محضر استئناف الجلسة الاستثنائية الأحد (24/6/2018) م
عدد الحضور: ( ) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة المستثناة من الجلسة الاستثنائية المخصصة لتصويب المسار الديمقراطي، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن الفقرة المخصصة في هذه الجلسة هو مناقشة تعديل قانون الانتخابات والاستماع الى تقرير اللجنة القانونية ومداخلات السيدات والسادة الأعضاء، اللجنة القانونية تفضلوا.
– النائب كامل الزيدي:-
يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
ان الحديث عن قرار المحكمة الاتحادية يتطلب الإشادة والشكر لمهنية هذا القرار وبالتالي تأسيس الى تصحيح هذا المسار الديمقراطي الذي شابته تجاوزات وتزوير جسيم في معظم مراحل العملية الانتخابية الذي أربك الوضع السياسي بسبب تصرفات المزورين الذين أساءوا لعموم العملية الديمقراطية في العراق لذلك أنا لدي ثلاثة ملاحظات مهمة ترتبط بمقترح التعديل الرابع:-
أولاً: بما انه مجلس النواب وضع قاعدة في انتداب القضاة لذلك اعتقد انه مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب ولمجالس المحافظات والاقضية وتعتبر هذه الفرصة التاريخية هو لتصحيح الوضع السياسي ومواجهة المحاصصة بكل إشكالها بدءً من مفوضية الانتخابات لذلك اقترح أن تضاف فقرة أو يحصل تعديل باعتماد مجلس القضاء في إدارة الانتخابات في عموم العراق.
ثانياً: قضية انتخابات الخارج والعد والفرز اليدوي أصوات الخارج لكل الدول والمحطات وهذا حقيقة يعتبر مسالة غاية في الأهمية لإجراء عملية التدقيق والمطابقة لأصوات الخارج واعتبار أن هذه الأصوات تمثل إرادة الناس وخياراتها لذلك بما أن القرار شمل التدقيق والمطابقة وإجراء عمليات العد والفرز اليدوي في عموم العراق ولكل المحافظات والمحطات، أرجو من اللجنة القانونية أن تؤكد وتلزم المفوضية العليا للانتخابات بعملية العد والفرز الكامل والشامل لكل المحطات في الداخل والخارج.
– النائب احمد حمه رشيد احمد:-
أنا أتحدث عن فقرة تمديد عمل مجلس النواب، يوم أمس اطلعت في المعاجم اللغوية حول تفسير كلمة التمديد والاستمرار معنى كلمة تمديد فترة قصيرة ولكن معنى كلمة استمرار أكثرية الأوقات أو الاستمرار في العمل، وبالتالي إذا تم وضع كلمة يفضل وضع كلمة تمديد اقضل من كلمة استمرار سواء كلمة تمديد أو استمرار أو تجديد صحيح الكلمات متفرقة أو مختلفة في ألفاظها ولكن متقاربة في معناها وبالسبة لتمديد عمل مجلس النواب قد يكون هنالك قياسات فلقد سمعنا أن هنالك برلمان كردستان قد مدد لعمله أن إقليم كردستان يختلف عن العراق باعتبار أن كردستان ليس لديها دستور والدستور الاتحادي واضح للتمديد أو السقف الزمني للبرلمان وهنالك سابقة قضائية في 13/5/2009 وفي 18/1 بان عمر البرلمان محدد من أول جلسة ولنهاية الجلسة، وان تمديد عمل لبرلمان يعتبر سابقة خطيرة والذي جرى في إقليم كردستان أول انتخابات في الإقليم كان عام 1992 ثم جرى انتخاب الثاني بعد (13) عام وانتخاب مجالس المحافظات جرى في عام 2005 والثاني في عام 2014 وانتخابات مجالس البلديات في محافظة السليمانية جرى في عام 2001 ولحد الآن لم تجرى الانتخابات الثانية وبالتالي هذه تعتبر سابقة خطيرة لا ينبغي لمجلس النواب الاتحادي أن يعيب نفسه والعيب ليس فيه إنما العيب في الفقرات الدستورية التي حددت إجراء الانتخابات قبل (45) يوم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
طالما أن الجلسة مخصصة لتصويب المسار الديمقراطي وتشريعنا الهدف منه تصويب المسار الديمقراطي أنا لدي ملاحظتين أتمنى تضمينها بتعديل القانون:-
أولاً: أن يتم التأكيد مجدداً على النص السابق في تعديلنا السابق بإجراء العد والفرز اليدوي الكلي لجميع المحطات في الداخل والخارج لأنه يبدو هنالك إرادة لتغيير إرادة المشرع بان يكون العد والفرز كلياً يبدو الكلام الآن بأنه هنالك توجه لجعل العد والفرز فقط للمحطات المطعون بها وهذا يتعارض مع إرادة المشرع مجلس النواب حين شرع القانون كان يقصد العد والفرز اليدوي الكلي لجميع المحطات لأنه الأجهزة ثبت وبتقارير الجهات المختصة والفنية قابلة للاختراق وأنها غيرت إرادة الناخب والأصوات من جهات الى جهات وبالتالي من لم يزور عليه أن لا يخشى من العد والفرز اليدوي الكلي أحياناً بعض الكيانات السياسية تدخل في حالة من الهستيريا عندما نتحدث عن العد والفرز اليدوي لا نريد سرقة أصوات احد ولا نأخذ صوت من احد ونعطيه لأحد كل ما نريده هو الشفافية في العملية لتعود ثقة الناخب في العملية الانتخابية التي فقدت ولو بقى هي فقدان الثقة لن يخرج احد مجدداً للانتخابات.
ثانياً: نقطة مهمة جداً والتي أتمنى على مجلس النواب أن يكون له موقف به أعضاء مجلس المفوضين الحاليين الذين تسببوا بهذه الكوارث يفترض إعفاءهم او إقالتهم من منصبهم وإحالتهم للمحاكم لضمان عدم مسؤوليتهم عن انتخابات مجالس المحافظات وان يحالوا للمحاكم لعدة أسباب:-
أولاً: هدر المال العام أكثر من (125) مليون دولار صرفت على أجهزة فاشلة تسببت بهذه الكوارث التي حصلت الآن.
ثانياً: فقدان ثقة الناخب بالعملية الانتخابية بسبب عمليات التزوير التي حصلت.
ثالثاً: إدخال البلد بفوضى بسبب ما حصل ويمكن تجاوز المدد الدستورية وهذا كله تتحمله المفوضية.
رابعاً: تسبب بإزهاق الأرواح وما حصل يوم أمس من إصابة وموت احد الموظفين من يتحمله مسؤولية هل تدفع المفوضية دية لعائلة الموظف؟ ام الله يرحمه وتنتهي القضية؟ حرق الصناديق وعدم حفاظهم على أصوات الناخبين كما حصل في الرصافة من يتحمل الفوضى الإدارية والإهمال والفشل في إدارة العملية الانتخابية والحفاظ على أصوات الناخبين؟ التزوير الذي حصل والدلائل والبينات كثيرة أكثر من أن نستطيع التحدث بها الآن في هذه الجلسة لذلك أتمنى أن يصدر قرار وان يوضع نصب التشريع بإعفاء وإقالة أعضاء مجلس المفوضين وإحالتهم للمحكمة لأنه والله إذا لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء وأنا مسؤولة عن كلامي إذا كان في هذه الانتخابات وصل سعر المقعد الى (2) مليون دولار ففي الانتخابات القادمة سوف يصل سعر المقعد الى (10) مليون دولار والعروض الكثيرة التي عرضت على كثير من النواب من الموجودين في هذه القاعة بإمكانهم أن يشهدوا وأنا واحدة منهم صل سعر المقعد الى (2) مليون دولار وفي الانتخابات القادمة سوف يتجاوز الـ(10) مليون دولار لذلك يجب أن نكون شجعان ونتخذ هذا القرار ونعفي أعضاء مجلس المفوضين كي لا تتكرر مثل هذه المآسي لتعود ثقة الناخب العملية الانتخابية مجدداً.
– النائب محمود رضا أمين:-
أرجو إضافة الملاحظات الآتية إلى المقترح:-
أولاً: التأكيد على المادة (1) من التعديل الثاني بالعد والفرز اليدوي الشامل في الداخل والخارج، والعام والخاص.
ثانياً: إضافة عملية تطابق البصمة لجميع أوراق الإقتراع في عموم العراق.
ثالثاً: إعادة النظر والتدقيق في كافة الشكاوى والطعون المصنفة والغير مصنفة التي قدمت من قبل مراقبي ووكلاء الكيانات السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، سواءً من الداخل أو الخارج.
رابعاً: إلغاء أي قرار صادر من مجلس المفوضين المجمد الذي لا يتماشى مع القوانين الصادرة من مجلس النواب للحد من التزوير وكشف فاعليه.
خامساً: بالنسبة للخارج، المطابقة مع سجل الناخبين ومقارنته مع معلومات وزارة الهجرة والمهجرين.
سادساً: أطالب بإحالة المفوضين وتقديمهم إلى القضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات إلى اللجنة المختصة.
– النائب زانا سعيد قادر:-
أنا أعارض هذا التعديل بتمديد واستمرار عمل مجلس النواب، بناءً على النقاط التالية:-
أولاً: هذه ستكون سابقة برلمانية خطيرة سوف يُبنى عليها في المستقبل، ونحن نعيش في منطقة الشرق الأوسط ذات الديمقراطيات الناشئة التي يُخاف منها الإستبداد بشكل دوري.
ثانياً: إذا كان هناك تعارض بين الضررين فيجب أن نتحمل أخف الضررين كالقاعدة الشرعية التي تقول: (يتحمل أخف الضررين).
الضرر الأول: أن يكون هناك فراغ برلماني، وليس فراغاً دستورياً كما هو مشاع خطأً، إنما هو فراغ برلماني.
الضرر الثاني: أن يكون هناك تمديد، وهذه سنة سيئة في النظام الديمقراطي، أنا أعتقد أن الضرر الأول وهو الفراغ البرلماني نتحمله لمدة أيام، أو شهر أو أشهر أفضل من أن تكون هناك سنة سيئة.
ثالثاً: مخالفتها الصريحة للمادة (56) من الدستور، ورأي المحكمة الإتحادية واضح جداً، ونحن في إقليم كردستان عانينا من آثار التمديد واستمرار الدورات البرلمانية واستغلالها سياسياً من بعض الأحزاب الحاكمة.
ولكن في هذا التعديل نستطيع أن نؤكد كما ذكر الزملاء على العد والفرز الكلي، وأدعو إلى تثبيت كامرات المراقبة في المخازن القاعات التي يتم فيها العد والفرز، والتأكيد على إلغاء نتائج الفرز الألكتروني.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أبدأ حقيقة في الحديث عن قضية التعديلات التي أجريناها على القانون وموقف المحكمة الإتحادية.
المحكمة الإتحادية مشكورةً أقرت في المادة (1) من التعديل القانوني – وهذه المادة ألفت أنظار الجميع إلى بعض الكلمات الواردة فيها، والتي الآن نسمع جدلاً عن أنه العد والفرز جزئياً أم كلياً – هذه المادة نصت على العد والفرز اليدوي لكل المراكز الإنتخابية في عموم العراق:
(يلغى العمل بجهاز تسريع النتائج، وتعتمد على أساس العد والفرز، ويشمل العد والفرز كافة المحطات)، فإننا أمام أربع أو خمس كلمات كلها تدل على العموم بلغة القانون، والمحكمة لم تطعن بدستورية ولا بصواب هذا الإجراء، أو هذه المادة القانونية، بالتالي الآن فإن أي حديث عن عد وفرز جزئي هو إنقلاب على ما شرعه مجلس النواب، وإنقلاب على إرادة الشعب في تصويب هذه العملية التي شابها الكثير من الجرائم الإنتخابية والتزوير.
أعود إلى القانون الذي نحن الآن بصدد مناقشته في تمديد عمر المجلس، أؤكد على أنه يجب أن يُنص في هذا التعديل القانوني على إحترام التوقيتات الديمقراطية، وهذا الأمر لا يجوز أن يكون محل جدل وتلاعب، وأن ما نقوم به يجب النص على أنه لا يمس ذلك المبدأ وأصل التوقيتات، لأنه إلتزام ديمقراطي وقانوني وأخلاقي يجب على الجميع أن يلتزم به ولا يتملص منه، وبالتالي فنحن الآن أمام حالة ضرورة، أنا أؤيد أن يستمر عمل المجلس إلى أن تقر المحكمة الإتحادية النتائج النهائية، هذا الأمر يجب أن ينظر له وينص عليه على أنه ضرورة، والضرورات تؤتى وتقدر بقدرها، ولذلك عدم النص على هذه المسألة على أنها حالة طارئة وضرورة عاجلة تعالج حالة خاصة الآن في العراق، يفهم منه على أن هذه المسألة هي سنة ثابتة يمكن لأي برلمان قادم أن يمد في عمره كما يشاء، أو أن تنص القوانين على هذا الأمر، ولذلك حتى لا نخرج من مقدار الضرورة التي تقدر بقدرها أرى أن ننص في القانون بأن هذا إجراء طارئ يعالج هذه الحالة الطارئة، ولا يكون سنة ثابتة أو عرفاً دستورياً لمثل هذا الإجراء، والذي جميعنا بلا شك نتخوف من مثل هذه الديمقراطيات التي تتحول إلى عرف دستوري من الممكن أن يتم من خلاله التلاعب بالتوقيتات الديمقراطية.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
بالتأكيد أن إرادة المشرع العراقي في قانون التعديل الثالث لقانون الإنتخابات كانت متجهة باتجاه أن يكون العد والفرز يدوياً لكل صناديق الإقتراع، ولكل المحطات في داخل العراق، وبشتى أنواع التصويت، ولكن ما تم إلتماسه من بعض التفسيرات لقرار المحكمة الإتحادية، وربما هناك توجه لدى المفوضية من القضاة المنتدبين باتجاه إجراء جزئي يخالف إرادة المشرع العراقي، ما أعتقده مناسباً الان لمجلس النواب، وهو في طور تشريع التعديل الرابع أن يؤكد على هذه الإرادة بشكل واضح من خلال إلزام مجلس المفوضية من القضاة المنتدبين باعتماد آلية العد والفرز الشامل لجميع المحطات في المراكز الإنتخابية في داخل العراق وفي خارجه، وعدم إجراء عد وفرز جزئي بأي صورة من الصور.
الموضوع الثاني: المحكمة الإتحادية في قراراها أشارت إلى مجلس النواب بضرورة إتخاذ اللازم فيما يتعلق بالمادة (3) من قانون التعديل الثالث.
أعتقد من المناسب الآن لمجلس النواب، وهو في طور هذا التشريع أن يلغي هذه المادة، ويكيفها بما ينسجم مع قرار المحكمة الإتحادية، ويمكن إقتراح صيغة بهذا الخصوص إلى اللجنة القانونية.
الموضوع الآخر: هناك بعض الإشارات بأنه بالإمكان المصادقة على نتائج الإنتخابات ولو بشكل جزئي، والمضي بما يتعلق ببقية القضايا إلى حين حسمها، هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحاً، إرادة المواطن العرلااقي لا تجزأ، تقبل في جزء ولا تقبل في جزء آخر، خصوصاً وأن الصناديق والأصوات متداخلة، والطعون متداخلة، ولذلك أعتقد من المناسب أن تلزم المحكمة الإتحادية بإطار المسار التشريعي والسلطة التشريعية العليا للبرلمان العراقي بعدم المصادقة على أية نتائج ما لم تكتكل عملية العد والفرز بشكل كامل لجميع المحطات والصناديق في داخل العراق وخارجه.
– النائب شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
بما أنه جلساتنا الآن هي من أجل التصويت على ما أخرجته العملية الإنتخابية، وكل التعقيدات التي رافقتها، فأنا أعتقد أيضاً بأنه من المهم أيضاً أن نستخلص المسببات لهذه المخرجات التي أدخلت البلد والوضع في العراق عموماً في هذا الإرباك الخطير، الذي نحن نحاول أن نعالجه بالوسائل الممكنة.
المسببات واضحة، لكن للأسف كانت حتى أثناء عملنا نحن وأثناء جلساتنا وتصويتنا على القضايا المتعلقة بالإنتخابات كانت بشكل واضح تخضع لإرادات سياسية، وأهم شيء كنا فعلاً نريد أن نعالجه ، ولكن بصراحة ما استطعنا، خصوصاً قضية الإشراف القضائي التي بقينا نصر عليها ثمانية أشهر، ولكن منظومة المحاصصة هي التي غلبت في الأخير، وهذا يجب أن نشخصه نحن كنواب ممثلين للشعب، علينا أن نضع ونزيل العقبات أمام الدورة القادمة والنواب القادمين بأن لا يضيعوا الوقت أيضاً في هذه العقبة الكؤود التي هي اسمها المحاصصة، في الأقل نعالج القانون بما لا يسمح لأي شيء من المحاصصة بأن يؤثر على أية مجريات في قانون الإنتخابات وما يتعلق به.
ثانياً: قضية مهمة أيضاً كانت قد فرضتها الإرادات السياسية هي سانت ليكو، نحن اعتمدنا سانت ليكو المعدل، هذا لا يوجد في العالم كله، سانت ليكو هو قانون خاص بالإنتخابات لحالة محددة، إذا اعتمدناه فيجب أن نعتمده كما هو، هذه بدعة بأن نضع سانت ليكو المعدل على (1,07) أو (1,06) وغيره، أما أن نتخذ سانت ليكو كما هو كما وضع كقانون إنتخابي، أو نتخذ قانوناً آخراً كما هو في العالم، لماذا نشوه الأمور والأدوات التي هي موضوعة لأغراض خاصة، فأنا مرة أخرى أقول علينا الإستفادة من هذه الجلسات ومن هذا الجو العام والذي كلنا نشعر بمسؤولية عما حدث ليس فقط بالإنتخابات، وإنما بكل مجريات العملية السياسية، أن نضع محددات لكي لا تتكرر هذه المسببات ونخرج فعلاً بنهاية دورة برلمانية بإنجاز للشعب العراقي يساعد على استكمال المسيرة بشكل سليم.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
سيادة الرئيس، حقيقةً شكراً للمحكمة الأتحادية التي قالت كلمتها في دستورية التعديل الثالث لقانون الأنتخابات، ولكن مع الأسف بدأنا نسمع خلال اليومين الماضيين، أن هناك الالتفاف من بعض الجهات السياسية التي تُريد أن تمرر عملية التزوير التي حصلت، وتريد أن تذهب بالعد والفرز بأن يكون عد وفرز جزئي للمحطات المطعون فيها فقط وهذا يُخالف القانون، ما يحكم مؤسسات الدولة اليوم تعاملها فيما بينها هو القانون العراقي، القانون النافذ والمصادق عليه من قبل المحكمة الأتحادية هو التعديل الثالث، القانون كان واضحاً، بأنهُ تُلغى عملية العد ولفرز الإلكتروني، وهذا يترتب عليه أن تُلغى جميع النتائج التي تمخضت عن عملية العد والفرز للإلكتروني، هذا معناه اليوم لا توجد هناك كتل فائزة وكتل خاسرة وليس هناك فائزين وخاسرين، لأنهُ عملية العد والفرز التي جرت الكترونياً قد أُلغيت وفق القانون، وأن نذهب الى عملية عد وفرز يدوي شامل وكامل لجميع العراق داخلهِ وخارجهِ، لأننا نُشكك في عملية العد والفرز التي حصلت من خلال الأجهزة الإلكترونية، وهذا ما اتضح من التقارير ومن الشهادات التي قيلت بأن هذا الجهاز غير مفحوص وغير كفوء، وتم أختراق هذا الجهاز وحدثت فيهِ عمليات تهكير وعمليات تزوير كبيرة جداً، لذلك يجب على المفوضية المستقلة للأنتخابات بمجلس المفوضين الجديد من القضاة المنتدبين أن يتعاملوا وفق القانون النافذ الآن وهو التعديل الثالث، وأن يذهبوا الى العد والفرز الكامل يدوياً ولجميع محطات ومراكز العراق في الداخل والخارج، هذا من الناحية الأولى.
من الناحية الثانية، بأن هناك ألغاء للمادة (3) من القانون، أنا أعتقد بأنهُ في التعديل الرابع يجب أن يتضمن مادة توضع حسب ما قالت المحكمة الأتحادية، أن تعوض هذه المادة بالتعديل الثالث، وأنا أُثني على الكلام الذي طرحهُ الأخ (خالد الأسدي) في موضوع مصادقة المحكمة الأتحادية، أنا أعتقد من غير الصحيح أن يكون هناك مصادقة جزئية للنتائج لأن الطعون جميعها متداخلة والصناديق والأصوات متداخلة، ثم ليس هناك نتائج حتى نقول نُصادق على بعض النتائج، جميعها أُلغيت بإلغاء العد والفرز الإلكتروني.
– النائب عادل نوري محمد:-
شكراً سيادة الرئيس، ذُكرت بعض النقاط التي كنت أود أن أذكرها، لكن كوننا كلجنة تقصي الحقائق لا بد التأكيد على البعض، سيادة الرئيس، المشرع العراقي المتمثل بمجلس النواب العراقي، عندما شرع قانون التعديل الثالث في 6/6/2018 وصوت عليه في البرلمان، كان لمعالجة حالة حصلت في البلد وأحدثت لغطاً كبيراً، وكان نية المشرع واضحة، وتم تأييد ذلك بقرار من المحكمة الأتحادية في 21 حزيران، ولكن هناك لغطاً ونحن متخوفون وقلقون من الالتفاف والتحايل وتفريغ هذا القانون من محتواه، خاصةً أنهُ طرق على مسامعنا بأنهُ هناك تعليمات تُتخذه من قبل الهيأة القضائية المشرفة، والتي تُدير المفوضية بالتوجه نحو العد والفرز الجزئي، عليهِ أنا أؤكد ما ذُكر من قبل زملائي وزميلاتي، وأُضيف.
- ليست هناك الآن نتائج معتمدة ومعتبرة بعد أن أُلغيت نتائج العد والفرز الإلكتروني، أذاً نحنُ أمام حالة فراغ، الآن وكأنهُ نحن في الساعة السادسة والدقيقة الواحدة في يوم 12/5، الأنتخابات أُجريت، نحنُ ليس أمامنا أي نتائج كي نقول هذه جزئية وهذه كلية مطعون فيها وغير مطعون فيها.
- كان قرار المحكمة الأتحادية واضح بتأييد المادة (1)، ولم تُناقش المحكمة أنما حصل في قضية الشروحات في المادة (3) لا يسري أحكام أو النقاشات ولا يتعدى على المادة (1)، قضية الاستمرار سيادة الرئيس، نحنُ أمام معطيات كلجنة تقصي الحقائق النيابية ولغاية الآن في عمل دؤوب وفي أنعقاد دائم ليلاُ ونهاراً، أنا أشكر زملائي وزميلاتي في اللجنة، سيادة الرئيس وجميع الأحبة، لا تستغربوا أذا كانت نسبة التزوير بعد العد والفرز اليدوي أن تكون صادمة، أنا لستُ مرشحاً في الأصل، لو كنت أُريد أن أرشح وأستمر لكنت رشحت، لكن أنا تقريباً شبة متيقن بأنهُ لو قمنا بإعادة إجراء العد والفرز اليدوي بشفافية قد تصل نسبة التزوير والتلاعب بشكل عام الى (40%) وفي بعض المناطق الى (60%)، أي ما حصل كارثة ومهزلة بأسم الأنتخابات، لذلك نحنُ كجهة مسؤولة، هي ليست قضية أسبوع أو أسبوعين، نحن نحتاج الى الذهاب الى مراقبة والأشراف على جميع العملية لحين إيجاد برلمان قادم، لا يجوز ترك الحبل على الغارب، نحنُ لسنا أمام مرشحين ولا نتائج معتبرة، نحن أمام حالتين أما أن ستنتج العد والفرز اليدوي على نسبة تزوير وتغييرات جزئية، قد تحدث تغييرات طفيفة جزئية، وهذه تستغرق أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، لذلك نحنُ نرى الاستمرار لحين رقابة العملية الى حين المصادقة على النتائج، أما في الحالة الأخرى، أذا كانت النتائج كارثية ولا تضفى الشرعية الدولية والأممية على هذه النتائج ولا يمكن أن تؤسس حكومة شرعية معترفة ومعتبرة بها، ماذا سيكون مصيرنا؟ ماذا سيكون مصير البلد؟ عليهِ قضية الاستمرار نحن تجنبنا التمديد، ولتمديد يجب أن تكون هناك مدة، لكن الاستمرار لحين المصادقة على الأنتخابات، لذلك أرى برفع عبارة أو تكملة أنتخابات 2018 في الأصل من المقترح، يستمر مجلس النواب العراقي بمزاولة مهامهِ لحين المصادقة على الأنتخابات من قبل المحكمة الأتحادية، يجب أن لا نقيد أنفسنا بهذه الأنتخابات، قد تكون هذه الأنتخابات بالأصل تُلغى، علماً بأننا اليوم قدمنا طعناً الى المحكمة الأتحادية، هناك طاقم من المتطوعين مشكورين، قدمنا طعناً للدفاع عن المادة (5) والمادة (49) من الدستور العراقي اللتان تنصان على ضرورة سرية التصويت، وهناك المادة (13) (ثانياً) أي نص وأي قانون يُخالف مادة دستورية فهو باطل، لذلك نحن الآن ذاهبين الى المحكمة الأتحادية، وقد تتخذ المحكمة الأتحادية إجراءات لأنصاف الدستور، عليهِ الاستمرار ضروري.
- بما أن التزوير جريمة مخلة بالشرف، يجب أن نُشير الى حرمان من ثبت بحقهِ التزوير سواء كان كياناً أو أشخاص، الإدعاء العام، نحن لغاية الآن رفعنا كذا عدد من الشكاوى الى الإدعاء العام، نحن شارفنا على تقريباً (45) يوم أن لم يكن أكثر من العملية، لغاية الآن ليس هناك مزورا أستدعي، ليس هناك مذكرة استقدام، رغم أن المزورين والمتلاعبين بعظمة لسانهم اعترفوا على الشاشات الفضائية، هناك السيد (رياض بدران) أعترف بوجود بعد أن أنكر أي تلاعب وأقر بسلامة النتائج (100%)، لكن عاد بعد ان ضيقنا الخناق عليهِ بأدلة ثابته على الفضائيات أعترف بوجود (800,000) حالة مخالفة في بغداد فقط، فما بالك بنتيجة العد والفرز اليدوي؟ هل من مسؤولية الإدعاء العام أن تستدعي هؤلاء وتحيلهم؟ رغم أننا رفعنا كذا قضايا كلجنة تقصي الحقائق وبتوقيع من جنابك، وبتحريك من القانونيين، أين الإدعاء العام من جميع الذي يجري في البلد؟ سيادة الرئيس لغاية الآن لا يوجد هناك من خلف القضبان من المزورين ولا أستقدم، لذلك يصولن ويجولون في طول البلاد وعرضها.
- لغاية الآن وحسب معلوماتي الدقيقة، هناك تردد شبه يومي من قبل المفوضين الذين قمنا بأبعادهم الى المفوضية، بأية صيغة هؤلاء يمارسون ويزاولون عملهم، لذلك أنا أدعوا الى أتخاذ جملة من الأمور الإجرائية تجاه ما يحصل كي نحول دون حصول المزيد من التلاعب ومن الالتفاف ومن التحايل على القانون وعلى حق التعبير.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا سوف أشرح القضية على فقرتين.
الفقرة الأولى: بالنسبة لحالة التمديد التي تقدم بها زملائنا في مجلس النواب العراقي، التي كثيرين يؤكدون بعدم وجود فقرة بالدستور بالتمديد، بنفس الوقت التمديد أو السنة التقويمية فقط ذكرت لكن التمديد لم يذكر في الدستور، إذن ما معناه طالما لم يذكر في الدستور قضية التمديد، من حق مجلس النواب العراقي لحالة خاصة تمس أمن البلد، الأنتخابات تمس أمن البلد، من الذي يقول نحن خلال هذه الفترة سوف نستطيع أن نصل إلى نتائج الأنتخابات، إذن يمكن التمديد لحالة الأنتخابات ونتائجها وتشكيل الحكومة وقضايا أخرى ومن ثم أمن البلد، البلد محتاج قضية مياه وقضايا مهمة، إذن من حق مجلس النواب في هذه القضية أن يمدد لفترة معينة لقضايا معينة.
أما بالنسبة لقضية القضاة ومجلس المفوضين، المحكمة الإتحادية عندما شرحت شرحت بكل تفاصيلها، محاولة بعض الكتل السياسية حول التسريع أولا كأنه الحكومة يجب أن تُشَكل خلال هذه الفترة، يذهبون إلى هذه التفسيرات، هذه التفسيرات سياسية ليست تفسيرات قانونية، التفسير القانوني ألزم أن يكون العد والفرز لكافة المحطات ولكافة المراكز لذلك الألتفاف بهذه الطريقة أيضاً تؤثر على كل المحافظات، ولكن تحديداً على كركوك تؤثر اكثر من الأخرين، لأن الجميع يعلم إن الحالة الخاصة والقرصنة الإلكترونية التي حصلت في كركوك تختلف عن التي حصلت في المحافظات الأخرى، ولذلك أكدنا في أكثر من مناسبة قضية القرصنة الإلكترونية والسرقة والتزوير التي حصلت في كركوك تختلف عن المحافظات، أنا من رأيي أن نخول اللجنة القانونية، إخواننا في اللجنة القانونية بتخويل رسمي من مجلس النواب العراقي أن يلتقوا مع الأعضاء المنتدبين في أسرع وقت ممكن، حتة نقطع الكلام الذي يخرج سواء بوسائل الإعلام أو تصريحات بعض السياسيين أو بعض الأطراف الذي مستفيد من هذه القضية.
الفقرة الثانية: بالنسبة للمراقبة آلية المراقبة، يجب أن لا تكون كالآليات السابقة، الأليات السابقة في العد والفرز، كانوا يحضرون إستمارة تسجل فيها الأرقام، مثلاً مربع مكتوب الكتلة الفلانية يكون عدد أصواتها (120) صوت هذه كانت تزور في الدورات الماضية أثناء العد والفرز، لذلك يجب أن تكون هناك إستمارة خاصة كل رقم يكتب في مربع واحد، مثلاً شخص حصل على (120) صوت يكون مربع فيه الرقم (1) والمربع الثاني رقم (2) والمربع الاخر رقم (0) ومن ثم كتابة أمامه هذا أولاً.
ثانياً: كاميرات المراقبة في الدورات الماضية في 2010 كانت مراقبة لكافة القاعة أيضاً لا تنفع، توجد محابس تحتوي على أختام تم عملها كأختام حتى يختم الموظف الذي ينتمي إلى حزب معين أو إلى طرف معين أو مراقب موجود، إذن معناه يجب أن نأخذ بنظر الأعتبار كاميرات المراقبة تسلط على المناضد التي تقوم بالعد والفرز.
ثالثاً: الأستعانة التكنولوجية للقضاة المنتدبين أيضاً مطلوب.
رابعاً: المزورين في كركوك وفي المكتب الوطني لا زالوا طليقي اليد من دون وجود أي إجراء قانوني عليهم.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
شكر موصول للجنة القانونية على هذا التعديل، حقيقةً الإخوة ذكروا كل الامور لكن أنا أؤكد على العد والفرز اليدوي الشامل لعموم العراق، كون معلوماتنا الدقيقة والصحيحة التي وصلتنا يوم أمس من القضاة المنتدبين في المحافظات إنه سوف يكون هناك عد وفرز جزئي فقط على المحطات المعتَرَض عليها، هذا مهم جداً من اللجنة القانونية التأكيد على هذه المادة إنه يكون لعموم العراق، أيضاً بالنسبة للفقرة الأولى اتي قرأناها وصوتنا عليها إنه يكون هناك مراقبين من الكيانات أثناء عمليات العد والفرز، هذا أيضاً لمسناها يوم أمس القضاة المنتدبين لا يحتاجون إلى مراقبين ولم يرسلوا على مراقبين من الكيانات.
ثانياً: نحن مع التمديد وذلك لحماية العملية السياسية ومراقبة القضاء والمفوضية بإجراءات العد والفرز، وأيضا البلد يمر بإزمة أمنية خطيرة جداُ، يعني أغتيال مدير الإقامة في محافظة الحلة هذا وضع أمني صعب، وضع منطقة مدينة الصدر والوضع الامني الذي يمر فيه البلد يحتاج إنه يكون مستمر لحين الإنتهاء من هذه العمليات، وأيضاً الدستور بقى ساكتاً بالنسبة للتمديد لذلك يحق لنا التمديد لحين المصادقة على نتائج الانتخابات.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
نحن منذ بداية تشكيل هذه المفوضية مجموعة من النواب قدمنا أعتراضاً على تشكيلها أعتراضاً على أستقلاليتها وعدم المهنية منذ البداية وشكلنا محامي للمحكمة الإتحادية، ولكن للأسف الشديد المحكمة الإتحادية تجاهلت الشكوى وإلى الأن لم نحصل على رد لشكوانا، هذه نقطة نسجلها ونتمنى أن تصل إلى المحكمة الإتحادية بهذا الشيء للتذكير، أقول الأن قرار المحكمة الإتحادية وأن نشكر ونشيد ونسمع ونُعلي والكل لا يعرف ماهو الموضوع؟ إنهم أرضوا الفائزين ولم يغضبوا الخاسرين بالنتائج، لأنه لا أحد يعرف ما الذي قرروه، هل قرروا عد كلي لجميع الصناديق والمحطات؟ أو عد جزئي للتي عليها أعتراضات وهذه سوف لا تؤثر على نتائج الأنتخابات، هذه المفوضية لم تعمل مثل المفوضيات السابقة وتعطي نتائج للمرشحين نتائج معقولة تستطيع أن تشتكي عليها لم تكن هناك شفافية، حتى الشفافية غير موجودة، كثير من المراكز والمحطات عملوا عد وفرز وأقفلوا الأبواب عليهم ولم يقبلوا أي مراقب من الكيانات السياسية أن يدخل عليهم للداخل، الكثير منها ألقوها من خلف السور لممثلي الكيانات، وقسم أساسا لم يعطوا وقسم بعض المراكز وكما اعترف ممثل الحكومة مراكز فضائية مراكز وهمية، هذا المركز الوهمي إذا أنا لا أعلم به كيف أشتكي عليه؟ على أي شيء أشتكي عليه، فهذه قضية الشكوى إلا لديك دليل هذه حقيقةً يراد بها تسويف الموضوع وعدم الوقوف عليه، من قام بالعملية الإنتخابية وأدارها ثبت إنه مزور وفاشل ومتعاون ومتواطئ مع بعض الكتل السياسية لقاء أموال أو مصالح معينة، هذا الذي زور في الخارج أو زور في منطقة معينة ألم يزور في منطقة أخرى؟ زور في محافظة الأنبار وترك محافظة البصرة بدون تزوير هذه يجب أن نقف عليها ونضعها في حساباتنا في إدارة العملية الأنتخابية، كذلك أنا أسمع إن المفوضية أو الدائرة الجديدة القضاة وجهوا بإقامة العد والفرز الجزئي في بعض المحافظات وهذا مخالف لما جاء به تعديلنا الأخير والتي صادقت عليه المحكمة الإتحادية، بما إنه نحن إلى الأن في جلسة لتصويب العملية الإنتخابية، نحن سمعنا إن مجلس الوزراء شكل لجنة لتقصي الحقائق والجميع يتحدث إن المعلومات صادمة من الوزراء من المعنيين باللجنة من الذي نتواصل معهم إن هناك معلومات لو أطلع عليها الشعب العراقي لسمع الهول، لماذا لا يقدم تقرير إلى مجلس النواب ليوضحوا ما توصلت إليه اللجنة، يقرأ أمام مجلس النواب، ونتضح ولندع الحقائق تظهر، إذا لا يرغبوا في أن تظهر مخيبة للآمال مخيبة لأداء الحكومة لأي كان، فليطَلع عليها مجلس النواب العراقي على الأقل، وأنا في يوم من الأيام السيد رئيس الوزراء ذكرفي جلسته هل من المعقول في الأنبار يوجد بيع وشراء لبطاقات الناخب، هذه قبل الأنتخابات، وزراء قالوا له نحن نشتري، نحن نريد من مجلس الوزراء أن يثبت مصداقيته، أن يبدأ في مجلس الوزراء أن يحقق في هذه القضية، عندما يقولوا له وزراء نحن نشتري بطاقات، يجب أن يقف على هذا الموضوع، أما أنا شكلت لجنة وهذه اللجنة لا تخرج بنتائج ولا أستفاد منها في تصويب وتقويم العملية الأنتخابية هذا حقيقةً يؤخذ بنظر الأعتبار، هل يستطيع مجلس النواب من خلال التعديل الجديد أن نقترح أقتراح أن نحدد نسبة معينة إذا وجدنا في محافظة معينة نسبة التزوير تصل إلى نسبة معينة أن تلغى الأنتخابات في تلك المحافظة مثلاً أو في محافظات البلد هذا أقتراح أقترحه أرجو أن يثبت.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-
بما إن التزوير أصبح صورة متفق عليها بأن العملية الأنتخابية هناك تزوير واضح في هذه النتائج هذا أولاً.
ثانياً: بما إن لحد الأن لم تصادق المحكمة الإتحادية على النتائج لذلك لا يجوز أن نقول هناك فائزين وهناك خاسرين من الأخ، لذلك اتمنى الجملة التي ذكرها النائب (فارس الفارس) لا يوجد فائز ولا يوجد خاسر لحد الأن إلى أن تظهر النتيجة من المحكمة الإتحادية.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
اولاً: معلوم أن كل الانتخابات التي مضت لثلاث دورات في العراق، أشابها شيء من التزوير، وهذا حال الانتخابات كذلك في بعض الدول، والولايات المتحدة الأمريكية لازالت تعاني من شيء من هذا القبيل، ولكن هذه الانتخابات التي جرت في 2018 شابها الكثير بحيث الناخبون هم الذين يعترضون على النتائج، وليس المرشحين أنا لم أعترض وسكت على النتائج مع علمي بالتزوير ومع علمي وسعيي إلى إخبار الجهات المسؤولة بالتزوير وبسيطرة المسلحين على بعض المراكز، وجئت في يوم الانتخاب عندما الناخبون اشتكوا من سيطرة المسلحين ودفعهم ومنعهم من الانتخاب والأدلاء بأصواتهم، وأوصلت الصوت إلى رئيس الوزراء عبر مستشاريه، وقيل لي أنه لا يمكن لنا أن نحرك قوات حتى لا يقال أن الحكومة هي التي حركت بقواتها لتغيير النتائج، وقبلنا بهذا وقبلنا بشيء آخر، إخواني الأعزاء، السيد رئيس المجلس، أُقسم بعزة الله وجلاله أنا عُرض عليَّ أصوات من السجون وانتفضت في وقتها أنه لا اشتري ذمم وهذا حرام، وأصوات السجون أُطالب الآن بتحقيق كامل لمن أصبحت أصوات النزلاء، لمن أدلى بصوتهم وهم نزلاء لا يعرفون المرشحين وخاصة المرشحين الجدد، وليس لديهم معلومات، هل وصل المرشحين الجدد إلى النزلاء السجون؟ وعرفوا برامجهم، أطالب بتحقيق، لأن النزلاء صوتوا إلى أقارب من يدير السجون، أنا لا اقصد حزب معين، أُشهد الله، هناك جهات أخرى مسؤولة عن أمن وحماية السجون تم التصويت إلى أقربائهم، وأرجو أن يكون هذا بالتحقيق نزلاء السجون لمن تم تصويتهم.
ثانياً: اولاً أنا لست متهالكة على هذه المسألة الفوز أو الخسارة، ولا أتمنى أن أكون جزء من المجلس الذي يطلق عليه أسم التزوير، إذا كان هذا يستمر، ولم أتكلم بهذا الموضوع ابداً، ولكن قرارات المحكمة الاتحادية أعطت الأمل أن العراق سوف يكون بخير، ولذا على المحكمة الاتحادية مشكورةً أن تُكمل هذا الأمل ولا تخيبه في نظر العراقيون بالعد والفرز اليدوي لجميع المحطات وللمشروط.
*ولكن الدستور، الدستور له روح، وله متعلقات ليست متعلق بمادة، والمادة التي تقول أن انتهاء الدورة بإعلان النتائج وتشكيل المجلس الجديد، متى ما أُعلنت النتائج وتشكل المجلس الجديد ونحن سوف نصفق لهم ونتمنى للجميع كل الخير والموفقية.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
مجلس المفوضين اتخذ قرار اعتباراً من اليوم يستقبل المتضررين سواءً كان نواباً أو سياسيين، لذلك علمت بهذا الخبر وكنت أول واحد ذهب لم أذهب حتى واحد يمنحني امتياز حتى اجتمع مع الرئيس، كما روجت أحدى الفضائيات بعدني لم أخرج وقاموا يلفقون، أنا أي أحد يذهب إلى مجلس المفوضين يطلب مقابلة وهم موجودين سوف يُستقبل كما إستقُبل مشعان الجبوري اليوم، أنا التقيت بالسيد رئيس المفوضين على مدار ساعة ونصف تقريباً، وذهبت لأوجه أسئلة تتعلق بكل هموم زملائي وليست أسألتي تتعلق بالناصرية مثل الرمادي مثل صلاح الدين، المفوضية سوف تعلن بعد قليل أن العد والفرز يشمل فقط الصناديق التي تم الطعن بها سوف تعلن ببيان بعد قليل، الآن سوف يلتئم مجلس المفوضين بعد ما أنا خرجت، وسوف يقولون هذا الأمر، والحل الوحيد الذي استنبطته من الحوار، علينا أن نمضي بالتعديل الرابع ونذكر بشكل واضح وصريح بإلزام المفوضية بالعد والفرز لجميع الصناديق إذا كانت هذه هي إرادة المجلس، ونطلب من المحكمة الاتحادية أن لا تصادق على النتائج إلا بعد أن تجري عملية العد والفرز، الرجل رئيس المجلس أبشركم هو ذات القاضي الذي رفض أن يدفع للشخص أياه (94) مليار، تتذكرون، قبل فترة قلت لكم هو هذا القاضي الذي لم يقبل وهو الذي كشف الجريمة وأدان زملاءه والآن هم واقفين على رجل واحدة الذين ارتكبوا تلك الفضيحة الكبرى، هذا الرجل رئيس المجلس أنسان محترم وعادل وزاهد وبيّن لنا الحقائق، أنا أعتقد وأقولها بقناعة أنا مرتاح للنتائج مهما كانت هم سوف يمضون بالعد والفرز، كل طعن مقدميه بصندوق مثلنا أنا مقدم فعلياً أختلف عن بعض الطعون، اطلب العد والفرز في مراكز أبو غريب والتاجي والعبايجي ومحدد مناطق، الطلب سوف يقبل هكذا سيعيدون العد والفرز في جميع هذه المراكز، أي زميل أو معترض مقدم طلب طلب فيه عد وفرز قديماً ليس الآن، مقدم عندما كانت الطعون متاحة بالـ(48) ساعة الذي قدم ويقول أريد العد والفرز في كل بغداد يعيدون العد والفرز في كل بغداد، سوف ينفذ المضمون الطلب المقدم بالـ(48) ساعة، لكن سوف يسمح لنا بالطعون مرة أخرى بعد النتائج التي سوف تعلن مرة أخرى ليست نتائج ولا يعتد بها، سوف تعلن نتائج جديدة بعد العد والفرز اليدوي بناءً على الطعون المقدمة، وعندما تُعلن النتائج الجديد يقول من حقكم أن تقدمون المتضررين ترجع تقدم طعن عندي وترجع على هيأة التمييز، الآن الهيأة التميزية أعادت الطعون القديمة إلى مجلس المفوضين، ومجلس المفوضين الجديد سوف ينظر في طعوننا القديمة، ومن حقنا إذا نظر في طعني وتضررت اذهب إلى المجلس أطعن مرة أخرى أو أذهب إلى الهيأة التميزية حتى اطعن، أحببت أن أوضح عملية المضيء في هذا التشريع بالغ الأهمية.
– النائب محمد تقي علي حموش المولى:-
قرار المحكمة واضح لموضوع التأييد، قرار مجلس النواب بالعد والفرز لكل الصناديق لكل العراق، ولكن نسمع أن هناك بعض الالتفافات وهناك بعض التفسيرات أن (5%) وغير ذلك بل نطالب العد والفرز يشمل كل العراق والخارج ايضاً لا يستثنى شيء منها.
ثانياً، إلى الآن المفوضية السابقة يداومون ويراجعون ويتدخلون ايضاً، هذا خلاف الشيء الذي اتفقنا عليه، وجودهم بهذه الكيفية إيقاف عملهم ليس مجدي بل المطلوب أن يصدر قرار من المحكمة الاتحادية ومجلس النواب يكتب ويطالب أن يكون سحب يد، اقترح أن يكون سحب يد للمفوضية وإذا لم يثبت عليهم شيء يرجعون إلى عملهم بعد ثلاثة اشهر مرة أخرى هذا القانون، وإلا أن يبقوا الآن يداومون ويتدخلون هذا معناه أن القضاة قد يستفيدون من هؤلاء ولا نصل إلى نتيجة حسنة، يعني إذا يكون هناك سحب يد نطالب ومجلس النواب يصدر شيء ويكتب إلى المحكمة الاتحادية سحب يد هؤلاء.
ثالثاً هناك نوع آخر من التزوير، استخدام السلاح أو القوة، استخدام اعتقالات الناس أنا أشهد وإذا القضاة أرادوا أن أذهب أن اشهد بكل التفاصيل كان هناك تدخلات وكان هناك ناس اعتقلوهم، أما القرى الكذائية أن تجمعوا كل البطائق لنا أو هؤلاء يبقون في السجن ونتهمكم انتم أربعة إرهاب ونتهمكم انتم مع داعش، هذه الحالات التي صارت ايضاً نوع من التزوير واكثر من التزوير هذا الشيء الموجود، يوجد هناك ناس استخدموا القوة واستخدموا التهديد حتى استطاعوا أن يحصلوا على أصوات مزورة وباطلة، بحاجة النظر إلى هذا الموضوع.
رابعاً، أين وصل التحقيق؟ أنا أسأل السيد الرئيس أين وصل التحقيق حول حرق الصناديق؟ والقضية الأخيرة وقعت وقتلت وجرحت، لماذا لا يصبح هذه القضايا ايضاً مجلس النواب يكون أن يطلع بشفافية أن من الذي حرق الصناديق؟ رئيس الوزراء يقول أن هذا فعل فاعل، ومجلس النواب أيّد ويوجد الكثير منهم والأخرين والكل أو تقريباً أو معظم شهدوا أن هناك شيء متعمد في حرق الصناديق، الذين قاموا بهذه الأعمال والتزويرات والذي ثبت عليهم شراء أو غير ذلك حتى في الخارج، إلى الآن يسرحون ويمرحون ولا أحد أُعتقل ولا أصبح هناك تحقيق بهذا المعنى، هذه الأشياء أنها لا تشجع.
النقطة الأخيرة أنا أؤيد ايضاً الاستمرار إلى حين الانتهاء من العد والفرز والمصادقة ويجب أن موضوع المصادقة يأجلها إلى أن ينتهوا من العد والفرز.
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
ملاحظتي الأساسية في الأسباب الموجبة للتعديل الرابع لقانون الانتخابات، في الأسباب الموجبة هذا التعديل جاء بناءً على قرار المحكمة الاتحادية قبل يومين، وبالتالي هناك في القرار قد هناك خطوات يجب أن يتخذها المجلس من أجل المتابعة وكذلك العد والفرز، أقول استمرار عمل مجلس النواب له مهمة محددة، لذلك في حال استمرار مجلس النواب لا يمتلك الصلاحيات التشريعية والرقابية الكافية، وإنما يجب أن يثبت في هذا القانون مادة تحدد صلاحيات المجلس بهذه النقطة المحددة في مسألة العد والفرز وكذلك المتابعة، هذه قضية أساسية باعتبار صلاحية يجب أن تكون محدد في هذا المجال، ولا يمتلك الصلاحيات التشريعية والرقابية.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
سيادة الرئيس تأكيد الشكر موصول للجنة القانونية لإعدادها مقترح التعديل الرابع لقانون الانتخابات مجلس النواب رقم (45) وبالتأكيد هذا التعديل جاء استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية التي طالبت بأن يقوم مجلس النواب أو يتخذ مجلس النواب الإجراءات المناطة له لتصويب العملية الانتخابية وأيضا بقرار المحكمة الاتحادية وأثناء المرافعة عندما قال السيد رئيس المحكمة الاتحادية بأن أعضاء مجلس النواب مشرعين ولا زالت السلطة كاملة بيدهم لغاية انتهاء الفترة المقررة وهي 30/6 . نعتقد سيادة الرئيس بأن تصويب العملية الانتخابية، قسم من الإخوة المزورين المستفادين بدءوا ينتقدون مجلس النواب على أن الذين يشرعون هذا القانون هم لأغراض شخصية أو هم غير فائزين في الانتخابات، يجب أن توجه الرسالة على أن ما زلنا تحت القسم وصلاحياتنا في تصويب العملية الانتخابية تأتي لأجل أن تكون ثقة الشعب بالعملية الانتخابية أو بالبرلمان القادم أو بالحكومة القادمة لأن واضح جداً عندما تكون نسبة المشاركة متدنية جداً أذاً هناك فتور ما بين الطبقة السياسية وما بين الشعب، كيف أذا ما مرت هذه العملية التي شابها الكثير من الشوائب والكثير من الخروقات والكثير من التزوير، كيف سينظر الشعب العراقي لهذه العملية القادمة أو العملية الأنتخابية القادمة؟ أو كيف سينظر إلى مجلس النواب القادم أو الحكومة التي ستُشكل من مجلس النواب القادم؟ التزوير الذي حصل والخروقات التي حصل في الأنتخابات خروقات كثيرة جداً، ابتدأً كان الأتهام للأجهزة ولم يكون أتهام لشخوص في المفوضية أو لأشخاص، كان أن هذه الأجهزة هي أجهزة غير دقيقة حتى التعاقد الذي حصل لم يتم أكمال التعاقد مع شركة فاحصة لكي تفحص هذه الأجهزة، أذاً الطعون والأتهام كان ابتدأً كان للأجهزة ومن ثم تبين التزوير من خلال الأشخاص، أيضاً سيادة الرئيس على سبيل المثال، أنا من محافظة فصائل ومسلحين وكانوا على أبواب المراكز الأنتخابية وكان المواطن يُجبر أو يُغصب بأن ينتخب شخص أو جهة سياسية معينة، وإذا كان يرفض هذا الاتجاه لا يسمحوا له بالدخول إلى حتى المركز الانتخابي، سيادة الرئيس نحنُ نعتقد بأن التعديل الرابع هو لتصويب العملية الأنتخابية، لكن يجب أن نُركز في فقرتين، الفقرة الأولى، أعادة العد والفرز يدوياً في جميع العراق وهو المادة (1) والمحكمة الأتحادية في قرارها أشادت وقالت هذه من اختصاصات مجلس النواب وهي أجراء تنظيمي، أما في ما يخص المادة (3) وعندما يكون هناك شرح للقرار للمادة (3) ويتم الاعتماد عليها للذهاب إلى العد والفرز جزئي هذا ضرب ومخالفة للقانون وتحديداً للمادة (1)، فعليهِ يجب.
- أيجاد حلول للمادة (3) التي رُدت من قبل المحكمة الأتحادية، لأن أيضاً فيها تزوير كبير في الفقرات التي ذُكرت وكيف معالجتها، وأيضاً التأكيد على أن يكون العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في العراق لأننا نعتقد أذا ما أردنا أن نقول بأن العملية الأنتخابية عملية مقبولة يجب أن نرفع جميع الشبهات، ويجب أن نحقق مع من أساء إلى العملية الأنتخابية لأن هذه الإساءة ليست للأشخاص وإنما إساءة للدولة ومؤسساتها وبالتأكيد ستفقد الثقة، سيفقد البرلمان القادم أو الحكومة القادمة من قبل الشعب، أقل ما يُقال عنها على أنها جاءت أو ولدت في أجواء مشبوهة قابل للطعن في أي مرة.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
سيدي الرئيس، المفوضية قبل أسبوع من أجراءات الأنتخابات طالبت رئيس الوزراء بشركة فاحصة لفحص الوسط الناقل من التزوير والتهكير، نستغرب اليوم من المحكمة الأتحادية كيف يكون عد وفرز جزئي، الصناديق التي تم تزويرها وتهكيرها من يرى طبيعة التزوير والتهكير الذي حصل نتيجة لدول معادية أو لجهات سياسية معروفة هي التي زورت هذه الانتخابات.
- فأطالب بالعد والفرز الكلي في جميع أنحاء العراق.
- موظفي التدريب التي أعتمد عليهم المفوضية، نستغرب اليوم القُضاة تعتمد على نفس الموظفين الذين مارسوا عملية التزوير في الأنتخابات.
- (800,000) بطاقة باطلة كما ذكر (البدران)،أي نقول الكتل الفائزة في بغداد نسبة المشاركة كم هي، بالتالي هذه الكتل من أين أتت بهذه المقاعد؟ أكيد هناك تزوير واضح وخاصة في بغداد من خلال ما أعلن (البدارن) (800,000) بطاقة باطلة، المعطيات التي حصلت في العملية الأنتخابية من حريق الصناديق الى سقوط الصناديق، لغاية الآن نرى أن الكل ساكت، أين الجهات الرقابية؟ لغاية الآن لم نرى شخص يتم محاسبتهُ والمفوضية لغاية الآن مستمرين بالدوام ويتقاضون رواتبهم، لم نرى أي تحقيق في هذا الخصوص.
– النائبة جميلة محمد سلطان سوادي:-
سأبدأ بمادة وهى استمرارية المجلس، هناك نظرية وهي ضرورة استثناء أو قيد على مبدأ سلم الدستور والنتائج المترتبة عليه، أي سلام الشعب فوق القانون، القواعد الدستورية وجدت لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة ولها شروط نظرية الضرورة، شروطها هو الظرف الاستثنائي. أتصور أن الحكومة القادمة، البرلمان القادم قائم على التزوير ،هذا ظرف استثنائي وليس طبيعي، بالإضافة إلى الشرط الثاني ، استحالة مواجهة مع احترامي للقسم أو للبعض الذي لم يأتي بطريقة التزوير، استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي بالطرق القانونية العادية، بالفعل ليس لدينا قانون يوجهه هذه الطريقة أو يحل هذا التزوير الذي حدث، يكون الهدف من النظام القانوني الاستثنائي تحقيق المصلحة العامة. نعم المصلحة ، مصلحة الشعب فوق الدستور وفوق القانون، والنظرية جاءت من اجل هذا.
ثانيا لو نرجع للدستور، المادة الثانية ، أولا ، الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر للتشريع ، أيضا عندنا قواعد إسلامية تقول للضرورة إحكام والضرورة تبيح المحذورات يعني يجوز إنشاء قانون بالإضافة إلى أن المادة (56) تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية الجلسة الرابعة ، يعني هل هناك نقص أو زيادة، نفسرها نقصان أو زيادة، في المادة (64) أولا ، يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءا على طلب من ثلث أعضاءه، يعني هناك نقصان ، وبما أن هناك نقصان يعني هناك زيادة والظروف الطارئة وأتصور نحن نستطيع أن نستمر.
وفيما يخص التزوير، إثناء استضافتنا للمفوضية، أضلت مجلس النواب المفوضية، قالت لنا أن الأجهزة حتى تظهر النتائج مدة ساعتين وعلى الشاشة، وبهذا أمنا أنه لا يوجد تزوير خلال هذه الساعتين، هي ذكرت أنه خلال ساعتين تظهر النتائج، لكن عند التطبيق وفي الواقع لم يكن هذا موجود وتأخرت النتائج أكثر من أسبوع، بالإضافة أنه هي ذكرت أنها مهيأة للانتخابات والمحافظات مهيأة لكن في الواقع لم تكن أكثر المحافظات مهيأة والدليل على ذلك أيضا خرقت الدستور أنه لم يكن الناخبين متساوون أمام القانون جميعا بالعكس هناك أشخاص استعملت حقها بعض لا وبعض اضطهدت على حقها لذلك لا يوجد تساوي.
وعندنا أيضا الفقرة السابعة من قرار المحكمة الاتحادية أشار وذكر وكان المفروض إذا شاب الانتخابات تزوير إلغاء جميع النتائج.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
سيدي الرئيس طبعاً بالمناسبة اذا يعني نحن كمجلس نواب نتجه نحو تعديل القانون، التعديل الرابع لقانون الانتخابات، يجب أن يتضمن بعض التعديلات التي تنص على إلغاء بعض الاجراءات المتبعة داخل مفوضية الانتخابات مما يؤدي الى عدم انتاج أو عدم إفادة من حتى العد والفرز اليدوي.
إلغاء القرارات الصادرة من مجلس المفوضين المجمد الذي لا يتماشى مع القوانين الصادرة من مجلس النواب للحد من التزوير والكشف عليها، هذا ضروري، وأرجو من اللجنة القانونية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الفقرة.
ثانياً: إعادة النظر والتدقيق في كافة الشكاوى والطعون التي رُفعت من قبل المراقبين والوكلاء للكيانات السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب سواءً رفعت من الداخل أو الخارج.
سيدي الرئيس أحتاج أن اتكلم بالنسبة الى قرار المحكمة الاتحادية، يعني انا لا أعرف أنه لماذا أتجه البعض بسبب السياسة والدوافع السياسية الى تفسير قرار المحكمة الاتحادية بأنه لا يشمل الفرز الكلي للأصوات أو فقط المطعون به يعني يشملهم بالعد اليدوي، قرار المحكمة الاتحادية له ثلاث أنواع من القرارات، قرارات تفسيرية، وقرارات الطعن بدستورية القانون، والقرارات التي تصدر بمناسبة المنازعات، القرارات الصادرة بمناسبة قانون التعديل الثالث، القانون الذي طعن من دستورية القانون، فلذلك ليس للمحكمة أن يفسر ويتناول التفاصيل وهذه التفاصيل تكون ملزمة للأخرين لأنه المحكمة الأتحادية لا تفسر القوانين، تفسر فقط النصوص الدستورية، فلذلك أي تأويل يعني في قرار المحكمة المطلوب والملزم للجميع، هل قانون دستوري أم غير دستوري، أذا دستوري يجب أن يطبق كما ورد القانون وليس كما يتناوله قرار المحكمة الاتحادية وتفاصيلها، فهذا غير ملزم لأي طرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية رأيكم فيما تم ذكره.
– النائب حسن توران بهاء الدين:-
أنا أعتقد هنالك بعض الأمور التي يجب أن نوضحها وهو أن الهدف من التعديل الرابع في أساسه ليس هو موضوع التمديد أو الاستمرار بقدر ما هو معالجة بعض الأمور التي نص عليها قرار المحكمة الأتحادية الأخير وضرورة إستكمال بعض الأمور تشريعياً ضماناً لنزاهة الانتخابات.
أنا أعتقد أنه قرار مجلس المفوضين الجديد يجب ان يتوافق مع التعديل الثالث الذي نص على العد والفرز اليدوي الشامل لجميع المحطات ولكل العراق، ويجب أن يتضمن التعديل الرابع فقرة تؤكد هذا المعنى تماماً وإلا فأن إجراءات مجلس المفوضين الجديد سوف يفرغ التعديل الثالث من محتواه.
السيد الرئيس هنالك أمور شُخصت من قبل اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء وحددت خللاً وربما هذه اللجنة لم تقدم هذه على شكل طعون، فهل يعني هذا إهمال ما ثبتته اللجنة الوزارية وصادق عليه مجلس الوزراء كالخروقات التي حصلت في الخارج أو التصويت الخاص أو في كركوك.
النقطة الأخيرة: كركوك عدد محطاتها (2196) محطة، فقط انتبهوا لي الإخوة، ما تم تزويره هو (1127) محطة أي نسبة أكثر من (50%)، فإذا (10%) حسب قرار مجلس المفوضين أو فقط التي قدمت فيها طعونات، من سوف يعالج الخلل في كركوك ونسبة التزوير فيها بأدلة انا موثقها من المفوضية نفسها هي أكثر من (50%).
الذي أرجوه من مجلس المفوضين أن يلتزم بتطبيق التعديل الثالث حرفياً.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول الى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للملاحظات القيمة التي طُرحت، واللجنة القانونية سوف تأخذ بكل ما طرح من هذه المواد حيث جاءت الملاحظات متممة لما توصلت اليه اللجنة القانونية في أثناء اجتماعها و مناقشة المقترح المطروح.
سيادة الرئيس لا يختلف أثنان على أن الصفة التشريعية هي من اختصاص مجلس النواب، لكن للأسف ما لاحظناه أثناء اجتماع المحكمة الأتحادية أو اصدار قرارها أنها تمددت على صلاحية مجلس النواب وبدأت تشرع، حيث أنها في المادة الأولى أجازت، هي مادة تنظيمية وليس عليها خلاف وأجازتها، لكن جاءت وهي تتلو القرار ببعض الذي اشارت له وكأنما هي إيحاءات على ان العد هو جزئي، وهذا طبعاً جانب تشريعي والصفة التشريعية أجازها الدستور فقط لمجلس النواب وهذا عتبنا على المحكمة الأتحادية، لذلك سوف نمضي في هذه الملاحظات القيمة وسنأتي في يوم التصويت بتعديل رابع ينسجم ويتضمن جميع الملاحظات التي طُرحت من قبل الزميلات والزملاء وشكراً لهذه الملاحظات الغنية وان شاء الله سوف نأتي بتعديل غني ومهم وسيحفظ حقوقنا كنواب للشعب العراقي وسوف نصوّب العملية الانتخابية والتي أصابها الخلل الكبير نتيجة للكارثة التزويرية حقيقة ليس تزوير وإنما كارثة تزويرية.
خيرة
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة الى يوم الاربعاء الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.
**********************
***********
***