النائب فالح حسن الخزعلي يحيل ملف الاسكان في شركة نفط البصرة لهيئة النزاهة ببغداد

احيل النائب فالح حسن الخزعلي يوم الاربعاء 2018/ 3/28 ملف الاسكان في شركة نفط البصرة لهيئة النزاهة بعد اثبات مخالفات واضحة وصريحة في تطبيق التعليمات من قبل شركة نفط الجنوب سابقا و شركة نفط البصرة حاليا في تنفيذ ما يرد اليها من وزارة النفط ولجنة المسائلة و العدالة بخصوص الدور المشغولة من قبل المشمولين بقانون المسائلة و العدالة و لغاية يومنا هذا

من جانبه اشار السيد رئيس هيآة النزاهة وحسب الكتاب الصادر من مكتبه ذي العدد 335 بالتاريخ 18 /2 /2018 ان الملف تم حالته الى وزاره النفط مكتب المفتش العام و لا زال قيد المتابعة و التحقيق

ومن الجدير بالذكر ان النائب الخزعلي خاطب هيئة النزاهة حسب الكتاب الصادر من مكتبه ذي العدد 1768 بتاريخ 8 /6 /2017 واكد عليه بالكتاب المرقم 2918 بتاريخ 25/ 9/ 2017 بغية متابعة ملف المخالفات القانونية في شركة نفط الجنوب و احالة المفسدين للقضاء العراقي


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com