محضر الجلسـة الإستثنائية الأربعاء (6/6/2018) م

عدد الحضور: (173) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (5:15) عصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الإستثنائية المخصصة للنظر بتصويب العملية الإنتخابية.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب سليم همزة صالح خضر:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقرأ كلمة حول إنعقاد جلسات مجلس النواب. (مرافق 1, 2)

السيدات والسادة، في البداية أطلب من المجلس الموقر التصويت على تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تم الإيعاز لها بعملية التحقيق سلفاً، وقد أجرت جملة من اللقاءات والبيانات الإحصائيات وكتبت تقريرها الذي سيعرض على المجلس،

التصويت على تشكيل هذه اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

اللجنة المعنية كتبت تقريرها الذي سيوزع للسيدات والسادة أعضاء المجلس والذي أذا ما أُتيحت الفرصة لقراءة هذا التقرير بعد التصويت على مقترح القانون وهو موجود لدى السيد رئيس لجنة تقصي الحقائق (النائب عادل نوري)، أطلب من المجلس الموقر أعتماد التوصيات التي قُدمت في تقرير لجنة تقصي الحقائق بصيغة التأييد من المجلس، بعد التصويت على مقترح القانون ستتُم قراءة التوصيات لغرض التصويت عليها، الآن نشرع بقراءة القانون لغرض التصويت عليهِ.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ مقترح التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اقرأ ببطئ، لأنهُ توجد فقرات.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة ما هو النص؟

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

النص في الحقيقة مكتوب نينوى، ولكن نحنُ شطبناها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، في هذا الموضوع أسمع وجهتي نظر فيما يتعلق بنينوى على وجه التحديد، فإذا شئتم التصويت يتم التصويت، وإذا لم تريدوا التصويت فلا تصوتوا بشكل واضح، لا تُضاف فقرات غير متفق عليها، ما هي الفقرة المضافة التي تُشطب؟

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

شكراً سيدي الرئيس، أقضية (الحضر، البعاج، ناحية تل عبطة، والقيروان) الذي منها النواب السيد (زاهد الخاتوني) والمتكلم والسيد (علي المتيوتي) أهلنا الآن قسمين (30%) عائدين، الآن في (تل عبطة) مثلاً لدينا (74) محطة أصلية لم تُفتح، فتحوا لنا (12) محطة فقط حركة سكانية، ليس لدينا جميع هذه الأقضية، الأقضية الـ (2) والنواحي ليسد فيها مراكز أصلية، فقط توجد فيها حركة سكانية (30%)، و (70%) نازحين، نحن في نينوى ليس لدينا مراكز وهمية مثلما حدث في الأنبار أو في صلاح الدين، الغاء الحركة السكانية والمخيمات معنى هذا لم يكن لدينا ولا أي صوت، لا أنا ولا (علي المتيوتي) ولا (زاهد الخاتوني) ولا (ساجدة أفندي).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تستمعون ونعرض، كلا نفس الفقرة حتى تصبح واضحة لكم.

– النائب محمد نوري احمد عبد ربه:-

سيادة الرئيس، ما حصل في نينوى كما حصل في الأنبار وفي صلاح الدين، نسبة التزوير في نينوى حسب التقارير الأولية (41%)، اليوم أذا أُريد أستثني حسب مزاجي أنا أو حسب مزاجكم أو حسب مزاج الآخرين هذا ليس عمل، أما أن تُطبق على نينوى ما طُبق على المحافظات الأخرى وأما أن تُرفع، نحنُ حالنا من حال المحافظات الأخرى، حصل لدينا تزوير في كل مكان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، سوف أعرض النص من غير نينوى ورأيكم، وأعرض النص بوجود نينوى ورأيكم، النص مرفوع منهُ نينوى باستثناء نينوى، ضمن أطار المحافظات، تصويت.

النص مع نينوى تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

فيما ثبُتت في حالات التزوير، السيد (محمود الحسن) المادة فيما ثبُتت التزوير، النص الأولي انتهينا منهُ.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (6) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت، أستاذ (محمود) هل يوجد نص لديك؟

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

هذا هل يتم التوافق عليه؟ يعني أنا أحجّم إرادة شخص أكمله ومقعد أسحبه بقانون، يعني مقعد نسقطه بقانون، هذا النص طلبوا إضافته، يعني أنا أُكبّل نائب وبعدها أسحب مقعده. (لا يحق للمرشح الفائز في الأنتخابات بالأنتقال من قائمة إلى أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة وخلاف ذلك يفقد مقعده الأنتخابي الذي يليه من القائمة التي أنتقل إليها).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسباب الموجبة.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون أنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة .

(تم التصويت بالموافقة).

أقرأ الفقرة قبل أن يكمل القانون.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يضاف نص إلى القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب (كاظم الشمري) ما هي الملاحظة؟ النائب (محمود الحسن) تفضل.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

تلغى المادة (11) ثالثاً، من القانون وتقرأ كالأتي.

أ: يعتبرالعراق بالنسبة لمقاعد الكوتا للمكون المسيحي دائرة واحدة وينظم سجل أنتخابي خاص بهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على تعديل المادة (11) ثالثاً.

هل هذا متعلق بإعادة العد والفرز، إذن لا تضاف فقرات بهذا الخصوص.

(تم التصويت بالموافقة).

ما تمت إضافته خارج السياق الطبيعي للغاية المبتغاة من تصويب العملية الإنتخابية لا يعتد به، نحن الأصل ما يتعلق بالعد والفرز وما يتعلق بتصويب العملية الإنتخابية حصراً.

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة لا يخرج أحد لدينا تصويتات أخرى، فقط أوضح لكم شيء نحن لدينا لجنة تقصي حقائق، وأيضاً أستكمالاً للأمر، مجلس القضاء الأعلى أرسل مجموعة من القضاة لغرض التصويت عليهم فيما يتعلق بالتمييز.

السيدات والسادة قضاة التمييز، قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة، هذا متوقف مضى عليه سنة، لجنة تقصي الحقائق هل لديكم شيء؟ لدينا القضاة، أطلب التصويت على اعتماد التوصيات المقدمة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، قُدِمت توصيات إلى مجلس النواب لغرض أعتمادها من قبل مجلس النواب.

التصويت على أعتماد التوصيات.

(تم التصويت بالموافقة).

بما يتعلق بما هو متعارض، القانون هو الأصل، السيدات والسادة مرة أخرى لأن القضية مرتبطة بسير قضاة التمييز، سوف أذكرهم بالأسماء وأنتم صوتوا عليهم.

  1. القاضي ثامر عبد العزيز فرحان الجبوري.

تصويت.

بأسم مجلس النواب العراقي نتقدم بالشكر والتقدير إلى اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس النواب وإلى اللجنة الوزارية التي تقدمت أيضاً إلى مجلس الوزراء، شكرأ جزيلاً لكم.

تستأنف الجلسة يوم السبت الساعة الرابعة عصراً.

رفعت الجلسة الساعة (5:45) عصراً.

************************

*************

***

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com