قانون اتحاد رجال الأعمال العراقيين
اللجنة المشرفة: لجنة مؤسسات المجتمع الدني
قانون اتحاد رجال الأعمال العراقيين
باسم الشعب ...
رئاسة الجمهورية ..
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لأحكام الفقرة ثالثا من المادة (22) والبند أولا من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لســـنة 2018
قانون اتحاد رجال الأعمال العراقيين
الفصل الأول
التعاريف والتاسيس والاهداف
المادة - 1-
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينه ازاءها:-
الاتحاد : وهو اتحاد رجال الأعمال العراقيين.
الهيئة العامة : جميع الأعضاء المنتمين إلى الاتحاد في عموم العراق .
مجلس الادارة : وهو السلطة التنفيذية العليا في الاتحاد والمنتخبة من الهيئة العامة .
مجلس ادارة الفرع او الإقليم : وهو السلطة التنفيذية العليا بالاتحاد في نطاق المحافظة او الأقليم .
الرئيس : رئيس الاتحاد
المادة -2-
يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد باسم (( اتحاد رجال الأعمال العراقيين )) يضم في عضويته سيدات ورجال الأعمال في العراق ممن يمارسون الأنشطة الاقتصادية المختلفة ويكون مقره العام في بغداد وللاتحاد ان يفتح فروع في المحافظات والاقاليم ومراكز إقليمية خارج العراق كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة -3-
الاتحاد منظمة اقتصادية يتمتع بالشخصية المعنوية وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يحقق أهدافه، ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله .
المادة -4-
يهدف الاتحاد الى :-
أولاً : تحقيق التواصل والتعاون الايجابي بين رجال الأعمال في العراق من جهة وبينهم وبين رجال الاعمال على المستويين العربي والدولي من خلال الوسائل المتاحة وبضمنها إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات الاقتصادية داخل وخارج العراق والمشاركة فيها وتقديم البحوث الاقتصادية المختلفة لتعزيزها .
ثانياً : تحقيق التنمية وتعزيز القدرات الاقتصادية من خلال الوسائل المتاحة لخدمة التنمية الوطنية وتشجيع ودعم تأسيس مشاريع وبرامج استثمارية . والسعي للمشاركة في تحقيق سياسة تنموية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال.
ثالثاً : تعزيز قدرات رجال الأعمال من خلال الوسائل المتاحة بضمنها توفير المعلومات ورفع مستوى وقابليات رجال الأعمال من خلال إقامة دورات علمية واقتصادية وتجارية بما يتناسب والتقدم العلمي والحضاري .
رابعاً : الدفاع عن حقوق اعضاء الاتحاد والسعي لحل الخلافات التي قد تنشأ بين الأعضاء وتشكيل لجان التحكيم لهذا الغرض .
خامساً : تقديم خدمات تخصصية في الجوانب الاقتصادية والتجارية من خلال الوسائل المتاحة بضمنها إنشاء مراكز تجارية وصناعية وزراعية لتقديم أفضل الخدمات الفنية في مجال تخصصهم وترويج المنتوجات الوطنية والمواد الأولية من الناحية الاستيرادية والتصديرية بشكل تنافسي بعيداً عن كل وسائل الغش والاحتيال وتقديم المقترحات الخاصة بذلك .
سادساً : المساهمة في إعداد الدراسات الفنية لحماية المنتجات الصناعية والتجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة لتطوير الأنشطة الاقتصادية والتنموية بما يحقق أهدافه والمشاركة برسم السياسات الاقتصادية وتقديم الاستشارة الفنية لمؤسسات الدولة.
سابعاً : التنسيق مع الاتحادات والمنظمات الاقتصادية الأخرى المحلية والعربية والدولية بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية .
الفصل الثاني
شروط العضوية واسباب انتهائها
المادة -5-
اولاً : يشترط في من ينتمي الى الاتحاد ان يكون عراقياً او عربياً او أجنبياً مقيماً داخل العراق وممن أكمل الخامسة والعشرين من عمره ويجوز الاستثناء من شرط العمر بقرار من مجلس الادارة.
ثانياً : ان يكون صاحب شركة او مشروع تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او ثقافي او مالي او من المقاولين والمكاتب التجارية والاستشارية والنقل والشركات الاستثمارية والمعلوماتية والاتصالات واي اختصاص من اختصاصات مجتمع الأعمال الأخرى .
ثالثا : ان يكون غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة -6-
لمجلس الادارة حق منح العضوية الفخرية لكل من أدى خدمة جليلة للاتحاد او لمجتمع الاعمال العراقي ولا يحق له الترشح او الانتخاب لاي منصب في الاتحاد ويعفى من رسوم الانتماء والاشتراك.
المادة -7-
اولا: يقدم طلب الانتماء الى مجلس الادارة مرفقا بالوثائق المطلوبة وعلى المجلس البت فيه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسبباً .
ثانيا: اذا لم يبت مجلس الادارة بالطلب خلال المدة المحددة في البند ( رابعا) من هذه المادة يعتبر الطلب مقبولاً .
ثالثاً : يحق لمن رفض طلبه الطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في المنطقة التي يقع فيها مقر الاتحاد، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويعتبر قرارها باتا.
المادة -8-
اولا : يتم زوال العضوية في الاتحاد في الحالات الاتية:
1.الوفاة او الانسحاب من عضوية الاتحاد.
2. مخالفة العضو للقوانين وأنظمة وتعليمات الاتحاد .
ثانيا : يحق لمن ازيلت عضويته حسب ماورد في الفقرة (2) من البند (اولا) ان يطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في المنطقة التي يقع فيها مقر الاتحاد ويكون قرارها باتاً.
الفصل الثالث
تشكيلات الاتحاد
المادة -9-
أولاً :الهيئة العامة : وهي اعلى سلطة في الاتحاد وتتكون من جميع اعضاء الاتحاد الذين اوفوا بالتزاماتهم المالية وتختص بالاتي :
1- انتخاب سبعة اعضاء من بغداد في مجلس الادارة واعضاء مجلس ادارة الفروع
2- مناقشة واقرار السياسة العامة للاتحاد .
3- اقرار النظام الداخلي للاتحاد ومقترحات القوانين المعدة في مجلس الادارة
4- مناقشة الميزانية السنوية للاتحاد وفروعه عن السنة المقبلة واعتمادها.
ثانياً: مجلس الادارة
1. يتكون مجلس الادارة من رؤساء مجالس ادارة الفروع و(7) سبعة من أعضاء الاتحاد من بغداد ويشكل بمجموعه أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد. ويشترط فيهم ان يكونوا حاصلين على شهادة جامعية اولية او اعدادية في الاقل.
2. يجتمع مجلس الادارة لانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه والأمين العام والأمين المالي ويوزع المهام بين أعضاءه في اول جلسة بعد الانتخابات .
3. تحدد اجتماعات مجلس الادارة الدورية وصلاحياته والعلاقة مع مجالس ادارة الفروع بنظام داخلي يقترحه مجلس الادارة وتقره الهيئة العامة.
ثالثا: مجلس ادارة الفرع : ويتكون من ( 7 ) سبعة أعضاء ينتخبهم اعضاء الهيئة العامة للفرع او الإقليم وينتخبون من بينهم رئيس مجلس الفرع ونائبه والأمين المالي ويوزع المهام بين أعضاءه في اول جلسة بعد الانتخابات.
رابعا: يتم انتخاب مجالس الفروع والاعضاء السبعة الممثلين لبغداد في مجلس الادارة باشراف قضائي.
المادة -10-
اولا :تحدد مدة الدورة الانتخابية بأربعة سنوات تقويمية .
ثانيا : يعقد الاتحاد اجتماعا سنويا للهيئة العامة يناقش فيه الميزانية السنوية للاتحاد والمواضيع التي يقترحها مجلس الادارة
ثالثا : تنعقد اجتماعات مجلس الادارة ومجالس الفروع بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاءه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الحاضرين.
المادة -11-
أولا – يترأس رئيس الاتحاد اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات الهيئة العامة ويدير الاتحاد ويمثله امام القضاء او الجهات االرسمية وغير الرسمية
ثانيا – لرئيس الاتحاد تخويل بعض مهامه الى نائبه.
ثالثا – يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او تعذر قيامه باعماله.
رابعا - اذا شغر منصب رئيس الاتحاد يتولى نائب الرئيس مهامه ويدعو مجلس الادارة الى اجتماع استثنائي خلال مدة لاتزيد عن شهرين لانتخاب الرئيس للمدة المتبقية من الدورة اذا كانت هذه المدة تزيد على ستة اشهر.
خامساً – يجوز انتخاب رئيس الاتحاد لدورتين متتاليتين فقط.
الفصل الرابع
الأحكام مالية
المادة -12-
أولا : تتكون موارد الاتحاد مما يأتي :
1.رسوم الانتماء والاشتراك السنوي لأعضائه ورسوم تقديم الخدمات.
2.الإيرادات المتأتية من استثمار أمواله.
3. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف وفقا للقانون.
ثانيا : يحق للاتحاد تقديم المساعدات والمعونات المالية بموافقة مجلس الادارة.
ثالثا: تدخل موارد الاتحاد المالية في سجلات خاصة ويتم صرفها بأوامر صرف وفق تعليمات يحددها النظام الداخلي.
رابعا : تخضع حسابات الاتحاد لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وتصادق حساباته الختامية من قبل مجلس الادارة .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة -13-
لمجلس الادارة حق تشكيل اللجان المتخصصة لتسهيل أعماله وتنفيذ برامجه وفعالياته.
المادة -14-
أولا : يلتزم العضو بمعايير العمل والسلوك التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد وتسديد بدلات الانتماء والاشتراك.
ثانيا : تسري على المنتسبين في الاتحاد من غير الأعضاء أحكام قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971.
ثالثا : لمجلس الادارة تنظيم قواعد خدمة وانضباط منتسبيه بموجب لائحة داخلية او ضمن بنود النظام الداخلي.
المادة -15-
أولا- يعد الاتحاد الحالي قبل نفاذ هذا القانون قائما عند نفاذه ويستمر مجلس الادارة ومجالس الفروع فيه بأعمالها لحين اجراء الانتخابات وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون و النظام الداخلي الخاص بالاتحاد .
المادة -16-
تجري الانتخابات بالاقتراع السري ويحدد النظام الداخلي الوثائق والمستمسكات الواجب توفرها للمرشح لنيل العضوية وكذلك آلية عمل اللجان التحضيرية المشرفة على الانتخابات .
المادة -17-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض دعم القطاع الخاص وتطوير مجتمع الأعمال العراقي وتنظيم نشاطات رجال وسيدات الأعمال في العراق في مجال الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة وتوطين الصناعات لاستثمار الموارد الأولية والطاقات البشرية المتاحة والمساهمة في زيادة الناتج الوطني للبلد ، شرع هذا القانون.