محضر إستئناف جلسـة رقـم (13) السبت (3/3/2018) م

  عدد الحضور: (  ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، نحنُ سوف نستأنف الجلسة بالفقرات التي لا تحتاج الى نصاب، وحال أكتمال النصاب سنعاود عملية التصويت على الموازنة.

بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نستأنف أعمال الجلسة الثالثة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في الجلسة الماضية حصلت الموافقة على طلب قُدم من (95) نائب بشأن نتائج تحقيق وتقصي الحقائق، بخصوص الأوراق التحقيقية الخاصة بالصيادلة والمرفق تواقيع السادة الأعضاء، اللجنة التحقيقية يتفضلون، فقط إطلاع المجلس على النتائج.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ بيان رقم (2) الصادر من لجنة تقصي الحقائق الخاصة بنقيب الصيادلة المشكلة بالأمر الديواني رقم (13) لسنة 2018. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للجنة المختصة، وما تُقدم من توصيات تحتاج الى تصويت بهذا الجانب.

 

 

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

اللجنة بذلت جهود، ولكن وردت عبارة في تقريرها أنها لم تستطع الانتقال إلى النقابة بإعتبارها مؤسسة غير حكومية، ثم قالت أنها منظمة مجتمع مدني، هنا تُثار عدة أسئلة، نحنُ أذا نُريد فعلاً أن نكافح الفساد في النقابات والأتحادات باعتبار أن أموالها لا تسمى أموال عامة بالمعنى الدقيق، ولكن نسميها عامة ذات طبيعة خاصة، أو أموال عامة بنمط معين، باعتبار أننا لا بد من تشريع قانون نجعل أموال النقابات والأتحادات هي أموال عامة من حيث الحماية القانونية، حتى على ضوء ذلك تستطيع المؤسسات الرقابية كهيأة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والإدعاء العام، والقضاء، أن يتخذ الإجراءات القانونية بأن ما يقع هو جريمة على مال عام، لذا في الحقيقة أنا أتمنى من اللجنة بالمبادرة بإعداد تعديل لنص قانون في هذه المسألة حتى يتسنى لنا بالرقابة الحاسمة، نعم هي أموال خاصة، تبرعات الأعضاء، ولكن هذه أموال جماعية وليست أموال شخص واحد، ثم أن مصلحة البلد تقتضي أن هذه النقابات والأتحادات أن تقوم بما ينبغي، فأنا أذا لم أوفر الحماية الكافية لأموال هذه النقابات وأمنع من يحاول التلاعب بها بحجة أنها أموال خاصة، هذه مسألةً خطيرة لا بد من الانتباه إليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الرابعة والعشرون: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ عام 1992. (لجنة العلاقات الخارجية).

السيدات والسادة، نحنُ سوف نبدأ بقراءة أسماء الحضور حال أكتمال النصاب، أرجو البقاء لأنهُ لدينا تصويت على الموازنة، هذا اليوم لدينا أتمام فقرات الموازنة في حال أكتمال النصاب.

– النائب احمد طه ياسين محيسن:-

شكراً سيادة الرئيس، هناك قسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمتابعة المنظمات غير الحكومية والنقابات، جزء منهُ مفعَّل والجزء الاخر غير مفعَّل، أتمنى من اللجنة المختصة الإخوة في لجنة الخدمات أو غيرها، إقتراح قسم لمتابعة النقابات حتى تكون متابعة النقابات سواءً حركتها المالية أو حركتها الإدارية تحت أنظار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هذا مقترح أتمنى من الإخوة في لجنة الخدمات اقتراحهُ ومتابعتهُ.

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

فيما يخص تعقيب الأخ النائب (محمود الحسن).

  1. أن هذه المنظمات تُعتبر من المنظمات شبه الرسمية، التي نظرت بها اللجنة رقم (3) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
  2. قوانين جميع النقابات نصت على أنهُ يتوجب على هذه النقابات تقديم حسابات ختامية رأس كل سنة، وبالتالي خضعت الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية من حيث الرقابة، لذلك من حق اللجنة الانتقال الى النقابة حالها حال جميع الأتحادات والنقابات وأجراء التحقيق في أي مكان لأنهُ تعتبر منظمات شبه رسمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العلاقات الخارجية تفضلوا، يوزع مشروع القانون.

– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ عام 1992.

 

 

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

يُكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ عام 1992.

– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-

تُكمل قراءة الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الخامسة والعشرون: القراءة الاولى لمقترح قانون حقوق وحماية المهندسين. (لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).

السيدات والسادة أرجو أن تُساعدونا في حضور العدد اللازم لإكتمال النصاب، لدينا موازنة هذا اليوم، السادة رؤساء الكتل، السادة رؤساء اللجان، الجرس، بلغوا اللجنة المالية أن تُنهي أجتماعها وتلتحق بالمجلس.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-

يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-

يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– النائب علي عبدالجبار جواد علي شويلية:-

يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– النائبة اشواق سالم حسن حسين الجبوري:-

تًكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، الآن بعد نقاط النظام قراءة مقترح القانون الذي يوجد فيه ثلاثة مواد، أنا سوف أبدأ بقراءة أسماء السادة النواب موزعة حسب الكتل السياسية، سوف اقرأ أسم كتلة كتلة وأسماء من حضر منها، أرجو أن يُنشر هذا.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-

طبعاً أنا أتداخل وأتحدث عن هذا المقترح من الناحية القانونية، أنا لست ضد، نعم نحن نريد الحماية لكافة العاملين في دوائر الدولة من مهندسين وأطباء والى آخره، ولكن سيادة الرئيس عندما يضمَّن هذا المقترح بنصوص قانونية مقاطعة للنظام القانوني العام في البلد، أعتقد هذه المسألة لا يمكن تمريرها بأية حال من الاحوال، فمثلاً ورد نص في القانون يقول لا يجوز إلقاء القبض على المهندس إذا ارتكب جريمة أو إذا إتُهِمَ بجريمة تتعلق بأعمال مهنته، نحن ألغينا نص الفقرة (ب) من المادة (136) أصولية من الأصول الجزائية التي تحصّن كل موظف، أنا أُعيد الحصانة مرة ثانية وامنحها إلى هذه الشريحة فقط، لا نريد تفضيل شريحة على أخرى، هذا واحد.

ثانياً، وردت بمقترحات القانون أكثر من أربعة إلى خمسة مواد، تُلغي مواد في التعليمات الصادرة من وزارة التخطيط، تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين، أيُعقل أحد أن التعليمات تُغلى بقانون أن لو أريد أن أضع ما أريد بهذا القانون وأقول لا يُعمل بأي نص يتعارض أنتهى، تنتهي القيمة القانونية للتعليمات. ثم وضعت عقوبة للحبس كل من يهدد مهندس، عندنا المادة (332) تعاقب بالحبس (5) سنوات، ثم جاءت المادة (430) قالت جناية (7) سنوات، انتم تجعلوها (3) سنوات كيف؟ لذلك حقيقة أنا أتمنى من.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة السادسة والعشرون: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية).

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، إذا تسمحون العدد كم؟ أرجو من اللجنة المالية تتفضل يجلسون، أنا أوضح كل شيء ولان سوف ابدأ وما اتحدث به الآن يُعلن في الإعلام.

أتلاف الأحرار: (اقبال علي موات) حاضرة، (انغام الشموسي) حاضرة، (برهان كاظم المعموري) غير حاضر، من يحضر اثبّته، أعلم ذلك، (جمعة ديوان) موجود، (حاكم الزاملي) موجود، مع حفظ الألقاب سوف اذكر الأسماء مجردة، (حسين حسب عبدالحسين) موجود، (ختام كريم) موجودة، (زينب ثابت الطائي) موجودة، (زينب عبد علي السهلاني) غير موجودة، (مناضل جاسم) موجود، (عادل مهودر) موجود، (عبدالعزيز عبد نور عوض) موجود، (عقيل عبد حسين ساكت) موجود، (علي عبد الجبار جواد) موجود، (علي يوسف شكري) غير موجود، (عواد محسن محمد) موجود، (غزوان فيصل) موجود، (فطم مهدي) غير موجودة، (لمى جواد) موجودة، (ماجد جبار عبدالحسين) موجود، (مازن صبيح) موجود، (رسول صباح) غير موجود، (محمد هوري) موجود، (أياد عبد زيد الشمري) موجود، (نوال جمعة) موجودة، (هاني موسى) موجود، (وفاء كاظم) موجودة، (ياسر محمد) غير موجود، (حسام العقابي) موجود.

تيار النُخب: (رياض غالي) موجود، (ضياء نجم) موجود، (ماجدة عبد اللطيف) موجودة.

تجمع الشراكة الوطنية: (حسام علي حسين) غير موجود، (النائب برهان المعموري) موجود، (عبد الهادي عودة السعداوي) موجود، (ميثاق عبد الكاظم) غير موجود.

كتلة الحكمة النيابية: (أحلام سالم ثجيل) موجودة، (بان عبد الرضا) غير موجودة، (حبيب حمزة) موجود، (حسن خلاطي) موجود، (خديجة وادي) موجودة، (رحيم صيهود) موجود، (سالم صالح مهدي) موجود، (سليم شوقي) غير موجود، (عبير عيسى) موجودة، (عزيز كاظم) موجود، (علي غركان) موجود، (فرات محمد) موجود، (فالح ساري) موجود، (فيصل غازي) غير موجود، (محمد كاظم اللكاش) موجود، ( نيازي اوغلو) موجود، (عهود الفضلي) موجودة.

أتلاف دولة القانون: (ابتسام هاشم) غير موجودة، (احمد سليم الكناني) غير موجود، (احمد صلال) موجود، (محمد هوري) موجود، (احمد طه) موجود، (ميثاق ابراهيم فيصل) غير موجود، (أزهار عمران الطريحي) غير موجودة، (إسكندر جواد) موجود، (اقبال عبد الحسين) موجودة، (امل عطية) موجودة، (انتصار حسن) موجودة، (ايمان رشيد) موجودة، (بهاء هادي) غير موجود، (جبار عبد الخالق) موجود، (عادل رشاش) موجود، (حسن محسن جايد) موجود، (محمد حمزة جارالله) غير موجود، (حسين احمد هادي) غير موجود، الحديث عن أئتلاف دولة القانون (احمد جاسم صابر الاسدي) غير موجود، (حيدر حسن جليل الشمري) غير موجود، (حيدر مطلك عبد الصاحب) موجود، (خالد عبيد جازع) غير موجود، (خلف عبد الصمد) موجود، (رحاب نعمة) موجودة، (رزاق عبد الأمة جاسم) موجود، (رزاق محيبس) موجود، (رسول راضي) موجود، (رشيد عبود) موجود، (رعد فارس الماس) غير موجود، (رياض عبد الحمزة) موجود، (زينب عارف عبد الحسين) موجودة، (زينب وحيد سلمان) غير موجودة، (ستار جبار غانم) غير موجود، (سعاد جبار) موجودة، (سعاد حميد لفتة) غير موجودة، (سميرة جعفر) موجودة، (سهام موسى حمود الموسوي) غير موجودة، (صادق حميدي) غير موجود، (صالح مهدي مطلب) غير موجود، (طالب شاكر عزوز) موجود، (طه هاتف الدفاعي) موجود، (خديجة جابر) موجودة، (عالية نصيف) موجودة، (عامر حسان حاشوش) موجود، (عباس جابر مطيوي) موجود، (عباس حسن موسى) موجود، (عبد الاله علي محمد) موجود، (عبد الحسين معلاك مجهول) موجود، (عبد السلام عبد المحسن) غير موجود، (قاسم حسن ساجد) موجود، (عبد الهادي موحان عبدالله) موجود، (عبود وحيد) موجود، (عدنان رميض خرنوب) غير موجود، (عدنان هادي الاسدي) غير موجود، (حيدر ستار فرحان المولى) غير موجود، (علي حسين رضا حيدر) موجود، (علي فيصل الفياض) غير موجود، (علي لفتة فنغش) موجود، (علي محمد شريف محمد) موجود، (علي محمد الحسين علي الأديب) موجود، (علي معارج صويدج) موجود، (علي نور علي محمد) موجود. السادة النواب لا يُسمح بالخروج حتى نُكمل النصاب لا يسمح بالخروج. (عمار كاظم الشبلي) غير موجود، (عواطف نعمة) موجودة، (فاضل فوزي حسين) موجود، (فاطمة سلمان زباري) غير موجودة، (فالح حسن جاسم) موجود، (فردوس ياسين) غير موجودة، (مهدي حسين خليل) موجود، (كاظم حسين الصيادي) موجود، (حمدان محمد شبلي) موجود، (محمد سعدون حاتم صيهود) موجود، (كامل ناصر سعدون) موجود، (محمد عباس سلمان) موجود، (محمد كون حميدي) غير موجود، (رعد فارس الماس سلمان) موجود، (محمد ناجي) موجود، (محمود صالح) موجود، (منال وهاب محمد) موجودة، (منصور حسين البعيجي) غير موجود، (منى صالح) موجودة، (موفق الربيعي) غير موجود، (ناظم كاطع) موجود، (ناهدة حميد لفتة) غير موجودة، (ندى عبدالله جاسم) موجودة، (شامل كهية العامري) موجود، (هدى سجاد) غير موجودة، (هشام السهيل) موجود، (هناء تركي عبد الحسن) موجودة، (ياسر عبد صخيل) غير موجود، (نهلة حسين سعدالله) موجودة، (خولة منفي جودة) موجودة، (عبد الجبار رهيف) موجود، (محمد حمزة جارالله) موجود.

تحالف الإصلاح الوطني: (صادق رسول حسون) موجود، (حيدر عبد الكاظم نعيمة) موجود، (هلال حسين عذيب) موجود، (صباح مهدي حسين سلمان) غير موجود، (زاهر ياسين العبادي) موجود، (توفيق موحي) موجود.

أتلاف الفضيلة والنخب المستقلة: (جمال عبد الزهر) موجود، (عمار طعمة) موجود، (حسن حلبوص) موجود، (علا عودة) موجودة، (عبد الحسين عزيز احمد) موجود، (عقيل فاهم) غير موجود.

تجمع الكفاءات والجماهير: (جواد كاظم البولاني) غير موجود، (هيثم رمضان) موجود.

أتلاف العراق: (احمد عبدالله محمد موسى) موجود، (طالب خربيط) غير موجود، (قتيبة براهيم) غير موجود، (يحيى العيثاوي) موجود، (أياد عبد الجبار الجبوري) موجود.

كتلة عراق المستقبل: (ابراهيم محمد علي بحر العلوم) موجود، (محمد الطائي) موجود.

الجبهة التركمانية العراقية: (ارشد الصالحي) غير موجود، (حسن توران) موجود، (هناء اصغر) موجودة.

تحالف نينوى الوطني: (حنين القدو) موجود، ( محمد تقي حموش) موجود.

المكون الصابئي (حارث شنشل) موجود.

التضامن في العراق: ( علي طالب عبد الحسن محسن) موجود.

تحالف صلاح الدين الوطني (جاسم محمد جعفر) موجود.

حزب الدعوة الاسلامية (علي مانع عطية سلمان) موجود، تنظيم الداخل.

أرجوكم البقاء في القاعة، نحن أوشكنا أن نكمل النصاب.

تيار الدولة العادلة (علي صبحي كامل محمد) غير موجود.

قائمة الرافدين (يونادم كنا) موجود، (عماد يوحنا) موجود.

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري (رائد اسحاق) غير موجود، ( لويس كارو) موجود.

كتلة الوركاء الديمقراطية (جوزيف صليوه) موجود.

الحركة الأيزيدية من أجل الاصلاح والتقدم (حجي كندور) موجود.

مجلس احرار الشبك (سالم جمعة خضر) غير موجود.

الجبهة التركمانية (أرشد الصالحي) موجود، ثبتوه.

ائتلاف الوفاء العراقي (احسان ثعبان) غير موجود، (فريد خالد) موجود.

التحالف المدني الديمقراطي (شروق العبايجي) موجودة، (فائق الشيخ علي) موجود، (مثال جمال) غير موجود.

كتلة صادقون (حسن سالم) موجود.

كتلة نينوى العراق (نواف سعود الجربا) غير موجود، (أحمد مدلول الجربا) موجود.

النواب المستقلون (حنان سعيد محسن الفتلاوي) ارادة موجودة.

النواب المستقلون (مشعان ركاض ضامن الجبوري) موجود.

النواب المستقلون (عادل نوري محمد) غير موجود.

تجمع العدالة والوحدة (عامر حسين جاسم الفائز) موجود.

الاتحاد الاسلامي الكوردستاني (اسيا حاجي) غير موجودة، (جمال أحمد محمد) غير موجود، (مثنى أمير نادر) غير موجود.

التحالف الكردستاني في نينوى (بهار سليمان عيسى) غير موجود، (سوران اسماعيل) غير موجود، (فارس صديق) غير موجود، (فيان دخيل) غير موجودة، (ماجد خلف مصطو) غير موجود، (عبد الباري محمد فارس) غير موجود، (محسن سعدون) غير موجود.

قائمة السلام الكوردستانية (عبد العزيز حسن حسين) غير موجود، (ميديا جمال) غير موجودة.

حركة التغيير (امين بكر) غير موجود، (تافكة أحمد) غير موجودة، (محمود رضا) غير موجود، (سروة عبد الواحد) غير موجودة، (شيرين رضا) غير موجودة، (كاوه محمد) غير موجود، (مسعود رستم) غير موجود، (هوشيار عبدالله) غير موجود.

الجماعة الاسلامية الكردستانية (سليم همزة) غير موجود، (زانا سعيد) غير موجودة، (احمد حمه رشيد) غير موجود.

الاتحاد الوطني الكردستاني (الآ  تحسين) غير موجودة، (بختيار جبار) غير موجود، (بيستون عادل) غير موجود، (رنكين) غير موجود، (ريبوار) غير موجود، (ريزان دلير) غير موجودة، (سامان فتاح) غير موجود، (سوزان بكر) غير موجودة، (شيركو ميرزا) غير موجود، (عبد القادر محمد) غير موجود، (فرهاد قادر) غير موجود، (ليلى علي) غير موجود، (محمد عثمان) موجود، (شوان حويز) غير موجود، (نوزاد رسول) غير موجود، (سوبهان سليمان) غير موجود، (محسن عثمان) غير موجود، (آريز) غير موجود.

(النائب علي صبحي كامل) موجود ائتلاف دولة القانون وكذلك النائب ثبتوا لديكم (عقيل الزبيدي) كتلة الفضيلة.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني (اردلان) غير موجود، (اسلام حسين) غير موجود، (اشواق نجم) غير موجودة، (اميرة كريم) غير موجودة، (بنكين شوكت) غير موجود، (بيروان مصلح) غير موجودة، (فارزند زوير) غير موجود، (خوشوي خليل) غير موجود، (ريناز جانو) غير موجود، (سرحان احمد) غير موجود، (سيروان عبدالله) غير موجود، (شاخه وان) غير موجود، (شيرين عبد الرحمن) غير موجود، (طارق صديق) غير موجود، (عبد الوهاب علي محمود) غير موجود، (عثمان طاهر) غير موجود، (عرفات كرم) غير موجود، (نجيبة نجيب) غير موجود، (ندى عنتر) غير موجودة.

ائتلاف الوطنية: (كامل نواف) غير موجود، (جميلة محمد سلطان) غير موجودة، (جنيد محمد) موجود، (حامد عبيد مطلك) غير موجود، (حسن خضير شويرد) موجود، (زيتون حسن) موجودة، (شعلان عبد الجبار) موجود، (صباح عبد الرسول) موجودة، (عبد الرحيم جاسم) غير موجود، (عبد الكريم علي عبطان) موجود، (عبد الكريم محمد الكسنزان) غير موجود، (عبدالله حسن رشيد) موجود، (عدنان عبد المنعم) موجود، (كاظم عطية) غير موجود، (محمود داوود سلمان) غير موجود، (ميسون سالم فاروق) موجود، (نايف مكيف شنان) غير موجود، (صفاء جار الله) غير موجود.

تحالف القوى العراقية (احمد عبد حمادي المساري) موجود، (احمد عطية احمد) موجود، (فارس عبد العزيز محمد) موجود، (انتصار علي خضير) موجودة، (ميزر حمادي سلطان) غير موجود، (زاهد محمد سلطان) غير موجود، (طالب عبد الكريم محمود) غير موجود، (طلال خضير) غير موجود، (ظافر ناظم) غير موجود، أذاً فقط أقرأ هذه الاسماء وبعد ذلك نباشر.

(عائشة غزال) موجودة، (عبد القهار السامرائي) موجود، (عز الدين الدولة) موجود، (علي جاسم برغوث) غير موجود، (نجم عبدالله صغير) موجود، (محاسن حمدون) موجودة، (فرح باسل) موجودة، (سميعة محمد خليفة) موجودة، (محمد ناصر دلي) غير موجود، (مطشر) غير موجود، (نجاة ساير) موجودة، (نورة البجاري) غير موجودة، (امل مرعي) موجودة، (بدر محمود) غير موجود، (ساجدة محمد يونس) موجودة، (سالم مطر) غير موجود، (عادل خميس) موجود، (عبد الرحمن حسن خالد) غير موجود، (لقاء وردي) غير موجودة، (محمد علي تميم) موجود، (محمد نوري عبد ربه) موجود، (رعد حميد كاظم) غير موجود، (صلاح مزاحم) موجود، (عادل عدنان حسن) موجود، (ناهدة زيد منهل) غير موجودة، (خالد محمد علاوي المفرجي) موجود، (اشواق الجبوري) موجودة، (فارس طه فارس) موجود، (غيداء كمبش) موجودة، (نهلة جبار) موجودة، (ضياء محيي خلف) موجود، (غازي فيصل نجرس) موجود، (غادة الشمري) موجودة، (سعدون الدليمي) غير موجود، (احمد اسماعيل ابراهيم) غير موجود، (صفاء عدنان الغانم) موجود، تفضل أحسب.

النائبة (امل عطية) ائتلاف الاحرار، النائب (طه هاتف الدفاعي) يثبت انه موجود من دولة القانون والنائب (عباس جابر الخزاعي) ثبتوا موجود، والنائبة (امل عطية) دولة القانون، والنائبة (اقبال الغراوي) من كتلة الاحرار.

اخيراً ائتلاف المواطن (حامد موسى احمد) موجود، (حمدية عباس) موجودة، (عبد الكريم عبد الصاحب) موجود، (عبد الهادي محمد تقي) غير موجود، (عهود الفضلي) موجودة، (محمد علي حسين) موجود، (فرات محسن سعيد) غير موجود، (منوة شويش صباح) غير موجودة، (منى قاسم) غير موجودة، (هاشم راضي جبار) موجود.

النائبة (فاطمة الزركاني) دولة القانون تثبت انها موجودة، النائب (سليم شوقي) أيضاً موجود.

الان فقط أحصوا لنا عدد من حضر من كل كتلة بالقياس للعدد الاجمالي لها، حتى نطلع المجلس الموقر على التفاصيل والآن العدد.

أذاً الآن النصاب حاصل، السيدات والسادة استئنافاً للجلسة رقم (13). النائب (احمد المساري) يثبت حاضر أيضاً.

استئنافاً للجلسة رقم (13) الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الثاني نشرع باستكمال عملية التصويت على قانون الموازنة.

السيدات والسادة سوف نبدأ مرة أخرى بالتصويت على قانون الموازنة، قبل ذلك أرجو توضيح مسألة مهمة.

اولاً اللجنة المالية كانت حريصة على ان تأخذ بالاعتبار جميع الملاحظات المكتوبة وغير المكتوبة المقدمة من قبل السيدات والسادة الأعضاء، وما أُثير من حديث بخصوص المفصولين وضرورة اعادتهم، توجه اللجنة لا يختلف اطلاقاً عن توجه المجلس بهذا الخصوص وعلى وجه التحديد السيد رئيس اللجنة، ولكن كانت هنالك مسألة ترتبط بأخذ رأي الحكومة بشأن التخصيصات وامكانية سدادها، وقد تم النقاش في هذا الخصوص في اجتماع الرئاسات الثلاث وبحضور اللجنة المالية والسيد رئيس اللجنة المالية، فنحن نعتقد اننا جميعاً حريصين على مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت نضَمن النصوص  التي تتسق مع النظام العام وأيضاً تحفظ مصالح المواطنين.

تفضلوا الآن اللجنة المالية.

– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-

تقرأ المادة (14) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب حسن الشمري، أرجوك الآن نشرع بقراءة النصوص، سبق وأبديت ملاحظاتك في الجلسة الماضية حول المادة (14)، ذكّر فيها والرأي رأي المجلس في التصويت. أيضاً يثبت النائب (غزوان فيصل) حاضر كتلة الأحرار.

ارجوكم ولا مداخلات، تصويت فقط، اطلب منكم فقط البقاء في القاعة الى حين إتمام التصويت.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

السادة المحترمون اعضاء مجلس النواب المادة (14) أعطت صلاحيات واسعة للوزراء ولرؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بأن يحولوا القطاعات الخدمية الى نظام الخصخصة بأسلوب الاستثمار أو بأسلوب عقود المشاركة دون التقيد بأي التشريعات حسب المضمون الذي موجود في المادة (14) وهذا معناه أنه عملية إبرام العقد سوف تكون عائدة لقياسات واستحسانات وما يرتئيه الوزير المعني، هنا سوف تأتي شبهة الفساد أولاً واثنان ارهاق كاهل المواطنين، أنا أطلب منكم أن لا تصوتوا على هذه المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي رأي المجلس، التصويت على المادة (14) من قانون الموازنة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس يعني اشكال النائب حسن الشمري في محله يحل بالآتي، بدل ما تقول (ولمجلس الوزراء استثناءها من احكام القوانين)، ترفعها تقول (وبما لا يتعارض مع احكام القوانين النافذة)، يعني ليكون استثمار على ان لا يتعارض مع القوانين النافذة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

انا لا استطيع أن أدخل أي تعديل، اللجنة المالية مثل ما تقرأها. أرجوك هذا نقاش.

التصويت على المادة (14) بحسب ما تمت قراءتها.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-

تقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (15) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

هذه الـ(د) أين وضعتوها أنتم؟

إذاً، المادة (15) نعم، صحيح.

فقط أوضح مسألة في ما قُلت، النص الأصلي كان يتحدث إستثناءً من قانون التقاعد، اللجنة قالت وفقاً لقانون التقاعد والأمر في سعة، واضحة واللجنة نهجت منهج صحيح في هذا التوجه.

أرجوكم بلا مداخلات، لاحقاً توجد مداخلات فقط أرجوكم ننتهي وثبتوا ما لديكم.

أطلب منك توضيحها بعد ذلك.

السيدات والسادة، قبل أن نبدأ، أرجوكم، النائب خالد المفرجي، لا أحد يخرج وأي أحد يخرج أذكر إسمه.

السيدات والسادة، عدد من السادة النواب دخلوا، النائب شعلان الكريم، النائب يحيى العيثاوي، النائبة عائشة غزال، النائبة ميسون الدملوجي.

السيد المقرر، إقرأ لنا أعداد من حضر بالقياس للكتل السياسية الموجودة حتى نشرع في عملية التصويت، تفضلوا.

قبل ذلك، تفضل.

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

الكتل السياسية من الغياب ومن الحضور وهو العدد الكل:-

تحالف القوى (18) غائب، من (46) نائب.

كتلة الأحرار (6) غائب، من (34) نائب.

كتلة الوطنية (8) غائب، من (18) نائب.

الحزب الديموقراطي الكوردستاني (19) غائب، من (19) نائب.

الإتحاد الإسلامي الكوردستاني (3) غائب، من (3) نائب.

التحالف الكوردستاني في نينوى (7) غائب، من (7) نائب.

كتلة السلام الكوردستاني (2) غائب، من (2) نائب.

حركة التغيير (9) غائب، من (9) نائب.

الجماعة الإسلامية الكوردستانية (3) غائب، من (3) نائب.

تيار الحكمة (2) غائب، من (16) نائب.

تيار الإصلاح (1) غائب، من (6) نائب.

حزب الفضيلة (1) غائب، من (6) نائب.

الإتحاد الوطني الكوردستاني (1) غائب، من (18) نائب.

دولة القانون (29) غائب، من (93) نائب.

الكفاءات (1) غائب، من (2) نائب.

إئتلاف العراق (2) غائب، من (5) نائب.

الوفاء العراقي (1) غائب، من (2) نائب.

التحالف المدني (1) غائب، من (3) نائب.

نينوى العراق (1) غائب، من (2) نائب.

الجبهة التركمانية العراقية (3) غائب، من (3) نائب.

المستقلين والمكونات (17) غائب، من (23) نائب.

المجلس الأعلى (4) غائب، من (11) نائب.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

الآن، نستأنف، المادة (16).

الذي لديه مداخلة يأتي بها مكتوبة وأنا أقرأها.

المادة (16) تفضلوا.

نعم.

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تقرأ المادة (16) أولاً، ثانياً، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تقرأ المادة (17) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، أرجو أن المداخلات لا تأتي إلى النصوص.

اللجنة إستمعوا إلى المداخلة.

اللجنة، المقترح المقدم (على أن لا تؤثر الجباية على رواتب الموظفين)، هل هذا يضاف؟ اللجنة.

أرجوكم البقاء في القاعة.

هل تضاف؟

حسناً، إذاً المطروح يناقش ولكن من حيث المبدأ وفقاً للسياقات المتبعة المادة (17) معروضة للتصويت.

التصويت على المادة (17).

(تم التصويت بالموافقة).

(وعلى أن لا تؤثر على الرواتب)، يمكن إضافتها.

المادة (18) تفضلوا.

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تقرأ المادة (18) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18).

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة، ذكر التحالف المدني الديموقراطي الغياب (2) من (3) والحقيقة (1) من (3).

نعم، في أية مادة؟

(19) تفضلوا.

 

 

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (19) أولاً (أ) و(ب) ثانياً، ثالثاً، (أ) و(ب) و(ج) مع مقترح اللجنة، ثالثاً (أ) رابعاً، مع إضافة فقرات، خامساً، سادساً، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، ارجوكم.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

إخواني الأعزاء، أعفينا مفردات البطاقة التموينية والتي هي الغذائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن، السيدات والسادة، لدينا نص أصلي، ولدينا فقرات مضافة من قبل اللجنة، الفقرة الأولى المضافة من قبل اللجنة وهي تعديل للفقرة الثالثة، من يؤيد ذلك؟ من يصوت؟

– النائب محمد علي محمد تميم:-

إخوان، ثالثاً، فرض ضريبة المبيعات كانت على الجميع.

إخواني الأعزاء، ضريبة المبيعات كانت مطلقة في هذا التعديل، إستثنينا مفردات البطاقة التموينية الغذائية، هذا التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النص واضح.

السيدات والسادة، مرة أخرى، الفقرة ثالثاً المضافة من قبل اللجنة وهي تعديل لثالثاً للنص (19) من يؤيد؟ التصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

الان، توجد فقرات مضافة من قبل اللجنة، واحدة من الفقرات تتعلق بالضريبة على المشروبات الكحولية بنسبة (200%)، عفواً كتبوا.

إذن، تُعدل الغرامة. وأخرى على الحلويات والمثلجات وغيرها.

الآن، التصويت على المضاف من قبل اللجنة.

نحسب الأصوات، حساب الأصوات، إحسبوا الصوات، أرجوكم فقط تحسب الأصوات.

السيدات والسادة، ممكن تتفضلون.

واضح لديكم العد؟ أم أعيدها؟ حسناً ممكن تتفضلون الآن الصورة واضحة وسوف أعيد عملية التصويت في ما أضيف.

لا أترك لك مجال التوضيح لأن غيرك ايضاً سأترك له المجال للتوضيح، لا، لا أستطيع.

الآن:-

الفقرات المضافة من قبل اللجنة، خامساً، سادساً، التصويت.

نعم، تعتبر غرامة.

نعم واضحة الموافقة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، دستوراً وقانون نافذ، ممنوع ومحضور إستيراد الخمور، تكتب تفرض عقوبة الغرامة على الإستيراد ولكونها مخالفة قانونية، (عقوبة الغرامة) هكذا تكتب، تفرض عقوبة الغرامة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، ثبتوا (عقوبة الغرامة).

المادة (2).

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (20) أولاً، ثانياً، مع مقترح اللجنة إضافة فقرات، ثالثاً، رابعاً، مع إضافة فقرات، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن، نعم، أية مادة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (19) لم نصوت عليها بالمجمل، الآن كما تعلمون صوتنا في المادة (19) على (ثالثاً) مقترح اللجنة لم يحصل على أصوات، ثم صوتنا على الفقرة (خامساً) و(سادساً) بإضافة عبارة (غرامة) بدلاً من (الضريبة) مع أنه هناك إشكال قانوني في هذا الجانب لأن الغرامة تفرض بقانون، التصويت على المادة (19) بالمجمل. سقطت مقترح اللجنة سقط ولا داعي للرجوع إلى الأصل، حينما يسقط المقترح يعني الأصل موجود، لا تُجزأ المادة ويوجد مقترح للجنة ثالثاً ولم توافقوا عليه وسنرجع إلى الأصل الذي هو ثالثاً وأنا أطلب المادة (19) بالمجمل بما فيها ثالثاً بأصل المادة معروض للتصويت، تصويت.

أعطونا مجال ليس بهذه الطريقة لا إعتراضات أبداً. الآن العدد الإجمالي (176) نائب سأعرض المادة (19)، المادة معلومة فيها الفقرة ثالثاً مقترح اللجنة لم توافقوا عليه يعني نعود إلى الأصل، إطلعوا على الأصل، الأن سأعرض المادة بالمجمل بما فيها الفقرة خامساً وسادساً، كلام منطقي، نعم لا تصوت على المادة ليس لي علاقة، الآن اللجنة، الرأي لكم ماذا تقولون لكي أعرضه للتصويت؟ تفضلوا.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

إخواني الأعزاء نحن في ثالثاً قدمنا مقترح أن نستثني المواد الغذائية الرئيسية عندما سقط معناه رجعنا للأصل يعني شملنا الكل حتى الغذائية، نحن طلبنا منكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنتم لماذا تتحدثون أرجوكم، لا تأخذوا حق غيركم، المرة الأخيرة أسمح لكم، لا تأخذوا حق غيركم، لا يحق لكم مناقشة اللجنة، تفضلوا اللجنة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سيادة الرئيس اللجنة المالية قدمت مقترح بإعفاء المواد الغذائية الأساسية الواردة في البطاقة التموينية وبالتالي إستثنيناها من ضريبة المبيعات وسقوط النص يعني إعادة فرض ضريبة المبيعات على البطاقة التموينية إذا رجعنا إلى الأصل. أطلب إعادة التصويت على هذا المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن حسب السياق القانوني سأعرض المادة (19) بالإشارة إلى الأصل (ثالثاً) كما هو موجود في الأصل مضافاً لها خامساً وسادساً بالمجمل للتصويت، تصويت، من لا يريد التصويت لا يصوت ومن يريد التصويت يصوت، تصويت على المادة (19). تتفضل اللجنة المالية.

 

 

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

المادة فيها ثلاث مقترحات إثنان إنتهينا منهما المقترح رقم (ثالثاً أ)، أطلب إعادة التصويت على مقترح اللجنة (ثالثاً أ) الذي هو فيه إعفاء البطاقة التموينية مفردات المواد الغذائية، على هذا أطلب التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسناً، السيدات والسادة مرة أخرى لكي نحسم الموضوع، طالما نحن لم نصوت على المادة كلها اللجنة تطلب إعادة التصويت على (ثالثاً) مقترح اللجنة بشإن إعفاء البطاقة التموينية، الآن التصويت على مقترح اللجنة (ثالثاً).

(تم التصويت بالموافقة).

حصلت الموافقة على تبني مقترح المجلس.

الآن التصويت على المادة (19) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة تجلسون في أماكنكم لنقوم بعدّ الأصوات، سنقوم بالعدّ ولا يعاد الحساب، الآن التصويت على المادة (19) بالمجمل، تصويت.

السيدات والسادة مرة أخرى نرجع إلى أماكننا إذا تسمحون بكل هدوء، السيدات والسادة فيما يتعلق بالتصويت على.

– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-

في بعض الدول ترتفع الضريبة (2%) يحصل إنقلاب في الحكومات من الصعب جداً أن تكون الضريبة (10%) على جميع المفردات ليست فقط مفردات البطاقة التموينية، هذا سيؤدي إلى تغيير في السوق العراقي ويشكل عبء كبير جداً على كاهل المواطن، نرجو أن يكون رفع الضريبة بشكل تدريجي يعني البداية (10%) صعب جداً ليكن (5%) أو أقل من ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقترح المقدم الآن أن نسبة (5%)، اللجنة أعطوا رأيكم لنصوت عليه.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سيادة الرئيس مقترح اللجنة ممكن تفرض ضريبة مبيعات بنسبة (5%) على كافة السلع المباعة عدا مفردات البطاقة التموينية في المولات ومراكز التسوق والخدمات المقدمة في صالات الحلاقة الرجالية والنسائية وعلى جميع الجهات المشار إليها إقتناء جهاز الكاشير الإلكتروني، هذا مقترح اللجنة المعدَّل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً هذا هو المقترح بالتخفيض إلى (5%)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (19) بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة المادة (19) إعادة تصويت، لاحظوا العدد الذي يرفع يديه، تشككوا بكل شيء.

(تم التصويت بالموافقة).

الموافقة حاصلة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (20) إضافة فقرات، تصويت.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن التصويت على إضافة الفقرات (ثالثاً ورابعاً) من المادة (20)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (20) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (21)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (22) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، فيما يتعلق بإستيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين اللذين لا تزيد قروضهم عن (250) مليون دينار لعموم المحافظات، هل لديكم إشكال؟

– النائب محمد علي محمد تميم:-

لا يوجد إشكال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة لا ترى مانع من ذلك، إذاً التصويت على ما ذكرت أنا، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

لا أستطيع الآن مناقشة أي مشاكل، المفروض مع اللجنة تتناقشون. لا يُفتح باب النقاش أثناء التصويت.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (23) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (23)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (24) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (24)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (25) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (25)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (26) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (26) مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (27) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً فقط حذف، من يصوت على الحذف حسب مقترح اللجنة.

التصويت على الحذف.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (28) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (28).

مع تَعدُل التسلسل، أصبحت المادة (27).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (28) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح مسألة، هذا النص موجود في كل موازنة سابقة ومع وجوده أعلمكم أنه لم يتم العمل به إطلاقاً إلى الآن، حتى يكون الأمر واضح لكم، معلوم لدى الجميع النائب ليس لديه أي سيارة.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

النائب ليس لديه أي سيارة ولا وقود ولا صيانة يجب أن يكون هذا واضح للشعب العراقي، هذه الفقرات لم تأتي من الحكومة، نحن أضفنا تحديد السيارات وإلغاء الصيانة والوقود، والسيارات الزائدة تُعاد، اللجنة المالية أي مجلس النواب هو من أضافها.

تقرأ المادة (29) مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (29) مقترحات اللجنة في (د،هـ) أولاً، ومقترحات اللجنة في (د،هـ) خامساً، وتعديل ثانياً من المادة (29) مقترحات اللجنة.

التصويت على مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة بالمجمل مع مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (30) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (30) مقترح اللجنة بإلغاء الأستقطاع من رواتب الموظفين.

(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).

شكر بأسم مجلس النواب لكل الموظفين الذين تحملوا عبء عملية الاستقطاع للسنوات الماضية، والذين ساهموا مع الدولة في تحمل المسؤولية، وشكر جزيل للجنة المالية أيضاً.

– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-

تقرأ المادة (31) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (31).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-

تقرأ المادة (32) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (32).

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

أرجو البقاء في القاعة، مؤتمر صحفي ليس الآن، الآن نصوّت وبعدها نتحدث في الإعلام.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

لدينا بعض الدول والعواصم مثل روما لدينا فيها ثلاث سفارات، ثلاث سفراء ثلاث مخصصات، دول وضعها المالي يختلف عن وضع العراق ولديها بحبوحة مالية لديها سفير واحد يحضر التمثيل على مستوى الاجتماعات على مستوى السفراء، ويدير الموظفين في مركز البعثة أو الممثلية السفارة وتسيير أمورها، نحن لم نتخذ قرار بغلق الممثلية، ولكن ضغطاً للنفقات، الكثير من الدول العربية والدول الأفريقية التي وضعها المالي صعب، السفير يحضر أجتماعات على مستوى السفراء في كل هذه الجهات. السادة النواب دعوني اوضح، سفارة العراق في روما وسفارة العراق في الفاو وفي الفاتيكان، لا يوجد بينهم أكثر من (1) كم2 في البعد، سفارة العراق في باريس واليونيسكو ليس بيهم أكثر من (1) كم2، دعونا نضغط النفقات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (32) لم تحصل الموافقة.

(تم التصويت بعدم  بالموافقة).

– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-

تقرأ المادة (33) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (33).

(تم التصويت  بالموافقة).

– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-

تقرأ المادة (34) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (34).

(تم التصويت  بالموافقة).

– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-

تقرأ المادة (35) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (35).

(تم التصويت بالموافقة).

اللجنة ماذا تقولون؟

الجرحى بنسبة عجز (50%) فما فوق، لا يجوز الإضافات الجانبية.

تصويت على الجرحى بنسبة (50%) فما فوق والمفقودين.

(تم التصويت بالموافقة).

السادة النواب البقاء في القاعة.

– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-

تقرأ المادة (36) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (36).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-

تقرأ المادة (37) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (37).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-

تقرأ المادة (38) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (38) حذف المادة.

(تم التصويت بالموافقة).

إذا أختل النصاب سوف نُعيد قراءة الاسماء حسب الكتل، اليوم لابد أن ننجز مشروع القانون.

– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-

تقرأ المادة (39) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (39). مع تغير التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

يقرأ المادة (40) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (40).

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

يقرأ المادة (41) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (41).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

يقرأ المادة (42) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا حدث عليه تعديل في النص الموجود. جيد.

التصويت على المادة (42) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

يقرأ المادة (43) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (43).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يكمل قراءة المادة (44) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (44) إضافة مواد من قبل اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (44) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

يقرأ المادة (45) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (45).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الجديدة التي قُرِأَت الآن.

المادة تنص على وزارة المالية صرف الرواتب الأسمية المدخرة للموظفين المدققين من الناحية الامنية في المناطق والمحافظات التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الأرهابية وفي حالة عدم كفاية التخصيصات دفعة واحدة، لوزارة المالية تقسيط المبلغ المترتب بذمتها خلال السنة المالية الحالية.

– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-

اللجنة لا تمانع أن تكون دفعة واحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بالموافقة).

مادة مضافة أخرى.

– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-

يقرأ مادة مضافة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي محمد الجبوري:-

يقرأ مادة مضافة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بالموافقة).

نؤكد على حضور النائبة منوة شويش واستمراريتها في الجلسة، عدد الحضور لحد الآن (187) نائب، ارجو الحفاظ عليه، أيضاً أُعلمكم بشيء، حسب المعلومات أن قانون انتخابات مجالس المحافظات في المادة المتعلقة بكركوك تم التوافق بشأنها فهذا القانون عندما نصوت على المادة نستطيع أيضاً اليوم تمريره فالرجاء البقاء بهذا الجانب.

– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي محمد الجبوري:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، اللجنة المالية تسمحون بإضافة الآتي، يضاف للمحافظات التي تم ذكرها، محافظة واسط. تصويت.

السيدات والسادة سنحل المشكلة بالآتي، نحن نتحدث عن وصف الصحوات مطلقاً، أينما كانوا وفي أي مكان هو معلوم أمرهم وبالتالي الحديث عن الصحوات بالمطلق.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، المادة التي قرأت الآن تقرأ بالصيغة الآتية، حتى تحقق (على مجلس الوزراء تخصيص درجات وظيفية لإعادة منتسبي وضباط وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين والمفسوخة عقودهم وفقاً لتعليمات تصدر من مجلس الوزراء). تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقروءة.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

السيد الرئيس المادة (45) لمجلس الوزراء اعتماد نظام التمويل الذاتي بدلاً من المركزي في الجهات التي تعمل بنظام التمويل المركزي، هذا يترتب عليه التزامات، يعني رواتب الموظفين تعتمد على إيرادات وإرباح شركات ودوائر تلك الوزارة، فإن لم توفي الأرباح سيؤثر على الرواتب وقد يؤدي إلى تسريح بعض الموظفين فلا بد من أن يكون هناك قيدين على أن لا يؤثر على رواتب الموظفين ولا يؤدي إلى تسريح أي من الموظفين، بهذين القيدين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في هذه الموازنة هناك ثلاث مواد سنصوت عليها عندنا موازنة مجلس القضاء الأعلى وعندنا موازنة مجلس النواب، وبعد ذلك المداخلات فيما تعتقدون أنه مناسب لا مانع، لكن لا نستطيع حشر مسألة ونحن في صلب عملية التصويت، لننتهي من ما هو موجود أولاً، تتفضل اللجنة.

– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-

كما تحدثت اللجنة يوم الخميس على موازنة لجنة النواب وموازنة السلطة القضائية وموازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ترتأي اللجنة أن تضاف كنص ضمن داخل الموازنة وتُقرأ كتسلسل مواد ثم نعود إلى الماد التكميلية والأسباب الموجبة لقانون الموازنة الاتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، هل انتهيتم من النصوص؟

– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-

رأي اللجنة في المادة (46)، هذه مواد إجرائية قبلها يجب أن تكون الموازنة لمجلس النواب والسلطة القضائية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن ثم نُكمل بـ (46) و (47).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة نحن متوقفون للمادة (46) و(47) و(48) بحسب التسلسل القديم إلى أن نصوت على قانون موازنة مجلس القضاء ومجلس النواب ونرجع للمواد كما هي لغرض التصويت.

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقروءة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقروءة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقروءة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

اتفقنا مع اللجنة المالية بخصوص المفصولين والمفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة بأن يتم إعادتهم، اللجنة المالية كتبت (لمجلس الوزراء) ونحن نقول (على مجلس الوزراء) يجب أن تعالج هذه النقطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(على مجلس الوزراء) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة هناك مادة قُرأت ولم نصوت عليها والتي هي (يناقل مبلغ كافي من تخصيصات الأعمار والإسكان والبلديات إلى مدينة حلبجة لغرض بناء قاعة نموذجية للمؤتمرات قُرأت ولم نصوت عليها، هذه المادة فيها فقرتين، الفقرة الأولى أن يناقل مبلغ من تخصيصات الأعمار والإسكان والبلديات إلى مدينة حلبجة لغرض بناء قاعة. الفقرة الثانية يناقل مبلغ (5) مليار من تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان لغرض البدء بإعمال جسر البتة في محافظة بابل وعلى أن تقوم بالتنفيذ إحدى الشركات، الآن تصويت على ما قُرئِ في حلبجة وبابل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقروءة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقروءة.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن يوجد مقترح بأن (يضاف المحاضرون) أيضاً كوصف آخر للإجراء. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي محمد تميم:-

لدينا مادتان فيهما إضافة، المادة (45) يوضع لها قيد (على أن لا يؤثر ذلك على رواتب الموظفين، ولا يقود إلى تسريح أي موظف من جراء ذلك)، هذه إضافة، والمادة (17) فيما يتعلق بالرواتب، الجباية (على أن لا يؤثر ذلك على رواتب وتخصيصات موظفيها)، المادة (17) نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن أنت الآن تتحدث عن مادتين مضافتين، هل تؤيدون ذلك؟ تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أكملوا، وبعد ذلك موازنة مجلس القضاء.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقروءة.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

فقط يوجد تعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنت قرأت، أي تعديل؟

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

مادة سبق وأن قرأتها، وسقطت سهواً كلمة (سجناء)، فقط نضيف لها (والسجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء)، إضافة إلى الشهداء فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل أنتم متفقون على ذلك؟

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

نعم، نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

العرض الذي قُدم من اللجنة، إذن يؤجل.

 

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

دعني أقرأ المادة من جديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يقرأ مادة جديدة.

من دون أعباء مالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه إضافة غير متفق عليها.

الآن موازنة مجلس القضاء الأعلى.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ موازنة مجلس القضاء الأعلى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن التصويت على موازنة مجلس القضاء الأعلى.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن موازنة مجلس النواب.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ موازنة مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن التصويت على موازنة مجلس النواب.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن تقرأ موازنة مفوضية حقوق الإنسان.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ موازنة مفوضية حقوق الإنسان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي محمد تميم:-

ملاحظة: على أن تكون هذه الموازنات مواداً تبدأ حسب التسلسل، لكي تنشر مرة واحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معلوم، نعم يعدل التسلسل.

نعود إلى الموازنة.

 

الآن التعديل في أية مادة؟ (14) بإضافة (السجناء والشهداء والمفقودين)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

النائب كامل الغريري، ليس بهذه الطريقة، يا أستاذ، النص يحتمل، عدم الإضافة لا يعني عدم الوجود.

نعم حزام بغداد يضاف إلى جملة المحافظات التي ذكرت بشأن النازحين والهجرة والتخصيصات، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

اللجنة تفضلوا.

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

نطلب إعادة التصويت على المادة (14)، ونقرأها من جديد للإخوة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، سيقرأ نص مادة، إستمعوا له، وبعد ذلك سنصوت، والقرار لكم، تفضل.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يقرأ المادة (14) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه أية مادة؟

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

المادة (14).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ألم تكن قد سقطت؟ لماذا؟

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

نطلب إعادة تصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، أكمل المواد المتبقية، إذا الأمر يصار إلى إعادة كل مادة صوتنا عليها، يعني ذلك أننا سنقرأ كل الموازنة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (46) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (46).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (47)، مع تعديل التسلسل من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (47).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (48) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (48).

(تم التصويت بالموافقة).

السيد رئيس لجنة الإقتصاد، لديك شيء؟ تفضل.

– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

درج مادة جديدة، قدمنا لك طلباً بتوقيع (50) نائباً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية، تنتبهون على المداخلة، وبمكن لك أن تتركهم.

– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

قدمنا لك طلباً بدرج مادة جديدة، بتوقيع (50) نائباً، سأقرأ لكم نص المادة.

يقرأ مادة جديدة.

توجد مشاكل حصلت في المجتمع، بسبب مستحقات المقاولين لدى الدولة، هذه المادة تدرج، لأننا وقعنا لك أكثر من (50) توقيعاً، إعرضها للتصويت على مجلس النواب، وهو يتخذ القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، كل آرائكم محترمة، ولكن حينما تضاف مادة تختلف بالمضمون – بمعنى تغير السياق – لا أستطيع أن أعرض أكثر مما تعرض اللجنة المالية.

– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

هذه مستحقات مقاولين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدينا الأسباب الموجبة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ الأسباب الموجبة لقانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

نحن لدينا مادتان:-

أولاً: التصويت على هذا القانون.

ثانياً: لدينا مادة تتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، لا تتركوا مكانكم قبل أن نصوت عليها، بعد التصويت على قانون الموازنة.

الآن التصويت على قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2018.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة، أقرأ لكم المادة الآتية.

تجري هذه المادة، وتم التوقيع عليها من قبل نواب محافظة كركوك من كل المكونات (النائب خالد المفرجي، أرشد الصالحي، عماد يوحنا، حسن توران، شوان الداوودي، محمد تميم … وغيرهم).

تجري إنتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية بموجب أحكام هذا القانون، وكما يلي:-

1- تقوم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية، التجارة، التخطيط، الصحة) بتدقيق سجلات الناخبين قبل إجراء الإنتخابات.

2- في حال تعذر التدقيق قبل إجراء الإنتخابات، تنفذ الآلية أعلاه لتدقيق السجلات في موعد أقصاه (ستة أشهر) من بدء أعمال مجلس المحافظة المنتخب.

3- تحديد آلية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الإتحادية، على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية، وبما يضمن تمثيل المكونات.

4- لا يترتب على نتائج الإنتخابات المحلية أي إجراء إداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك.

5- يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي (الكلدان، السريان، الآثوريين).

6- تسري أحكام هذه المادة لدورة إنتخابية واحدة أمدها (أربع سنوات).

مقترح تعديل المادة (52):-

يلغى قانون انتخاب مجلس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008، عدا المادة (23) من القانون لحين إجراء الإنتخابات المحلية في كركوك.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

إذن تمت الموافقة على قانون إنتخابات مجلس المحافظات.

السيدات والسادة، توجد ملاحظة.

هذه ليست الجلسة الأخيرة، يوم الإثنين لدينا جلسة تتعلق بإنهاء كل ما تم التوصل إليه في مسألة التصويتات، لدينا تشريعات رياضية، وأخرى تتعلق بالمعلمين والمدرسين، وأخرى بمكافحة الإرهاب، وأخرى بمجلس النواب، والعشوائيات من المواضيع الأساسية المهمة، والقضاة، والمساءلة والعدالة كذلك، وسيتم قراءة أسماء من يحضر يوم الإثنين بحسب الكتل، وبشكل واضح، كل ذلك يستدعي منكم أن تحضروا يوم الإثنين، الساعة الحادية عشرة .

(الآشوريين) بدلاً من (الآثوريين).

إذن ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين، الساعة الحادية عشرة.

رفعت الجلسة الساعة (2:45) ظهراً.

***********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com