مجلس النواب يصوت على قانوني الموازنة الاتحادية وانتخابات مجالس المحافظات

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثالثة عشرة التي استأنفت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور187 نائبا اليوم السبت 3/3/2018 على قانون الموازنة العامة الاتحادية  للعام 2018 وموازانات مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان اضافة الى انهاء التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .

وفي مستهل الجلسة، تلا النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بتقصي الحقائق عن قضية نقيب الصيادلة تقريرا اكد فيه على عقد اللجنة 11 اجتماعا مع جهات متعددة بهذا الخصوص، مبينا أن اقالة نقيب الصيادلة تتطابق مع رؤية اللجنة التحقيقية خاصة وأن اللجنة  سجلت مخالفات كثيرة تخص الادوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، لافتا الى أن اللجنة عملت بكل حيادية وشفافية وبالاستناد الى القوانين والادلة .

وبين النائب الزاملي أن اللجنة جمعت 16 دليلا عن مخالفات تخص نقيب الصيادلة، مشيرا الى أن ملف القضية سيتم احالته الى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة  والقضاء مما يمهد الى احالة نقيب الصيادلة للقضاء .

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ عام 1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية نظرا لاهمية انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحة الاطارية لتغيير المناخ وبرتوكول كيوتو الملحق بها ولغرض مشاركة المجتمع الدولي بتثبيت غازات الدفينة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الانسان في النظام المناخي .

وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون حقوق وحماية المهندسين والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية لغرض حماية شريحة المهندسين وضمان حقوقهم لما لهم من دور في رفد عجلة التطور في البلاد واسهامهم الكبير في تحقيق الازدهار والرخاء للمواطن العراقي.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء لضمان تمثيل واسع لمكونات الشعب العراقي وحسب المادة 125 من الدستور العراقي بما يضمن تمثيل المكونات والذي شملتها المادة الدستورية .

واكد السيد رئيس المجلس حرص مجلس النواب واللجنة المالية على ضرورة اعادة المفصولين من وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة، مشيرا الى عقد اجتماع مع الحكومة بحضور الرئاسات الثلاثة واللجنة المالية لدراسة التخصيصات اللازمة لأعادتهم، معلنا عن حصول توافق بشان المادة المتعلقة بكركوك ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وصوت المجلس على الموازنة التقديرية للسلطة القضائية للسنة المالية 2018.

واتم المجلس التصويت على الموازنة التقديرية لمجلس النواب للسنة المالية 2018.

وانهى المجلس التصويت على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2018.

وصوت المجلس على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 من اجل اقرارها.

وتقدر ايرادات الموازنة العامة بمبلغ ( 91643667236) الف دينار ( احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) حيث تم احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 46 دولار للبرميل الواحد بمعدل تصدير قدره 3 ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا من اقليم كردستان.

وتبلغ تخصيصات النفقات ( 104158183734) الف دينار ( مائة واربعة ترليون ومائة وثمانية وخمسون مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعة واربعة وثلاثون الف دينار) ، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة ( 12514516498) الف دينار ( اثني عشر ترليون وخمسمائة واربعة عشر مليار وخمسمائة وستة عشر مليون واربعمائة وثمانية وتسعون الف دينار).

كما صوت المجلس على مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وخاصة الفقرة المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك .

واعلن الرئيس الجبوري عن عقد جلسة يوم الاثنين المقبل لغرض التصويت على عدد من القوانين المهمة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 5/3/2018 الساعة الحادية عشر.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

3/3/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com