امين عام مجلس النواب يتفق مع نظراءه العرب على تعزيز العلاقات النيابية ويوقع بروتوكول تعاون

اثمرت مشاركة وفد مجلس النواب العراقي برئاسة السيد صلاح الدين احمد عبد العزيز الامين العام للمجلس في الاجتماع السنوي لجمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية الذي عقد تحت شعار ( تعزيز قدرات الصياغة التشريعية) في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 11-12 /7/2018 عن ابرام تفاهمات مع البرلمانات العربية المشاركة لتوطيد وتعزيز العلاقات البرلمانية فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك معالامانة العامة لمجلس النواب المصري.

وحظيت مشاركة السيد الامين العام لمجلس النواب العراقي باهتمام كبير وحفاوة بالغة من قبل الوفود المشاركة في الاجتماع الذي تناول انتخاب رئيس الجمعية ونائبه والنظر بطلبات الانظمام الى الجمعية والمصادقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2018 واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2017 بالاضافة الى عرض التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجمعية العامة.

وطرح الامين العام لمجلس النواب العراقي خلال الاجتماع رؤيته بشان تفعيل القدرات المتعلقة بالصياغات التشريعية، مقترحا تاسيس وحدة صياغة او مركز خاص بالصياغات التشريعية مرتبط بالمجلس النيابي في الدول الاعضاء بالجمعية.

واكد الامين العام لمجلس النواب العراقي السيد صلاح الدين احمد عبد العزيز في تصريح لمندوب (الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ) على ان اللقاءات التي جرت مع رؤساء الوفود العربية المشاركة في الاجتماع السنوي لجمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية ومن بينهم امين عام مجلس الامة الكويتي امين عام مجلس النواب البحريني وامين عام مجلس النواب المصري وغيرهم تناولت تعزيز وتطوير العلاقات بين مجلس النواب العراقي والبرلمانات العربية، مشيرا الى ان اللقاءات مع الامناء العامين العرب كانت ناجحة ومثمرة في ظل الانفتاح العربي الكبير والملموس تجاه العراق الذي من الضروري استثماره بالشكل الامثل.

واضاف السيد الامين العام لمجلس النواب بان اللقاءات شملت ابرام تفاهمات مع رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع لتطوير العلاقات النيابية وتبادل الخبرات النيابية في مختلف المجالات، موضحا بان بان اللقاءات وضعت اسسا مهمة لتعاون حالي ومستقبلي من قبل مجلس النواب العراقي مع البرلمانات العربية.

وعلى هامش الاجتماع التقى الامين العام لمجلس النواب العراقي السيد صلاح الدين احمد عبد العزيز والوفد المرافق له مع رئيس مجلس النواب المصري السيد علي عبد العال يوم السبت 14/7/2018 لمناقشة العلاقات النيابية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وتسلم الامين العام لمجلس النواب العراقي درعا من رئيس البرلمان المصري تثمينا لدوره في تعزيز العمل التشريعي وتطويره.

كما وقع السيد صلاح الدين احمد عبد العزيز الامين العام لمجلس النواب العراقي والمستشار احمد سعد الدين الامين العام لمجلس النواب المصري يوم الاحد 15/7/2018 على برتوكول تعاون مشترك بين امانتي المجلسين من اجل تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز القدرات والكفاءات في العمل النيابي وتطوير البرامج التدريبية وفق الخطط الموضوعة من قبل المؤسستين وخاصة مايتعلق بتنمية الموارد البشرية واعداد البرامج والانشطة المتنوعة وتنظيم الزيارات المتبادلة بين العاملين لدى الطرفين وفق الية تسمح بالاستفادة من الخبرات وتطوير الاداء البرلماني في كلا الامانتين.

وتضمن البروتوكول المبرم بين الامانة العامة لمجلس النواب العراقي ونظيره المصري التعاون على تبادل الوثائق التشريعية والاصدارات والنشرات الصادرة من الجانبين وتنظيم الندوات والدورات التدريبية في المجال البرلماني للموظفين بالاضافة الى وضع الخطط اللازمة لتعزيز التعاون البرلماني والزيارات المشتركة بين الطرفين.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

18/7/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com