الثقافة والاعلام تطالب رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بنصوص قانون شبكة الاعلام العراقي

 اكدت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام السيدة ميسون الدملوجي على ان اللجنة وجهت في وقت سابق كتاباً بتاريخ 31/8/2016 الى مجلس الوزراء تطالب فيه استبدال امناء شبكة الاعلام العراقي ممن تجاوزت خدمتهم الاربع سنوات، مبينة انها ارسلت كتاب تأكيد اخر بتاريخ 14/8/2017 لانجاز عملية الاستبدال وفق قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل.

 

واشارت النائبة الدملوجي الى ان قرار استبدال الامناء جاء في فترة حرجة قبيل الانتخابات مما يعطي انطباعاً سلبياً للكتل السياسية المتنافسة ويؤثر على حقها المشروع في حيادية شبكة الاعلام التي ينبغي ان تمثل جميع اطياف الشعب العراقي وتوجهاته السياسية ودورها في توزيع ساعات البث والدعاية بشكل عادل بين الكتل السياسية المتنافسة، معربة عن ترحيب اللجنة باستبدال الامناء بعد انقضاء المدة القانونية .

 

ودعت لجنة الثقافة والاعلام النيابية الى ضرورة الالتزام بما جاء في نصوص القانون اعلاه، ومن خلال الابقاء على الامناء الحاليين باستثناء من رشح نفسه للانتخابات، لفترة انتقالية لا تزيد على الشهر لحين اختيار اعضاء جدد خلال فترة محددة، موضحة ان القانون يجيز فقط لمجلس الامناء بفتح باب الترشيح للمرشحين الجدد وبطريقة شفافة على ان يختار مجلس الوزراء العدد المطلوب وارساله لمجلس النواب للتصويت عليهم.

 

وطالبت النائبة الدملوجي مجلس الوزراء الموقر باعفاء اعضاء مجالس الامناء في الهيئات المستقلة الاخرى، ومنها هيئة الاعلام والاتصالات بالوسائل القانونية، ممن تجاوز المدة القانونية واستبدالهم بشخصيات مستقلة تتمتع بالخبرة والكفاءة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com