مجلس النواب يصوت على اربعة عشر قانون وقرار
صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الرابعة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بحضور 220 نائبا اليوم الاثنين 5/3/2018، على ثمانية قوانين وستة قرارات وانهى قراءة مقترح قانون.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011 والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء لفسح المجال لشريحة أكبر للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المناطق عملهم ولمزيد من التعزيز لدور المختارين كونهم حلقة الوصل بين المواطن والحكومة المحلية .
واكمل المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم 31 لسنة 2016 والمقدم من لجنة الامن والدفاع نظرا لأهمية مقر قيادة قوات مكافحة الارهاب في قيادة وادارة القيادات الادنى المرتبطة به من كافة النواحي وهي (العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة) وكون مقر القيادة موجود حاليا في أرض الميدان وهو الذي مارس هذا الدور في كافة العمليات التي دارت ضد تنظيم داعش واثبت جدارته بصفته المقر الاعلى المسيطر من كافة العمليات مما يتطلب اعادته الى هيكلية جهاز مكافحة الارهاب وممارسة صلاحياتها حسب القانون.
وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية لضمان استكشاف وتطوير وانتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والاراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الانتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشأت ذات العلاقة واساليب العمل على اساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الايرادات لصالح الشعب العراقي وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في ادارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الاخرى في العراق .
وصوت المجلس على قرار نيابي يتضمن تصحيحا لخطأ ورد سهوا في الموازنة العامة بشان تخصيص 3 ترليون دينار بدلا من 2 ترليون دينار ضمن تعويضات الموظفين وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي.
كما اكمل المجلس التصويت على قرار نيابي يتضمن قيام وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بتضمين التعليمات المسهلة لتنفيذ قانون الموازنة وضوابط صرف الاموال المشار اليها بما يضمن مراعاة ما جاء اعلاه وشمول النفع للنازحين جميعا وقيام سلطات المحافظات المعنية ، المحافظ و مجلس المحافظة اعداد خطة لاعادة الاستقرار في هذه المحافظات بما يراعي ما ورد اعلاه ورفعها لوزارتي المالية والتخطيط لاعتمادها في صرف الاموال المخصصة ويتم تدقيق كافة الاجراءات اعلاه خلال فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر لضمان الاجراءات السليمة في عودة المهجرين ولتوزيع الاستحقاقات ولضمان عدم استغلال الاموال فيما هو خارج مصلحة المعنيين ( النازحين ) وكافة العقود التي تقدم من قبل المحافظات وتصادق من قبل وزارة التخطيط وتنفذ وفق قانون تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة ( 2014 ) .
واتم المجلس التصويت على مقترح قانون حماية المعلم والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من اجل الحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم او المدرس او المشرف التربوي او الاختصاص او المرشد التربوي في المدارس الحكومية والاهلية ومدارس الاوقاف والشؤون الدينية داخل المدرسة او خارجها لامور تتعلق بادائه لواجبات وظيفته او من جرائها و للاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي للمعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص والمرشد التربوي في المدارس الحكومية للارتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الامم وسيادتها بغية ان تاخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع ومراعاة للمرحلة العمرية تحديد المسؤولية في حال وقوع فعل الاعتداء من قبل تلميذ او طالب بالغرامة المالية لاعتبارات تتعلق بطبيعة ومستوى ادراكهم وهو اتجاه ينسجم مع مبادئ العدالة مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة.
وهنا الرئيس الجبوري المعلمين والمدرسين بهذا القانون تكريما لجهدهم ودورهم وعملهم، معتبرا بان القانون يمثل جزءا يسيرا مما يستحقوه من دعم.
وصوت المجلس على قرار نيابي يتضمن تغيير منهاج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من المراحل الابتدائية او تقليصها الى النصف لتتناسب مع مستوى وعيهم.
وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية والمقدم من لجان السياحة والاثار والثقافة والاعلام والقانونية بهدف تعزيز الدور الحضاري والديني لمحافظة بابل وتنشيط الحركة السياحية والاثارية والدينية والثقافية في العراق.
وانهى المجلس التصويت على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية والمقدم من لجنتي السياحة والاثار واللجنة القانونية من اجل تعزيز الدور الحضاري والدور الديني لمحافظة صلاح الدين وتنشيط الحركة السياحية والاثارية والدينية والثقافية في العراق.
واتم المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009 المعدل والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون معهد الادارة الرياضية والمقدم من لجنتي الرياضة والشباب والقانونية على ان يتم عقد اجتماع بين اللجنة المعنية والجهات الرياضية لغرض انضاجه.
وصوت المجلس على قرار نيابي يلزم الحكومة بتوفير عقود تشغيلية لمفوضية الانتخابات وتخصص لمن عمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل عام 2015.
وصوت المجلس على قرار نيابي يتعلق بالنفط المهرب والاموال المستحصلة منه من حقول كركوك يتضمن تكليف البنك المركزي بمعرفة اسماء المصارف والاشخاص المودعة باسمائهم فضلا عن تشكيل لجنة تحقيقية من لجان النفط والطاقة والنزاهة على ان تقدم تقريرها خلال شهر.
وفي شأن اخر شدد الرئيس الجبوري على ان مشروع قانون مجلس النواب يهدف لضمان استقلالية المجلس وتشكيلاته ولايتضمن امتيازات، داعيا الى حذف اي مادة تتضمن امتيازات مشيرا الى ان مشروع القانون يتعلق بتشكيلات المجلس والصلاحيات وممارسة الدورين التشريعي والرقابي حيث لايصح للسلطة التنفيذية التحكم بمجلس النواب من خلال منحه التخصيصات مبديا الحرص على استقلالية مجلس النواب وفقا للفصل بين السلطات.
انهى المجلس التصويت على مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه العلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتاسيس لامانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الاخرى ومكاتب للمستشارين لتسهيل العمل فيه ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا والية تعيين الموظفين.
واعلن الرئيس الجبوري ان النائب كاظم الصيادي نفى قيامه بالتصريح عبر احدى وسائل الاعلام عن طرده من الجلسة.
وصوت المجلس على قرار نيابي يلزم الجامعات والكليات الحكومية بتنفيذ قرار باعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة اذا ماقدم الطالب مايثبت انتماءه الى الحشد الشعبي والعشائري وبتوقيع رئيس الحشد الشعبي اومن يمثله.
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون بيع وايجار العشوائيات لشاغليها.
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم الثلاثاء المقبل 13/3/2018.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/3/2018