قرارات وتوصيات إستئناف الجلسة رقم (14) الثلاثاء/ 13 آذار / 2018
- أستنكرت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب الاعتداء الذي تعرض له السيد النائب كامل الغريري وعلى اللجنة القانونية متابعة هذا الموضوع.
- أستنكرت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب الاعمال الاجرامية التي طالت الابرياء على طريق بغداد كركوك والاعتداء على المسيحيين والآمنين في مناطق العراق المختلفة وعلى لجنة الامن والدفاع متابعة تلك الاحداث.
- قررت رئاسة المجلس سيتم تحديد موعد لجلسة خاصة للتصويت على مشاريع قوانين سيتم إعلام المجلس بها ومنها مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة دعاوى الملكية، مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية، مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ، مقترح قانون معهد الادارة الرياضية، مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، مشروع قانون اتحاد الناشرين العراقيين، مشروع قانون نقابة التمريض، مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات، وقانون يتعلق باللجنة الاولمبية إلغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2)، وكذلك قرارات البعض منها يتعلق بإلغاء قرار وزارة الصحة بأنهاء خدمات مجموعة من منتسبي صحة نينوى، وقرار منع استيراد محصول الطماطم، وقرار بالزام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية التنسيق الكامل والتوحيد بالتعليمات والسياسات، والتصويت على مرشحي لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوزخوماتو، وقرار تخفيض الرسوم والضريبة المفروضة على مستلم بطاقة الناخب بالعموم، وقرار يتعلق بالتعليم والتربية، ومسائل تتعلق بالقضاة، ومسائل تتعلق باللجان التحقيقية كافة والتوصيات المقدمة ومن قبلها وفيما يتعلق بالاراضي الزراعية.
سير الاجراءات التشريعية:-
- تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (70) لسنة 2017.
- تمت القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الموظف القانوني.
- تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
- تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015.
- تمت القراءة الاولى لمقترح قانون اتحاد رجال الاعمال العراقيين.
- تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
- تمت القراءة الاولى لمقترح قانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.
- تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6) لسنة 2000.
- تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير الزراعية.
- تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون اللجنة الاولمبية.
- تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.