النائب فالح الخزعلي يحيل ملف الشركة العامة للنقل البري  قسم البصرة الى هيئة النزاهة 

 احال النائب فالح حسن الخزعلي يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٤/١٠ ملف الشركة العامة للنقل البري قسم البصرة الى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد فيه .
وجاء هذا الإجراء بعد المناشدات التي وصلت  لمكتب النائب فالح حسن الخزعلي من موظفي و سواق الشركة العامة للنقل البري /قسم البصرة (اللجنة المشرفة للتظاهر) و التي تضمنت ادعاء الموظفين وجود شبهات فساد في عقد شراء الشاحنات الفولفو السويدية وتجديد العقد الخاص بنقل معدات وزارة الكهرباء الى شركة (ريانه) بدون اعلان او علام مسبق و تجديد عقد الشركة المستثمرة (بيادق الخير) لقطع المنفيست الالي بدون اعلان او اعلام .
واضاف كما رصدنا وجود شبهات فساد تحوم حول مدير الشركة باختلاسه مبلغ شهري يصل الى 14 مليون دينار عراقي من رواتب الموظفين الحكوميين العاملين في المنافذ البحرية
وقال بعد مفاتحتي  هيئة النزاهة/ مكتب رئيس الهيأة حسب الكتاب الصادر من مكتبه ذي العدد 3655 في 23 /11/ 2017 مطالبا الهيأة التحقيق بالملف ومحاسبة المفسدين
وقد احالت رئاسة الهيأة طلب النائب الخزعلي الى مكتب المفتش العام في وزارة النقل لاتخاذ الاجراءات اللازمة واعلامهم  النتائج التي تم التوصل اليها بصدد الموضوع محل البحث

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com