نشاطات و انجازات لجنـــــــة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليـــــــــم للدورة النيابيـــــــــة الثالثــــــــة

 

  1.  المقدمــــــــــة

أ‌. مجلس النـــواب – هو السلطة التشريعية الاتحادية الوحيدة في العراق التي خصها الدستور بالمادة (61) منه بمهمتين اساسيتين هما :-

       أولآ: تشريع القوانين الاتحاديــــــة .

       ثانيآ:  الرقابة على السلطة التنفيذية  .

        ويقوم مجلس النواب بهذه المهام من خلال هيئة الرئاسة الموقرة واللجان الدائمة البالغ عددها (26) لجنة  دائمية بموجب المادة  من النظام الداخلي اضافة الى اللجان المؤقته – وان لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم هي أحدى هذه اللجان .

 

ب‌. واجبات لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

 

نصت المادة (98 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ان لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تختص بما يأتــــــــي :-

 

    اولا:      الاهتمام بشؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وعلاقتها بالحكومة الاتحادية .

    ثانيآ:      متابعة شؤون مجالس الاقاليم والمحافظات والمجالس المحلية .

    ثالثآ:      متابعة التقيد بالمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات

                 والزمالات الدراسية , والمؤتمرات المحلية والدولية .

   رابعآ:    متابعة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين الاقاليم والمحافظات

   خامسآ:   اقتراح القوانين المنظمة للعلاقات بين المجالس التشريعية في الاقاليم والمحافظات مع

                الوزارات الاتحادية .

  سادسآ:  اقتراح القوانين لتنظيم عمل الهيئتين المنصوص عليهما في المادة 105و 106 من الدستور

    ج.  كما تتولى اللجنة أيضآ متابعة المنهاج الوزاري الذي اعـــده  السيد رئيس مجلس الوزراء عند حصوله على ثقة مجلس النواب والذي ورد فيه الكثير من البنود والخطط العامة التي تتطلب من مجلس النواب ولجانه متابعتها وخص لجنة الاقاليم والمحافظات هي أحدى هذه اللجان المهمه .

   د.  تتولى لجنة الاقاليم أيضآ لمتابعة تنفيذ أهم القوانيين في العراق والتي تطبق يوميآ في كل     المحافظات وهي :-

  • قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعــــــدل
  • قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل .

  هـ .  تضطلع لجنة الاقاليم ايضآ باعداد مقترحات القوانين ودراسة مشروعات القوانين الساندة للمحافظات وفي مقدمتها :

              أولآ :  قانون العاصمة بغـــداد – المادة 124  من الدستور

              ثانيآ:    قانون تفويض السلطات الاتحادية للحكومات المحلية – المادة 123 من الدستور .

              ثالثآ:   قانون الهيئة العامة لمراقبة التخصصات الاتحادية – المادة 106 من الدستور .

               رابعآ :  قانون ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات في المشاركة العادلة في المناصب الاتحادية       وحقوقهم في الايفادات والزمالات والبعثات الدراسية وفتح مكاتب في السفارات العراقية في الخارج المخصص –المادة 105 من الدستور .

             خامسآ :  قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك المادة 23 من قانون انتخابات مجالس    المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 .

            سادسآ :  قانون حصة المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات غير المنتجة .

            سابعآ:   قانون اجراءات تشكيل الاقاليم رقم 13 لسنة 2008  .

             ثامنآ :   قانون الادارات المحلية المنصوص عليه بالمادة 125 من الدستور .

    و .  المشاركة مع بعض اللجان في دراسة قوانين مشتركة مثل :

           أولآ :  قانون عمل الاجهزة الامنية – المنصوص عليه بالمادة 84 من الدستور بالاشتراك مع لجنة   الامن والدفاع .

         ثانيآ: قانون مجلس الاتحاد المنصوص عليه بالمادة 65 من الدستور بالاشتراك مع اللجنة القانونية

         ثالثآ:    قانون الموازنـــة الاتحادية .

        رابعآ:    قانون مجلس الخدمـــة الاتحادية .

 ز.    المشاركة العامة في بيان الرأي بأي موضوع يطرح في جدول اعمال مجلس النواب من خلال اعضاء اللجنة باعتبارهم اعضاء في مجلس النــــواب .

 ح.    من مهام اللجنة ايضآ ممارسة دورها في الرقابة على السلطة التنفيذية والاستفادة من الصلاحيات الواردة بالمادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب مثل طلب القيام بزيارات تفقدية للوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق احكام القانون .

         وطلب حضور أي شخص لتوضيح موقف او بيان معلومات .  وطلب الوثائق من اي جهة يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من قبل اي هيئة او مؤسسة تنفيذية وكذلك طلب اجراء التحقيق  مع اي مسؤول في مؤسسة تنفيذية .

 ط.   ولا يقتصر الامر على المؤسسات التنفيذية ومراقبتها بل مراقبة عمل الحكومات المحلية استنادا للمادة 2 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 التي تنص على ( تخضع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب)

 

للاطلاع على كامل التقرير اضغط على الرابط :

نشاطات و انجازات لجنـــــــة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليـــــــــم للدورة النيابيـــــــــة الثالثــــــــة

 

 

 

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com