القراءة الاولى لقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992
اللجنة المشرفة على الفانون : العلاقات الخارجية
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور،
صدر القانون الآتــي:
رقم ( ) لسنة 2017
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992
المادة-1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدةالاطارية لتغير المناخ لعام 1992 والذي دخل حيز التنفيذ في 4-11-2016
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض المشاركة والتعاون مع الدول في مواجهة التهديد الذي يشكله تغير المناخ والتصدي لظاهرة انبعاث غازات الدفيئة والتقليل من اثارها في اطار تفعيل وتحسين تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992
والبروتوكول الملحق بها والذي سبق للعراق ان انضم اليهما بالقانون رقم (7) لسنة 2009 وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992 .
شرع هذا القانون