تصريح صحفي

في الوقت يسعى فيه مجلس النواب العراقي وحسب الدستور للدفاع عن مسار العملية السياسية وتصويب الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية لإحقاق الحق وحماية ارادة الشعب العراقي ، فإنه يأمل ان تقف مؤسسات الدولة السيادية لدعم هذا التوجه وتصويب الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في الانتخابات الأخيرة ، كون هذه المؤسسات معنية بالسهر على تطبيق الدستور وحماية العملية الديمقراطية والنأي بنفسها عن مساندة اي محاولة للالتفات على الإجراءات الدستورية والقانونية  .

ان عمليات التزوير التي حدثت في الانتخابات والتي ترتقي الى مستوى تحريف ارادة الشعب العراقي بعملية واسعة ومنظمة ومخطط لها مسبقا ستشكل فضيحة كبرى تسيء الى العراق والعملية السياسية برمتها اذا ما تم السكوت عليها وتمريرها ، ولكل ما سبق فإن مجلس النواب ومن صلاحياته الدستورية الكاملة الى تاريخ ‏30‏/6‏/2018 ماض في تشريع القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها حماية المسار الديمقراطي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية

وبناءاً على ذلك فإن المجلس يدعو سلطتي الرئاسة  والقضاء الى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية بشكل يحمي العدالة والديمقراطية ، ويقطع الطريق على الإرادات السياسية التي تسعى الى تمرير الأخطاء الكارثية التي شابت العملية الانتخابية

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

30/5/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com