نستهدف الخزين يوم 1/6 ولدينا من الأن إلى 1/6 سنراجع والخطة الصيفية يتفق عليها بين الوزارتين بناءاً على الخزين المتحقق اي كل شيء تحت السيطرة لا نريد أن نخوف ولكن يجب أن تكون هناك إجراءات معينة، عمل دوارات لتجهيز مضخات الشحة في الجداول وهذ تحتاج إلى توضيح نحن كل منشأت الري في العراق أنشإت أغلبها في فترات سابقة عندما كانت لدينا وفرة كبيرة في المياه لديك ناظم على جدول السافلة أو على جدول عقيل على جداول أخرى هذه النواظم عندما أنشأت في السبعينيات والثمانينيات والخمسينيات والستينيات كانت مناسيب المياه عالية فكانت تفتح البوابة تسيطر على الماء وكذا، الأن مناسيب المياه في جداولنا واطئة وعندما تفتح البوابات الماء لا يمشي لأن منسوب العتبة أعلى من منسوب المياه لكن المياه موجودة أيضاً بسبب شغلات أخرى الكري المستمر والصيانة المستمرة أصبحت عميقة لذلك نعمل (باي باس) نعمل عبارات وقد حلت إختناقات مهمة جداً هذه السنة أعتقد في الديوانية والدغارة وكل المحافظات إن شاء الله سيكون ذلك أحياناً أيضاً في بعض المدن البعيدة والقرى أيضاً الممصات ( الكومباكت يونيت) السيد النائب رياض هذه أنشأت في الأنهار لا تصل لهذا لكن يوجد ماء فلا بد أن نعمل سدات ترابية ترفع منسوب الماء لكي يصل في نفس الوقت لا نمنع الماء عن.. هذه إجراءات لمعالجة الشحة حالياً.

ثاني عشر: التنفيذ الصارم لنظام المراشنة ومنع التجاوز على الحصص المائية في الأنهر والجداول طبعاً هذه وزارة الموارد المائية، قيادة العمليات، الحكومات المحلية معنا مسؤولة عن هذا وكما ذكرت في مداخلتي الأولى أكثر من تسعمائة تجاوز أزيل خلال هذه الشهرين وهناك أكثر من ستمائة في المحاكم، قيادة العمليات معنا وأنا أحب أن أشكرهم وأسجل شجاعتهم وجرأتهم وأيضاً عملهم خارج نطاق الدوام الرسمي، نظام المراشنة أخوان نحن أيضاً أدخلنا في هذا الإسبوع حتى تكونون على بينة يعني التجديد لدينا خمسة أيام على دجلة تسقي من اليمين وخمسة أيام تسقي من اليسار ألان أخلنا خمسة في خمسة مع يوم أوف يعني تطفأ حتى يذهب الماء إلى الجنوب إلى البصرة إلى العمارة لا تشغل هذه، هذه قضايا إخوان تحقيق العدالة مهم جداً نحن دولة ونحن وزارة تقدم الخدمات للجميع لا يمكن أن نحرم السكان لأنهم يسكنون البصرة أو العمارة أو الناصرية من هذه الخدمات، صار خمسة أيام بخمسة أيام مع يوم إضافي اليوم الحادي عشر يكون إطفاء، خمسة، إطفاء، خمسة.

ثالث عشر: حملة صيانة وتصليح ونصب محطات الضخ إخوان أنا أقول لكم بصراحة هناك تقصير واضح في الصيانة منذ فترة منذ زمن الحصار زمن النظام السابق أهملت الصيانة صاروا يعملون بأيديهم أنجزنا صيانة أكثر من (170) محطة ضخ خلال هذه الشهرين ومنظومات السيطرة والنواظم بعدد (100) منشأ خلال هذا العام لأننا نعرف ما هي هذه الإختناقات هذه إجراءات مهمة جداً كادر هندسي وفني يتجول في المناطق البعيدة.

أربعة عشر: حملة لكري وتطهير الأنهر والجداول في مختلف المناطق، أنا ذكرت بعض المناطق وذكرت أيضاً الثرثار وذكرت الكراية التي نقلناها بإستخدام عشرة سيارات كبيرة لنقل أجزاء الكراية ثم تنصيبها هناك هذا مجرد عمل واحد، هنا في بغداد لدينا إثني عشر كراية عاملة الأن إذا تذهبون وترون إثني عشر كراية والكراية ليست ألية بسيطة إنما مشروع ليست حفارة ذراع طويل أو ذراع قصير الكراية بحد ذاتها مشروع يحتاج لها اللوجستك لكي تشتغل كبير جداً وتحتاج لوحدها مائتان وخمسون مليون دينار في الشهر وهذه مسائل مهمة عندما لا يكون لدينا موارد مالية يقف عملنا لكن في بغداد لدينا عاملة وفي سدة الكوت إذا أحد الإخوة من الكوت يرى الكرايات تشتغل أما سدة الكوت لإزالة الترسبات والتجاوزات. خامس عشر: تجهيز ونصب مضخات عائمة في بحيرة الثرثار ذكرتها.

سادس عشر: كري مقدم ناظم الثرثار لرفع الترسبات ذكرتها.

سابع عشر: تهئأة مستلزمات الإغاثة لسكان الأهوار، إخوان سكان الأهوار الأن يعانون من إنخفاض المناسيب وعدم وجود مياه تذهب إلى الأهوار بالرغم من أنه كان ربما كلام أننا نرسل مياه إلى الأهوار أو غير ذلك نحن إذا أردنا إرسال مياه إلى الأهوار نرسلها من خلال المدن والأنهار والقنوات الموجودة لا يمكن أن يكون هناك مياه في الأهوار ويوجد جفاف في الناصرية والعمارة والكوت وألخ لكن الأهوار الأن ضحية أولى لهذا الجفاف نحننستطيع العيش في المدن لكن سكان الأهوار حيواناتهم تموت إذا لم يوجد لديهم ماء ينتقل يعني هشاشة الوضع وهشاشة المجتمع هؤلاء الناس الفقراء في الأهوار يجب أن نحميهم ويجب أن ترسل لهم مساعدات إغاثية هذه نستطيع أن نساهم بها، حاويات أو غيرها، توجد جهات أخرى بما فيها جهات دولية يجب أن تتوجه إلى هذا الأمر.

ثامن عشر: تشغيل نظام التبريد المغلق في محطة كهرباء الناصرية، إخوان محطة كهرباء الناصرية تغطي مناطق واسعة من العراق وهي على نهر الفرات مباشرة تسحب من الفرات وتقوم بتبريد المكائن الساخنة ثم يرجع الماء الساخن إلى الفرات طبعاً هذا غير مقبول وكنا نقبل به لكن المشكلة إذا لم يكن ماء في نهر الفرات تطفأ الكهرباء في المناطق التي تغذيها في حين يوجد  نظام تبريد مغلق منصوب

فيها ولا يحتاج إلى سحب مياه من النهر وهو بحاجة إلى بضعة ألاف من الدولارات ربما عشرة ألاف أو مئة ألف لا أعرف بالضبط لكن إخواننا في وزارة الكهرباء الأن يعملون من أجل إحياء هذا النظام حتى على الأقل نبقى نتمتع بالكهرباء عندما تكون مناسيب المياه قليلة.

تاسع عشر: تأمين خط طوارئ للمحطة الكهرومائية في حديثة وإلى قضاء حديثة، إخوان سد حديثة ومدينة حديثة صمدت أمام الإرهاب صمود إسطوري وبطولي وهم ناس يستحقون كل الدعم وموردهم الوحيد للطاقة هو سد حديثة وقد قاموا بحماية هذا السد ولم يسمحوا للدواعش بتدنيسه، أنا ذهبت إلى السد مع السيد النائب ومجموعة من الفنيين ورأينا وضع السد هناك، هذه المحطة الكهرومائية الموجودة في السد هي المصدر الوحيد لهم لتجهيز الكهرباء مدينة حديثة والمناطق المحيطة بها هذه عندما تنزل المناسيب وانطفأت ولم تشتغل يطلق عليه في الإنكليزية( باك ووتر) يرجع الماء إلى المحطة ويغرقها ونخسر المحطة بمجملها فلا بد أن يكون هناك مصدر أخر للتغذية وتشغيل هذه المحطة ومنع عودة المياه إليها وتخريبها، عندما ذهبنا إكتشفنا أن هذا الأمر قد أنجز يتذكر السيد النائب وهذا أمر مهم على الأقل لدينا مصدر أخر يحمي المحطة ويحمي السد. عشرون: فصل مغذيات المضخات الزراعية عن السكنية إخوان أغلب المضخات الموجودة لأغراض زراعية مرتبطة بالكهرباء ألتي تصل للبيوت، الأن عندما نريد تطبيق المراشنة والمناوبة والعدالة لا بد من إطفاء المضخات في هذا الجانب وعندما نقوم بإطفاءها بهذا الجانب تنطفيء في البيوت ونحن لا نريد التسبب بهذا الأمر وهذا من إختصاص وزارة الكهرباء ولا بد من إجرائه لا بد من فصل الكهرباء عن البيوت لكي نستطيع تطبيق نظام صارم وعادل ونقوم بإيصال المياه.

الحادي والعشرون: توفير الوقود اللازم للمضخات والأليات تكلمت عنه وأنا أشكر وزارة النفط على موافقتهم على تزويدنا بكل إحتياجاتنا.

الثاني والعشرون: ضمان حصة مائية لمحطة بسماية ( مشروع ماء الوحدة) مشروع بسماية إستثمار وخسرنا عليه أموال طائلة ولم يكونوا مطمئنين، نحن وفرنا لهم الحصة المائية المعتادة وهي حصة قليلة جداً وليس لها أي تأثير على التوعية والترشيد طبعاً هذه مهمة الجميع هذه الخطة الطارئة طبعاً من هنا إلى إلى أن نجتاز فصل الصيف، اليوم صباحا إجتمعنا مرة أخرىً وكانت هناك توصيات إضافية تابعنا هذه ووجدنا أنها في طور الإنجاز وكانت هناك توصيات إضافية أيضاً سنعلمكم بها وأيضاً سنتابع من خلال الإجتماعات المنتظمة.

إخوان قضية مياه ضائعة في الخليج أنا أجبت عنها سيادة الرئيس لأنه لا توجد لدينا مياه ضائعة ولو كانت لدينا مياه أنا سأحرص على إتخاذ قرار توصيلها للخليج لأن هذه الطريقة هي التي تحل مشكلة البصرة والجنوب فلا توجد وأرجو عدم تكرارها حفاظاً على المعلومة الصحيحة لكي تقال من قبل السياسيين، الماء ليس منتج داخلي، الماء ليس صناعة هو ليس محطة كهربائية لنذهب ونعمل خط إنتاجي جديد ولا صناعة جلود أو صناعة أي شيء أخر، هذه المياه ليست صناعة داخلية وهي دورة مياه من الثلوج والأمطار ومياهنا تأتي من خارج البلد وهي متغيرة، أنا قلت لا يوجد لدينا خزين ثابت لأننا نستهلكه ما يأتي زيادة يتم تخزينه ويستعمل في أوقات الشحة لكن هو ليس منتج داخلي، متى يكون منتج داخلي؟ قطاع ماء الشرب ممكن أن يكون منتج داخلي وليس مياه الإرواء قطاع الشرب ممكن أن يكون منتج داخلي إذا تم تحويله إلى تحلية، الأن في البصرة لا يصلهم ماء ويعيشون على البدعة والبدعة تم العمل بها في 1997 أو 1996 وهي توصل الماء منمنطقة البدعة شمال الناصرية إلى البصرة (240) كلم تصل عشرة أحياناً تصل خمسة أو ثلاثة أربعة حسب الوضع لا يمكن مدينة مثل البصرة على قناة إذا سقطت فيها حيوانات وبعيدة في الصحراء، البصرة ممكن تعمل مشروع تحلية مياه البحر أنذاك بإمكانهم إضافة خطوط إنتاجية لتوسيعه وسيكون منتج محلي لأن ماء البحر لا ينضب، البحر لا يصل إلى السماوة ونحن نستطيع إيصاله إلى السماوة هذا مشروع إستراتيجي هذه من ضمن رؤيتنا لحل المشكلة بالإضافة إلى إستخدام الأربعين مليار في الثرثار نستطيع أن نوصل مياه البحر إلى الصحراء بقناة مثل قناة السويس وحتى نستطيع إدخال البواخر وتكون موانئ بمدن معينة وأيضاً سيكون لدينا مورد غير ناضب لمياه الشرب بإيصال مياه البحر إلى هناك وهذا ليس شيئاً خيالياً أبداً جداً واقعي ومهم وأنا أقول لكم أن العراق لا بد أن يطبق هذا لأننا لا يوجد لدينا ولا يمكن أن نبقى مخنوقين، أنا ربما تكلمت عن هذا في أكثر من موقع نحن نتكلم عن ميناء الفاو الكبير، نحن نمد لسان حجري أو صخري داخل الخليج.

 

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً رجاءً الموضوع إنتهى أذا تسمحون نرفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء، على هذه الطريقة لن يكمل الحديث.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

لا سيادة الرئيس لم يبقى شيء، لدينا التجاوزات وهي معروفة لأنه يوجد تعاون.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه وجهة نظر دعوه يكمل ثم ما لديكم من ملاحظات بينوها.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

أنا أكملت سيادة الرئيس التفاصيل الأخرى نرجع إلى السادة النواب بحلولها بما فيها السابلة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة إلى يوم 27/2 الثلاثاء الساعة الحادية عشر والنصف.

– السيد حسن الجنابي (وزير الموارد المائية):-

لم تصلنا لم تطلق من المالية سبعة مليارات سألني عنها أحد الأخوة نحن إستحصلنا هذا القرار ولم يتم تمويلنا ونحن نضع يدنا بيدك من أجل التمويل.

رُفعت الجلسة الساعة (4:35) عصراً.

**********************

***********

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com