رئيس مجلس النواب: لابد من تجريم الفساد الانتخابي وانتهاك حرمة الاقتراع والتلاعب بأراده الناخب
خلال حضوره المؤتمر السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
رئيس مجلس النواب: لابد من تجريم الفساد الانتخابي وانتهاك حرمة الاقتراع والتلاعب بأراده الناخب
اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ان اهم ما ينبغي بحثه هو ضرورة تجريم الفساد الانتخابي، وانتهاك حرمة الاقتراع والتلاعب بإرادة الناخب ، وذلك لا يتأتى الا بمشاركة فعاليات المجتمع المدني ورقابتها وحضورها ، لتحقيق الإرادة الجماعية للوطن في انبثاق برلمان وحكومة يعبران عن الشعب ويحققان طموحاته.
جاء ذلك خلال كلمة القاها في المؤتمر السادس على المستوى الوزاري للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اذ بين سيادته أن الفساد اليوم اصبح لا يقل خطرا عن الإرهاب ان لم يكن أكثر خطرا منه لأنه يهيء الظروف الموضوعية لنموه ، لافتا إلى أننا نقاتل الإرهاب وجها لوجه في ساحات المعركة اما الفساد فإنه يطعننا بخنجر الغدر والخيانة في ظهورنا ، ومن هنا فمواجهة الآثار الوخيمة للفساد، كأخطر معوقات التنمية، يستدعي تضافر الجهود على المستوى الحكومي لمواجهة التحديات التي تسببها آفة الرشوة والفساد ، بكل أساليبها المقيتة.
واضاف سيادته ان هذا المؤتمر يستمد أهميته، بصفة خاصة، من حاجة المرحلة بما تشهده من تحولات مهمة وجوهرية ، وبما ينتظره الشعب بتطلعاته الملحة، ولا سيما ما يتعلق منها بتفعيل مبادئ المسائلة والمحاسبة، والشفافية والنزاهة ، فقد أضحت مسألة مكافحة الفساد في مقدمة الاولويات الملحة للمواطن، مشيرا الى أن آفة الرشوة لم تعد اليوم مجرد مشكلة سرقة بل تحولت إلى كارثة تخريب البلد على صعيد البنى التحتية وخلق حالة اليأس والاحباط عند الشعب.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
15/4/2018