قانـــون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016

اللجنة المشرفة: لجنة الامن والدفاع

قانـــون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانـــون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016 المادة ـــــــ 1 ـــــ يضاف بند الى المادة (6) من القانون ويكون التسلسل (1) ويعاد ترتيب المادة (6) ويكون كالاتي:- اولاً/ قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط و المراكز الاستخبارية في المحافظات. المادة ــــــ 2 ــــــ يحذف البند خامساً من المادة (6) من القانون. المادة -3- يلغى نص البندين اولاً وثانياً من المادة (8) من القانون ويحل محلها ماياتي:- اولاً/ يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند اولاً من المادة (6) ضابطاً لا تقل رتبته عن لواء ركن من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعينه وفق للقانون , ويدير كل قيادة من قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعينه وفقاً للقانون. ثانياً / يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ.ب.ج.د.هـ) من البند ثانياً والفقرات (أ.ب.ج.د.هـ) من البند ثالثاً والبند (خامساً – سابعاً ) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على الاقل 8لى شهادة جامعية اولية في مجال الاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل (12) اثنى عشر عاماً او ضابط برتبة لواء. المادة ــ 4 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبــــة نظراً لاهمية مقر قيادة قوات مكافحة الارهاب في قيادة وادارة القيادات الادنى المرتبطة به من كافة النواحي وهي (العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة) كون مقر القيادة موجود حالياً في ارض الميدان وهو الذي مارس هذا الدول في كافة العماليات التي دارت ضد تنظيم داعش واثبتت جدارتها بصفتها المقر الاعلى المسيطر من كافة العمليات مما يتطلب اعادتها الى هيكلية جهاز مكافحة الارهاب و ممارسة صلاحياتها حسب القانون. شــــرع هـــذا القانــــــــــــــــــون
2018/1/4 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانـــون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016 المادة ـــــــ 1 ـــــ يضاف بند الى المادة (6) من القانون ويكون التسلسل (1) ويعاد ترتيب المادة (6) ويكون كالاتي:- اولاً/ قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة. المادة ــــــ 2 ــــــ يحذف البند خامساً من المادة (6) من القانون. المادة ـ 3 ـ يلغى نص البندين اولاً وثانياً من المادة (8) من القانون ويحل محلها ماياتي:- اولاً/ يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند اولاً من المادة (6) ضابطاً لا تقل رتبته عن لواء ركن من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعينه وفق للقانون , ويدير كل قيادة من قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعينه وفقاً للقانون. ثانياً / يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ.ب.ج.د.هـ) من البند ثانياً والفقرات (أ.ب.ج.د.هـ) من البند ثالثاً والبند (خامساً – سابعاً ) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على الاقل 8لى شهادة جامعية اولية في مجال الاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل (12) اثنى عشر عاماً او ضابط برتبة لواء. المادة ــ 4 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 الاسباب الموجبــــة نظراً لاهمية مقر قيادة قوات مكافحة الارهاب في قيادة وادارة القيادات الادنى المرتبطة به من كافة النواحي وهي (العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة) كون مقر القيادة حالياً في ارض الميدان وهي التي مارست هذا الدول في كافة العماليات التي دارت ضد تنظيم داعش واثبتت جدارتها بصفتها المقر الاعلى المسيطر من كافة العمليات 0 شــــرع هـــذا القانــــــــــــــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com