محضر الجلسـة ألإستثنائية- الإستئناف الثاني السبت(2/6/2018) م  

 

عدد الحضور: (     ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (12:05) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نستأنف جدول أعمال الجلسة الإستثنائية الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الثاني المخصصة لتصويب العملية الإنتخابية والتركيز على نزاهتها وشفافيتها نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب أحمد عطيه أحمد السلماني:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل أن نبدأ بمناقشة مقترح القانون وإستناداً إلى المادة (58) من الدستور العراقي نتوجه بدعوة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة إستثائية يوم غد الساعة الثانية عشر لمناقشة موضوع أزمة المياه والعلاقة مع دول الجوار والواقع الزراعي بحضور السيد وزير الموارد المائية ووزارة الخارجية وكذلك وزارة الزراعة، الدعوة للسيدات والسادة اعضاء المجلس لحضور هذه الجلسة المهمة والأساسية وأيضاً للإطلاع على التداعيات التي يمكن أن تترتب على الواقع الزراعي وأيضاً حاجة الناس للمياه خصوصاً في الظرف الصعب الذي يمر به العراق، فأرجو من السيدات والسادة جميعاً الحضور ليوم غد الساعة الثانية عشر لمناقشة هذا الموضوع على وجه التحديد، تفضلوا اللجنة القانونية.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

تقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الثالث لقانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 .

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، المداخلات، النائب عبد الكريم عبطان وبعده النائب أحمد حمه رشيد.

– النائب عبد الكريم علي عبطان:-

شكراً سيادة الرئيس وشكراً للجنة القانونية على ما قدموه لمشروع القانون. أقترح إضافة فقرة للفقرة واحداً بغية تطبيق النصوص القانونية التي لا تجيز التصويت بالإنابة على المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات إجراء التحقيق الإلكتروني للأجهزة التي أُخذت عليها بصمات التصويت بالإنابة من خلال إستخدام نظام تقاطع البصمات الملزمة للمفوضية قانوناً على تطبيقه وبإعتبار أن التصويت بالإنابة يُعد جريمة تزوير وهذا طبعاً موجود وحدث في كل العراق.

النقطة الثانية، نحن قدمنا على مفوضين اليوم الواحد، هذا في إحدى المحافظات أنا قدمت ، جمهوري قدم (2000) في محافظة الأنبار تحديداً، قدمنا أسماء (2000) موظف لمدة يوم واحد ولم يظهر إسم واحد منهم ما يعني يوجد ترتيب مع المفوضية وعليه أقترح إلغاء موظفي اليوم الواحد والإستعانة بوزارة العدل ووزارة التربية وكذلك بعض الوزارات المهمة وهذا سيوفر لنا جنبة مالية وهم موظفين يخافون على سمعتهم وأكثر موظفي اليوم الواحد هم تابعين للأحزاب والكتل وتابعين ربما لبعض الأشخاص في المفوضية وشكراً.

– النائب أحمد حمه رشيد احمد:-

بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيادة الرئيس، إخواني، أخواتي حين أتابع الكروبات زملائي وزميلاتي دائماً تتحدث هناك فائزين والفائزين لا يهتمون بهذه المسألة وبطبيعة الحال فأن اللذين لم يكن لهم نصيب بالفوز يتابعون، سيادة الرئيس هناك مجموعة من الإخوة والأخوات موجودين حالياً داخل الجلسة وهم فائزين وعلى سبيل المثال أن أحد الفائزين حائز على المرتبة الثالثة في محافظة السليمانية والرابع على الإقليم لكن هذه المسألة مسألة ظلم، هناك ظلم على الشعب العراقي، هناك ظلم على النواب، هناك ظلم على التاريخ العراقي والسمعة العراقية، أرجو من الإخوة أن لا يستخدموا كلمات الفائزين وغير الفائزين، ونحن كتلة الجماعة الإسلامية حضرنا جميع الجلسات والإجتماعات مع إننا فائزين أثنين من أصل ثلاثة، أنا إطلعت على مقترح القانون ولا يوجد هناك عقوبة للمفوضية أوالهيكل العام، سيادة الرئيس إن ما جرى من تلاعب بالأصوات خاصة في الإقليم وبالأخص في محافظة السليمانية قأن التلاعب بالاصوات جرى على مسمع ومرأى القائمين على أعمال المفوضية في المحافظة وبالتالي أقترح أن يكون هناك نص أن لا يفلت هؤلاء من قبضة العدالة وبالتالي لا بد أن يحاكموا محاكمة عادلة ويأخذوا جزاءهم وأريد أن أوجه كلامي إلى الفائزين بأصوات مسروقة، من هذا المنبر منبر الشعب العراقي أوجه كلامي إلى الفائزين بأصوات مسروقة في جميع أنحاء العراق، ماذا تقولون لربكم غداً وأنتم فائزون بأصوات ليست أصواتكم؟ إنكم تسيؤون إلى سمعتكم وسمعة عائلاتكم وتاريخكم السياسي وسمعة العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن في معرض نقاش، شكراً

– النائب هوشيار عبدالله فتاح:-

شكراً سيادة الرئيس، هذا القانون قانون مهم وواحد من أهم المسؤوليات المناطة بنا نحن مجلس النواب العراقي في خضم هذه الأزمة الخانقة وخاصة قضية نتائج الإنتخابات، سيادة الرئيس بخصوص تعديل المادة أولاً من مقترح التعديل إقتراح أن تقرأ كالآتي(تلتزم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بإعادة العد والفرز يدوياً لكل المراكز الإنتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الأمم المتحدة ويلغى العمل والنتائج التي تم الإعلان عنها من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بجهاز تسريع النتائج الإلكترونية يعني قضية إلغاء النتائج شيء ضروري ومهم، بخصوص المادة ثانياً قضية التعديل أنا أوكد على هذه المادة وخاصة وسيما التصويت الخاص في إقليم كردستان فإلغاء التصويت الخاص في إقليم كردستان أيضاً مهم ونؤكد عليه بشكل جدي وفيما يخص الأسباب الموجبة أنا أقترح أن تكون لعدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الإلكتروني مما تسبب بظهور نتائج غير دقيقة، نقترح أن تكون عبارة غير دقيقة بصورة حقيقية ولحماية العملية الإنتخابية بما يؤمن …. الخ.

– النائبة ساجدة محمد يونس:-

شكراً سيادة الرئيس، الفقرة الأولى حول التعديل الأول طرح الزميل قبلي بأن تلتزم المفوضية بالعد والفرز اليدوي لجميع المراكز وفي عموم العراق بحضور وكلاء الكيانات وممثلي الأمم المتحدة ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج وتلغى النتيجة لهذه السنة بالعد والفرز اليدوي لأنه هذا الأصح إذا كنا نريد إحقاق الحق. الفقرة الثانية(أ) تلغى نتائج إنتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية بإستثناء أصوات الأقليات المشمولة بنظام الكوتا والتصويت الخاص في إقليم كردستان، هل هذه محددة للعملية الإنتخابية لهذه السنة 2018 أو ما تليها من إنتخابات؟ هذه يجب أن تحدد، ثانياً: هل أن جميع نتائج الإنتخابات كانت غير حقيقية؟ أرجو أن تضاف فقرة إلغاء ما كان مزوراً والتحقق من المحطات والمراكز في الخارج والمشروط، الفقرة (ب) تلغى نتائج أي محطة يثبت فيها التلاعب باوراق الإقتراع وكذلك التي ثبت فيها التصويت بالإنابة، إلغاء التصويت بالإنابة.

– النائب يونادم يوسف كنا:-

بداية أثني على ما ذهب إليه الزميل من حيث موظفي اليوم الواحد فعلاً أولاً تقليص النفقات وثانياً موظفي الدولة وهي أساساً عطلة رسمية وبالإمكان أن يكلف الموظفين دون توظيف أشخاص آخرين تكلفنا نفقات ويكونون تابعين لهذا الحزب أو ذاك هذا كلام صحيح أولاً، فيما يخص كل العراق وكل الإنتخابات أنا إقتراحي أن تكون (25%) وفي حالة كذا يكمل كل العراق، في حالة عدم التطابق يكمل كل العراق، هذا المقترح يكون أسرع في إنجاز العمل، مقترحي الاخير الذي هو مهم جداً لا يخفى عليكم مقاعد الكوتا في هذه الدورة أربعة من خمسة سُرقت أو تم السطو عليها من قبل كتل مهيمنة وكبيرة صودرت إرادة المكون الكلداني الأشوري في إنتخاب ممثليه وفي الحقيقة كان مؤسف لكل المسيحيين في العراق بغض النظر عن إتجاهاتهم السياسية وكتلهم. إقتراحي هو إلغاء المادة (11) ثالثاً وإعادة قراءتها كالتالي (أ) تعتبر المحافظات المشمولة بالكوتا للمكون المسيحي دائرة واحدة لخمس محافاظات دائرة واحدة يعني المواطن في البصرة لا يعرف ما يدور في كركوك وإبن الأنبار لا يعلم ما يدور في دهوك فكيف يعطي رأيه به فتعتبر دائرة واحدة وينظم سجل إنتخابي خاص بهم، (ب) : يكون العراق العراق بالنسبة لمقعد الصابئة دائرة واحدة.

– النائب محمود رضا أمين:-

الحقيقة لدي ملاحظة على التعديل المقترح المادة الثانية (تلغى نتائج إنتخابات الخارج والتصويت المشروط لمخيمات النازحين والحركة السكانية بإستثناء أصوات الأقليات المشمولة بنظام الكوتا والتصويت الخاص في إقليم كردستان) أقترح تقديم جملة (التصويت الخاص في إقليم كردستان) إلى صدر فقرة المقترح لأن بإستثناء تشمل كذلك التصويت الخاص يعني يثبت التصويت الخاص وليس تلغى لأننا في الحقيقة نريد إلغاء التصويت الخاص في الإقليم لذلك يجب تقديم الجملة وتقرأ هكذا ( تلغى نتائج إنتخابات الخارج والتصويت الخاص في إقليم كردستان والتصويت المشروط في مخيمات النازحين … ألخ .

ثانياً: التعديل المقترح المادة الأولى أطلب في نهاية الجملة تلتزم المفوضية إلى نهاية الجملة وإلغاء النتائج التي تمخضت عنه في إنتخابات مايس الماضي، وأثني على مقترح زميلي بخصوص الإستعانة بموظفي وزارة العدل والتربية بدل تعيين موظفي ليوم واحد. لدينا مشكلة في الإقليم في الحقيقة طريقة التزوير في مناطق نفوذ الإتحاد الوطني الكردستاني ظهرت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو عدم الحديث بالبعد السياسي، الحديث فقط ضمن إطار تعديل القانون.

– النائب محمود رضا أمين:-

نعم نحن لدينا مشكلة وكيف نستطيع حلها؟ التزوير في مناطق نفوذ حزب آخر تم عن طريق تبديل أوراق الإقتراع فإذا فتحنا الصندوق الباركودات نفس الباركودات لكن الورقة جاءت جاهزة ودخلت الصناديق فكيف نحل هذه المشكلة في منطقة نفوذ الحزب الآخر؟

– النائب فاضل فوزي حسين وتر الكناني:-

أقترح إضافةً الى المادة ثانياً، إضافة مادة إلغاء تصويت السجناء في جميع محافظات العراق، سيدي الرئيس، بإعتراف بعض السجناء هناك عملية تزوير كبيرة حصلت في محطات السجناء، بالخصوص أن السجناء يبلغ عددهم في محافظات العراق تقريباً (70,000) سجين، ومن النساء تقريباً (2000) سجينة، تعلم جنابك أن السجين مسلوب الإرادة لا يستطيع أن يفرض أرادتهِ ولا صوتهُ، وجميع عملية التزوير جُيّرت الى حزب معين، فأطلب إلغاء تصويت السجناء ضروري جداً.

– النائب كاوه محمد مولود حويز:-

  1. أُريد أن أسأل لماذا تم شطب بأشراف مجلس القضاء الأعلى في المادة أولاً، وتم إضافة مقترح لجنة ينتدب مجلس القضاء الأعلى (9) قُضاة فما هو جدوى ذلك؟
  2. ليست هناك إشارة الى انتخابات 12 ايار لهذه السنة ، فيجب أن نكون دقيقين في ألغاء النتائج أو تحديد أي فقرة من الفقرات تخُص انتخابات 12 ايار 2018، وأُريد أن أؤكد على أنهُ يجب إضافة فقرة تضم إحالة كل من ثبُت وكان لهُ دور في التلاعب والتزوير الى القضاء لكي يكون هناك رادع، ومحاسبة الذين كان لهم دور في ذلك، وأيضاً أُريد أن أؤكد على عدم استثناء التصويت الخاص في إقليم كردستان لأن هناك جرى تزوير كبير في الأصوات بالنسبة للتصويت الخاص في كردستان.

– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-

شكراً سيدي الرئيس، وشكر موصول للجنة القانونية على هذا القانون، سيدي الرئيس اليوم نحنُ حاضرين في هذه القاعة لتصحيح مسار العملية الانتخابية، وبالذات هذا القانون الذي نحنُ صوتنا عليه، واليوم لم نذكر نقطة أخرى بعدما اطلعنا على عمليات التزوير والتلاعب وسرقة الأصوات لتي حصلت بشكل كبير في هذه الانتخابات، ولم تكن عملية ديمقراطية سليمة وإنما كانت عملية انتخابية يشوبها الكثير من الخلاف والتزوير، لذا نحنُ اليوم نبرأ ذمتنا أمام الشعب العراقي وهذا دور أي برلماني شريف ونزيه سواء كان خاسراً أو رابحاً أن يحضر الجلسة للتصويت على هذا القانون، حقيقةً نحنُ داعمين ونطالب تولي القضاء على العد والفرز وإبعاد المفوضية نهائياً من الحضور في جلسات العد والفرز اليدوي، والتصويت على هذا القرار بأسرع وقت، نُطالب أيضاً من اللجنة القانونية بتوجيه عقوبة رادعة للمفوضية، لأن جميع المخالفات وجميع الأمور التي برزت وبأدلة وإثباتات وبراهين جميع هذا لا يُعطي الحق للمفوضية، ولغاية الأن ترفض العد والفرز، اليوم الذي لاحظتهُ ليس فقط المفوضية وإنما جميع الجهات السياسية الموجودة، اليوم المرجعية الرشيدة لاحظت التزوير، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، القضاء، نطالب جميع هذه الجهات ونوجه لها من هذا المكان مجلس الشعب يجب أن يكون لهم دور وكلمة فعّالة للوقوف مع البرلمان لتصحيح العملية الانتخابية، وهذا لا يسري فقط على انتخابات مجلس النواب وإنما سوف تسري أيضاً على انتخابات مجلس المحافظة، توجد نقطة مهمة لم تُطرح خلال جميع النقاشات، عند استلامنا القرص من المفوضية توجد نقطة واحدة مهمة، توجد بعض الأوراق اعتبرت تالفة، وفي محطات أخرى لاحظنا أن هذه الأوراق التالفة لكيان معين لم تستعمل، لكن لكيان آخر استعملت وقرأها الجهاز، فهذه نقطة جداً مهمة الجهاز يقرأها لكيان معين وكيان آخر تتلف هذه الورقة، فهذا صوت ناخب ذهب وأيضاً صوت مرشح كان ممكن أن يُعدل من أصواتهِ.

– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-

شكراً جزيلاً سيدي الرئيس، حقيقةً لدي ثلاث ملاحظات، في الأسباب الموجبة لا بد الإشارة للحفاظ على العملية السياسية ومستقبلها من الانحدار نحو الأسوء نتيجة التزوير وتغيير النتائج في الأنتخابات، هذه جداً مهمة، موظفي اليوم الواحد الاقتراع التذي تطرق أليه أخونا النائب (عبدالكريم عبطان) مهم جداً الإشارة الى الاستعانة بوزارة التربية أو وزارة العدل وبقية الوزارات، لأنهُ ما رأيناه من تدريب للموظفين أي تم تدريبهم ليلة الأنتخاب على الأجهزة مما بدر أثار جانبية وسلبية على أدائهم في يوم الأنتخابات العامة، النقطة المهمة سيادة الرئيس والذي حدث فيها التزوير في الأنتخابات هو ألغاء البطاقات قصيرة الأمد التي هي غير محدثة، والتي تم بيعها وتداولها من قبل مفوضيات محافظاتنا وخاصةً (الأنبار، صلاح الدين)، في محافظة صلاح الدين تم بيع أكثر من (80,000) بطاقة، كانت موجودة لدى المفوضية تم بيعها وتداولها حصراً لدى بعض المسميات الموجودة في محافظة صلاح الدين، والإسراع كذلك في صرف البطاقات المحدثة للناخبين، الذي استلم وصل ولم يدعوه ينتخب على الوصولات، أيضاً الإسراع في صرف بطاقتهُ والذي لم يحدث أيضاً يفسحون لهم المجال وخاصة نحنُ مقبلين على أنتخابات مجالس المحافظات، الإسراع بتحديث معلوماتهُ للذي لم يُحدّث معلوماتهُ في المفوضية، إضافة مادة وهي مطابقة تقاطع البصمة، تقاطع البصمات مهم جداً، لدينا بعض المراكز في محافظة صلاح الدين سيادة الرئيس، قيادة عمليات صلاح الدين مسكت أكثر من (30) شخص يحملون (1339) بطاقة غير محدّثة التي هي قصير الأمد، وينتخبون لعدة أشخاص وهذا مُثبت بمحضر لقيادة عمليات صلاح الدين، تم تقديمه الى الهيئة التميزية والطعن الى المراكز التي يصوتون فيها زوراً، لا بد من إضافة موضوع تقاطع البصمات من أجل محاسبة الموظفين أو محاسبة المقصرين في السماح بالتصويت بالإنابة وهو ما أشار اليه بعض الأخوة النواب.

– النائب عادل نوري محمد:-

شكراً سيدي الرئيس، على مبدأ نقطع الشك باليقين ودع ما يُريبك الى ما لا يُريبك، وكي نتجاوز تفسيرات وتأويلات المحكمة الأتحادية، أنا أقترح في الفقرة (ثالثاً) تعديل أولاً تعديل المادة (أولاً) من مقترح التعديل تُقرأ المادة كالآتي: تلتزم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بإعادة العد والفرز يدوياً لجميع المراكز الأنتخابية في عموم العراق لأنتخابات 2018، نُحدد أنتخابات 2018، الفقرة الثانية تعديل، أنا أُثني على مقترح زميلي (محمود رضا) قضية التصويت الخاص في كردستان، يوجد هناك غموض في هذه الصياغة، تقديم الجملة وهكذا، تُلغى نتائج أنتخابات الخارج والتصويت الخاص في إقليم كردستان وكذلك تستمر المادة التصويت المشروط والأسباب، هناك ضغط على القوات الأمنية وإجبارهم على القسم بالطلاق قبل الأنتخابات، لدي خارج تعديل المادة سيادة الرئيس، عندما نُلاحظ على أداء المفوضية ومؤتمراتهم الصُحفية وأعلانهم النتائج هناك تضارب تناقض ولغاية الأن نحنُ في لجنة تقصي الحقائق نلاحظ هناك تلاعب ولغاية الان، لذلك أنا أقترح خارج تعديل المادة أن يشرع البرلمان بسحب يد المفوضية وإحالتهم الى التحقيق لحين إكمال التحقيق، لغاية الأن هناك تلاعب، المفوضية في أكثر من مرة تُعلن أن النتائج مطابقة (100%)، وبعد هذا الإعلان تُلغى آلاف الصناديق وتُلغى الاف الأصوات، أذا كانت مطابقة فكيف يتم الإلغاء؟ لذلك أنا أقترح أن يذهب مجلس النواب العراقي بسحب يد المفوضية وإحالتهم الى القضاء لحين أكمال النتائج لأنها في هذا الحال أعتقد المفوضية ليست جهة أمينة.

– النائب امين بكر محمد محمود:-

شكراً سيدي الرئيس، لدي نقطتين، النقطة الأولى إظهار التزوير بشكل لا يحمل الشك، هناك خلال أستلام الهارد دسك الخاص بالصورة الضوئية للأوراق الأنتخابية فقط، وجدنا تزوير كبير وخطير فيها من خلال طبع أوراق الأقتراع المصوت فيها لشخصيات محددة من حزب معين، وتكرار ما بين (5-10) مرات لكل ورقة في كل صندوق، حيث كان المستفيدين من هذا التزوير (6) مرشحين تابعين لهذا الحزب السياسي المعين، في كل صندوق من (40-50) ورقة مكررة، مما يجعل عدد الأوراق المكررة في صناديق الأقتراع في محطات محافظة (السليمانية) أقصد تتجاوز (120,000) ورقة مكررة لصالح حزب سياسي أو كيان سياسي معين، من خلال طبع أو تكرار الصورة الضوئية الموجودة في الهارد دسك، هذا ما معناه أن هذه العملية عملية تزوير كبيرة ولا يتم إلا بالتواطؤ مع المفوضية، وهي جريمة التزوير بحسب المادة (289) من قانون العقوبات، وعلى الأقل بدلالة مواد الأشتراك مادة (45،48،49،50) من قانون رقم (112) لسنة 1969 المعدل، فلذلك أنا أطلب وجود نص في حالة أثبات التزوير إحالة المزورين الى النزاهة كموظفين، وأيضاً نطلب من الإدعاء العام التحرك حول هذا الموضوع، بالنسبة الى الموضوع الآخر في نفس القضية، يتضمن جزء من قانون الأنتخابات يتضمن العقوبات الأنتخابية، وفي حالة ثبوت تورط الحزب السياسي، أن الأحزاب يقومون بهذا التزوير، وفي حالة ثبوت تورط الحزب السياسي بالتزوير وهو مسجل ضمن قانون الأحزاب فينبغي شطب أسمهُ من الأحزاب السياسية المسجلة وإلغاء نتائجهُ الأنتخابية كونهُ أخل بشرط أساسي من شروط تشكيل الأحزاب التي منح إجازة تشكيل الحزب عبرها، هذا أولاً سيدي الرئيس.

النقطة الثانية: نحنُ سابقاً الكثير من الكتل السياسية طالبين أن نستعين بمجلس القضاء الأعلى وننتدب القُضاة بدل المفوضين السياسيين أو المحاصصة، الآن مشروع القانون أو مقترح القانون يتجه بهذا الأتجاه بإنتداب القُضاة بدل المفوضية، فلذلك يجب أن يكون لتلك الكتل السياسية أو الأحزاب السياسية أن كانوا صادقين مع رأيهم السابق أن يُساندوا هذا التعديل، التعديل المقترح وأن يتضامنوا معنا.

– النائبة امل مرعي حسن البياتي:-

لا يخفى على الجميع أن كل عمليات التزوير والخرق في النتائج التي حدثت في محافظة صلاح الدين هو نتيجة التصويت بالإنابة، بأستخدام البطاقات القديمة التي ذكرها (الشيخ شعلان)، في عملية شراء البطاقة القديمة وقيام مجموعة من الأشخاص بالتصويت في أكثر من مركز، بالتالي عمليات الغاء التصويتات الخاصة بالنازحين في جميع المناطق سواء كانت مشروطة او غير مشروطة أو حركة سكانية بهذه الطريقة نحن لا نختلف عن المفوضية شيء، المفوضية قامت بإلغاء (186) محطة في محافظة كركوك، ونحن الان نقدم طعن بهذا الموضوع لأنه ليس لدى المفوضية الحق بهذا الموضوع، اليوم نحن كيف نلغي حركة سكانية في مناطق وأيضاً مخيمات، أنا أمثل صلاح الدين وأيضا قضاء الطوز بالتحديد، جميع الناخبين في هذه المناطق هم نازحين، فمصوتهم ما بين مصوت في المخيم ومصوت في الحركة السكانية، عندما ألغي جميع هذه التصويتات بدون وجه حق هذا معناه أن نلغي جميع أصوات هذه المنطقة بالكامل، حتى نصل إلى حل بهذا الموضوع، المفوضية خرقت القانون الخاص بهذه الفقرتين.

أولاً: المفوضية حسب المادة (4) الفقرة ثانياً تنص على إنه يمارس كل ناخب حقه في التصويت بصورة حرة ومباشرة وسرية وفورية ولا يجوز التصويت بالإنابة، عندما سمحت للتصويت بالإنابة حدث هذا الخرق لدينا.

ثانياً: المادة (6) من الفقرة ثالثاً تنص على، تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت على أن تتضمن ما يلي (أن تجري عمليات تقاطع البصمات للتصويت الخاص والعام) والمفوضية لم تقم بهذا العمل الخاص بها، وعندما تخرق المفوضية القانون الخاص بها بفقرتين وكانت هي السبب الرئيسي في عملية النتائج التي وصلت إليها، بالتالي نحن علينا أن نركز على هاتين الفقرتين فقط، أنا أقترح تعديل المادة ثانياً من مقترح التعديل (تلغي نتائج أنتخابات الخارج والتصويت المشروط في المخيمات السكانية والحركة السكانية بعد تقاطع البصمات)، لأنه آلاف مؤلفة من النازحين صوتوا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه واقعة، نحن نتحدث عن تعديل قانون، أذكري النص اللازم للتعديل.

– النائبة امل مرعي حسن البياتي:-

أنا أريد الحركة السكانية والتي حدثت فيها المشكلة، أن يكون التعديل بعد تقاطع البصمات التي أخلت بها المفوضية في قانونها، لا يجوز أن نلغي الحركة السكانية بالكامل والمخيمات بالكامل، وهذا الموضوع سوف يحل مشكلة صلاح الدين والانبار ونينوى أيضاً، لأنه عندما يكون هناك تقاطع البصمات وهذا واجب المفوضية، هذا الأجراء سوف يكشف المزور من المصوت الحقيقي.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

ما كنا لنكون اليوم في هذا الأجتماع لو هذا التزوير الكبير، الذي أُريد به تزوير الأنتخابات البرلمانية 2018، والتي فيها سلب لحقوق كتل سياسية وبالتالي سلب لحقوق المرشحين، المزورين الذين حاولوا سلب حقوق الاخرين وسرقة الأصوات برأي صراحة لم يراعوا سمعة العراق ولم يراعوا وضع العراق الطارئ، خصوصاً نحن في وضع أستثنائي في حربنا على الأرهاب، بلد ما زال يبحث عن الأمن الأستقرار في بداياته، ولكن البعض لم يراعوا كل هذا وذهبوا إلى تزوير عملية أنتخابية ممكن أن تؤسس لمسيرة العملية الديمقراطية الحديثة في البلد، أن إساءت كل من ساهم في عملية التزوير هي ليست إساءة شخصية أو إساءة محدودة وإنما تسيء إلى العراق بأجمله، ما ألاحظه إن الدولة بمجملها بكافة مفاصلها لا تعمل بالرغم من إن الموضوع كبير يهم العراق بالكامل ويهم مفصل حيوي مهم هو المؤسسة التشريعية وأنتخاب المؤسسة التشريعية بالبلد، إلى الأن نحن لا نعمل كفريق واحد من أجل هذه القضية، وكأن الحكومة تعمل على جانب ومجلس النواب يعمل على جانب ومجلس القضاء يعمل على جانب آخر، لقد سمعنا إنه في مجلس الوزراء تشكلت لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع بل دخلت في عمق الموضوع، لكن لا يوجد تعاون بينهم وبين الكتل السياسية، الكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب العراقي لم أسمع إن هذه اللجنة التحقيقية جاءت لمجلس النواب أو طلبت لقاء الكتل السياسية لمعرفة ما هي مخاوفهم؟ وما هي ملاحظاتكم؟ وما هي الحالات التي سجلتموها، حتى نتعاون لنظهر بصورة تخلص للعراق بالكامل، الأمر برمته نعتبره وكأنه عملية دبر بإتقان دُبر للتزوير مع سبق الإصرار والترصد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن في طور مناقشة مقترح قانون، فإذا كانت هناك من ملاحظات بما يتضمنه هذا المقترح يمكن تثبيته كمقترحات تعديل.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

هذه التفاصيل تفيد في وضع مفاصل القانون أو تعديل القانون، ما هي الفقرات التي وضعناها؟ توجد ملاحظات مهمة وضعناها يجب أن نظهرها لجميع السادة النواب وللشارع العراقي، في محافظة الانبار تذكر عندما حدثت عملية إخفاء لبطاقات الناخب وشُكلت لجنة تحقيقية بالأمر، تفاجئنا إنه نتائج اللجنة التحقيقية إنه من نبه على هذا الخلل بأخفاء البطاقات الانتخابية عُقب وأرسل إلى مكان آخر، بينما المتسببين بالتزوير والإخفاء أعطوا مراكز مهمة في إدارة العملية الانتخابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى نحن لسنا بصدد موضوع عام للمناقشة، نحن بصدد تعديل مشروع قانون أو مقترح.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

الموضوع برمته بما إنه ذكرت حالات مهمة نريد إدخالها في القانون، انا أرى إن الموضوع فيه تآمر على العراق، القضية ليست الاحزاب التي صرفت الأموال هذه، الاموال التي صرفت من هؤلاء المزورين والذين حاولوا سرقة أنتخابات 2018 قد تكون جهزت من دولة أخرى تريد الإساءة للعراق وتريد الإخلال بأمن العراق، أنا أرى ليس فقط إلغاء نتائج الحزب، الحزب الذي خرق قوانين الأحزاب يلغى الحزب بكامله وليس فقط نتائج التصويت التابعة له، ويحالون للقضاء بتهمة التأمر على البلد، هذه أتمنى أن تراعى ضمن القانون.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

أشكر من حضر لهذه الجلسة لحماية الديمقراطية في العملية السياسية في العراق، بالتاكيد الأنتخابات هي الجوهرة الديمقراطية، قبل أن نشرع قانون انتخابات مجلس النواب كنا نركز ونطالب بالتاجيل لتوفير بيئة ومناخ مناسب للأنتخابات في محافظاتنا المحررة من عصابات داعش، وكنا نركز على الإجراءات الفنية للمفوضية وكذلك على نزع المظاهر المسلحة وإتاحة المجال للناخبين للإدلاء بأصواتهم، في محافظة نينوى حصلت كثير من الإشكاليات إضافة إلى الإشكاليات الفنية، من هذه الإشكاليات تدخل الأجهزة الأمنية الجيش والأمن الوطني بفرض إرادات على الناخبين، كما يعلم الجميع إن حماية المراكز الإنتخابية هي من مهمة الجيش لكن لا يحق له التدخل في عمل الموظفين، وكان الأمر أن يقوم الجيش بالتدخل في عمل المفوضية، وعلى سبيل المثال في موضوع الإنابة، الجيش كان يسمح لمرشحين وأئتلافات بعينها، الجيش كان يسمح بدخول البطاقات إلى مراكز الأنتخاب لأئتلافات ومرشحين بعينهم، في حين كان يمنع الإنابة لأئتلافات ومرشحين أخرين هذا أولاً.

ثانياً: كثير من الموظفين الذين ساهموا بالتزوير، وأتكلم عن موظفي الأقتراع هربوا صباح اليوم التالي للأنتخابات في مراكز الحركة السكانية والمخيمات، وعندما ذهب الموظفين الأصليين في المفوضية لم يجدوا موظفي الأقتراع، ولذلك يجب أن يتضمن القانون محاسبة موظفي الأقتراع اليوم الواحد، لأنهم عندما تعاقدوا معهم وقعوا على إنهم يلتزموا بالقواعد والأصول وأن لا يساهموا بالتلاعب والتزوير.

ثالثاً: موضوع العد والفرز إذا ما ذهبنا إليه بنسبة (10%) فالكل يعلم إن التلاعب سيكون كبير وكبير جداً ولكن جهاز (السيكوز) يقوم بالعد والفرز اليدوي بوضع الإستمارة على الجهاز هذا هو الأفضل، لأننا إذا ما ذهبنا إلى عد وفرز يدوي كامل فإن التلاعب سيعود والذين زوروا سيتمكنوا من التزوير مرة ثانية.

– النائب أياد عبد زيد الجبوري:-

نلتمس من هيأة الرئاسة إستضافة عضو هيأة المفوضين (سعيد كاكائي) مما أدلاه من معلومات تزوير وتلاعب في المفوضية والإستهانة بأصوات الشعب العراقي لذا نلتمس حضوره يوم غداً في الجلسة الإستثنائية.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

وفق المادة (28) من النظام الداخلي، لرئيس مجلس النواب أو (50) عضواً أو اللجنة لدعوة لجلسة محددة أو طارئة أو جلسة إستثنائية بموضوع محدد، تنتهي بقرار يكون قبوله أو رفضه من قبل المحكمة الإتحادية، الجلسة الطارئة ليس فيها قانون أو مقترح قانون أو تعديل قانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (28) تنص (لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضائه دعوته للإنعقاد في جلسة إستثنائية على أن يقتصر الإجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة).

– النائب رياض غالي مفتن:-

هذه المادة يكون فيها موضوع محدد سواء  قرار وهذا القرار ضمن المحكمة الاتحادية يكون أما ترفضه أو تقبله، الجلسة المحددة ليست فيها قانون أو مقترح قانون أو تعديل قانون بحيث، المجلس في عطلة تشريعية واللجان معطلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، شكراً، قصدي المحكمة الاتحادية لم تذكر في النص.

– النائب رياض غالي مفتن:-

الهدف من الجلسة المحددة أن تنتهي بقرار، ثانياً في الجلسة المحددة لا يكون هناك قانون أو مقترح قانون أم تعديل قانون، عندنا عطلة تشريعية واللجان معطلة فبالتالي اللجان في اللجنة القانونية كاملة النصاب تصوت على هذا القانون والتعديل وتعرضه على مجلس النواب، بالنسبة للنصاب وفق المادة (24)، بداية الجلسة لم يكن هناك نصاب ومعلوم أن أي قرار لا يمكن أن يتخذ بدون نصاب، المادة (25) وهذا في أي قانون اليوم فيه جنبه مالية لا بد من مخاطبة الحكومة، المادة (25) تحتاج إلى نصاب وهذا القانون فيه جنبه مالية ولا بد من أخذ رأي الحكومة ورأي المفوضية في هذا الموضوع، إضافة أي قرار في الجلسة المفتوحة طبعاً رفضت من المحكمة، الجلسة المفتوحة وأي قراءة، ونحن قرأنا في جلسات متعددة، والمفروض هي جلسة واحدة بقرار محدد والآن أصبحت عدة جلسات إضافة إلى قراءتنا قانون والجلسة المفتوحة رفضت من المحكمة الاتحادية، كيف نقبل أن نقرأ قانون، نحن نقول ليس هناك خروقات حدثت، والمتضرر يلجأ إلى القضاء، ونحن ضد أي مزور يكون داخل هذه المؤسسة الشريفة، مؤسسة الشعب العراقي، لا تتوقف على واحد، نحن ضد أي مزور يأتي للبرلمان، إذا كان مزور اللجوء إلى القضاء والمحكمة هي الفصل في هذا الجانب نحن اليوم في هذه المادة التي قرأناها في هذا التعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، فقط أوضح مسألة فيما تم ذكره، أولاً، النصاب كان موجود في الجلسة السابقة بدليل أن المجلس أراد أن يعقد جلسته ولثلاث ورابع مرة فقط أنعقد النصاب وباشر ولو كانت النية منصرفة أصلاً لتمشية الأمر أياً كان العدد لكان وفر على نفسه في الجلسة الأولى وأمضى الأمر ولكن مراعاة للعدد الموجود كنا حريصين على اكتمال العدد وقد اكتمل.

المسألة الثانية: الإجراءات التي أتبعت وفق النظام الداخلي صحيحة بدعوى قدمت من السادة النواب بتوقيع أكثر من خمسين نائب وتمت الدعوة بناءً على هذا الأمر والجلسة مستأنفة وليست جلسات لمناقشة موضوع محدد واحد وهو تصويب العملية الانتخابية بهذا الخصوص وبطبيعة الحال من لديه الاعتراض هناك مجال للطعن أمام الجهات المختصة.

– النائب رعد فارس الماس سلمان:-

عندي فقط نقطة واحدة وهي أن أقترح أن تضاف مادة إلى هذا القانون وهي ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه، وشكراً.

– النائب ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

سيادة الرئيس فقط قضية العد والفرز اليدوي لا تخلو من التزوير إذا أريد لها أن تكون مزورة، لهذا المادة ثانياً (ب) تلغى نتائج أي محطة يثبت فيها التلاعب بأوراق الاقتراع، هذه تحتاج إلى تفصيل أكثر، كأن نقول لم يتطابق العد والفرز اليدوي مع الالكتروني، أو نقول فيها خلل لأنه نحن ما وصلنا مثلاً أنه شخص واحد يأتي بطاقات ويبصم بكل الأصابع، حتى البصمة يجب أن تُدرس بشكل جيد، هذه تلغي نتائج أي محطة يثبت فيها التلاعب بأوراق الاقتراع تحتاج إلى تفصيل كبير وأن لا تترك هكذا سائبة، ما هو الإثبات؟!  يقولون لا يوجد إثبات وتبقى مثل ما هي.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

ملاحظتان صغيرتان نفس التي ذكرتها السيدة ميسون في أن هذا النص ينبغي أن يكون أكثر تحديداً فهو غير واضح في الدلالة على المعنى وأيضا المادة المضافة وهي انتداب مجلس القضاء الأعلى ،تسعة قضاة، هذه بصراحة تحتاج إلى اللجنة القانونية ترى المجلس الحالي ما مصيره لأنه من غير المعقول أنشاء مجلس جديد والمجلس القائم لم نعالج وضعه فيحتاج إلى معالجة قانونية أو يلغى هذا النص ونترك الأمر إلى مراحل أخرى.

– النائب عبد الكريم عبد الصاحب:-

هذا القانون ضروري ومهم خصوصاً في هذه المرحلة وخصوصاً بعد عدم استجابة المفوضية لطلب مجلس النواب في الحضور للتأكد من سير العملية الانتخابية، ينطلق مجلس النواب من حرصه على نزاهة الانتخابات وأن تجري العملية الانتخابية بشكل سلس وحيادي، الحقيقة نبارك للذين فازوا بهذه الانتخابات بدون تزوير وبدون تلاعب، أنما لست خاسراً أنا غير مرشح، لكن أدعو أخوتي في مجلس النواب للحضور والتصويت على هذا القانون حرصاً على سير العملية السياسية لأن هناك انتخابات قادمة وبالتالي يجب أن نعزز ثقة الجماهير العراقية بهذه المفوضية، وأنا هنا أقدم شكوى على المفوضية لأنها لم تستجب لطلبات مجلس النواب، كان ممكن إنه نختصر هذا الطريق كله لو كان الحضور في الجلسة الأولى ، الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب لحضور المفوضية والجواب على اعتراضات السادة النواب كان لم يحصل هذا الشئ ولم لم تجري الأمور إلى ما مضت إليه، القانون في مساره التشريعي الصحيح وأدعو أعضاء مجلس النواب للحضور والتصويت عليه.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

كل الملاحظات التي اقترحت من السيدات والسادة زملاءنا هي محترمة وسيؤخذ بها في اللجنة القانونية وشكراً لحضورهم واهتمامهم وحرصهم على حماية العملية السياسية، الحقيقة هناك جملة أمور لجأت إليها اللجنة القانونية وقبل تشريع هذا القانون، قبل تشريع قانون الانتخابات كنا قد ذهبنا إلى القضاء واجتمعنا به وسألناه السؤال الذي طرحه الأستاذ كاوه أنه لماذا رفع إشراف القضاء؟ وأجاب رئيس القضاء بأنه إشراف القضاء على هذه العملية لا قيمة له وإنما الإدارة لذلك ذهبنا إلى إن تكون العملية بإدارة القضاء وليس بإشراف، الإشراف لا يستطيع القضاء أن يفعل شئ بالإشراف وإنما بالادارة هناك أمور إجرائية سيقوم بها القضاء بعد أن ينتدب القضاء تسعة قضاة يشرفون على العملية. قطعاً القضاء عندما يتبنى العملية لا يعمل بالأدوات التي وضعتها المفوضية السابقة يعني من موظفين، من مشرفين. لديه خطة كاملة في هذا الأمر، لذلك أنا أطمئن الأخوة بان اللجنة القانونية ستأخذ بكل الملاحظات التي طرحت وهناك أيضا إجراءات، وقانون الانتخابات لا يمكن أن يعالج كل الأمور، بعض الأمور طرحت بأنه يريدون أمور عقابية وكذا هذا قانون تعديل لقانون الانتخابات إما ما يترتب على ذلك فأنا أعتقد القضاء الذي يشرف عندما يأتي بقضية فيها إجراءات قانونية سيحال إلى القضاء.

– النائب يحيى احمد فرج العيساوي (نقطة نظام):-

فيما يخص هذا القانون نحن نريد إذا تم تشريع هذا القانون يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المحطات التي تم إلغاءها بدون وجه حق وهذه المحطات تم إلغاءها بقرار مجلس المفوضية ولا يعتمد على إي من القوانين وكذلك على النصوص المهمة التي تخص إلغاء المحطات ولذلك سوف نكون ضد أي عملية تصويت إذا لم يتم إدراج المحطات الملغاة ضمن هذا القانون في بغداد خصوصاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة اللجنة تحدثتم، فقط المادة (136) من النظام الداخلي تتحدث لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه وفقاً لما يأتي: يقرأ مشروع القانون قراءة أولى، ثانياً، يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد استلام المقترحات التحريرية بتعديله ثم إجراء المناقشة عليه، بمعنى ضرورة توفر شرطين، شرط المدة والنصاب ومراعاة لهذا الاعتبار يوم الأربعاء الساعة الرابعة ستتم الدعوة إلى جلسة لغرض التصويت على مقترح القانون، لذا أرجو من السيدات والسادة الحضور في الموعد الذي تم تحديده. وأود التأكيد على جلسة يوم غد وهي جلسة استثنائية مخصصة للحديث عن أزمة المياه والكهرباء وتتم دعوة الوزارات المختصة لغرض مناقشة هذا الموضوع.

– النائب محمود رضا امين (نقطة نظام):-

نقطة نظامي على هذه الجلسة، من الصعب التحشيد لحضور نواب كُثر لحضور الجلسة الاستثنائية بخصوص الماء والكهرباء، لذلك أقترح تأجيله إلى ما بعد جلسة التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم غد للضرورة والحاجة والأهمية.

رفعت الجلسة الساعة (1:10) ظهراً.

**********************

***********

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com