قرارات وتوصيات إستئناف الجلسة رقم (13) السبت/ 3 آذار / 2018
أولاً- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018.
ثانياً- تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالشكر والتقدير إلى كافة موظفي العراق الذين تحملوا عبء عملية الإستقطاع للسنوات الماضية والذين ساهموا مع الدولة في تحمل المسؤولية.
ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2018.
رابعاً- تم التصويت بالموافقة على موازنة السلطة القضائية للسنة المالية 2018.
خامساً- تم التصويت بالموافقة على موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2018.
سادساً- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية باريس الملحق بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
* تمت القراءة الأولى لمقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.
* تمت القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007.