محضر الجلسـة الإستثنائية ليوم الجمعة(22/6/2018) م

عدد الحضور: (     ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (5:05)عصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نستأنف الجلسة الإستثنائية الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الثاني المخصصة لتصويب المسار الديمقراطي نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والسادة النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم يستمر مجلسكم الموقر بعقد جلسة إستثنائية إستمراراً بتصويب المسار الديمقراطي الذي أخذه على عاتقه وعمل طوال السنوات التشريعية المنصرمة على تحقيقه وهو اليوم يسارع خطواته حرصاً منه على تحقيق الإطار الدستوري المنضبط ضمن معالجة تصب في صالح العملية السياسية وتثبت أعرافاً وسياقات وسوابق تأريخية شهد لها القضاء يوم أمس ونحن بدورنا إذ نشيد بدور المؤسسة القضائية وحكمتها وقدرتها الإستثنائية على تمحيص الموقف ضمن سياقات الدستور وروحه ومراده فإننا بذات الوقت نكبر الإستجابة الكاملة لجميع القوى والشخصيات السياسية وإمتثالها لرأي القضاء الذي يعد الملجأ الأوحد للفصل والحكم في القضايا الدستورية العليا وإليه تحتكم مؤسسات الدولة أملاً في إجراء عد وفرز شامل لكافة المراكز والمحطات الإنتخابية في العراق.

أيها السيدات والسادة إن المقصد الأسمى لمجلسكم الموقر هو حماية العملية السياسية التي سبق أن قلنا مراراً أن أنهاراً من الدماء العراقية الشريفة سالت كي يتم الحفاظ عليها وتنزيهها من كل ما يشوب الإنتخابات فيها من التشكيك وإحباط كل محاولات الفاسدين والمزورين في تلويث هذه الشرعية وفق أهوائهم وأغراضهم والمجلس ماض في إكمال هذه المهمة على الوجه الدستوري الحاسم والواضح الذي لا يقبل اللبس فيؤتي كل ذي حق حقه بتثبيت الحقوق الثابتة وإعادة الحقوق المستلبة ضمن إجراءات منضبطة ستقطع كل التهم الموجهة إلى العملية الإنتخابية وتسهم في كشف المتلاعبين بإرادة الشعب ومحاسبتهم في القانون وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة أياً كانت عناوينهم ومواقعهم الوظيفية أو السياسية، المجلس الموقر إن عقد هذه الجلسة اليوم جاء بهدف تمديد عمر السلطة التشريعية دون أن تترتب على الدولة أي أعباء مالية ويكون ذلك متوازياً مع عمر السلطة التنفيذية لدرء الفراغ التشريعي والحفاض على توازن مسار الدولة في ظل المهمة التي تضطلع بها اللجنة القضائية للإشراف على عمليات العد والفرز الكاملة كما نص عليها قانون التعديل الثالث لإنتخابات مجلس النواب وأقرت ذلك المحكمة الإتحادية ونكرر أن كل ذلك لم يكن ضمن الأهداف الذاتية المتعلقة بأشخاص أو أحزاب أو قوائم بل كان حرصاً سيادياً للمجلس الموقر على شرعية ومشروعية مؤسسات الدولة التي ستنتضم بناءً على هذه الإرادة الشعبية والغاية الأساسية فيها هو حفظ المسار الديمقراطي للعراق وفقكم الله لما فيه خير بلدكم وأمتكم،

السيد المقرر تفضل.

– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-

شكراً سيادة الرئيس، شكراً للسادة النواب الحاضرين، بعد قرار المحكم الإتحادية العليا الذي صدر بالأمس كان هناك ملامح واضحة جداً بخصوص التعديل الثالث لقانون الإنتخابات وتصحيح المسار الإنتخابي ضمن عملية العد والفرز اليدوي قررنا نحن النواب سيادة الرئيس (60) نائباً نطالب هيأة رئاسة مجلس النواب بمقترح قانون إستمرار عمل مجلس النواب العراقي لحين الإنتهاء من عملية العد والفرز اليدوي ومصادقة المحمة الإتحادية العليا على النواب الجدد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إستناداً إلى النظام الداخلي ووفق السياقات المتبعة لتشريع القوانين حينما يقدم مقترح قانون يحال إلى اللجنة المختصة ويأخذ مساره التشريعي اللازم، الآن اللجنة القانونية لغرض القراءة الأولى لمقترح القانون، تفضلوا.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون إنتخابات مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً، السيدات والسادة، السيد النائب محمد تميم.

– النائب  محمد علي محمد تميم:-

أنا أعرف أن اليوم غير مخصص للمناقشة على إعتبار أن المناقشة تبدأ في اليوم القادم لكن عندي ملاحظة بسيطة على ما قرئ الآن والملاحظة هي لماذا الإستمرار لغاية المصادقة على نتائج الإنتخابات التي جرت يوم 12/5 ؟ لماذا لا نجعل من هذا القانون قانوناً دائماً؟ وتكون ينتهي عمر البرلمان بعد مصادقة المحكمة الإتحادية على نتائج الإنتخابات بشكل مطلق ويستمر هذا القانون، لماذا نقر القانون فقط لهذه الدورة وكأنه مفصل علينا؟ وبالتالي يكون إستمرار البرلمان لغاية المصادقة على نتائج الإنتخابات بشكل مطلق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية تأخذ ذلك بالإعتبار.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

سيادة الرئيس في قرار المحكمة الإتحادية الذي تم كذلك بحضورنا ونشر على وسائل الإعلام المادة التي لم يتم المصادقة عليها هي المادة الثالثة ضمن قانون الإنتخابات السابق نحتاج أن نشرع أو نعدل هذه الفقرة ضمن هذا القانون وضمن هذا التعديل بما ينسجم مع قرار المحكمة الإتحادية وهي أشارت أي المحكمة الإتحادية برأيها إلى مجلس النواب لإتخاذ التدابير اللازمة، إلغاء صناديق الخارج وحركة النازحين ألغيت من قبل المحكمة الإتحادية نحتاج إلى مادة بديلة ليتم إعادة وتدقيق وفرز هذه الصناديق كون المحمة الإتحادية أعطت ضمن مدلولاتها أن هذه الصناديق تبقى من غير عد وفرز ولا تنطبق عليها المادة الأولى حصراً والمادة الأولى منطبقة على جميع صناديق العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن يمكن إرجاء النقاش فيما يتعلق بالقانون أو المقترح إلى الجلسة القادمة.

– النائب هوشيار عبدالله فتاح:-

أنا أردت أن أقول ذات الملاحظة التي تطرقتم لها بأن السياقات التي نتبعها سياقات سليمة، اليوم دعونا نترك المناقشة إلى القراءة الثانية أو التقرير والمناقشة وبعد ذلك لأن هناك مجموعة من الآراء لقضية التمديد أو الإستمرارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة قرأ المقترح القراءة الأولى، يوم الأحد الساعة الحادية عشر ستتم المناقشة لما تم قراءته فأرجو من الجميع تهيأة ما لديهم من ملاحظات بهذا الخصوص، نستأنف الجلسة يوم الأحد الساعة الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com