رئيس مجلس النواب: ‏إن الصحفي اليوم هو الأقدر على إنجاز مهمة الرقابة الدقيقة والشعبية والموضوعية للعملية الانتخابية وكشف كل المحاولات التي ترغب بحرف وتزييف نتائج هذه الممارسات الديمقراطية المهمة

خلال زيارته مقر نقابة الصحفيين العراقيين

رئيس مجلس النواب: ‏إن الصحفي اليوم هو الأقدر على إنجاز مهمة الرقابة الدقيقة والشعبية والموضوعية للعملية الانتخابية وكشف كل المحاولات التي ترغب بحرف وتزييف نتائج هذه الممارسات الديمقراطية المهمة

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري اليوم السبت، ان الصحافة الحرة في العراق تعد ركنًا أساسياً في التجربة الديمقراطية في ظل منظومة تشريعية تكفل حقوق الصحفيين وكرامتهم وتحفظ قيمتهم في المجتمع وتحفزهم على الإبداع وتنوير الرأي العام بلا قيود أو ترهيب.

واضاف سيادته في كلمة القاها خلال زيارته الى مقر نقابة الصحفيين العراقيين التقى خلالها بنقيب الصحفيين السيد مؤيد اللامي وعدد الاعلاميين واعضاء النقابة، “لقد وقفنا بوجه كل الإرادات التي حاولت او تحاول منع هذه الحرية أو تقييدها أو الإساءة إليها أو محاولة تكميمها، ومع ذلك فان أي تضييق على هامش الحرية الصحفية هنا أوهناك لا يمكن ان يمثل تبريرا  لإساءة استخدام حرية الصحافة”.

واشار الى ضرورة ان تتخلى الدولة عن قلقها وخوفها من وجود صحافة حرة تتحمل مسؤولياتها وفقا لمبادئها وأخلاقياتها ، خصوصا مع وجود جهة تنظيمية رصينة وداعمة كنقابة الصحفيين العراقيين التي أسهمت في لم شمل الأسرة الصحفية والحفاظ على مكتسباتهم المهنية ، ودعمت تمسكهم برسالتهم السامية وفق الالتزام بالقانون ومواثيق الشرف الصحفي.

واعتبر رئيس مجلس النواب ان دور الصحافة لم يعد يقتصر اليوم على نقل نشاطات المسؤول واخبار المؤسسات بل اصبحت مسؤولية الصحافة جزءا من المسؤولية الوطنية في المراقبة و المتابعة والتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين و تحقيق العدالة ومطاردة المحسوبية والفساد ، ‏ولذا فإنه دور الصحافة اليوم لم يعد تعريفيا وحسب بل اصبح دورا رقابيا  شعبيا.

كما اكد قائلاً: أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا ، ولذا فإن اليوم العالمي للصحافة يمثل هذا اليوم فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ وتقييم حال حرية الصحافة في كل أنحاء العالم؛ والدفاع عن وسائط الإعلام أمام الهجمات التي تشن على حريتها.

واشاد سيادته بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم، خاصة وان الصحفي العراقي كان في مقدمة أولائك المُضحين من اجل الكلمة الحرة ، مثمناً ما بلغته صحافتنا العراقية ووسائل إعلامنا من مستويات مهنية متقدمة وتطورات ملحوظة في أداء رسالتها وتنوع في برامجها وتأثيرها عبر مشاركتها الفاعلة في دعم ترسيخ دولة المواطنة والقانون  والحكم الرشيد من خلال ممارسة حق النقد الموضوعي والبناء، في إطار من الشفافية والتعددية والانفتاح الثقافي والفكري.

مشدداً رفضه كل محاولات الزج بالصحافة في الصراع السياسي أو استخدام بحبوحة الحرية بطريقة ‏غير مسؤولة ، ‏وتحويل هذا الفضاء الى عالم موبوء من الإساءة والتجريح والتقسيط، لافتاً سيادته الى ان دور الصحافة كان له عظيم التأثير في تعزيز روح الوحدة الوطنية داخل مجتمعنا العراقي، ونشر القيم الإنسانية الداعية إلى التسامح والوسطية والاعتدال، وتبصير الشباب بمخاطر الدعوات المثيرة للفرقة والكراهية الدينية أو الطائفية أو المحرضة على العنف والإرهاب.

وطالب رئيس مجلس النواب، لأسرة الصحفية في أن تكون سندا وعونا للمواطن الكريم في حثه ودعمه للمشاركة الفاعلة والإيجابية في الانتخابات واختيار الشخصيات والبرامج الأصلح لهذه المرحلة اضافة الى اننا نرى ‏إن الصحفي اليوم هو الأقدر على إنجاز مهمة الرقابة الدقيقة والشعبية والموضوعية للعملية الانتخابية وكشف كل المحاولات التي ترغب بحرف وتزييف نتائج هذه الممارسات الديمقراطية المهمة.

***

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

5/5/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com