لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة تعلن عن النسخة النهائية للمشمولين بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام البائد

اعلنت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة عن النسخة النهائية للمشمولين بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 والصادرة من الهيئة الوطنية للمساءلة
والعدالة .
واكدت اللجنة في بيان لها يوم الأثنين 5/3/2018 ان اية نسخة اخرى تم تسريبها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تعتبر غير رسمية ولا يمكن اعتمادها
أسماء المشمولين:-

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com