قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية المعدل رقم (31) لسنة 2011
اللجنة المشرفة: لجنة النزاهة
قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية المعدل رقم (31) لسنة 2011
مقترح قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية المعدل رقم (31) لسنة 2011
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام (البند) اولا من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور ، صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2018
قانون
تعديل قانون ديوان الرقابة المالية المعدل رقم 31 لسنة 2011
المادة : 8
تلغى ( ثانيا ) من المادة (8) وتحل محلها
التعديل المقترح :-
ثانيا : النقابات والأتحادات والجمعيات والنوادي الأجتماعية والكليات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الاجنبية او فروعها العاملة في العراق واي جهة اخرى ذات نفع عام .
الاسباب الموجبة
لغرض تفعيل اليات مكافحة الفساد وامتداد صلاحيات ديوان الرقابة المالية الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية للأستجابة لألتزامات العراق الدولية ومن اجل الحفاظ على المال العام .