جلسـة رقم (13) الخميس (1/3/2018) م

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (2:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نستأنف جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة العدد (170) وتعلمون أنه في جدول الأعمال تشريعات أساسية ومهمة وصلت إلى مرحلة التصويت وتحتاج من المجلس الموقر إتمامها خصوصاً أنها قطعت شوطاً مهماً في هذا الجانب، قبل أن نبدأ بإسم مجلس النواب العراقي نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى المعلم العراقي للجهد والدور ومواجهة التحديات التي مر بها العراق خلال الفترة الماضية وكان له الأثر الكبير في تربية وتنشأة الأجيال، أدعو المجلس الموقر إلى إيجاد التشريعات التي يمكن من خلالها حماية المعلم العراقي لا سيما وأن جدول أعمال اليوم يتضمن فقرة من هذا القبيل، ندعو لجنة التربية والتعليم لقراءة بيان بهذا الخصوص تفضلوا.

نقطة نظام، نحن لدينا اليوم أيضاً رأي اللجنة المالية بشأن الموازنة وإستعداد المجلس لها.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

لأهمية قانون تعديل قانون جهاز مكافحة الإرهاب ولكونه يتكون من مواد قليلة أدعو هيأة الرئاسة لتقديمه كفقرة أولى ما دام النصاب متوفر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لنأتي أولاً على البيان ثم بعدها سنطرح ما هو موجود على جدول الأعمال لأن أكثر من فقرة تحتاج إلى تقديم ولا مانع لدينا بالنسبة للفقرات التي تحتوي مواد قليلة أن نمضي بإتجاهها طالما النصاب متحقق لكن لنضع في بالنا أن الموازنة تمثل القضية الاساسية الجوهرية لدى المجلس.

– النائبة سعاد جبار محمد علي:-

تقرأ كلمة لجنة التربية بمناسبة يوم المعلم. (مرافق)

في النهاية نتقدم إلى مجلس النواب وإلى رئيس المجلس بالشكر والتقدير لإتاحة هذه الفرصة ونطلب من مجلس النواب أن تكون أول فقرة التصويت على قانون حماية المعلم في هذا اليوم إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة مرة أخرى دعونا نتعاهد قبل كل شيء هذه الجلسات ممكن تكون هي الأخيرة أو الفصل الأخير في الجلسات التي يكتمل فيها النصاب، فيه مسائل أساسية أرجوكم نتعاهد أن نبقى محافظين على النصاب إلى حين إتمام ما تم الوصول فيه إلى مرحلة التصويت، اللجنة المالية نسمع رأيكم ثم توجد طلبات تقديم فقرات، تسمحون توجد صيغة قرارات وتوجد قوانين بثلاث أو أربع مواد المجلس يرى أن نشرع بالنصوص القانونية التي لا تحتاج منا إلى جهد كقانون تعديل قانون جهاز مكافحة الإرهاب وسامراء بإعتبارها مدينة وبابل وقرارات ثم نعود إلى الموازنة أم نبدا بالموازنة كأصل، السيد رئيس اللجنة المالية تفضلوا. لا مشكلة دعونا نسمع رأي اللجنة المالية، القرارات أيضاً سنبدا بها.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

شكراً سيادة الرئيس، لقد عكفت اللجنة المالية خلال الأيام القليلة الماضية على دراسة مشروع قانون الموازنة، الحقيقة سيادة الرئيس والسادة أعضاء هيأة الرئاسة أن الإجتماعات قاطعها الإخوة أعضاء الكتل الكوردستانية وبالتالي ما أكملته اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة من ملا حظات كان بغياب أعضاء الكتل الكوردستانية خلال اليومين القريبين الماضيين كان هناك إمكانية لحل الإشكالية التي تجعل الإخوة في الكتل الكوردستانية يعترضون على قانون الموازنة وهي قضية معالجة رواتب موظفي الإقليم وأن يعالج ورود لفظ محافظات إقليم كردستان كما نص عليها الدستور أن يكون إقليم كوردستان فقط الإسم وكذلك قضية تتعلق بمخصصات رواتب البيشمركة من رواتب القوات البرية وأعتقد أن القضيتين الإخيرتين التيين تتعلقان بلفظة محافظات الإقليم ورواتب البيشمركة ليس فيها إشكال لكن الإشكال يتعلق بتعويضات موظفي  إقليم كوردستان وردت في الموازنة لهذا العام ترليونين وأربعمائة مليار بينما كانت في العام الماضي ثلاثة ترليونات وأربعمائة مليار وبالتالي كنا نعتقد أنه سيكون هناك إجتماع مع السيد رئيس الحكومة لمعالجة هذا الإشكال فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم، جميع أعضاء اللجنة المالية كانوا متعاطفين ومع إيجاد حل لقضية الرواتب حصراً وليس لقضية أخرى ومع ذلك اللجنة المالية ويمكن حلها أيضاً هناك متسع من الوقت لحل إشكالية رواتب موظفي الإقليم بالتداول مع السيد رئيس الحكومة، مع ذلك اللجنة المالية أكملت جميع فقرات الموازنة وهي جاهزة هذا اليوم للتصويت عليها والقرار للمجلس في درجها على جدول الأعمال من عدمه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن المجلس الموقر إستمعتم إلى رأي السيد رئيس اللجنة المالية وبيان إستعداد اللجنة لعرض مشروع الموازنة لغرض التصويت عليه ولكي يكون هذا الأمر مقر من قبل المجلس يحتاج إلى موافقتكم لكي نبدأ بالموازنة، كمشروع قانون تؤيدون ذلك؟

أنا لا أعرف نقاط النظام هذه ما هي ضرورتها؟ توجد طلبات بقرارات للتصويت عليها وليست لدينا مشكلة بالقرارات لن تستنفذ منا وقت طويل.

 

– النائب أحمد مدلول محمد مطلك (نقطة نظام):-

إذا سمحتلي سيادة الرئيس أنت بنفسك قلت اليوم الجلسة جلسة الموازنة إذا شاء الله وتسهلت وبدأنا التصويت عليها ستكون الجلسة الأخيرة في الدورة الإنتخابية لنكون واقعيين تقول التصويتات نؤجلها إلى جلسة أخرى لن تكون جلسة أخرى غير جلسة اليوم أتمنى سيادة الرئيس القرارات وهي كلها قصيرة لا تتجاوز سطر أو سطرين خمسة قرارات أو ست نكمل القرارات ومن ثم الموازنة.

– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، سيادة الرئيس إستكمالاً للموضوع الذي طرح بخصوص القوانين الكاملة والتي يجب أن يتم التصويت عليها من ضمن هذه القوانين قانون الإتفاق السياسي والمصالحة الوطنية وقانون تعديل قانون المساءلة والعدالة والذي صوتنا على قانون حضر حزب البعث على أن يتم التصويت على قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة وكان هناك أتفاق وإلتزامات بيننا ككتل سياسية على أن يمرر هذا القانون، أرجو أن يدرج هذا القانون للتصويت وقد قطعنا شوطاً فيه في الجلسة القادمة إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا يحتاج إلى نصاب اللجنة واليوم تم إكمال النصاب في لجنة المساءلة والعدالة.

اللجنة المالية يتفضلون وأثناء جلوسهم سنقرأ صيغة القرارات التي تحتاج إلى موافقة المجلس لكن نشرع بقانون الموازنة.

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-

سيادة الرئيس أولاً نحن إتفقنا مع اللجنة المالية كنواب لمحافظة نينوى إذا لم يتم إعتماد المطالب للمناطق المحررة وتحديداً محافظة نينوى فيما يخص إستكمال ملاكات المحافظة من الموظفين والشرطة، وكذلك اللجنة المالية تكلمت عن الرواتب الإسمية ولم تتكلم عن الرواتب الكلية هذا إلتفاف على حقوق الموظفين واذا لم تعالج هذه الفقرة فسنخرج نحن نواب محافظة نينوى ونكسر النصاب، نكسر النصاب إذا لم يتضمن هذا الموضوع إذا لم تتكلم بشكل واضح الأن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المالية إستمعت للمداخلة.

– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-

هذا الموضوع ناقشناه مناقشة عريضة وإتفقنا مع السيد رئيس الوزراء فيما يتعلق بالرواتب لهذه المناطق وكان رأي السيد رئيس الوزراء أن قانون الموازنة لعام 2017 وكذلك لمشروع قانون الموازنة لعام 2018 تحدث عن أن إمكانية منح إجازة لمدة (4) سنوات مع إعطاء الراتب الإسمي وقال هذه لا تختلف عن هذه وليس لدينا ما يمنع أن نعطي الراتب الإسمي ولكن بالمقابل عالجنا أن نمنح قروض لأن هي الحالة أصبح التفاوض على حالة عامة، أن نمنح قروض بدون فوائد لمدة (5) سنوات إلى الذين تضررت بيوتهم أو هُدمت بيوتهم وبالتالي عالجت جزء من جزء والفرق ليس كبير وكان رأي السيد رئيس كتلة تحالف القوى العراقية بالموافقة على ذلك لأن القضية لم تكن قضية تتعلق فقط بالراتب الإسمي وهذا كان إتفاق.

أما فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية للمحافظات التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي طيلة الأعوام 2014 و2015 و2016  بالمقابل عندما كانت المحافظات الأخرى تُعيّن إحتفظت هذه المحافظات بدرجاتها بشرط أن التعيينات تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء تركز على الحاجة والإختصاص.

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة.

الآن أرجوكم، سوف آتي على صيغة قرارات أطلعكم عليها فقط وهي تحتاج إلى موافقتكم، أي في جدول الأعمال الفقرة سابعاً والتي تتعلق بإعتبار قضاء البعاج والقرى التابعة له وناحية تل عبطة والقرى التابعة لها مناطق منكوبة. والفقرة الثامنة عشرة، بإعتبار منطقة العياضية في قضاء تلعفر أيضاً منطقة منكوبة. والفقرة تاسعاً، لإعتبار الأقضية التابعة لمحافظة الأنبار القائم وعنة وراوة مناطق منكوبة.

التصويت على ما تم ذكره في الفقرات سابعاً، ثامناً، تاسعاً.

نعم، تمت الموافقة.

(تم التصويت بالموافقة).

قُدمت صيغة قرار من اللجنة الإقتصادية تدعو الحكومة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع بتنفيذ مشروع تشغيل الشباب وفق برنامج عمل وآليات ناجحة وبالسرعة الممكنة وبالتنسيق والمراقبة والرقابة من لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب.

التصويت.

نعم تم إعتماده.

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً، قُدمت صيغة قرار، أن مجلس النواب العراقي يتقدم بالشكر والتقدير لجهود جميع الدول التي وقفت مع الشعب العراقي في تصديه لهجمة داعش الإرهابية وتحرير أرض الوطن من دنس العصابات الوحشية ونظراً لإعلان النصر وإنتهاء العمليات العسكرية فإنه يطلب من القائد العام للقوات المسلحة وضع الجدول الزمني لمغادرة جميع القوات الأجنبية من العراق في سقف زمني محدد يوافق عليه المجلس.

التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم، الآن، صيغة قرار من لجنة الزراعة والمياه والأهوار، إعادة جدولة قروض المصرف الزراعي لمدة (3) سنوات وإيقاف الفوائد التراكمية المترتبة عليها لغرض تمكين الفلاحين والمزارعين من مزاولة أعمالهم الزراعية دعماً للقطاع الزراعي بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها العراق نتيجةً لإحتلال داعش الإرهابي وظروف الشحة والجفاف والعوامل الأخرى المعرقلة لسير عمل القطاع الزراعي.

التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الفقرة الحادية عشرة.

السيدات والسادة، سبق وأن تم توزيع سير ذاتية لقضاة محكمة التمييز بناءً على كتاب قرر مجلس القضاء.

نعم، ماذا بها؟ غير موزعة، حسناً نتناقش ونتحاور.

السيدات والسادة، إذا تسمحون، الآن، اللجنة المالية مستعدين؟ تفضلوا.

تفضلي.

أنتم إضمنوا لي فقط بقائكم ونمضي بكل المشاريع والقوانين فقط إبقوا، تفضلي.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

إستناداً إلى المادة (43) من النظام الداخلي، قُدم لجنابك (100) توقيع من السادة أعضاء مجلس النواب نطلب فيه قراءة مخرجات لجنة التحقق للقرار رقم (13) لسنة 2018 المتعلقة بنقيب الصيادلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أخذناها بالإعتبار وقدمت توصية للمجلس وسوف نعرضها على المجلس ولكن دعينا نتحدث بالأولويات.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

لا، سيدي الرئيس، هذه لجنة مشكلة ونحن نقرأ توصيات ونعرضها على المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معلوم وموجودة لدينا.

السيدات والسادة، هل تلاحظون الذي يحصل الان؟ كل واحد لديه مشروع قانون يعتبره أولوية، فلنبقى كلنا ونمضي بكل المشاريع لماذا تستعجلون؟ فلنمضي بالموازنة كأصل وبعد ذلك وبعدها نتعاهد أن نبقي على كل مشاريع القوانين ونحن لدينا قوانين رياضية، قانون شركة النفط الوطنية، ولدينا قانون حماية المعلم والمدرس، وقانون مجلس النواب ومشاريع مهمة.

تفضل.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

في التعديلات نحن أضفنا تعديلين مهمين وخاطبنا بهما رئيس الوزراء أيضاً بسؤال برلماني ولم نحصل على أي إجابة.

لا يُعقل أن من يطالب بزيادة رواتب الحشد والذين هم حالهم من حال بقية أبناء القوات المسلحة والمخصصات، والمخصصات أي عذر ليس بها لتُقطع عنهم والمخصصات تحتسب لكل أبناء القوات المسلحة بحق ولكن لماذا تحجب عن أبناء الحشد؟ لم أجد أحد يجيبنا على ذلك، لا السيد رئيس الوزراء ولا الحكومة ولا أي أحد ولا اللجنة المالية، جلسنا وتحدثنا بصراحة لماذا لا يضيفوها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد أن اقول شيء، هذه الجلسة مشهودة وأمام الشعب العراقي سوف يطلع عليها ونحن سوف نناقش قضية الموازنة أو نصوت على الموازنة، أرجوكم حافظوا على النصاب.

اللجنة المالية تفضلوا.

نحن لدينا جلسات أخرى.

– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-

يقرأ المادة (1) أولاً (أ) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

السيد رئيس اللجنة، ممكن جنابك يبقى.

النائب محمد ناجي، لماذا تخرج لا؟ لماذا تخرج؟ سوف يجيبك.

النائب علي المالكي تفضل، وبعد ذلك جواب اللجنة المالية.

لماذا نقطة النظام ونحن في وسط الموازنة؟ تفضلوا؟

نعم ولكن لا أن يتحدث ثلاثة في الوقت ذاته.

النائب علي المالكي.

النائب محمد ناجي، هذه طريقة غير مقبولة لا تؤلب على كسر النصاب.

لماذا؟ ما بك ماذا؟ ممكن تتفضل في مكانك؟ تفضلوا.

اللجنة المالية يتفضلون.

أولاً، النائب محمد ناجي، قلت رأيك وإنتهى فأرجوك تحافظ على سير النظام، هذا غير مقبول.

اللجنة المالية، تفضل.

– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-

سيادة الرئيس، فيما يتعلق بتعويضات الموظفين والتي هي الرواتب، اللجنة المالية.

أستاذ محمد، فقط إنتبه لي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنت قلت رأي لماذا لا تسمع؟

– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-

تعويضات الموظفين والتي هي الرواتب، ليس للجنة المالية صلاحية زيادة الموازنة بشكل عام ولكن الذي تمكنت أن تعالجه اللجنة المالية أن هناك (2) تريليون دينار واللجنة المالية أطلقت يد الحكومة في صرفها لثلاث أو أربع قضايا محددة وعلى رأسها قضية رواتب الموظفين النقص.

لا يمكن أن نقبل للحكومة أن تصرف راتب ناقص لموظف مدني أو عسكري، وبالتالي هذه عولجت بــ (2) تريليون واردة في هذه الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسناً، يشمل الكل.

النائب محمد ناجي، أنت هذه الطريقة غير مقبولة، هذا إستعراض غير مقبول.

– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-

تعويضات الموظفين تشمل الراتب والمخصصات، تشمل الكل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن الآن، سوف نشرع بقانون الموازنة الإتحادية.

ممكن تأجيل المداخلة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تسمح لي نؤجل مداخلتك لأن يوجد أكثر من طالب مداخلة فنشرع الآن بقانون الموازنة، تفضلوا.

يتم توزيع النسخة لغرض الاطلاع عليها.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة تسمح لي.

لا أعلم نحن صوتنا على موازنة مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب والهيئات الأخرى.

 

 

– النائب محمد علي محمد تميم:-

دولة الرئيس، نية اللجنة المالية أن موازنة مجلس القضاء الأعلى وموازنة مجلس النواب يصوت عليها بعد الانتهاء من الموازنة العامة الاتحادية لكي تكون جزءاً لا يتجزأ من الموازنة العامة الاتحادية للدولة ونطالب بنشرها بالوقائع العراقية وتأخذ تسلسل للمواد حالها حال المواد التي وردت في نص الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يكون ذلك، نعم.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد فريد الشعلان تسمح لنا تحسب العدد، نكلفك بحساب النصاب، بعد أذنك. أرجوكم البقاء في الجلسة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد فريد الشعلان وافينا بالعدد.

(176) العدد بحساب الموظفين والآن سوف يوافينا السيد فريد الشعلان المكلف من قبل رئاسة المجلس بالعدد الموجود.

اللجنة المالية تفضلوا.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

يكمل قراءة المادة (2) مقترح اللجنة الفقرة ثالثاً من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب متحقق، العدد بحسب الاشارة (180)، حساب النائب فريد الشعلان.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

يكمل قراءة المادة (2) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يكمل قراءة مقترح اللجنة الفقرة الخامسة المادة (2) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

يكمل قراءة العجز الخاص بالموازنة مع مقترح اللجنة.

يكمل قراءة مقترح اللجنة بإضافة فقرات (22,21,20,19).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

توجد مقترحات للجنة اذا تسمحون.

التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة (3) أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة (5) أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة (2) واحد.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (2) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

سيادة الرئيس دائماً جنابك تقول القوانين تعتمد بالصوت وليس بالكتابة، نحن حصلت لدينا اضافات من قبل الاستاذ فالح، طبعاً الاضافات هي تستحق، الاشخاص الذي أضافهم والجهات التي أضافها والله يستحقون، لكن بما أنه أضيف موضوع الحشد نحن أيضاً نحتاج مادة جديدة سيادة الرئيس بخصوص مفصولي نينوى، وأنا القراءة الاولى كنت في الجلسة، والقراءة الثانية كنت في الجلسة، في سبيل فقط أنه نصوت على الأمور التي تتعلق في محافظة نينوى، سيادة الرئيس اليوم لا نجد مظلمنا، اللجنة المالية تقول الحكومة سوف تطعن، نحن دعنا نضيف هذه المواد الخاصة بالمفصولين بتثبيت العقود ولتطعن الحكومة سيادة الرئيس، دع الحكومة تطعن سيادة الرئيس المهم نحن نضيفها كمادة جديدة ولتطعن الحكومة، هذا الذي نحتاجه سيادة الرئيس مثل ما حصلت اضافات من الاستاذ فالح أيضاً هذه تضاف كمادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في النهاية نحن لم نصوت على اضافة فقرات من (19 الى 22) بحسب مقترح اللجنة.

التصويت على اضافة فقرات من (19 الى 22).

(تم التصويت بالموافقة).

هذه الفقرة رأي اللجنة، ما هو رأيكم؟

تُقدم مكتوبة.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

لجنة الأمن والدفاع قدمت مقترح الى اللجنة المالية، هذا المقترح أنا تناقشت مع السيد رئيس الوزراء وأبدى أنهُ ليس لديه مشكلة في هذا الموضوع، أنا أستغرب من اللجنة المالية من عدم إضافة هذا المقترح، وهو إضافة درجات وظيفية، (34000) درجة وظيفية الى وزارة الدفاع، و (15000) درجة وظيفية الى وزارة الداخلية، و (1000) درجة وظيفية لجهاز مكافحة الإرهاب، لإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم للذين لديهم سبب، هذا لجميع العراق، توجد درجات وظيفية موجودة لدى الوزارات، أنا أستغرب من عدم إضافتها من قبل اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية، أسمعتم، لماذا لم تُضاف فقرات لإعادة المفصولين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب؟

 

– النائب محمد علي محمد تميم:-

هل يستطيع مجلس النواب أن يرفع النفقات في الموازنة؟ قرار المحكمة الأتحادية (كلا)، يستطيع المجلس أن يُخفض لكنهُ لا يستطيع أن يرفع، القضايا التي سبق وأن بتت بها المحكمة الأتحادية لا يجوز إضافتها حتى وأن كان بالتصويت لمجلس الوزراء ومجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، وجهة النظر تقول الآتي: طبعاً أذا تمت الإضافة تكون محل طعن، فليطعن من يتضرر من ذلك.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سيادة الرئيس، هل يستطيع المجلس أن يُضيف (600) الف درجة الآن كموظفين؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً قد تُضاف الفقرة وتُعرض للتصويت، فقط تجلسون أماكنكم، لا حوار، لا جدال مع اللجنة المالية أثناء التصويت، أذا تُريدون قدموا الصيغة مكتوبة لغرض عرضها للتصويت، النائب (ناظم الساعدي) لا يحق لك أن تتحدث بهذه الطريقة، هل هناك صيغة نعرضها للتصويت؟ تُضاف، أجلسوا، هل هناك صيغة نعرضها للتصويت؟ لديكم الصيغة؟ الآن تُذكر الصيغة وتُعرض للتصويت، اللجنة المالية ممكن مداولة.

– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-

بالنسبة للمنتسبين المفصولين ممكن إضافتها، المبلغ متوفر من الـ (2) تريليون، ممكن إضافة من تعويضات الموظفين إضافتها الى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع من ضمن الـ (2) تريليون، يقول (د. محمد) غير ممكن لأنهُ يوجد بهِ جنبة مالية، الجنبة المالية ممكن إضافتها من تخصيصات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أعدكم بعرضها للتصويت في نهاية الموازنة، وهذا التزام، تفضلوا اللجنة المالية.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (3) من مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (4) من مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة، أرجوكم نحن في شأن قانون الموازنة، فالذين خرجوا من السادة النواب هذا غير صحيح، أثناء عملية التصويت يحدث أخلال في النصاب هذا الأجراء غير صحيح، نحنُ سوف نتم القراءة وأرجو أن تحسبوا الأعداد الموجودة وسوف نعلم الجميع بالنسبة الموجودة.

 

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (6) من مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

فقط أرجوكم تتوقفون لحساب النصاب، سيد (عماد) نحسب النصاب، السادة رؤساء الكتل لا ينبغي الإخلال بالنصاب، نعم العدد، الآن نعاود، النصاب أكتمل، المادة (7).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (7) من مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (8) من مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (9) من مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9)

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالرحيم لازم صيهود الدراجي:-

يقرأ المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2018.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سيادة الرئيس، التعديل المقترح أنهُ النفط المُصدَّر خارج شركة (سومو) من حقول كركوك، أن تُحتسب نسبة محافظة كركوك من البترودولار وتكون هناك مقاصة لمحافظة كركوك، على أن المقترح الذي يجب إضفاءهُ على اللجنة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماهي الصيغة المكتوبة؟

– النائب محمد علي محمد تميم:-

الآن نكتب الصيغة سيادة الرئيس، نفس النص، غير المسلَّمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نقاش جانبي، أرجو أن يترك المجال اللجنة، اللجنة هي التي تُصحح، لندع اللجنة تُبين رأيها وبعد ذلك نسمع المداخلات.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

يكمل قراءة المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2018.

– النائب عبدالرحيم لازم صيهود الدراجي:-

يكمل قراءة المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يوجد أي نقاش أثناء التصويت، ما يُذكر للجنة المالية يتم التصويت عليه.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

في القراءة الثانية قدمت ملاحظات مبني على أرقام، حتى الأرقام والبيانات التي تذكرها وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان المنتج لا يقل عن (600) الف برميل، لماذا تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتصدير ما لا يقل عن (250) الف؟ والأرقام المثبتة بوزارتهم المختصة تقول يصدرون (600) الف برميل على الأقل، هذا الباقي، أين؟ أنت تعطي شرعية للإقليم أن يبيع ويصدر ما تبقى من هذه الكمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (10) الفقرات المضافة من قبل اللجنة التي قُرأت.

التصويت على المادة (10)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (10) ككل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الرحيم صيهود لازم الدراجي:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يقرأ المادة (11) مقترح اللجنة/ إضافة فقرة.

– النائب عبد الرحيم صيهود لزم الدراجي:-

يكمل قراءة المادة (11) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائب سعاد حميد لفتة العقابي:-

تكمل قراءة المادة (11) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

تقرأ المادة (11) مقترح اللجنة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اولاً المادة (11) مقترح اللجنة (ثالثاً/أ) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (11) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (11) إضافة فقرة للمادة (11)/(ج).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (11) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة (12) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة (13) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة (14) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة العدد (159) نحتاج (6) لإكمال النصاب، رؤساء الكتل، اكملوا القراءة لكن لا نصوت حتى يكتمل النصاب، رؤساء الكتل، رؤساء اللجان، الجرس، دعوة النواب، اكمل القراءة.

– النائب سعاد حميد لفتة العقابي:-

تكمل قراءة المادة (14) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نستطيع أن نصوّت إذا لم يكتمل النصاب، لا نستطيع، لحظة، جنابك نحن في المادة (14)، يجب أن نصوت وبعدها المادة (15)، غير موجودين بلغوهم أن يأتوا، النقاش ليس مع اللجنة الآن أثناء التصويت، قدموا طلب بشأن الصحوات موجود وسوف نعرضه، كل شيء.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

حسب النظام الداخلي، اللجان البرلمانية مُلزمة بأن تأخذ بالمقترحات التي ترد إليها بشكل أصولي، للأسف مقترح قدمناه يتعلق بالمادة (14) التي نحن بالصدد التصويت عليها الآن، مُدعم بتواقيع أعضاء مجلس النواب، هذه المادة بصياغتها الحالية التي قرأتها اللجنة خطيرة جداً، أغلب الكتل السياسية تُصرح ضد خصخصة القطاعات الخدمية للدولة، هذه المادة تُعطي جواز وتُهيء أرضية لخصخصة القطعات الحكومية بشكل تغيب فيها الرقابة والتقيد بدراسة الجدوى والخضوع لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لذلك أنا أُطالب، السيد الرئيس قدمت إلى سيادتك صياغة مكتوبة، أرجو.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الصياغات قُدمت بعد قراءة.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

أرجو أن تعرض من قبل اللجنة لتصويت السادة أعضاء مجلس النواب، خصخصة القطاعات الخدمية بالطريقة المطروحة خطيرة جداً، يدفع ثمنها المواطن ويفتح باب للفساد والسرقة ورأيناها بالتجارب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدمت المقترحات وسوف تعرض على المجلس لتبنيها من عدمها. النصاب مختل الآن، هل تستطيعون أن تسحبوا عدد من السادة النواب، محتاجين عدد (7) من السادة النواب والنائبات.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

نبارك للجنة المالية جهودها المبذولة، كنا نتمنى أن يكون هناك تقيد بالمبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة الاتحادية العليا منذ عام 2007 وحتى يومنا هذا، نحن نريد أن نُقدم خدمات حقيقية وانا أبارك للجنة هذه النصوص، ولكن أتساءل، هل أن هذه النصوص قد جاءت متوافقة مع أحكام الدستور؟ هل أنها لا تحمل في طياتها، قد ترتب التزامات مالية؟ هل أن مسألة وضع بعض الاستثناءات في الإحالة على التقاعد مقبولة؟ فمثلاً ما ورد في البند (ج) أو البند (ب) تقول (يحال الموظف بدرجة مدير عام فما فوق الذي لا يدير تشكيل أداري بمستوى مديرية عامة فما فوق إلى التقاعد استثناءً من قانون التقاعد الموحد بعد نفاذ هذا القانون)، لماذا أعطي هذا الاستثناء؟ ما هي الأسباب الموجبة لهذا الاستثناء؟ أن أتمنى حقيقة بعض النصوص على اللجنة، أتمنى مراجعتها، رغم ما بذلته من جهد، كنت أتمنى أن تتقيد بهذه المبادئ الدستورية.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

الكثير من إخواننا أعضاء مجلس النواب تحدثوا عن قضية موافقة الدستور أو عدم موافقتها لقرارات المحكمة الاتحادية، والكل يعلم الرقابة على دستورية القوانين هي لاحقة وليست سابقة بالقانون العراقي، لأن توجد مؤسسة دستورية هي المحكمة الاتحادية، أن أريد أن أرد على السيد رئيس اللجنة المالية، الذي قال لا يجوز أن نشرع قانون لأن المحكمة الاتحادية قالت كلمتها، عندما تقول المحكمة الاتحادية قالت كلمتها وقالت عضو مجلس النواب أن يكون بكالوريوس، لماذا تم الرجوع وتعديل القانون رغم وجود هذا، هذا ما قاله السيد رئيس اللجنة تعقيباً على طلب نواب نينوى في إدراج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن ليس في معرض الجدل، وجهات النظر محترمة.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

نحن عندنا مطلب واضح يتعلق برصد درجات، الكل يعلم حالة محافظة نينوى والمحافظات المحررة، أعطيني فرصة السيد الرئيس، حالة خاصة، نحن عندنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية، تعلمون أن مهمة مجلس النواب ثلاثة وظائف التشريع والرقابة والموازنة، الموازنة لها حكم خاص، في صلاحيات المجلس المناقلة أو التخفيض دون الزيادة، وانطلاقاً من قرارات المحكمة اللجنة المالية ما إرادة تتوسع بهذا الإطار، ومع ذلك فيما تم عرض قلنا نعرض على المجلس في نهاية عملية التصويت على المواد والمجلس هو الذي يتبنى وجهة النظر، أرجو لا مجال للسجال.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

السيدة محاسن حمدون عضو باللجنة المالية وأكدت وجود تخصيص (2) تريليون، محافظة نينوى كان بها (24) الف شرطي والآن يوجد بها (13) الف شرطي فقط، والآن لا نستطيع، تحدثت أنا شخصياً مع مدير الشرطة لا يستطيع أن يفتتح مراكز شرطة بسبب قلة الموجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نوقش ذلك وقُدم مقترح وقلنا لكم سوف نقدمه للتصويت عليه، أرجو أن يُدرك الكل أننا حريصون تماماً على إيفاء الشعب العراقي، ما نعتقد أنه مناسب، وبالذات ما يتعلق بالمفصولين، السيدات والسادة يبدوا أن النصاب لا يكتمل.

وعليه الآن ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.

تستأنف الجلس وبحضوركم ايضاً نُتم قضية الموازنة.

رُفعت الجلسة الساعة (3:50) ظهراً.

********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com