همام حمودي: الحشد الشعبي ملك الشعب والدولة ولا يحق لمنتسبيه الترشيح

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي عدم جواز ترشيح المنتسب لهيئة الحشد الشعبي نفسه في الانتخابات, معتبرا “الهيئة مؤسسة عسكرية وتخضع للنظام والقانون النافذ بهذا الخصوص”.
وأشار- خلال لقائه اليوم الأحد بتجمع أسود العراق من المتطوعين الأوائل في الحشد الشعبي- الى ان تركيز بعض المرشحين على تاريخهم الجهادي ضد النظام البائد او أدوارهم في صفوف الحشد في الدفاع عن العراق ضد العصابات الإرهابية في سياق سيرتهم الذاتية أمر مكفول قانونيا, للتعريف بتاريخهم ومواقفهم الوطنية ولا يمكن عده أستغلالاً.
وشدد د. حمودي على ان “الحشد الشعبي ملك الشعب والدولة العراقية وقد اوجدته المرجعية الكريمة بفتواها المباركة, ومن غير الجائز لاي جهة او شخص أن تنسب لنفسها ملكيته”, مبينا ان “الحشد سيبقى قوة وطنية للدفاع عن العراق وشعبه ووحدته وأراضيه , وبناء عراق قوي مزدهر”.
وجدد الشيخ همام حمودي التأكيد على حرصه على حقوق الحشد االشعبي وشهدائه واسرهم, موضحا “كما عملنا على إقرار قانون الحشد, سنعمل على حمايته من أي تسييس والدفاع عنه ضد أي حملات تشويه يقودها أعداء العراق”.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com