محضر جلسـة إستثنائية الأربعاء(30/5/2018) م

عدد الحضور: (     ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (12:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نستأنف جدول أعمال الجلسة الإستثنائية المخصصة لتصويب العملية الإنتخابية والحفاظ على نزاهتها والحفاظ على البناء الديمقراطي بحسب التوقيعات التي قُدمت من قبل عدد من السادة أعضاء المجلس وإستناداً إلى المادة (58) من الدستور العراقي التي تجيز عقد جلسة إستثنائية لمواضيع يتم تحديدها على وجه الدقة، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب ضياء محي خلف الدوري:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الآن نشرع بقراءة مقترح القانون المقدم من اللجنة القانونية لسن قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة ،2018 اللجنة القانونية، تفضلوا.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستأنف يوم السبت القراءة الثانية لمقترح القانون الساعة الثانية عشرة وإذا كانت هناك أية إضافات أو تعديلات أو مقترحات يتم إضافتها.

رفعت الجلسة الساعة (12:13) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com