رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء اللجنة القانونية لتدارس السياقات المتبعة لما بعد تعديل قانون الانتخابات

استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الاثنين اعضاء اللجنة القانونية النيابية.
جرى خلال اللقاء استعراض ابرز تطورات ملف الانتخابات، كذلك تم تدارس السياقات المتبعة لما بعد تعديل قانون الانتخابات، اذ اكد سيادته على اهمية المباشرة في الاجراءات القانونية للتعديل الذي يعطي الحق في اعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع يدوياً في عموم البلاد، مشدداً على ضرورة حماية صناديق الاقتراع بكل الطرق الممكنة بعد حادث الحريق الاخير، والتي تسهم بالحفاظ على اصوات الناخبين.
داعياً رئيس مجلس النواب الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة التدابير من اجل انجاح عملية العد والفرز وبالطريقة التي تنصف جميع الاطراف.

المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
11/6/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com