رئيس مجلس النواب يترأس أجتماعا لمناقشة الأزمة المائية في نهر دجلة

ترأس الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب أجتماعا تشاوريا يوم الاحد 3-6-2018 ، ضم رؤساء وممثلين عن الكتل واللجان النيابية ووزير الموارد المائية السيد حسن الجنابي ووزيرالزراعة السيد فلاح حسن اللهيبي ووكيل وزير الخارجية السيد نزار الخيرالله وعدد من المسؤولين في هذه الوزارات ورئيس واعضاء الأتحاد العام للجمعيات الفلاحية ، بحضور الشيخ همام حمودي النائب الأول لرئيس مجلس النواب .
وكرس الأجتماع لمناقشة الأزمة المائية في نهر دجلة والتي نتجت من جراء قيام الجانب التركي بتشغيل سد اليسو المقام على النهر وملأه بالمياه ، كذلك مناقشة الاجراءات الحكومية لمعالجة هذه الأزمة .
واكد السيد رئيس المجلس في بداية الاجتماع على اهمية مناقشة الأزمة المائية في نهر دجلة ، معتبرا اياها قضية هامة واساسية ، داعيا مؤسسات الدولة كافة الى بذل الجهود للوصول الى الحلول الناجعة لهذه الأزمة ، معربا عن استعداد المجلس لتبني التوصيات والمقترحات التي تخرج من الاجتماع .
من جهته اكد وزير الموارد المائية خلال تقديمه شرحا عن الأزمة ان موضوع شحة المياه في نهر دجلة جرى تضخيمه بشكل واضح وتم تهويل الموضوع في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مما سبب تخوفا كبيرا لدى المواطنين .
واشار الى ان السد اصبح واقع حال رغم اعتراضنا وعدم موافقتنا على انشاءه وان الوسيلة الوحيدة لحل هذه المشكلة هو التفاوض والحوار مع الجانب التركي للوصول الى حلول لمعالجة شحة المياه.
وقدم الوزير الجنابي شرحا عن الأجراءات الحكومية المتخذة للوقاية من موضوع شحة المياه وخطط الوزارة في هذا المجال ، داعيا الى توحيد الجهود السياسية للتعاطي مع هذا الموضوع .

واستعرض وزير الزراعة اجراءات وزارته للوقاية من شحة المياه لتأمين الخطة الزراعية بالتعاون مع الوزارات المعنية الاخرى ،كاشفا عن تقديم خطة استراتيجية تضم 18 بندا لمواجهة موضوع نقص المياه .
واكد وكيل وزير الخارجية نزار الخيرالله ان دور الوزارة تتمثل بتثبيت الحقوق التاريخية للعراق في نهري دجلة والفرات ، مشددا ان وزير الخارجية ومسؤولي الوزارة كانوا دائما يتطرقون الى موضوع المياه خلال الاجتماعات واللقاءات التي تجرى مع المسؤولين الاتراك .
ودعا الخيرالله الى استغلال الجانب الأقتصادي مع تركيا في الحوارات والمباحثات بشأن موضوع نقص المياه واستخدام هذا الجانب في حال لم تستجب تركيا للمطاليب العراقية .
من جهته اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ضرورة ان يخرج الاجتماع ببيان يطالب الحكومة بأعلان حالة الطوارىء في موضوع شحة المياه وتشكيل قوة امنية خاصة وتسمية قضاة لمتابعة موضوع التجاوزات على المياه وارسال رسالة الى البرلمان التركي يدعوه الى التدخل في تأجيل او تأخير ملء سد اليسو ودعوة الوقفين السني والشيعي الى تخصيص خطب الجمعة القادمة لطرح موضوع السد ودعوة الشعب التركي للتدخل في الموضوع ، كذلك تشكيل وفد برلماني وحكومي لزيارة تركيا لمحاولة اقناعهم بتأجيل ملء السد ، فضلا عن طرح فرص استثمارية من قبل هيئة الأستثمار للانشاء مشاريع لتحلية المياه في المحافظات وتخصيص مبالغ من الشركات النفطية لدعم مشاريع الماء.
وشدد الشيخ همام حمودي على ضرورة دعم الرئاسات الثلاث لهذه المطالب واستضافة السفير التركي .

واجاب وزير الموارد المائية على اسئلة السيدات والسادة النواب .

 

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
3-6-2018

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com