مجلس النواب يصوت على قرار نيابي بشان نتائج الانتخابات

 

صوت مجلس النواب في جلسة استثنائية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 168 نائبا اليوم الاثنين 28/5/2018 على قرار نيابي بشان نتائج الانتخابات.
وفي مستهل الجلسة التداولية التي تحولت الى جلسة استثنائية بعد اكتمال النصاب القانوني ، اكد الرئيس الجبوري على ان مجلس النواب ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية من ما شابها من اخطاء او تلاعب بارادة الناخب، لافتا الى تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي اساءت لمجمل العملية الانتخابية وشككت بمجمل نتائجها وخاصة ماجرى في بعض عمليات التصويت المشروط والخاص والخارج، موضحا بان نقل النتائج الالكترونية بعكس ارادة الناخبين امر بالغ الخطورة كون الخروقات ثبتت امام انظار المراقبين الامر مما يعرض سمعة العملية السياسية الى حرج كبير امام المجتمع الدولي ويفرض وضع الامور بنصابها.
ودعا الرئيس الجبوري السلطات القضائية والمدعي العام وهيئة النزاهة للحفاظ على المسار الديمقراطي وان يتحمل الجميع المسؤولية القانونية باتم صورة، مبينا بان العزوف عن المشاركة بالانتخابات رسالة صريحة وواضحة من الشعب العراقي الى الطبقة السياسية، مقدما شكره للسيدات والسادة النواب وخاصة الفائزين بالانتخابات او السيدات والسادة الذين لم يرشحوا ومنهم السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب كاظم الشمري على احقية مجلس النواب باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للحفاظ على العملية السياسية.
وطالب النائب حسن توران الادعاء العام والدائرة القانونية في مجلس النواب الى ضرورة التعامل مع بعض العبارات الخطيرة التي تم اطلاقها من قبل احد اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بشان المعتصمين في محافظة كركوك.
وشككت النائبة حنان الفتلاوي في نتائج الانتخابات التشريعية وفقا لماصدر في الاجتماع الذي ضم الاجهزة الامنية وبعض مؤسسات المهمة في مجلس الوزراء، مؤكدة على ان التشكيك بنتائج الانتخابات سيولد حكومة غير شرعية، داعية مجلس النواب الى حماية العملية الديمقراطية والانتخابية وان لاتسيطر عليها جهات تريد حرف ارادة الناخبين ، داعية الى اعادة العد والفرز اليدوي في محافظة بابل.
واكد النائب هوشيار عبد الله بان هناك عبث في صناديق الاقتراع وشبهات تزوير في اقليم كردستان وخاصة في محافظة السليمانية ، مطالبا بمطابقة الاوراق داخل الصناديق في مراكز الاقتراع بمحافظات الاقليم.
واقترح النائب عبد الرحمن اللويزي حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى ومستشار الامن الوطني واعضاء مفوضية الانتخابات الى مجلس النواب لمناقشة الاشكالات الخاصة بالانتخابات .
من جانبه اوضح نائب رئيس مجلس النواب السيد ئارام شيخ محمد بان معالجة ماجرى في الانتخابات يتم من خلال تقديم طعون قانونية مشيرا الى ان صلاحية عمل مجلس النواب ستبقى مستمرة لغاية يوم الاول من تموز المقبل، موضحا بان مجلس النواب شرع قانون مفوضية الانتخابات ومن صلاحيته سحب يدهم او اقالتهم كما ان قانون الانتخابات يرسم شكل العملية الانتخابية ، مبينا بان الطعون بحسب قانون المفوضية تتم من قبل هيئة قضائية يجري تشكيلها لمتابعة مايتم تقديمه لها من ادلة وغيرها كما ان اللجنة القانونية في مجلس النواب يمكن لها تقديم طعون الى مفوضية الانتخابات قبل يوم الخميس المقبل.
بدوره اكد النائب حسن توران بان اللجنة القانونية واللجنة النيابية الخاصة بتقصي الحقائق عن الانتخابات ترى بان الانظمة الالكترونية فيها انتهاك لخصوصية الناخب كونها تستطيع ان تكشف اتجاه الناخب بالتصويت مشيرا الى مفوضية الانتخابات الغت اصوات 155 الف ناخب في محافظة كركوك، داعيا الى العد والفرز اليدوي لما لايقل عن 10% من المحطات في كل العراق وفي حالة اكتشاف اي عملية تزوير يتم اجراء العد والفرز اليدوي لكل المحطات في المحافظات.
بعدها صوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لمالايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية ( تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.
كما يشمل احالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق باعمالها والاسراع بتقديم ماتصل اليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتاييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية والغاء نتائج محافظات اقليم كردستان وكركوك لماتوفرت عليه من تزوير ارادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة.
بعدها تقرر جعل الجلسة مفتوحة.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/5/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com