محضر الجلسـة التداولية الأثنين (28/5/2018) م
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ كلمة حول نتائج الانتخابات. (مرافق 1, 2, 3)
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ قرار المجلس حول الانتخابات.
إستنناداً إلى المواد (25) و (102) و (38) أولاً من الدستور، وإلى المادة (2) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل وإلى ما ذهبت إليه المحكمة الإتحادية العليا وبما ينسجم مع حرية الناخب في إختيار مرشحيه لعضوية مجلس النواب بوصفه من الحقوق الدستورية لأفراد الشعب العراقي وبناءً على ما تم عرضه من وثائق وأدلة من الكيانات السياسية والسادة النواب ومؤسسات المجتمع المدني ولما تضمنته تقارير الأمم المتحدة وما قدمته الجهات المختصة كجهاز الرقابة المالية وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني من تقارير فنية تستوجب إتخاذ إجراءات جدية لحماية العملية الديموقراطية في العراق وبما يؤمن الثقة بنزاهة وعدالة العملية الإنتخابية تقرر قيام الجهات المعنية كل حسب إختصاصه بإتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة في تنفيذ العملية الإنتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومن ضمنها:-
أولاً: إلغاء إنتخابات الخارج وإنتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين لمحافظات الأنبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، في ما توفرت عليه الأدلة من تزوير لإرادة الناخبين وحصول خروقات كبيرة في سير إجراءات الإنتخابات المتعلقة بها للإنتخابات النيابية لعام 2018 بإستثناء أصوات الأقليات المشمولة بنظام الكوتا.
ثانياً: القيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن (10%) من صناديق الإقتراع في المراكز الإنتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة (25%) لما تم فرزه وعده يدوياً وبين مخرجات جهاز تسريع النتائج فيتم إلغاء النتائج المبنية على الجهاز وإعتماد العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الإقتراع.
ثالثاً: تزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة إلكترونية وصورة ضوئية لأوراق الإقتراع والنتائج المرسلة عبر الأقمار الإصطناعية الــ (في سات) إلى السيرفر الرئيس للمفوضية والموجود في تالي سنتر على مستوى المرشح لكل محطة.
رابعاً: إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم إستبدال الــ (أس دي رام) فيها في محافظة كركوك والمحطات التي إلغيت نتائجها.
خامساً: التأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة إلكترونياً مع بيانات الصناديق وذلك من خلال عدة الصناديق الــ (فلاش) والــ (أس دي كارد) أمام وكلاء الكيانات السياسية بصورة شفافة.
سادساً: إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الإنتخابية إلى الجهات المختصة بضمنها القضاء تمهيداً لمحاسبته ومعاقبته.
سابعاً: إحالة كافة الأوليات المتوافرة إلى الإدعاء العام وهيأة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليها القوانين النافذة من إجراءات حفاظاً على المصلحة العامة.
ثامناً: إستمرار لجنة تقصي الحقائق في أعمالها والإسراع بتقديم ما تصل إليه من نتائج وتراه من توصيات إلى مجلس النواب.
تأهيل ودعم أعمال اللجنة العليا المنبثقة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الأدلة والوثائق حول مجريات الإنتخابات النيابية الأخيرة.
إلغاء نتائج محافظات كركوك والإقليم لما توفرت عليه الأدلة من تزوير لإرادة الناخبين وحصول خروقات كبيرة في سير الإجراءات الإنتخابية المتعلقة بها.
الجلسـة الإستثنائية
الأثنين (28/5/2018) م
م/ محضـر الجلسـة
عدد الحضور: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (6:40)عصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الإستثنائية المخصصة لدراسة الوضع الإنتخابي والحفاظ على شفافية ونزاهة الإنتخابات والتي تمت الدعوة إليها من قبل عدد من السيدات والسادة الأعضاء وبناءً على المادة (58) من الدستور العراقي لمناقشة مسألة محددة وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالإنتخابات العراقية.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن، اللجنة تقرأ صيغة القرار ويتم التصويت عليه.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
شكراً سيادة الرئيس، وإن أخذت أنا دور زميلتي الست سهام.
سيادة الرئيس، الذي تفضل به الأخ محمد اللكاش مهم جداً وأرجو الإهتمام له.
الذي تفضل به الزميل محمد اللكاش مهم جداً وصحيح ونحن نتفق كوطنية مع ما تفضل به بسحب الثقة عن هذه المفوضية لأنها أساءت إلى الشعب العراقي والدور للأخت سهام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، نحن تعاهدنا على أمر في بداية الدعوة لعقد هذه الجلسات إلى أن نصحح المسار ولكن أن نقود إلى طريق مجهول هذا أمر قد يكون لنا صعب بالنسبة للمجلس عموماً وبالتالي أي دعوة إلى إلغاء الإنتخابات لا تطرح وأي دعوة إلى تغيير.
البيان واضح كل ما هنالك عملية عد وفرز بنسبة (10%) فإذا ثبت أن هناك تباين كبير يتم اللجوء إلى عملية العد والفرز اليدوي في كل المحطات وهذا هو الأساس الذي إنطلقنا منه.
ولذلك، أرجوكم تجلسون حتى نقرأ صيغة القرار.
ممكن أن تتفضلون.
لجنة تقضي الحقائق، تفضلوا.
حسناً، إذن، السيدات والسادة، ما تمت قراءته من قبل اللجنة القانونية بصيغة القرار أطلب التصويت عليه.
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً.
إذن، السيدات والسادة في ما تم.
تفضلوا.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
إخوان، سوف أقرأها مرة ثانية:-
إلغاء نتائج إنتخابات الخارج التي ثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى والحركة السكانية في صلاح الدين والأنبار وعدم إتلاف أية أولويات تخص إنتخابات الخارج والداخل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
نعم، تمت الموافقة.
شكراً جزيلاً.
الجلسة تبقى مفتوحة.
رفعت الجلسة الساعة (6:50) عصراً.
**********************
*************
***