الرئيس الجبوري :الموازنة اصبحت قانونا ولن تعرض على مجلس النواب مجددا وبامكان المعترضين الطعن في المحكمة الاتحادية

 

 

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري على ان مشروع قانون الموازنة اصبحت قانونا بعد التصويت عليها من قبل المجلس واي ملاحظات بالامكان تثبيتها على اصل القانون والطعن بها في المحكمة الاتحادية.

ولفت السيد الجبوري الى ان “صيغة الرفض بطريقة (الفيتو) غير موجودة في الدستور العراقي ولايمكن اعتمادها كطريقة رفض”، موضحا بان “مجلس النواب ليس معنيا بعرض مشروع قانون الموازنة مجددا أو اجراء اي تصويت على اي فقرة من الفقرات فما تم التصويت عليه يجب الاخذ به بعين الاعتبار من خلال المضي بالاجراءات الطبيعية التي تتمثل بالنشر”.

واشار السيد رئيس مجلس النواب الى” النظر بعين الاعتبار للملاحظات التي قدمت غير انها لا اثر لها على اصل القانون باعتباره قانون تم التصويت عليه” .
وشدد الرئيس الجبوري على ان “الموازنة ماضية بعد التصويت عليها بمجلس النواب وتاخذ سياقاتها الطبيعية بالنشر وبالمدد الزمنية الذي وضعها الدستور “مؤكدا بان ” الموازنة لن تعرض مجددا على مجلس النواب ولن تكون هناك اي فقرة في اعادة النظر في التصويت اطلاقا” .

واوضح الرئيس الجبوري بان” الحالة الطبيعية بعد تصويت مجلس النواب على الموازتة تكون بالنظر في طبيعة الملاحظات التي قدمت ثم اعادة ارسالها مجددا الى رئاسة الجمهورية حتى تاخذ الفترة الزمنية لغرض النشر .”

 

الدائرة الإعلامية

مجلس النواب

٢٠١٨/٣/١٤


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com