مجلس النواب يباشر بالتصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018

باشر مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثالثة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بحضور 180 نائبا اليوم الخميس 1/3/2018 التصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2018 وصوت على خمسة قرارات نيابية.
وفي مستهل الجلسة هنأ السيد رئيس مجلس النواب المعلمين العراقيين بمناسبة عيد المعلم ، مثمنا جهودهم التي قدموها في ظل ما واجهة العراق من تحديات ودورهم في تنشئة اجيال تساهم في بناء حاضر ومستقبل العراق ، داعيا مجلس النواب الى تشريع القوانين لحماية المعلم.
وتلت النائبة سعاد جبار بيانا بأسم لجنة التربية في مجلس النواب بمناسبة عيد المعلم هنأت فيه الاسرة التربوية ولكل من أفنى عمره في تعليم ابناء الوطن بالعلم النافع والمعرفة بهذه المناسبة، مؤكدة على أن اساس بناء المجتمعات هو التعليم، مشيدة بجهود بتضحيات واصرار الكوادر التعليمية على ايصال العلم والمعرفة وغرس القيم النبيلة والاخلاق الرفيعة في العقول، داعية الى الاسراع بالتصويت على مشروع قانون حماية المعلمين.
وفي شأن اخر نوه النائب محمد تميم رئيس اللجنة المالية الى أن الملاحظات المقدمة من اللجنة المالية كانت بغياب نواب الكتل الكردستانية، مشيرا الى ان نقاط الخلاف في مشروع القانون تخص رواتب الموظفين واستخدام مصطلح محافظات اقليم كردستان فضلا عن رواتب البيشمركة وتعويضات موظفي الاقليم، مبينا بأن اللجنة اكملت جميع مواد مشروع قانون الموازنة عام 2018 .
بعدها صوت المجلس على قرار بأعتبار قضاء البعاج والقرى التابعة له وناحية تل عبطة والقرى التابعة مناطق منكوبة .
كما تم التصويت على قرار بأعتبار منطقة العياضية في قضاء تلعفر منطقة منكوبة
وانهى المجلس التصويت على قرار بأعتبار الاقضية التابعة لمحافظة الانبار ، القائم وعنه وراوه مناطق منكوبة .
بعدها صوت المجلس على قرار تضمن تقديم الشكر والتقدير لجميع الدول التي وقفت مع العراق لمحاربته تنظيم داعش الارهابي ودعوة الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الاجنبية الاراضي العراقية بعد اعلان النصر النهائي على المجاميع الارهابية.
واتم المجلس التصويت على قرار باعادة جدولة القروض الزراعية الممنوحة للفلاحين وايقاف الفوائد التراكمية .
وباشر المجلس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 من اجل اقرارها حيث اكمل 12 مادة من اصل 48 مادة.
وتقدر ايرادات الموازنة العامة بمبلغ ( 91643667236) الف دينار ( احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) حيث تم احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 46 دولار للبرميل الواحد بمعدل تصدير قدره 3 ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا من اقليم كردستان.
وتبلغ تخصيصات النفقات مبلغ مقداره ( 104158183734) الف دينار ( مائة واربعة ترليون ومائة وثمانية وخمسون مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعة واربعة وثلاثون الف دينار) ، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة ( 12514516498) الف دينار ( اثني عشر ترليون وخمسمائة واربعة عشر مليار وخمسمائة وستة عشر مليون واربعمائة وثمانية وتسعون الف دينار)
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم السبت المقبل 3/3/2018 الساعة 11 صباحا.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/3/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com