توضيح

تداولت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 23-4-2018 مقطعا مصورا لحديث النائب مشعان الجبوري مع احدى القنوات الفضائية تناول فيه عمل مجلس النواب ورواتب اعضاءه.
وتؤكد الدائرة الاعلامية بمجلس النواب بان ماتم تداوله من قبل السيد النائب مشعان الجبوري بخصوص الرواتب لايمت للحقيقة بصلة وهو محاولة بقصد الاساءة لمؤسسة رصينة منتخبة من الشعب اذ تم الكشف مرارا في بيانات سابقة عن كل الارقام الخاصة برواتب التواب.
ونبين مجددا بان رواتب النواب لاتصل الى 45 مليون دينار كما ورد في التصريح وانما كان 12 مليون و900 الف دينار قبل اطلاق حزمة الاصلاح ، في حين بلغ الراتب الكلي للنائب بعد تطبيق التخفيض وفقا للقرار 333 في اعلى معدلاته 10 ملايين دينار وكما في ادناه:
الراتب الاسمي (4) ملايين دينار
مخصصات منصب (2) مليون دينار
مخصصات شهادة
دكتوراه 100% من الراتب الاسمي
ماجستير 75% من الراتب الاسمي
بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي
معهد 35% من الراتب الاسمي
اعدادية 25% من الراتب الاسمي
اما بشأن حمايات السيدات والسادة النواب فان المجلس اعتمد اليات وضوابط يصعب التلاعب بها لمنح رواتب الحمايات واعدادهم وفي حال امتلاك السيد النائب اي ادلة عكس ذلك فليتفضل بتقديمها الى الجهات المعنية كما ان مسالة تدخل بعض النواب بعمل المؤسسات الحكومية يحتاج هو الاخر الى ادلة يفترض بالمتحدث ان يقدمها للقضاء خصوصا انه يشغل عضوية لجنة النزاهة بمجلس النواب.

وتود الدائرة الاعلامية التاكيد على ضرورة عدم زج مجلس النواب في حملات الدعاية الانتخابية خصوصا بان الرأي العام العراقي بات على قناعة بان هناك من يريد تحقيق أهدافه عبر تزييف وتحريف الحقائق للنيل من هيبة المؤسسة التشريعية.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23-4-2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com